Skip to main content
  Versions

 
  • قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل

    الرقم: 43064977التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    استناداً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ.

    تجدون بطيّه نسخة من قواعد إدارة مخاطر السيولة لدى شركات التمويل، حيث يجب الالتزام بهذه القواعد بموعد أقصاه 1 يناير 2023م. علماً بأن على الشركات تزويد البنك المركزي بتقارير شهرية بدءً من نهاية شهر مارس 2022م. توضح آلية العمل على الالتزام بهذه القواعد وذلك بالإرسال على البريد الالكتروني (Compliancefcc@sama.gov.sa).

    • 1. المتطلبات العامة

      • 2.1 هدف القواعد

        تهدف هذه القواعد إلى تعزيز عملية إدارة مخاطر السيولة في شركات التمويل وتمكينها من إنشاء إطار قوي لإدارة مخاطر السيولة لتحديد التعرضات لمخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها في ظل الظروف العادية والصعبة.

        تعد إدارة مخاطر السيولة الفعالة أمرًا مهمًا لضمان قدرة شركة التمويل على الوفاء بالتزامات تدفق الأموال بما في ذلك الالتزامات الطارئة (سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية) والحفاظ على ملفات تمويل وسيولة سليمة.

      • 3.1 نطاق التنفيذ

        تسري هذه القواعد على جميع شركات التمويل وشركات إعادة التمويل المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل.

         

      • 4.1 التعريفات

        يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 
         
        البنك المركزي:البنك المركزي السعودي
         
        القواعد:القواعد التي تحكم إدارة مخاطر السيولة
         
        السيولة:قدرة الشركة على تحقيق ما يكفي من النقد أو ما يعادله في الوقت المناسب، دون تكبد خسائر غير مقبولة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها وتمويل فرص الأعمال الجديدة.
         
        مخاطر السيولة:المخاطر التي قد تواجهها الشركة نتيجة لعدم قدرتها على تلبية احتياجات تدفقات الأموال والضمانات الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة دون التأثير في العمليات اليومية أو الوضع المالي للشركة بسبب عدم كفاية الأصول السائلة، أو عدم القدرة على تصفية الأصول، أو الحصول على التمويل الكافي.
         
         تتضمن مخاطر السيولة مخاطر سيولة التمويل ومخاطر السيولة في السوق.
         
         أ.مخاطر السيولة التمويلية هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة شركة التمويل على تلبية تدفقات الأموال الحالية والمستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة بكفاءة.
         
         ب.مخاطر السيولة في السوق هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على بيع أو شراء أصول معينة بسهولة دون التأثير بشكل كبير في سعر السوق بسبب عدم كفاية عمق السوق أو اضطراب السوق.
         
        تحمل مخاطر السيولة:أقصى حد للمخاطر التي تستطيع شركة التمويل تحمله، مع مراعاة ليس فقط الأوقات العادية بل أيضًا حالات التحمل المحتملة.
         
        صافي تدفقات الأموال الخارجة:مجموع تدفقات الأموال الخارجة المتوقعة ناقص مجموع تدفقات الأموال الداخلة المتوقعة الناشئة خلال الفترة الزمنية قيد النظر.
         
        الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA):الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. وتعتمد سيولة أي أصل على حالات التحمل الافتراضية الأساسية، وحجم الاستثمار الذي سيتم تسييله، والإطار الزمني قيد النظر.
         
        الأصول غير المرهونة:الأصول غير المرهونة صراحة أو ضمنًا بأي شكل من الأشكال لتأمين أو ضمان أو تعزيز الائتمان لأي معاملة ولا تُحفظ كتحوط لأي تعرض آخر.
         
        عدم التوافق في أجل الاستحقاق التعاقدي:الفجوة بين التدفقات الداخلة والخارجة التعاقدية للسيولة لفترات زمنية محددة. وتشير هذه الفجوات في أجل الاستحقاق إلى حجم السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل فترة من هذه الفترات الزمنية إذا حدثت جميع التدفقات في أقرب وقت ممكن.
         
        اختبار التحمل:تقييم مدى تعرض الشركة للصدمات الداخلية والخارجية. وعادةً ما يطبق هذا الاختبار الحالات الافتراضية "ماذا لو" ويحاول تقدير الخسائر المتوقعة من الصدمات بما في ذلك رصد تأثير الأحداث الكبيرة والمعقولة. وتتضمن طرق اختبار التحمل اختبارات الحالات الافتراضية المستندة إلى الأحداث التاريخية والمعلومات حول الأحداث المستقبلية الافتراضية ولكن المعقولة. وتتضمن اختبارات التحمل أيضًا تحليل الحساسية.
         
