Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات أجهزة الصرف الآلي

    الرقم: 46010824التاريخ (م): 2024/8/23 | التاريخ (هـ): 1446/2/18الحالة:نافذ

    استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، وانطلاقا من جهود البنك المركزي الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي وإشرافي لتراخيص أجهزة الصرف الآلي.

    مرافق لكم تعليمات أجهزة الصرف الآلي، والتي تهدف إلى التشجيع على التوزيع الجغرافي لشبكة أجهزة الصرف الآلي لضمان تغطيتها في كافة المناطق، إضافة إلى وضع إطار إشرافي للترخيص وإلغاء الترخيص لأجهزة الصرف الآلي.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه. علماً بأن هذه التعليمات تحلّ محلّ تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الترخيص وإلغاء الترخيص لأجهزة الصرف الآلي بموجب التعاميم السابقة.

    • 2. نطاق التطبيق

      تسري هذه التعليمات على جميع البنوك/ المصارف المحلية وفروع البنوك/ المصارف الأجنبية المرخص لهم داخل حدود المملكة العربية السعودية، ويستثنى من ذلك أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع.

    • 3. التعريفات

      يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها, مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

      المصطلحالتعريف
      البنك المركزي البنك المركزي السعودي.
       
      التعليمات تعليمات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج فروع البنوك والمصارف.
       
      البنك/ المصرف البنك/ المصرف المرخّص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفقًا لأحكام نظام مراقبة البنوك
       
      الفروع الفروع الشاملة التي تقدّم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية، وكذلك نماذج الفروع الأخرى التي تقدّم الخدمات المصرفية الأساسية ومنها فتح الحسابات, والودائع النقدية, والسحوبات النقدية, وتحويل الأموال, وغير ذلك.
       
      أجهزة الصرف الآلي التابعة لترخيص الفروع أجهزة الصرف الآلي المتواجدة داخل مباني فروع البنك/ المصرف, وتخضع لترخيصه, وتقدّم عمليات السحب النقدي و/ أو الإيداع النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد, وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها. 
       
      أجهزة الصرف الآلي أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف, وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع, وتقدّم عمليات السحب النقدي, وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن الرصيد، وكشف الحساب المختصر, وسداد الفواتير, وتحويل الأموال, وغيرها.
       
      أجهزة قبول النقد أجهزة قبول النقد المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتوفّر خدمة الإبداع النقدي فقط لبعض عملاء البنوك من الشركات.
       
      أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالمركبات أجهزة الصرف الآلي المتواجدة خارج مباني فروع البنك/ المصرف وتعمل بموجب تراخيص خاصة بها مستقلة عن رخصة الفروع وتتيح للعملاء خدمات السحب النقدي وغيرها من الخدمات المصرفية وذلك عبر أجهزة الصرف الآلي المُهيئة للمركبات.
       
      شمول نظام معلومات جغرافية يديره البنك المركزي ويتيح للبنوك/ المصارف الأعضاء إدخال مواقع أجهزة الصرف الآلي الخاصة بهم مع بياناتها الكاملة.
       
    • 4. ترخيص جهاز صرف آلي

      يشترط لمنح ترخيص لأجهزة الصرف الآلي الجديدة استيفاء ما يلي:

      1.4يقدم البنك/ المصرف جميع طلباته للحصول على تراخيص أجهزة الصرف الآلي من خلال ساما نت.
       
      2.4يجب على البنك/ المصرف المتقدم بطلب ترخيص جهاز صرف آلي جديد إرفاق المستندات التالية مع طلباته:
       
       1.2.4إحداثيات الموقع بصيغة الدرجات العشرية بالتنسيق التالي: (خط طول 46,454109 , دائرة عرض 25,353898).
       
       2.2.4صورة من العقد الموقّع بين البنك ومالك/ مستأجر العقار.
       
       3.2.4صور فوتوغرافية واضحة للموقع من جميع الاتجاهات (بما لا يقل عن أربع صور فوتوغرافية)، مع مراعاة ما يلي:
       
        1.3.2.4جودة الصورة.
       
        2.3.2.4ضرورة التصوير من جميع زوايا الموقع.
       
        3.3.2.4تقديم صورة للموقع بأكمله.
       
      3.4أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.
       
      4.4في حال طلب الترخيص لجهاز صرف آلي الخاص بالمركبات (Drive-Thru ATM)، يجب على البنك/ المصرف إرفاق صورة من تصريح البناء أو المخطّطات الإنشائية المعتمدة من الأمانة أو البلدية الداخل ضمن نطاقه موقع الجهاز.
       
