Book traversal links for إطلاق خدمة "الوكالات الإلكترونية"
إطلاق خدمة "الوكالات الإلكترونية"
الرقم: 186260000067 | التاريخ (م): 2018/12/2 | التاريخ (هـ): 1440/3/24 |
إشارةً إلى كتاب معالي وزير العدل رقم 40/748034 وتاريخ 1440/3/3هـ المتضمن الإشارة إلى سعي الوزارة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها بما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
أفيدكم أن وزارة العدل أطلقت خدمة الوكالة الإلكترونية يوم الأحد الموافق 1440/3/10هـ وهي خدمة ستتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة، وكذلك خدمة (واثق) التي وفرتها شركة ثقة لخدمات الأعمال للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية.
آمل الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية، والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.