Skip to main content

تطبيق مبدأ اعرف عميلك لعملاء منتجات الخدمات مسبقة الدفع

الرقم: 381000025290 التاريخ (م): 2016/12/5 | التاريخ (هـ): 1438/3/6

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ق/15631 وتاريخ 11/6/1433هـ بشأن تطبيق قواعد خدمات الدفع المسبق، والتعميم رقم 361000092918 وتاريخ 2/7/1436هـ بشأن تحديث تلك القواعد لمنتج بطاقات الرواتب وما تضمنه حول تطبيق مبدأ اعرف عميلك. ورغبة في دعم وتطوير إجراءات خدمات الدفع المسبق والتوسع في طرح منتجاتها دون الإخلال بالمتطلبات الإشرافية والرقابية، فقد تقرر ما يلي:

- يتم تطبيق مبدأ اعرف عميلك على صاحب الحساب الرئيسي (الجهة المتعاقدة سواء كانت جهة اعتبارية أو أفراد) وليس حامل البطاقة بشرط عدم وجود خدمات ائتمانية للمنتج وعدم قبول أي إيداعات إلا من حساب الجهة المتعاقدة.

- يطلب البنك من الجهة المتعاقدة توفير البيانات اللازمة التي يحتاجها لعملية الإصدار ويراها كافية للتحقق من حامل البطاقة، وكذلك مصادقة وإقرار الجهة المتعاقدة على صحة المعلومات والبيانات المقدمة والتزامها بإبلاغ البنك عن أي تعديلات تطرأ عليها مع وجود الإجراءات الملائمة التي تمكن البنك من الوصول إليها أو إجراء عمليات تدقيق لهذه البيانات عند الحاجة.

- يتوجب على البنك المُصدر للبطاقة التحقق ومطابقة البيانات المقدمة من الجهة المتعاقدة مع البيانات المتوافرة لدى مركز المعلومات الوطني لضمان عدم إصدار البطاقات المطلوبة إلا عند مطابقة تلك البيانات، ويستثنى من ذلك منتجات مسبقة الدفع مقيدة الاستخدام (Closed loop prepaid).

- على البنك المصدر تطوير أنظمة مراقبة العمليات التي تتم من خلال هذه المنتجات للتأكد من سلامتها واتساقها مع الغرض الذي أصدرت من أجله وخلوها من أي ممارسات خاطئة.

أما بشأن إجراءات تسليم وتفعيل هذه البطاقات فيُمكن للبنك المُصدر تسليمها وتفعيلها من خلال مقابلة المستفيد شخصياً في الفروع أو في مقر الجهة المتعاقدة أو تسليم البطاقات بحالة غير نشطة للجهة المتعاقدة أو مفوضين عنها أو جهة يتم التعاقد معها من قبل البنك، بحيث يتم تفعيلها من خلال القنوات الإلكترونية للبنك بعد التحقق من هوية المستفيد باستخدام رقم الجوال الموثق إذا تم الحصول عليه مباشرة من المستفيد، أو من خلال أنظمة مطابقة البصمة والحلول المتاحة لدى مركز المعلومات الوطني.