Skip to main content

6. خطة التمويل للطوارئ

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن يكون لدى شركات التمويل خطة تمويل للطوارئ تتناول الاستراتيجية المتبعة في التعامل مع أزمات السيولة وتتضمن إجراءات لتعويض نقص تدفق الأموال في ظل الظروف العصيبة. وينبغي أن تحدد الخطة بوضوح مصادر التمويل المتاحة وحجم الأموال التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر، بما في ذلك الوقت المتوقع اللازم للاستفادة من التمويل الإضافي. 
 
يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ سياسات وإجراءات لإدارة مجموعة متنوعة من الحالات الافتراضية لضغوط السيولة، وتحديد السلطة المسؤولة عن تفعيل الخطة، بجانب تحديد أدوار الموظفين المشاركين في التنفيذ وواجباتهم، وتحديد إجراءات التصعيد ومتطلبات اختبار الخطة وتحديثها بصفة دورية لضمان قوتها.
 
يجب أن تتضمن خطة التمويل للطوارئ الفعالة ما يلي: 
 
 أ.وصف لما يشكل "حدث أزمة سيولة" للشركة من حيث الكمية والنوعية؛
 ب.ومجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWI) الكمية والنوعية لتحديد حدث أزمة سيولة وشيك. ويجب توثيق مسؤولية وتكرار مراقبة كل من مؤشرات الإنذار المبكر بشكل واضح. كما ينبغي إجراء مراجعات متكررة لمؤشرات الإنذار المبكر لضمان استمرار أهميتها؛
 ج.وقائمة بخيارات التعامل مع أحداث الضغوط في نطاقات زمنية مختلفة؛
 د.وتحديد واضح للأدوار والواجبات التي تقع على عاتق مختلف الموظفين المعنيين بإدارة خطة تمويل للطوارئ وحدث الضغط المعني؛
 هـ.وخطة لتعديل تكوين الأصول والمطلوبات المدرجة في الميزانية العمومية وتواريخ استحقاقها (على سبيل المثال، الاحتفاظ بالأصول المستحقة الواجب تصفيتها، والتفاوض بشأن تمديد أجل استحقاق المطلوبات وما إلى ذلك) مع مراعاة الوقت اللازم لتنفيذ أي خطة من هذا القبيل؛
 و.وقائمة بمصادر التمويل البديلة حسب ترتيب أولوياتها بما في ذلك تحديد أي تسهيلات احتياطية. كما يجب توثيق تقييم الوقت المطلوب للوصول إلى كل مصدر، والشروط والقيود المفروضة على استخدامه، والظروف التي قد تستخدم فيها الشركة مصادر التمويل هذه في خطة التمويل للطوارئ. ويلزم فهم الإدارة مختلف القيود القانونية والمالية واللوجستية، مثل فترات الإشعار، أو متطلبات الضمانات، أو غيرها من العهود التي يمكن أن تؤثر في قدرة الشركة على استخدام التسهيلات الاحتياطية؛
 ز.وعملية لتتبع الضمانات المؤهلة لتأمين التسهيلات الاحتياطية ومراقبتها؛
 ح.وإجراءات محددة ومتطلبات إبلاغ لضمان تدفق المعلومات في الوقت المناسب ودون انقطاع إلى الإدارة العليا بما في ذلك معايير تصعيد أي مسألة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة؛
 ط.وخطط وإجراءات الاتصالات الداخلية والتفاعل بين مختلف الوظائف، فضلاً عن التواصل الخارجي مع الجهات الرقابية والأطراف المعنية الأخرى.
 
يجب على شركات التمويل اختبار وتحديث خطة التمويل للطوارئ على أساس سنوي على الأقل لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية في ظل ظروف السوق الديناميكية. ويلزم إدراج وضع خطة التمويل للطوارئ واستمرار اختبارها وتحديثها ضمن خطة اختبار تحمل ضغوط السيولة للشركة، كما يلزم إجراء تعديلات على خطة التمويل للطوارئ، عند الحاجة، في ضوء نتائج اختبار التحمل.