المستندات و الوثائق المعتمدة
قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة
أشير إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة العدل رقم (446842135) وتاريخ 1444/10/18هــ المتضمنة طلب التعميم على البنوك والمصارف بقبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة، وذلك استناداً إلى قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5595) وتاريخ 1440/11/29هـ.
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.
اعتماد مصادقة "أبوستيل" على الوثائق العمومية الأجنبية
إشارةً إلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1443/5/26هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، وإلى برقية وزارة الخارجية رقم (226041-44-001) وتاريخ 1444/08/24هـ، المتضمنة طلب قبول شهادة "أبوستيل" كتصديق معتمد على الوثائق المشار إليها أعلاه دون الحاجة للمطالبة بتصديق الوثيقة من قبل وزارة الخارجية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعنية، بالإضافة إلى تحديد آلية التحقق من صحة الشهادة، وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية باستبدال عملية المصادقة التقليدية من خلال اختصار الإجراءات المتبعة في تصديق الوثائق لتكون بإجراء موحّد من خلال إصدار شهادة تسمى "أبوستيل".
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة بعدم الحاجة إلى مصادقة وزارة الخارجية أو السفارات المعنية على الوثائق الصادرة من الخارج والتي تحمل شهادة "أبوستيل" على أن تستوفي المتطلبات الشكلية الواردة ضمن الاتفاقية، ويمكن التحقق ذاتياً من صحة الشهادة عبر أي من الوسائل الآتية:
1. رمز الاستجابة السريع (QR) أو عناوين التواصل الموجودة على شهادة "أبوستيل".
2. الموقع الإلكتروني لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
اعتماد قبول سجل الأسرة من منصة أبشر وتطبيق توكلنا
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٣٠١٠٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ، بشأن اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا، نُحيطكم بإطلاق وزارة الداخلية نسخة الكترونية من وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) الصادرة من منصة (أبشر) على تطبيق (توكلنا) بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين من خلال تمكين الجهات ذات العلاقة من الاطلاع على بيانات سجل الأسرة بمجرد استعراض وقراءة الترميز الثنائي (QR code).
أفيدكم أنه يتوجب على كافة المؤسسات المالية اعتماد قبول وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) المتاحة عبر منصة (أبشر) وتطبيق (توكلنا) وذلك في نطاق العمليات التي لا تتطلب أخذ نسخة من الوثيقة، على أن تسري عليها الأنظمة والأحكام المطبقة على النسخ المطبوعة من هذه الوثائق.
تمكين حاملي وثائق العمل الحُرّ من فتح الحسابات البنكية
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (42009007) وتاريخ 1442/02/18هـ، المتضمن التأكيد على اعتماد وثيقة العمل الحُرّ وتمكين حاملها من فتح الحسابات البنكية لإدارة عملياته المالية، وإشارةً إلى التحديات المستمرة التي تواجه حاملي تلك الوثيقة مع البنوك عند فتح الحسابات البنكية من خلال الفروع، ومن ذلك: طلب التوجه إلى القنوات الإلكترونية لفتح الحساب مع عدم تضمين بعض القنوات الإلكترونية للبنوك خيار فتح حساب بنكي إلكترونياً لهذه الفئة من العملاء، والتي تمكنهم من ممارسة أعمالهم المحددة لهم وفق ما هو مدوّن في وثيقة العمل الحُرّ.
وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول فتح الحسابات البنكية لحاملي وثيقة العمل الحُرّ وفق مقتضيات القاعدة رقم (300-1-1-4) من قواعد الحسابات البنكية، سواء من خلال الفروع أو الخدمات الإلكترونية، وتسهيل توفير وسائل الدفع الإلكتروني لهم من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل، وتوعية موظفي الفروع بتمكين حاملي وثيقة العمل الحُرّ من فتح الحساب خلال يوم عمل من استكمال المتطلبات الواردة ضمن القاعدة المشار إليها.
اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا
إشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق (أبشر/ أفراد) تحت مسمى الهوية الرقمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلاً على المواطنين للتحقق من هوياتهم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية الوطنية بصورة إلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية للمواطنين من منصة أبشر المتضمنة رقم الإستجابة السريع (QR code) كبطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الرقمية من الأحكام الواردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من حيث إثبات هوية حاملها، وكذلك اعتمادها في تطبيق توكلنا.
