قواعد وأحكام عامة(CB)
إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالية "الفنتك" الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي
إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (43035895) وتاريخ 1443/4/20هـ، المتضمنة وجوب استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إبرام اتفاقيات عضوية مع أي جهة خلاف المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
نفيدكم بأنه يمكن لشركات المعلومات الائتمانية توقيع اتفاقيات عضوية مع شركات التقنية المالية "الفنتك" التي حصلت أو تقدمت للحصول على ترخيص/ تصريح لممارسة أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحاجة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، على أن يتم التقيّد بالآتي:
- تحقق شركة المعلومات الائتمانية من وجود طلب لشركة التقنية المالية للحصول على الترخيص/ التصريح من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية قبل إبرام الاتفاقية.
- أن يتضمن نشاط شركة التقنية المالية الذي تسعى لمزاولته دخولها في علاقة ائتمانية مع المستهلك عند بدء ممارسة النشاط.
- عدم سريان الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية العضوية ومن ذلك إتاحة الوصول إلى السجلات أو المعلومات الائتمانية للمستهلكين؛ إلا بعد استيفاء نسخة من الترخيص/ التصريح بممارسة النشاط.
- في حال توقف شركات التقنية المالية عن نشاطها، أو انتهاء الترخيص/ التصريح – لأي سبب كان -؛ فيُكتفى بتمكين تلك الشركات من تحديث معلومات السجلات التي لها تعامل مع أصحابها، دون تمكينها من الاستعلام عن معلومات مستهلكين جدد.
ويؤكد البنك المركزي على أن كامل المسؤولية تقع على عاتق شركات المعلومات الائتمانية للالتزام بما ورد أعلاه، وبالتقيّد التام بأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات
إشارةً إلى نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ ولائحته التنفيذية، وأهمية وحساسية المعلومات والبيانات التي تحصل عليها شركات المعلومات الائتمانية بموجب اختصاصاتها.
يؤكد البنك المركزي على ضرورة الحصول على عدم ممانعته قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بأي بيانات أو إحصاءات كانت، باستثناء ما تضمنته الاتفاقيات الموقعة مع الأعضاء استناداً إلى نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.