Skip to main content

التأكيد على وجوب استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة

الرقم: 45013614 التاريخ (م): 2023/9/12 | التاريخ (هـ): 1445/2/27 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42015322) وتاريخ 1442/03/11ه، في شأن تكليف البنوك والمصارف باستلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة من المستفيدين بعد التأكد من سلامتها من التزييف، وإلى ضرورة قيام البنوك والمصارف بدورها بتوفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على سحب الأوراق النقدية الغير صالحة للتداول، يؤكد البنك المركزي على وجوب استبدال كافة فئات النقد وفق الآلية المحددة لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من المستفيدين، كما يلي:

  1.  أن تكون من ضمن الإصدارات النقدية السعودية المتداولة، وأن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم، ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية.
  2.  ألا يكون كامل التوقعين (وزير المالية ومحافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين.
  3.  ألا تكون متلفة بأسباب متعمدة، أو ملصقة بأجزاء من أوراق نقدية مختلفة.
  4.  أن يتم عرض الأوراق النقدية التالفة على أحد فروع البنك المركزي من خلال حائزها في الحالتين الآتيتين:
                أ – عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل أخرى مثل التآكل أو الغسل أو التعرض لمواد كيمائية، أو أحبار أمنية.
              ب – في حال تجاوز مبلغ التعويض عشرة آلاف ريال.


لذا آمل التأكيد على جميع فروع البنوك والمصارف ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، والتنسيق مع فروع البنك المركزي لإيداعها، علماً بأن البنك المركزي سيتابع التزام البنوك والمصارف بتطبيق الإجراءات المشار إليها أعلاه لاستبدال النقد التالف، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام. مع التأكيد على أن التعليمات الواردة في هذا التعميم تحلّ محل التعليمات السابقة الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه الصادر في شأن استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة برقم (42015322) وتاريخ 1442/03/11ه.
 

للإحاطة والعمل بموجبه.