أفيدكم أنه يتوجب على المؤسسات المالية اعتماد قبول الهوية الالكترونية للعملاء الحاليين في التعاملات التي لا تتطلب أخذ نسخة منها، مع ضرورة الاستمرار بتقييم ومراجعة المخاطر التي قد تنجم نتيجة الاعتماد على الهوية الإلكترونية، وإيجاد آلية مناسبة لأخذ نسخة من الهوية إلكترونياً في التعاملات التي تتطلب أخذ نسخة من الهوية.
وبموجب التعميم رقم (٤٣٠٧٥٣٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ، وإشارةً إلى إطلاق وزارة الداخلية نسخة الكترونية من وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) الصادرة من منصة (أبشر) على تطبيق (توكلنا) بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين من خلال تمكين الجهات ذات العلاقة من الإطلاع على بيانات سجل الأسرة بمجرد استعراض وقراءة الترميز الثنائي (QR code).
فأنه يتوجب كذلك على كافة المؤسسات المالية اعتماد قبول وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) المتاحة عبر منصة (أبشر) وتطبيق (توكلنا) وذلك في نطاق العمليات التي لا تتطلب أخذ نسخة من الوثيقة، على أن تسري عليها الأنظمة والأحكام المطبقة على النسخ المطبوعة من هذه الوثائق.
اعتماد الوثائق والمحررات والشهادات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية
إشارةً إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الغرف التجارية للمصادقة على الوثائق والمحررات والشهادات الصادرة عن قطاع المشتركين عبر موقع الغرفة الإلكتروني.
يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد جميع الوثائق والمحررات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية. علماً بأن التحقق من المصادقة يتم من خلال الروابط الإلكترونية حسب القائمة المرافقة.
قائمة الغرف والروابط الإلكترونية
م
الغرفة
الرابط الالكتروني
1
غرفة الرياض* 2
غرفة جدة 3
غرفة الشرقية 4
غرفة مكة المكرمة 5
غرفة جازان 6
غرفة عرعر 7
غرفة أبها 8
غرفة الإحساء 9
غرفة حائل 10
غرفة الجوف 11
غرفة حفر الباطن 12
غرفة نجران 13
غرفة الخرج 14
غرفة الزلفي 15
غرفة المجمعة 16
غرفة ينبع 17
غرفة بيشة 18
غرفة عنيزة 19
غرفة المدينة المنورة 20
غرفة القصيم 21
غرفة القريات 22
غرفة الباحة 23
غرفة الطائف 24
غرفة تبوك 25
غرفة المخواة 26
غرفة البكيرية es.bukcci.org.sa/#/DocumentVerify
27
غرفة الرس 28
غرفة القويعية لا يوجد لدى الغرفة رابط الكتروني وتعمل بالتصديق اليدوي *نرجو مراجعة التعميم رقم 53699/41 وتاريخ 1439/12/2هـ، بشأن خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض.
اعتماد السجلات التجارية المترجمة للكيانات التجارية
انطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتنظيم القطاع وحمايته، ولتجنّب استغلال تشابه المسمّيات فيما بين الكيانات التجارية؛ لغرض الحصول على تسهيلات أو منتجات بنكية.
لذا؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد المسمّى الإنجليزي المحدد في خدمة السجلات التجارية المترجمة الصادرة عن وزارة التجارة عند إبرام اتفاقيات تحويل رواتب مع العملاء من المؤسسات والشركات التجارية.
للإحاطة والعمل بموجبه خلال شهر من تاريخه.
اعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في شأن حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية
إشارةً إلى القاعدة رقم (300-1-5-2) الخاصة بالجمعيات الأهلية، والقاعدة رقم (300-1-5-3) الخاصة بالمؤسسات الأهلية، والقاعدة رقم (300-1-5-6) الخاصة بالجمعيات والصناديق التعاونية، الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي (67/65681) وتاريخ 1440/11/01هـ، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (371000010677) وتاريخ 1437/01/26هـ في شأن قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية عند استيفاء متطلبات القواعد المشار إليها أعلاه.
