Skip to main content

خدمة التحقق الإلكتروني من الوثائق والشهادات والمحررات المصادق عليها من غرفة الرياض

الرقم: 536990000041 التاريخ (م): 2018/8/13 | التاريخ (هـ): 1439/12/2

إشارةً إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها غرفة الرياض، للتحقق من الوثائق والشهادات والمحررات والمصادقة عليها عبر البوابة الإلكترونية E-SERVICE.

نفيدكم بأن غرفة الرياض في صدد التحول الكامل للمصادقة على الوثائق والشهادات والمحررات إلكترونياً بدلاً عن آلية التصديق السابقة (اللاصق الأمني) المتاحة من خلال الرابط mybusiness.chamber.sa عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام باعتماد آلية التصديق الإلكتروني وتطوير الإجراءات والسياسات الداخلية لتتوائم مع الدليل التعريفي من غرفة الرياض.