        خطة التمويل للطوارئ (CFP):تتناول خطة التمويل للطوارئ استراتيجية الشركة في التعامل مع أزمات السيولة. وتوضح الإجراءات اللازمة لإدارة وتعويض نقص تدفق الأموال في المواقف العصيبة.
         
    • 2. حوكمة مخاطر السيولة

      يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مخاطر السيولة التي تتحملها شركة التمويل ويجب أن يضمن أن الشركة لديها إطار لإدارة مخاطر السيولة اللازم وقادرة على التعامل مع الحالات الافتراضية العادية والصعبة. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على الاستراتيجية والسياسات المهمة المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن: 
       
       أ.تحديد مستوى تحمل مخاطر السيولة، والذي يجب أن يحدد مستوى مخاطر السيولة التي يمكن للشركة تحملها بما يتماشى مع استراتيجية أعمالها؛
       ب.وإنشاء هيكل تنظيمي مناسب مع تحديد الأدوار والواجبات بوضوح لإدارة التعرض لمخاطر السيولة.
       ج.ومراجعة واعتماد استراتيجية مخاطر السيولة وسياسات إدارة مخاطر السيولة بما في ذلك خطة التمويل للطوارئ وإطار اختبار تحمل ضغوط السيولة على أساس سنوي على الأقل؛
       د.ومراقبة أداء الشركة وملف مخاطر السيولة بصفة عامة وبشكل مستمر من خلال مراجعة التقارير المختلفة. ويلزم إبلاغ مجلس الإدارة بصفة دورية بوضع السيولة في الشركة، وفي حالة حدوث أي تغييرات جوهرية في وضع السيولة الحالي أو المستقبلي للشركة، يجب إبلاغ المجلس فورًا؛
       هـ.والتأكد من أن اتخاذ الإدارة العليا الخطوات اللازمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها والإبلاغ عنها. كما ينبغي لمجلس الإدارة أن يضمن قيام الإدارة العليا بتحويل الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة إلى إرشادات وإجراءات وتعليمات تشغيلية مفصلة وموثقة جيدًا، مع مراعاة جوانب المخاطر والمكافآت.
       
      يجب أن يحدد هيكل حوكمة الشركة الأدوار والواجبات التي تقع على عاتق الإدارة العليا، فضلاً عن الوحدات الوظيفية والتجارية المختلفة، بما في ذلك قسم إدارة المخاطر، مع الفصل المناسب بين المهام التشغيلية ومهام المراقبة. كما يلزم أن تكون مهمة مراقبة إدارة مخاطر السيولة مستقلة عن وحدات تحمل المخاطر لتجنب أي تضارب في المصالح وضمان فعالية تنفيذ مسؤوليات المراقبة. وتتولى الإدارة العليا للشركة مسؤولية تنفيذ استراتيجية وسياسات إدارة مخاطر السيولة التي وافق عليها مجلس الإدارة بطريقة متكاملة وضمان إدارة السيولة بفعالية عن طريق وضع عمليات وضوابط مناسبة للحد من المصادر المادية لمخاطر السيولة ورصدها. 
       
      ينبغي أن يكون لدى الإدارة العليا فهم شامل لكيفية تأثير المخاطر الأخرى، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، في استراتيجية السيولة الشاملة للشركة ومكانتها. كما تتحمل الإدارة العليا مسؤولية ضمان تنفيذ ضوابط داخلية وآليات تدقيق حسابات ملائمة لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة في الشركة. 
       
      توصى شركات التمويل بإنشاء لجنة للأصول والمطلوبات (ALCO)، تتألف من الإدارة العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي، وأفراد من قسم إدارة المخاطر، وقسم الخزانة، وقسم الرقابة المالية، ومجالات الأعمال الرئيسية الأخرى التي تؤثر في ملف مخاطر السيولة للشركة، للإشراف على إدارة مخاطر السيولة. وينبغي لمجلس الإدارة أن يحدد ولاية هذه اللجنة من حيث تخطيط مخاطر السيولة وتوجيهها وإدارتها. 
       
