تحديث قواعد خدمات الدفع المسبق (منتج بطاقات الرواتب)
الرقم: 361000092918 | التاريخ (م): 2015/4/20 | التاريخ (هـ): 1436/7/2 |
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (361000085193) وتاريخ 1436/6/16هـ و رقم (م أ ق/ 15631) وتاريخ 1433/6/11هـ بشأن قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية وضرورة تطبيقها على جميع خدمات ومنتجات الدفع المسبق، ونظراً لما لاحظه البنك المركزي من بعض الصعوبات التي واجهتها البنوك في تطبيق الفقرة رقم (12)، من القاعدة رقم (2,4,2) الخاصة بتسليم البطاقات مسبقة الدفع والأرقام السرية لها إلى الموظفين/ المستفيدين المعنين، والقاعدة رقم (3.2) الخاصة بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، وبناءً على ما تم مناقشته مع البنوك والمصارف بهذا الشأن، فقد قام البنك المركزي بدراسة تلك الصعوبات وتصنيفها (لا سيما في ضوء تطبيق عدد من المبادرات الوطنية الهامة مثل برنامج حماية الأجور) ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها.
بناءً عليه تجدون برفقه خيارات معالجة تلك الصعوبات، كما يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك والمصارف الالتزام بما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC)، وضرورة تحديد مسؤوليات والتزامات الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) بشكل واضح في الاتفاقية الخاصة بإصدار بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) المبرمة بهذا الشأن لا سيما فيما يخص توزيع البطاقات والأرقام السرية للعمالة التي تحت كفالة الشخصية الاعتبارية، على أن يتم مراجعة الاتفاقية والموافقة عليها من قبل مدير إدارة الالتزام في البنك قبل تطبيقها والعمل بها، بالإضافة إلى مراجعة تلك الاتفاقيات من قبل المدقق الداخلي و/أو المستشار القانوني للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).
ويؤكد البنك المركزي أن البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات "مبدأ اعرف عميلك" والتأكد من تحقق أهداف تلك المتطلبات. كما يؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ورد في هذا التعميم وبقواعد خدمات الدفع المسبق، والتأكيد على حصر ذلك على حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، والبدء بالعمل بموجبه من تاريخه.
تحديث قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية (منتج بطاقات الرواتب)
أولاً:
حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق في الفقرة رقم (12)من القاعدة رقم (2,4,2) والتي تنص على أنه: "يمكن تسليم مثل تلك البطاقات إلى الموظفين/المستفيدين المعنيين من خلال الشخصية الاعتبارية، ويجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) لحامل البطاقة الأساسي وتوثيق ذلك من خلال بيانات مكتوبة تحفظ في ملف الحسابات الرئيس"، وحيث تواجه البنوك والمصارف تحديات في تسليم الأرقام السرية لحاملي البطاقات الأساسيين -لعدة اعتبارات- مما قد يسبب التأخر في فتح بعض الحسابات، ولمعالجة هذه الصعوبات يجوز للبنوك والمصارف تطبيق أحد الخيارات الآتية الخاصة بتوزيع الأرقام السرية لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، مع الالتزام بتوثيق الخيار المتبع من قبل البنك في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، كما يؤكد البنك المركزي أن البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) مع الحرص اللازم من قبل البنك لتحقيق أهداف تلك المتطلبات.
خيارات معالجة هذه الصعوبات:
1- (الخيار الأول): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة حامل البطاقة لفروع البنك وذلك كالآتي:
- يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).
- تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).
- يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية وتوقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.
- يقوم العميل (حامل البطاقة الأساسي) بزيارة أحد فروع البنك لإكمال عملية تنشيط البطاقة وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).
2- (الخيار الثاني): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة موظفي البنك لمقر عمل الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) وذلك كالآتي:
- يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).
- تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).
- يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية، وتوقيع العميل، (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.
- يقوم البنك بالتنسيق مع مسؤولي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لزيارة موقعها عن طريق اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة وذلك بهدف تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).
- بعد تأكد البنك من تطابق معلومات العميل (حامل البطاقة الأساسي) وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واستلامه للبطاقة والرقم السري الخاصين به، يتم تنشيط البطاقة.
3- (الخيار الثالث): تنشيط البطاقات البنكية من خلال رسائل الجوال (One Time Password –OTP):
- يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).