أفيدكم أن مراكز التنمية الاجتماعية مخولة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتماد انتخاب وتشكيل وإعادة تشكيل والتمديد لمجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية، والموافقة على الأشخاص المفوضون بالتوقيع عن حسابات هذه الجهات.
وبناءً عليه، نود التأكيد على اعتماد قبول ما يرد من مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة عند استيفاء متطلبات القواعد المشار إلها أعلاه الآتية:
- قرار تشكيل وإعادة تشكيل وتمديد مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية.
- الموافقة بالتوقيع على حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لغير المسؤولين المحددة مناصبهم بالقاعدتين المشار إليهما أعلاه، وكذلك فتح الحسابات الفرعية للمصروفات أو تحديد المفوضين بالتوقيع عليها.
اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية
مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/5م في شأن اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية لإدارة عملياته المالية. التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.
أشير إلى القاعدة رقم (300-1-1-4) الخاصة بالحسابات البنكية لحاملي رخص العمل الحر الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
يؤكد البنك المركزي على أهمية قبول فتح الحسابات البنكية لحاملي هذه الوثائق وفق مقتضيات القاعدة المشار إليها أعلاه، ويمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة وصلاحيتها من خلال منصة العمل الحر على الرابط الآتي: (Freelance.sa). أو عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموضح بالوثيقة. أو من خلال الربط التقني مع بوابة العمل الحر.
قبول الوكالات الإلكترونية
مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/3/22م في شأن قبول الوكالات الإلكترونية. والتي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.
إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 67/18626 وتاريخ 1440/3/24هـ في شأن خدمة الوكالات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل التي تتيح للمستفيدين إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة. وكذلك خدمة (واثق) للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/03/08هـ ولائحته التنفيذية.
ونظراً لما لوحظ من طلب بعض البنوك والمصارف الوكالات الورقية من عملاءها بما لا يتماشى مع مقتضى التعليمات المشار إليها أعلاه، عليه يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية والتحقق منها من خلال الوسائل الموثوقة.
إطلاق خدمة صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية
إشارةً إلى إطلاق وزارة العدل خدمة "صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية" اعتباراً من تاريخ 1440/10/17هـ بشكل تدريجي على المحاكم بما يُتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والإنهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكتروني التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية عبر قناة التكامل الحكومي (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخرى بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.
عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة أهمية قبول الصكوك الإلكترونية الصادرة وفقًا لما أُشير إليه أعلاه والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.
عدم اشتراط فتح حساب بنكي لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 381000053455 وتاريخ 1438/05/17هـ في شأن إجراءات وزارة التجارة لتأسيس جميع أنواع الشركات والمؤسسات وشروط ومتطلبات الحصول على السجل التجاري وعقد التأسيس، وإلى جهود المركز الوطني للتنافسية بالعمل على رفع مرتبة المملكة في المؤشرات التنافسية العالمية، وحرصاً على تحقيق المرتبة الأولى في مؤشر "بدء النشاط التجاري" كأحد أهم المؤشرات التي يقيسها تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
يود البنك المركزي التأكيد على أنه لا يتطلب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة، والشركات التضامنية، والشركات المهنية، والشركات ذات التوصية البسيطة أي اشتراطات سابقة بما في ذلك فتح الحسابات البنكية، حيث أنه لم يعد إيداع رأس المال شرطاً لاستخراج السجلات التجارية لهذه الشركات، وذلك لتمكين رائد الأعمال من تأسيس هذه الشركات بسهولة ودون أي متطلبات سابقة. مع التقيد بما تضمنته قواعد الحسابات البنكية في هذا الشأن.
استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 371000002391 وتاريخ 1437/1/7هـ في شأن حثّ البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الاستفادة من برنامج "قوائم"، والاعتماد فقط على القوائم المالية الموثوقة المتوفرة في هذا البرنامج، الهادف إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.
ونظراً لمساهمة البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية لتقييم مخاطر الائتمان للكيانات التجارية، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو خلال عملية التحديث الدوري الداخلي لتقييم مخاطر الائتمان.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.
