Book traversal links for الالتزام بما يصدُر من سياسات وأطر ومعايير وضوابط خاصة بالأمن السيبراني
الالتزام بما يصدُر من سياسات وأطر ومعايير وضوابط خاصة بالأمن السيبراني
التاريخ (م): 2021/11/9 | التاريخ (هـ): 1443/4/4 | الحالة: نافذ |
نظراً لما يشهده القطاع المالي من تزايد هجمات وتهديدات سيبرانية للمملكة فإن البنك المركزي السعودي يؤكد على الالتزام بما يصدر من سياسات وأطر ومعايير وضوابط خاصة بالأمن السيبراني الصادر من البنك المركزي السعودي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والتعليمات ذات العلاقة.
ويؤكد البنك المركزي على ضرورة اتخاذ ما يلزم في تطبيق الضوابط الأساسية للأمن السيبراني وضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحساسة وإعطاء الأمن السيبراني أولوية في الإنفاق من الميزانيات المعتمدة لديها لرفع جاهزية الأمن السيبراني لديها.