- تتولى الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) -من خلال أحد منسوبيها ذوي مسؤولية- توزيع البطاقات لمنسوبيها من خلال آلية موثقة، والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة.
- يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لترتيب زيارة منسوبي البنك (اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة) لموقع العمل من اجل تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على إقرار باستلامه لبطاقته وصحة رقم الجوال الخاص به.
- يقوم البنك بإرسال رقم سري لمرة واحدة (One Time Password – OTP) على الجوال الخاص بالعميل (حامل البطاقة الأساسي) الذي تم تسجيله في نموذج فتح الحساب وتوقيع العميل عليه.
- يُمكن العميل (حامل البطاقة الأساسي) من تنشيط بطاقته باستخدام الرقم السري لمرة واحدة (OTP) عن طريق إحدى القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك (كجهاز الصرف الآلي) على أن يتم برمجة هذه القنوات بالطلب من العميل بإدخال رقم سري جديد دائم للبطاقة. ويلتزم البنك بوضع صلاحية زمنية محددة (48 ساعة على سبيل المثال) للرقم السري المُرسل لرقم الجوال الخاص بالعميل.
ثانياً:
حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وللصعوبات المصاحبة لمتطلب إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC) عند كل تجديد للإقامة النظامية - والتي تكون مدة صلاحيتها غالباً اثنا عشر شهراً -الخاصة بالعملاء المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية بالرغم من عدم تغير المعلومات الأساسية (مثل اسم العميل، اسم الكفيل). فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) من خلال الالتزام بالآتي:
- بعد قيام البنك بتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلة العميل (صاحب البطاقة الأساسي) وجهاً لوجه عند فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، فلا يشترط حضور العميل -الأفراد المقيمين فقط- للبنك مرة أخرى لتحديث البيانات وإعادة تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك طالما أن المعلومات الأساسية للعميل (مثل: اسم العميل، اسم الكفيل، الجنسية) لم تتغير، ويكتفى بتحديث بيانات العميل ومطابقتها إلكترونياً بالمعلومات المتوافرة من خلال مركز المعلومات الوطني National Information Center - NIC)(، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.
- يجب على البنك إعادة تطبيق مبدأ إعرف عميلك بعد انقضاء مدة أقصاها خمس سنوات على آخر تطبيق للمبدأ ومقابلة العميل وجهاً لوجه، شريطة ألا يكون قد طرأ أي تغيير على البيانات الأساسية للعميل خلال هذه الفترة.
- يجب على البنك تجميد حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقة الرواتب) للعميل في حال تغيير أي من معلوماته الأساسية، والتي قد يكتشفها البنك. خلال مرحلة التحديث الإلكتروني، على أن يتم إخطار العميل بذلك والطلب منه زيارة البنك لتطبيق مبدأ اعرف عميلك.
يقتصر هذا الإجراء على الأفراد المقيمين في المملكة.
ثالثاً:
حسب ما ورد في قواعد خدمات الدفع المسبق، وللصعوبات المصاحبة لإعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك للعملاء الوافدين الأفراد. القادمين للعمل لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، الذين تم فتح حسابات بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل في جواز السفر والمحددة بمدة تسعين يوماً. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم (341000029727) وتاريخ 1434/3/7هـ بشأن تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم (3-1-200) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد وللمقيمين في المملكة/ إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر"، فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات من خلال الالتزام بالآتي (بعد صدور الإقامة النظامية للعميل):
- الاكتفاء بتحديث بيانات العميل الوافد (صاحب البطاقة الأساسي) في هذه الحالة إلكترونياً عن طريق الاستفادة من خدمات مركز المعلومات الوطني (National Information Center- NIC)، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.
- في حال اكتشف البنك -خلال مرحلة التحديث الإلكتروني- وجود اختلاف في البيانات الأساسية للعامل الوافد (مثل: اسم الكفيل) عن تلك التي تم تزويده بها خلال مرحلة فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) يتوجب على البنك تجميد الحساب مباشرةً وإبلاغ صاحبه بذلك وطلب حضوره للبنك لاستيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك وذلك حسب الإجراءات المُتبعة الوارد ذكرها في قواعد خدمات الدفع المسبق.
- يقتصر تطبيق هذه الآلية على الوافدين الأفراد العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية والذين تم استيفائهم لجميع متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلتهم وجهاً لوجه من قبل البنك خلال مرحلة فتح حساب مسبق الدفع (منتج بطاقات الرواتب).