إطلاق خدمة "الوكالات الإلكترونية"
إشارةً إلى كتاب معالي وزير العدل رقم 40/748034 وتاريخ 1440/3/3هـ المتضمن الإشارة إلى سعي الوزارة لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها بما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
أفيدكم أن وزارة العدل أطلقت خدمة الوكالة الإلكترونية يوم الأحد الموافق 1440/3/10هـ وهي خدمة ستتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين، وأنه تم إلغاء إصدار الصكوك الورقية للوكالات والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً وإتاحة التحقق منها من خلال موقع الوزارة، وكذلك خدمة (واثق) التي وفرتها شركة ثقة لخدمات الأعمال للتحقق إلكترونياً من الوكالات بما يتماشى مع نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ ولائحته التنفيذية.
آمل الالتزام بقبول الوكالات الإلكترونية، والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه.
خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض
إشارةً إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها غرفة الرياض، للتحقق من الوثائق والشهادات والمحررات والمصادقة عليها عبر البوابة الإلكترونية E-SERVICE.
نفيدكم بأن غرفة الرياض في صدد التحول الكامل للمصادقة على الوثائق والشهادات والمحررات إلكترونياً بدلاً عن آلية التصديق السابقة (اللاصق الأمني) المتاحة من خلال الرابط mybusiness.chamber.sa عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام باعتماد آلية التصديق الإلكتروني وتطوير الإجراءات والسياسات الداخلية لتتوائم مع الدليل التعريفي من غرفة الرياض.
قبول عقود تأسيس الشركات (ذات المسؤولية المحدودة) الموثقة إلكترونياً
إشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 30417 وتاريخ 1439/6/5هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس، بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونياً وذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة من شركاء سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.
يؤكد البنك المركزي على شركات التمويل قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونياً والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار، على أن يتم التحقق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حالياً والمستخدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة أو من خلال زيارة صحيفة (أعمالي) عن طريق هذا الرابط (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).
قبول عقود تأسيس الشركات الموثقة إلكترونياً
إشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم 30417 وتاريخ 1439/6/5هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس، بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونيًا وذلك للشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة من شركاء سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.
يؤكد البنك المركزي على البنوك قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونيًا والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار, على أن يتم التحقق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حاليًا والمستخدمة من قبل البنوك أو من خلال صحيفة (أعمالي) عن طريق الرابط الموجود في عقود التأسيس (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).
الخدمات الإلكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 37100018071 وتاريخ 1437/2/12هـ والتعميم رقم 381000025290 وتاريخ 1438/3/6هـ في شأن استخدام الخدمة الإلكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً.
يود البنك المركزي التأكيد على أن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المذكورة أعلاه يزيد من دعم وفاعلية العملية الرقابية في القطاع البنكي وتحقيق الدواعي الأمنية والمتابعة المستمرة في الحصول على التنبيهات الفورية المناسبة بشكل آني ومباشر عند حدوث أي تغيير في بيانات العملاء، كما تنتفي الحاجة لحضور العميل للبنك للتحقق من صورة الهوية عند تجديدها أو تحديث الحساب إذا تحقق البنك من معلومات الهوية باستخدام الخدمات الإلكترونية المشار إليها أعلاه، ويجب على البنك الالتزام بكافة المتطلبات النظامية الأخرى وتقييم المخاطر وتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق من عدمه.
خدمة إصدار الشهادات الإلكترونية من خلال حساب صاحب العمل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
تلقى البنك المركزي تعميم معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 37441 وتاريخ 1437/6/27هـ الموجه لجميع الوزارات والجهات الحكومية المتضمن أنه, سعياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتوفير الخدمات الالكترونية الممكنة لأصحاب العمل والتي تمكنهم من الحصول على خدمات المؤسسة الكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المؤسسة وذلك توفيراً للوقت والجهد على أصحاب العمل، سيتم إطلاق خدمة إصدار الشهادة الالكترونية لأصحاب العمل من خلال حساب صاحب العمل على موقع المؤسسة الالكتروني. دون الحاجة إلى قيام صاحب العمل بمراجعة البنك المركزي. علماً بأن هذه الشهادة تعتبر وثيقة رسمية لا تحتاج إلى مصادقة أو توقيع.
