Skip to main content

تعليمات نشر العقوبات

الرقم: 41047953 التاريخ (م): 2020/3/4 | التاريخ (هـ): 1441/7/10 الحالة: نافذ

بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه وحرصاً منه على تطبيق مبداً العدالة والشفافية بهدف زيادة الثقة في القطاع المالي وتمكين مستخدمي البيانات وصناع القرار بمن فيهم المساهمين والمستثمرين والدائنين والعملاء عموماً من الاطلاع على العقوبات التي يفرضها البنك المركزي نتيجة مخالفة الأنظمة والتعليمات الإشرافية والرقابية، واستناداً الى الآتي:

  1.  الفقرة رقم (1) من المادة رقم (72) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على انه "على شركات التمويل الالتزام بتزويد البنك المركزي بقوائمها المالية السنوية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس إدارتها قبل تاريخ نشرها بخمسة أيام عمل على الأقل".
  2. المادة رقم (73) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على أنه "دون الإخلال بمتطلبات الأنظمة المرعية الأخرى، تنشئ شركة التمويل موقعاً إلكترونياً خاصاً بها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) تنشر فيه ...4.تقرير مجلس الإدارة".

فإنه يجب الالتزام بالآتي:

أولاً: تنشر شركات التمويل وإعادة التمويل في تقارير مجالس إداراتها السنوية المخالفات الصادر في شأنها قرارات تنفيذية عن البنك المركزي تحت بند "قرارات البنك المركزي التنفيذية"، وتشمل مخالفات السنة المالية الحالية، ومخالفات السنة المالية السابقة، على أن يتضمن النشر موضوع المخالفة، وعدد القرارات التنفيذية (المتضمنة غرامات مالية وغير مالية)، وإجمالي مبالغ الغرامات المالية بالريال السعودي، وذلك وفق الصيغة الواردة في الجدول التوضيحي أدناه:

موضوع المخالفةالسنة المالية السابقة*السنة المالية الحالية*
عدد القرارات التنفيذيةإجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعوديعدد القرارات التنفيذيةإجمالي مبلغ الغرامات المالية بالريال السعودي
مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية والرقابية31,500,000--
مخالفة تعليمات االبنك المركزي الخاصة بحماية العملاء5250,0006300,000
مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب----

 

 

* على أن يكون تاريخ الكتاب المُبلغ بموجبه القرار التنفيذي هو الأساس في عملية النشر

ثانياً: يتم تحديد مواضيع المخالفات بالمواضيع الآتية:

- مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية والرقابية.

- مخالفة تعليمات البنك المركزي  الخاصة بحماية العملاء.

- مخالفة تعليمات  البنك المركزي  الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

علماً بأن  البنك المركزي  سوف يقوم بمقارنة ما يرد في تقارير مجالس إدارات شركات التمويل وإعادة التمويل السنوية من مخالفات بما هو وارد في سجلاتها، ونشر المخالفات عبر موقع  البنك المركزي الرسمي على شبكة الإنترنت، وسيتخذ البنك المركزي  الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.