Skip to main content

وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات

الرقم: 150410000067 التاريخ (م): 2018/11/15 | التاريخ (هـ): 1440/3/7 الحالة: نافذ

إشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ ولائحته التنفيذية، وأهمية وحساسية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها شركات المعلومات الائتمانية بموجب اختصاصاتها.

يؤكد البنك المركزي على ضرورة الحصول على عدم ممانعته قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بأي بيانات أو إحصاءات كانت، باستثناء ما تضمنته الاتفاقيات الموقعة مع الأعضاء استناداً إلى نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.