Book traversal links for اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من انشاء حسابات بنكية
اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من انشاء حسابات بنكية
الرقم: 42009007 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 |
Effective from May 05 2020 - May 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right
مرافق تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2020/5/5م في شأن اعتماد وثيقة العمل الحر وتمكين حاملها من إنشاء حسابات بنكية لإدارة عملياته المالية. التي يسري العمل بها اعتباراً من تاريخ إبلاغها لكم عبر البريد الإلكتروني.
أشير إلى القاعدة رقم (300-1-1-4) الخاصة بالحسابات البنكية لحاملي رخص العمل الحر الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ.
يؤكد البنك المركزي على أهمية قبول فتح الحسابات البنكية لحاملي هذه الوثائق وفق مقتضيات القاعدة المشار إليها أعلاه، ويمكن التحقق من صحة هذه الوثيقة وصلاحيتها من خلال منصة العمل الحر على الرابط الآتي: (Freelance.sa). أو عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموضح بالوثيقة. أو من خلال الربط التقني مع بوابة العمل الحر وللتنسيق في هذا الخصوص يمكن التواصل مع الأستاذة/هويدا الخياري، على الجوال رقم (050365283) أو عبر البريد الإلكتروني الآتي: .(halkhiary@mlsd.gov.sa)