ويلزم على الجهة الطالبة لتلك الشهادة التحقق من صحتها عن طريق الدخول لموقع البنك المركزي الالكتروني من خلال الرابط gosi.gov.sa/portal/web/guest/238 وتجدون برفقه نموذج من تلك الشهادة.
وقد جرى بتاريخ 1437/7/3هـ الموافق 2016/4/10م إطلاق خدمة اصدار الشهادة الإلكترونية لأصحاب العمل من خلال حساب صاحب العمل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات و الشركات على المستندات و الأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية
إشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 1438/05/05هـ المشار فيه إلى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 1438/05/03هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 1417/07/19هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدّق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص. وإشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 1438/03/28هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437/02/29هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة، وإلى التوصيات المقترحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.
وحيث لوحظ قيام بعض شركات التمويل بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون وجود متطلب نظامي بذلك مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
لذا يؤكد االبنك المركزي على شركات التمويل المرخصة بعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك.
اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية
استناداً إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي، وإشارة إلى المادة الثالثة عشر والرابعة عشر من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 1431/03/10هـ، التي تنص على أن: "تستخرج الهيئة -لكل مالك أو منتفع بعقار سجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية - وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك.
عليه، يتعين على جميع شركات التمويل العقاري اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية، كوثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمد خارج المدن الاقتصادية.
اعتماد السجل التجاري الإلكتروني
تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 39/1/3/267/ع وتاريخ 1436/1/13هـ المتضمن اكتمال استعداد الوزارة لإطلاق النسخة الجديدة من السجل التجاري الإلكتروني والذي سيتم تطبيقه على جميع مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2014م وذلك سعياً منها نحو تطوير خدماتها الإلكترونية لقطاع الأعمال وتقديم خدمات ميسرة وسهلة لجميع المتعاملين والمستفيدين. من خلال هذه النسخة الجديدة سيتم إصدار شهادة السجل التجاري إلكترونياً كوثيقة بترميز إلكتروني (QR Code) بحيث يمكن طباعتها من قبل مقدّم الطلب دون الحاجة للحصول على شهادة السجل التقليدية.
عليه نأمل اعتماد شهادة السجل التجاري الإلكتروني كوثيقة رسمية، علماً بأنه يمكن التحقق من بيانات السجل التجاري الصادر من الوزارة وذلك إما بإدخال رقم السجل أو عن طريق المسح الضوئي للرمز الإلكتروني (QR Code).
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خدمة جديدة تحت مسمى (شهادة)
تلقى البنك المركزي خطاب معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 5/192359/م وتاريخ 1434/1/19هـ المتضمن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أطلقت خدمة جديدة تحت مسمى (شهادة) تتمثل في إصدار شهادات المدد إلكترونياً بحيث يمكن للمشترك أو المستفيد ابتداء من تاريخ 1434/1/17هـ طباعة الشهادة إلكترونياً ومن خلال الدخول لحسابه في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني وإمكانية البنوك من التحقق من صحة الشهادات بموقع المؤسسة الإلكتروني. وترغب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إبلاغ البنوك اعتماد قبول تلك الشهادات.
عليه نفيدكم عدم ممانعة البنك المركزي على اعتماد قبول إصدار شهادات المدد والتحقق من صحة بيانات تلك الشهادات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
إعتماد قبول (سجل الأسرة) كمستند هوية مطوّر لدفتر العائلة
تلقى البنك المركزي نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية البرقي رقم 20882/ج هـ وتاريخ 1428/12/07هـ ومفاده أنه تم تطوير دفتر العائلة ليصبح بحجم بطاقة الهوية الوطنية تحت مسمى "سجل الأسرة" حيث يتسع لإضافة عدد (11) شخصاً من أفراد الأسرة تطبع أسمائهم على وجهي السجل الأمامي والخلفي، وفي حال كان عدد أفراد الأسرة أكثر من ذلك تطبع الأسماء على نسخة إضافية من سجل الأسرة تحمل نفس بيانات صاحب السجل وصورته، وقد روعي في الإصدار الجديد إضفاء مزيداً من الحماية الأمنية، بحيث تكون الصورة الفوتوغرافية لحامله مطبوعة، إلى جانب إضافة العديد من السمات فيه، كما روعي صغر حجمه لسهولة حمله مع وضوح بياناته. وتوجيه سموه باعتماد قبول (سجل الأسرة) مع استمرار العمل بدفتر العائلة لمن لم يحصل على سجل الأسرة حتى صدور تعليمات بتحديد تاريخ انتهاء العمل بدفتر العائلة.