      يلتزم أعضاء اللجنة بضمان قدرة الإطار المنشأ لإدارة مخاطر السيولة على تحديد وقياس التعرض للمخاطر بشكل مناسب وتقديم تقارير دقيقة وذات صلة في الوقت المناسب إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والبنك المركزي حول تعرض الشركة لمخاطر السيولة. 
       
      يمكن إبلاغ الإدارة العليا والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي بعدم تطابق تدفقات الأموال، وفجوات استحقاق الأصول والمطلوبات، والافتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد توقعات تدفقات الأموال، وإشارات الإنذار المبكر، وتركيز التمويل، والتمويل المتاح بما في ذلك حالة مصادر تمويل الطوارئ وتوفر الضمانات، من بين أمور أخرى، من خلال تقارير المخاطر ربع السنوية أو التقارير الأخرى المحددة في هذا الصدد. 
       
    • 3. استراتيجيات وسياسات وإجراءات مخاطر السيولة

      تلتزم الإدارة العليا بوضع استراتيجية وسياسات وممارسات موثقة جيدًا وسليمة وحصيفة لإدارة مخاطر السيولة وفقًا لقدرة الشركة على تحمل المخاطر وضمان احتفاظها بالسيولة الكافية. 
       
      يجب توثيق مستوى تحمل المخاطر بشكل كافٍ، والتعبير عنه من الناحية النوعية والكمية، بما يتوافق مع حجم الشركة وتطورها وأهدافها التجارية وأسواق التمويل ذات الصلة ومدى قدرتها على تحمل المخاطر. يجب أن تعكس قدرة الشركة على تحمل المخاطر تقييمها لمصادر مخاطر السيولة التي تواجهها، وأن تضمن إدارة سيولتها بصورة احترازية في الظروف العادية والقدرة على مواجهة فترات الضغط الطويلة. ويجب مراجعة قدرة الشركة على تحمل مخاطر السيولة، على الأقل، على أساس سنوي. وقد تشمل الإجراءات الكمية، على سبيل المثال لا الحصر، الحيازات من الأصول السائلة، وعدم تطابق آجال الاستحقاق، وتركيز التمويل والتزامات السيولة الطارئة، وغير ذلك من القيود المفروضة على مؤشرات السيولة المستخدمة لمراقبة مختلف جوانب مخاطر السيولة. 
       
      تتضمن سياسات إدارة مخاطر السيولة للشركة، بالتفصيل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 
       
       أ.مصادر مخاطر السيولة؛
       ب.القدرة على تحمل مخاطر السيولة وتقبلها حسبما نص عليها مجلس الإدارة؛
       ج.واستراتيجية إدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك الأهداف والأغراض التي تقوم عليها الاستراتيجية؛
       د.وتكوين الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة؛
       هـ.وتنويع مصادر التمويل؛
       و.وواجبات إدارة مخاطر السيولة، مع تحديد واضح لتسلسل السلطة والمسؤوليات وهيكل الإبلاغ؛
       ز.وأنظمة وأدوات إدارة مخاطر السيولة لقياس مخاطر السيولة ورصدها ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما في ذلك تحديد حدود ونسب مختلفة للسيولة، والأساس المنطقي لتحديد الحدود والنسب، وعملية تصاعد الاستثناءات؛
       ح.وسياسة إجراء تدفقات الأموال المتوقعة على مدى مجموعة مناسبة من النطاقات الزمنية؛
       ط.ومتطلبات اختبار تحمل ضغوط السيولة بما في ذلك الأدوار، والواجبات، والتكرار، والتقنيات، والحالات الافتراضية، والافتراضات الرئيسية ذات الصلة التي يتعين استخدامها؛
       ي.وحجم وتكوين الأصول السائلة المتاحة بسهولة في بيئة معرضة للضغط؛
       ك.وخطط التمويل للطوارئ؛
       ط.وإدارة الضمانات بما في ذلك الرهن والتكليف.
       
      يتعين على شركات التمويل وضع إجراءات مناسبة لتنفيذ سياسات السيولة الخاصة بها. ويجب أن يسرد مستند الإجراءات صراحةً الخطوات والعمليات التشغيلية اللازمة لتنفيذ ضوابط مخاطر السيولة ذات الصلة. ويجب مراجعة الإجراءات وتحديثها بصفة دورية لمراعاة الأنشطة الجديدة والتغييرات في أساليب وأنظمة إدارة المخاطر. 
       
