Skip to main content

8. التنفيذ

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2023م.

يتعين على شركات التمويل تعديل عمليات إدارة مخاطر السيولة وأنظمة إعداد التقارير التنظيمية لتلبية المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.