وبالإشارة إلى التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية المبلغ للبنوك العاملة بالمملكة بموجب التعميم رقم 5555/م أ ت/95 وتاريخ 1428/02/08هـ، وبالإشارة الى القاعدة رقم (200-1-1) من ثالثاُ – القواعد الإجرائية والخاصة بالمواطنين السعوديين، نفيدكم باعتماد قبول (سجل الأسرة) كمستند هوية تعريفي للمواطنين في الحالات التي تم النص فيها على قبول (دفتر العائلة) كمستند تعريفي، وفقاً لما جاء في القواعد المشار اليها أعلاه.
اعتماد الإقامات التي تشتمل على الإسم الثنائي عند فتح الحسابات
بالإشارة إلى التعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات في البنوك التجارية الخاصة بفتح حسابات المقيمين والتي تتضمن أن يقوم البنك عند فتح الحساب للمقيم بمطابقة الاسم في الإقامة مع ما هو مدون في جواز السفر وفي حال عدم التطابق فلا يتم فتح الحساب ويطلب من العميل التعديل من قبل إدارة الجوازات.
نفيدكم أنه قد صدر مؤخراً إقامات ممغنطة تشتمل على الاسم الثنائي فقط للوافد لذا لا مانع من قبول فتح الحسابات بهذه الإقامات للمقيمين على أن يكون الاسم الأول والثاني المدونين في الإقامة واردين في جواز السفر مع اعتماد تاريخ فتح الحساب بديلاً لتاريخ صدور الإقامة وضرورة استمرار الحقل الخاص بسريان الهوية كوقت لبداية التجميد وتحديث الحساب.
الوثائق الصادرة من قبل الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وتصديقها من الغرفة التجارية
تلقى البنك المركزي خطاب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بخصوص انحصار التصديق على التواقيع الواردة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على الغرف التجارية فقط وعدم قبول أي وثيقة إلا بعد تصديقها من الغرف التجارية سندًا للتعميم الصادر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بهذا الخصوص.
بموجب التعميم رقم (42085168), وتاريخ 1442/12/02هـ, الموافق 2021/07/11م, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة اعتماد جميع الوثائق والمحررات المصادقة إلكترونياً من الغرف التجارية.
منح مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حق التصديق على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إلى المملكة
تلقى البنك المركزي خطاب معالي رئيس مجلس الإِدارة المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي رقم م /97/126 وتاريخ 6/11/ 1418 هـ والمبني على موافقة مجلس الوزراء الموقر رقم 5/ب /1788 وتاريخ 1418/2/6هـ على منح مجلس الأعمال السعودي الأمريكي حق التصديق على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إِلى المملكة العربية السعودية والتي تقوم به حالياً الغرفة التجارية العربية الأمريكية.
لذا يعتمد اعتباراً من 3 نوفمبر1997 م تصديق مجلس الأعمال السعودي الأمريكي على المستندات التجارية للصادرات الأمريكية إِلى المملكة العربية السعودية بدلاً من الغرفة التجارية العربية الأمريكية، علماً بأن السفارة والقنصليات في أمريكا لن تقبل بعد ذلك التاريخ تصديق الغرفة التجارية العربية الأمريكية.
التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة
إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/22هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 1440/5/2هـ باختصاص البنك المركزي بالرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات. وإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 1440/9/10هـ القاضي بالموافقة على نظام الإقامة المميزة.
يود البنك المركزي التأكيد على قبول الإقامة المميزة بنوعها (الدائمة- محددة المدة) الصادرة من مركز الإقامة المميزة كهوية معتمدة تخول لحاملها الاستفادة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية. (مرافق نموذج بطاقة الإقامة المميزة الدائمة ومحددة المدة)