    • 4. تحديد مخاطر السيولة وقياسها وإدارتها

      يتعين على شركات التمويل أن تتبنى عملية سليمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها وإدارتها. وينبغي أن تتضمن تلك العملية إطارًا قويًا للتوقع المنهجي لتدفقات الأموال الناشئة عن الأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة على مدى نطاقات زمنية مناسبة.

      • 1.4 تحديد مخاطر السيولة

        يجب على شركة التمويل تحديد وتوثيق جميع مخاطر السيولة التي تتعرض لها، على المديين القصير والطويل، الناشئة عن أحداث تتعلق بالشركة أو بالسوق. وفي عملية التحديد، ينبغي للشركة أن تحدد وتعترف بكل مركز مهم داخل وخارج الميزانية العمومية يمكن أن يؤثر في سيولتها في الظروف العادية والصعبة. كما يلزم على الشركة النظر في أنواع الأحداث التي يمكن أن تعرضها لمخاطر السيولة بما في ذلك تأثير المخاطر المالية الأخرى مثل مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.

        يمكن أن تنشأ مخاطر السيولة أيضًا بسبب الفشل أو نقاط الضعف في قرارات الأعمال وسياسات الشركة، بما في ذلك أوجه القصور في استراتيجية الأعمال. وقد تشمل مؤشرات مخاطر السيولة، في جملة أمور، تركيزًا مرتفعًا في أصول أو مطلوبات معينة، وعدم تطابق آجال استحقاق الأصول والمطلوبات، وتدهور الظروف المالية للشركة بصورة واضحة نتيجة انخفاض الأرباح، وتدهور نوعية الأصول والتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل ومتطلبات الضمانات، والنمو السريع في الأصول الممولة بمصادر تمويل أقل استقرارًا، وتكرار حالات الاقتراب من حدود التسامح أو خرقها وتدهور مؤشرات السوق (مثل سعر السهم) التي ترتبط بالوضع المالي للشركة.

        ينبغي لشركة التمويل أن تحدد الحوادث التي يمكن أن تؤثر سلبًا في صورتها في السوق بشأن الجدارة الائتمانية والوفاء بالتزاماتها، ومن ثم تؤدي في النهاية إلى مخاطر السيولة.

      • 2.4 قياس مخاطر السيولة

        يجب أن تكون شركات التمويل قد وثقت واختبرت جيدًا منهجيات لقياس مخاطر السيولة يتم تحديثها على أساس منتظم لتعكس ظروف السوق المتغيرة. ولقياس مخاطر السيولة، قد تستخدم شركة التمويل مجموعة من تقنيات القياس والنطاقات الزمنية ومستويات الدقة.

        يجب أن تكون شركة التمويل قادرة على قياس وتوقع تدفقات الأموال المستقبلية لديها الناشئة عن جميع مراكزها، سواء أكانت داخل الميزانية العمومية أو خارجها، على مدى مجموعة من النطاقات الزمنية من أجل تقييم تعرضها للتغيرات في تدفقات الأموال واحتياجات السيولة بمرور الوقت، مع مراعاة تكوين ميزانيتها العمومية. وتتراوح هذه النطاقات الزمنية بين أسبوعية وشهرية لتقييمات السيولة على المدى القصير، وحتى عام واحد للتقييمات على المدى المتوسط، وأكثر من عام للتقييمات على المدى الطويل.

        يتعين على شركات التمويل استخدام طريقة مناسبة لحساب صافي متطلبات التمويل. وقد تستخدم الشركات عدم تطابق تدفق الأموال أو فجوة آجال الاستحقاق لحساب صافي متطلبات التمويل، والتي تستند إلى تقدير مقدار تدفقات الأموال المستقبلية وتوقيتها فيما يتعلق بآجال الاستحقاق التعاقدية أو المتوقعة. ويتضمن حساب صافي احتياجات التمويل إنشاء سلم استحقاق لتحليل تدفقات الأموال المحتملة استنادًا إلى افتراضات السلوك المستقبلي للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة ثم حساب صافي الفائض أو العجز التراكمي في التمويل عند سلسلة من النقاط الزمنية. وتشير فجوات آجال الاستحقاق السلبية أو العجز إلى مستوى السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل نطاق زمني إذا حدثت جميع التدفقات الخارجة في أقرب وقت ممكن.

