Skip to main content

اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية

الرقم: 42009007 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/5م في شأن اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية لإدارة عملياته المالية. التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.

أشير إلى القاعدة رقم (300-1-1-4) الخاصة بالحسابات البنكية لحاملي رخص العمل الحر الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.

يؤكد البنك المركزي على أهمية قبول فتح الحسابات البنكية لحاملي هذه الوثائق وفق مقتضيات القاعدة المشار إليها أعلاه، ويمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة وصلاحيتها من خلال منصة العمل الحر على الرابط الآتي: (Freelance.sa). أو عبر رمز الاستجابة السريع ‎(QR Code) الموضح بالوثيقة. أو من خلال الربط التقني مع بوابة العمل الحر.