Book traversal links for 8. Implementation
8. التنفيذ
الرقم: 43064977 | التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2023م.
يتعين على شركات التمويل تعديل عمليات إدارة مخاطر السيولة وأنظمة إعداد التقارير التنظيمية لتلبية المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.