        من أجل ضمان موثوقية عملية التوقع، يجب على شركات التمويل تنفيذ ضوابط داخلية مناسبة بشأن تجميع البيانات ومعالجتها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات ومعقوليتها. كما يجب أن تتكفل شركات التمويل أيضًا بكوْن الافتراضات التي تضعها عملية وواقعية وموثقة بشكل صحيح. وينبغي توثيق نتائج عمليات التحقق والاختبارات السابقة على نحو سليم وإبلاغ الإدارة العليا بها.

        ينبغي لشركات التمويل أن تضع حدودًا للتحكم في التعرض لمخاطر السيولة وأن تضمن عدم وجود مستوى من التدفقات الخارجة التي لا يمكن تمويلها في السوق، مع مراعاة تحملها للمخاطر وسجلها التاريخي. ويجوز لشركات التمويل، حسب حجمها وطبيعة عملياتها ونموذج أعمالها، أن تضع قيودًا داخلية على تركيزات التمويل، وحالات عدم التطابق أو الفجوات في تدفقات الأموال المنفصلة أو التراكمية على مدى نطاق زمني وحالات التحمل الافتراضية وتغطية تدفق الأموال، ومخزونات السيولة، وتكلفة التمويل، ونسبة الأصول السائلة، وتعرض الأطراف المقابلة، والالتزامات غير المسحوبة، وما إلى ذلك.

        وينبغي لشركات التمويل التي تستخدم نماذج أعمال "إبرام القروض ثم توزيعها"، والتي تعتمد على أسواق التسنيد كمصدر للتمويل المستمر، أن تنظر أيضًا في وضع حدود لحجم مخزون قروضها، نظرًا إلى أن أسواق التسنيد قد تصبح غير موثوقة خلال فترات الضغط.

      • 3.4 إدارة مخاطر السيولة

        ينبغي لشركات التمويل أن تضع استراتيجية تمويل للتنويع الفعال في مصادر التمويل ومضمونه. ويتعين على الشركات إقامة علاقات قوية مع مقدمي التمويل والتواجد في مختلف أسواق التمويل لضمان استمرار الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة وموثوق بها. كما يجب على الشركة في كثير من الأحيان تقييم قدرتها على جمع الأموال بسرعة من كل مصدر تمويل ويجب عليها تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه القدرة ومراقبتها عن كثب لضمان بقاء تقييم قدرة جمع الأموال صالحًا.

        يجب أن تحافظ شركة التمويل على أصول سائلة عالية الجودة غير مرهونة كمصدر تمويل متاح بسهولة لمواجهة صافي تدفقات الأموال الخارجة غير المتوقعة والتغلب على حدوث ضغوط السيولة. ويتيح توفر مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة للشركة الوقت اللازم للوصول إلى مصادر تمويل بديلة حتى يتسنى تنفيذ تدابير أخرى طويلة الأجل. وتعد الأصول سائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. ويُفترض أن تحافظ هذه الأصول على قدرتها على تحويل نفسها إلى سيولة بسهولة حتى في فترات الضغوط السوقية، فضلاً عن سهولة تقييمها بدقة وعدم تقلب أسعارها بشكل كبير.

        عند تحديد المستوى المناسب للأصول السائلة بالنسبة إلى ملف مخاطر السيولة الخاص بالشركة، يجب على شركات التمويل النظر، من بين أمور أخرى، في استقرار مصادر التمويل والتكلفة وتنوع التمويل (قد تحتاج الشركات ذات تكاليف التمويل الأعلى مقارنة بنظيراتها المماثلة و/أو تلك التي تعتمد على عدد محدود من مصادر التمويل إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة)، ومتطلبات التمويل قصير الأجل (ينبغي للشركات ذات مزيج التمويل الموجه نحو آجال استحقاق المطلوبات على المدى القصير الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة) واحتياجات التمويل الطارئة.

        ينبغي استبعاد الأصول المتعهد بها عادة لتأمين التزامات محددة من مخزون الأصول السائلة المتاحة لسد العجز النقدي غير المتوقع.

        وينبغي لشركات التمويل أن تتحقق من احتياجاتها من الضمانات للتمويل المضمون لإدارة سيولتها على مدى فترات زمنية مختلفة في الأوقات العادية والصعبة. كما يجب على شركة التمويل أن تدير مراكز الضمانات الخاصة بها بفعالية، مع التمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة. ويمكنها استخدام الأصول غير المرهونة كضمان لجمع تمويلات إضافية مضمونة في الأسواق الثانوية، ومن ثم قد تكون مصادر إضافية للسيولة للشركة.

