Skip to main content

الأسئلة الشائعة حول مجموعة من المسائل المتعلقة بالانتقال لمؤشر جديد

الرقم: 42013868 التاريخ (م): 2020/10/21 | التاريخ (هـ): 1442/3/5 الحالة: نافذ

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000015689 وتاريخ 1434/02/06هـ المبلغ بموجبه تعليمات البنك المركزي المتعلقة بإصلاحات رأس المال وفقاً لمعايير بازل (3)، وتعميم البنك المركزي رقم 371000101120 وتاريخ 1437/09/15هـ المبلغ بموجبه المنهج الموحد لمخاطر الائتمان للطرف المقابل. وإشارة إلى القرار الدولي بالتوقف عن استخدام المؤشر الحالي (LIBOR) في نهاية عام 2011م واستبداله بمؤشر جديد، والاستفسارات المتكررة والإجابات الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي بشأنه بتاريخ 5 يونيو 2020م. ونظراً للعمل القائم في شأن الانتقال إلى مؤشر جديد في المملكة.

يؤكد البنك المركزي على الآتي فيما يتعلّق بتطبيق تعريف رأس المال وفقاً لمعايير بازل (3)، ومخاطر الائتمان للطرف المقابل الواردة في التعاميم المشار إليها أعلاه آخذاً بالاعتبار الانتقال للمؤشر الجديد:

1)تعريف رأس المال: عدم معاملة أدوات رأس المال كأدوات جديدة عند القيام بالتعديلات على عقودها لغرض الانتقال للمؤشر الجديد، ولن تؤثر التعديلات على تقييم الحد الأدنى من الاستحقاق وتاريخ الاستدعاء وأهلية الأدوات للترتيبات الانتقالية لبازل (3).
 
2)مخاطر الائتمان للطرف المقابل: عدم السماح بتمديد فترة هامش المخاطرة بسبب انعدام سيولة الضمانات والمشتقات المالية (OTC derivatives) الناتجة عن الانتقال للمؤشر الجديد وذلك لمدة عام واحد فقط من تاريخ إيقاف المؤشر القديم.
 

كما يمكن للبنك/ المصرف الاطلاع على كامل الاستفسارات المتكررة وإجاباتها (FAQs) عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسويات الدولي.