        قد يفرض البنك المركزي أيضًا حدودًا معينة للسيطرة على تعرض شركات التمويل لمخاطر السيولة عند الضرورة.

         

    • 5. اختبارات التحمل وتحليل الحالات الافتراضية

      يتعين على شركات التمويل وضع برنامج شامل لاختبار تحمل ضغوط السيولة يأخذ في الاعتبار حالات افتراضية متعددة بدرجات متفاوتة من الضغوط والنطاقات الزمنية المختلفة.

      يجب على شركة التمويل إجراء اختبارات التحمل بصفة دورية لمجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية للضغوط المحتملة سواء على مستوى الشركة أو السوق بشكل عام، وسواء على المدى القصير أو الطويل. إن إجراء اختبار التحمل بصفة دورية يساعد الشركة على تحديد مصادر ضغط السيولة المحتملة وضمان بقاء التعرضات الحالية لمخاطر السيولة ضمن حدود تحمل مخاطر السيولة المعمول بها. ويجب على شركات التمويل أيضًا تضمين تحليلات الحساسية في اختبار التحمل إلى جانب تحليل الحالات الافتراضية. وفي حين تقوم تحليلات الحالات الافتراضية بفحص تأثير العديد من عوامل الخطر في السيولة في الوقت نفسه، فإن تحليلات الحساسية تختبر الاعتماد على عامل خطر محدد.

      يجب توضيح الافتراضات التي يقوم عليها سلوك تدفقات الأموال للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة في جميع الحالات الافتراضية للضغوط والموافقة عليها من قِبل لجنة الأصول والمطلوبات.

      يجب مقارنة نتائج اختبارات التحمل بمدى تحمل الشركة للمخاطر المعلن عنه واستخدامها كأساس لوضع الحدود وإعداد خطة تمويل للطوارئ فعالة وتعديل استراتيجيات وسياسات إدارة مخاطر السيولة.

      يتعين على الإدارة العليا مراجعة نتائج اختبارات التحمل، بالإضافة إلى الإجراءات الناتجة عنها، وتقديم تقرير عنها ومناقشتها مع مجلس الإدارة.

    • 6. خطة التمويل للطوارئ

      يجب أن يكون لدى شركات التمويل خطة تمويل للطوارئ تتناول الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع أزمات السيولة وتتضمن إجراءات لتعويض نقص تدفق الأموال في ظل الظروف العصيبة. وينبغي أن تحدد الخطة بوضوح مصادر التمويل المتاحة وحجم الأموال التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر، بما في ذلك الوقت المتوقع اللازم للاستفادة من التمويل الإضافي. 
       
      يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ سياسات وإجراءات لإدارة مجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية لضغوط السيولة، وتحديد السلطة المسؤولة عن تفعيل الخطة، بجانب تحديد أدوار الموظفين المشاركين في التنفيذ وواجباتهم، وتحديد إجراءات التصعيد ومتطلبات اختبار الخطة وتحديثها بصفة دورية لضمان قوتها.
       
      يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ الفعالة ما يلي: 
       
       أ.وصف لما يشكل "حدث أزمة سيولة" للشركة من حيث الكمية والنوعية؛
       ب.ومجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWI) الكمية والنوعية لتحديد حدث أزمة سيولة وشيك. ويجب توثيق مسؤولية وتكرار مراقبة كل من مؤشرات الإنذار المبكر بشكل واضح. كما ينبغي إجراء مراجعات متكررة لمؤشرات الإنذار المبكر لضمان استمرار أهميتها؛
       ج.وقائمة بخيارات التعامل مع أحداث الضغوط في نطاقات زمنية مختلفة؛
       د.وتحديد واضح للأدوار والواجبات التي تقع على عاتق مختلف الموظفين المعنيين بإدارة خطة تمويل للطوارئ وحدث الضغط المعني؛
       هـ.وخطة لتعديل تكوين الأصول والمطلوبات المدرجة في الميزانية العمومية وتواريخ استحقاقها (على سبيل المثال، الاحتفاظ بالأصول المستحقة الواجب تصفيتها، والتفاوض بشأن تمديد أجل استحقاق المطلوبات وما إلى ذلك) مع مراعاة الوقت اللازم لتنفيذ أي خطة من هذا القبيل؛
       و.وقائمة بمصادر التمويل البديلة حسب ترتيب أولوياتها بما في ذلك تحديد أي تسهيلات احتياطية. كما يجب توثيق تقييم الوقت المطلوب للوصول إلى كل مصدر، والشروط والقيود المفروضة على استخدامه، والظروف التي قد تستخدم فيها الشركة مصادر التمويل هذه في خطة التمويل للطوارئ. ويلزم فهم الإدارة مختلف القيود القانونية والمالية واللوجستية، مثل فترات الإشعار، أو متطلبات الضمانات، أو غيرها من العهود التي يمكن أن تؤثر في قدرة الشركة على استخدام التسهيلات الاحتياطية؛
       ز.وعملية لتتبع الضمانات المؤهلة لتأمين التسهيلات الاحتياطية ومراقبتها؛
       ح.وإجراءات محددة ومتطلبات إبلاغ لضمان تدفق المعلومات في الوقت المناسب ودون انقطاع إلى الإدارة العليا بما في ذلك معايير تصعيد أي مسألة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة؛
       ط.وخطط وإجراءات الاتصالات الداخلية والتفاعل بين مختلف الوظائف، فضلاً عن التواصل الخارجي مع الجهات الرقابية والأطراف المعنية الأخرى.
       
      يجب على شركات التمويل اختبار وتحديث خطة التمويل للطوارئ على أساس سنوي على الأقل لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية في ظل ظروف السوق الديناميكية. ويلزم إدراج وضع خطة التمويل للطوارئ واستمرار اختبارها وتحديثها ضمن خطة اختبار تحمل ضغوط السيولة للشركة، كما يلزم إجراء تعديلات على خطة التمويل للطوارئ، عند الحاجة، في ضوء نتائج اختبار التحمل. 
       
    • 7. الضوابط الداخلية

      ينبغي أن يكون لدى شركات التمويل ضوابط داخلية كافية لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة لديها. ويجب أن تكون هذه الضوابط جزءًا لا يتجزأ من نظام الضوابط الداخلية الشامل للشركة الذي يهدف إلى تعزيز العمليات التي تتسم بالفعالية والكفاءة، والتقارير المالية والتنظيمية الموثوقة، والامتثال للقوانين واللوائح وسياسات الشركة ذات الصلة. 
       
      ويشمل نظام المراقبة الداخلية للإدارة الفعالة لمخاطر السيولة عادةً ما يلي: 
       
       أ.بيئة مراقبة قوية؛
       ب.وعملية شاملة لتحديد مخاطر السيولة وتقييمها؛
       ج.وأنشطة الرقابة مثل السياسات والإجراءات وفصل الواجبات؛
       د.ونظم فعالة للمعلومات الإدارية؛
       هـ.والمراجعة المستمرة للامتثال للسياسات والإجراءات المعمول بها.
       
      يلزم توثيق أنشطة الرقابة بشكل كافٍ في سياسات الشركة وإجراءاتها وتنفيذها، بما في ذلك عملية مراجعة الحدود، والتعامل مع الاستثناءات القصوى، والإذن بوضع حدود وتغييرها، وإجراءات التصعيد ومتطلبات التوقيع من قِبل الإدارة العليا، لتوفير ضمان معقول تحقيق أهداف إدارة مخاطر السيولة في الشركة. 
       
      يشمل النظام الفعال للضوابط الداخلية بشأن مخاطر السيولة خصائص عملية سليمة لإدارة مخاطر السيولة، أي تحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها. ومن المتوقع أن يكون لدى شركات التمويل أنظمة مطبقة لتمكين الإدارة العليا من ضمان الامتثال لسياسات إدارة مخاطر السيولة في الشركة، وإدارة التعرض لمخاطر السيولة وتحليل تحمل المخاطر من خلال استخدام الحدود ومؤشرات الإنذار المبكر. كما ينبغي لشركات التمويل أن تكفل فعالية جميع جوانب نظام الرقابة الداخلية. 
       
      يتعين على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة عملية إدارة السيولة بصفة دورية بهدف تحديد أي نقاط ضعف أو أوجه قصور. وتلتزم الإدارة بمعالجة أوجه القصور التي أبرزها المراجع الداخلي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. 
       
    • 8. التنفيذ

      تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2023م.

      يتعين على شركات التمويل تعديل عمليات إدارة مخاطر السيولة وأنظمة إعداد التقارير التنظيمية لتلبية المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.