      5.4يخضع طلب البنك/ المصرف بمجرد تقديمه لمراجعة البنك المركزي للموافقة عليه.
       
      6.4تبلغ مدّة الترخيص تسعة أشهر، تبدأ من صدور موافقة البنك المركزي، قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أخرى بعد موافقة البنك المركزي وبناءً على طلب يُقدم من البنك/ المصرف من خلال ساما نت موضحاً الأسباب لهذا التمديد.
       
      7.4بعد الحصول على الموافقة, يجب على البنك/ المصرف إضافة موقع جهاز الصرف الآلي وجميع بياناته إلى نظام "شمول".
       
      8.4يجب على البنك/ المصرف إبلاغ البنك المركزي من خلال ساما نت بتفعيل جهاز الصرف الآلي, وذلك خلال خمسة أيام عمل من تفعيله.
       
      9.4يجب على البنك/ المصرف الالتزام بدليل الأمن والسلامة للقطاع المالي بالمملكة الصادر بعام 1441هـ وما يرد عليه من تحديثات وذلك لجميع مواقع أجهزة الصرف الآلي القائمة والجديدة.
       
      10.4يجب على البنك/ المصرف تزويد البنك المركزي بالخطط السنوية لتركيب وإلغاء أجهزة الصرف الآلي في شهر أكتوبر من كل سنة, على أن تتضمن التخطيط للتواجد في المشاعر المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة سواءً كانت مواقع دائمة أو مؤقتة.
       
    • 5. إلغاء جهاز صرف آلي

      • 1.5 طلب إلغاء جهاز صرف آلي

        1.1.5يجب على البنك/ المصرف تقديم طلبات إلغاء تراخيص أجهزة الصرف الآلي عن طريق إكمال نموذج طلب إلغاء جهاز صرف آلي (الملحق رقم 1) وإرساله إلى البنك المركزي.
         
        2.1.5يتعيّن على البنك/ المصرف في طلب الإلغاء تقديم مايلي:
         
         1.2.1.5بيانات الموقع الحالي, بما في ذلك صورة للترخيص يظهر فيها رقمه وتاريخه.
         
         2.2.1.5إرفاق مبررات طلب الإلغاء.
         
         3.2.1.5صور الموقع المراد إلغاء الجهاز فيه.
         
         4.2.1.5تحديد المنطقة التي يقع بها الجهاز المراد إلغاءه (الملحق رقم 1).
         
      • 2.5 مراجعة طلب الإلغاء

        تتم مراجعة الطلب بناءً على المتطلبات المحدّدة للإلغاء, وتشمل:

        1.2.5معيار إمكانية الوصول إلى أجهزة الصرف الآلي في المنطقة الواردة في الطلب.
         
        2.2.5نسبة أجهزة الصرف الآلي الحالية للبنك/ المصرف إلى عملائه.
         
        3.2.5سبب الإلغاء.
         
        4.2.5المسافة من الجهاز المُراد إلغائه وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك / المصرف.
         
        5.2.5معدل استخدام جهاز الصرف الآلي.
         

        إذا كان جهاز الصرف الآلي الوارد في الطلب يستوفي المتطلبات المحدّدة للإلغاء, فسيقدّم البنك المركزي عدم ممانعته للبنك/ للمصرف على إلغاء جهاز الصرف الآلي. وبناء على عدم ممانعة البنك المركزي على طلب الإلغاء يجب على البنك/ المصرف إزالة جميع بيانات جهاز الصرف الآلي, وتشمل رقم الترخيص وتاريخه وإحداثيات الموقع, من نظام "شمول" خلال ثلاثة أيام عمل, ويجب على البنك/ المصرف إزالة جهاز الصرف الآلي الملغي من الموقع وجميع الأجهزة المرتبطة به.

    • 6. استبدال جهاز صرف آلي

      للحصول على موافقة البنك المركزي على إلغاء جهاز غير مستوفي لمتطلبات الإلغاء يجب على البنك/ المصرف توفير جهاز صرف آلي بديل في المنطقة نفسها ضمن مسافة محدّدة, مع مراعاة المتطلبات الآتية لاستبدال جهاز صرف آلي:

      1.6التزام البنك/ المصرف بتركيب جهاز صرف آلي بديل في المحافظة نفسها وضمن مسافة محدّدة (الملحق رقم "2").
       
      2.6يجب إبلاغ البنك المركزي بعد تركيب جهاز الصرف الآلي وبدء تشغيله خلال الفترة الزمنية المحدّدة.
       
      3.6إذا لم يتمكّن البنك/ المصرف من الالتزام بالمواعيد الزمنية الموضّحة, فلن يقبل البنك المركزي أي طلب إلغاء آخر حتى يفي البنك/ المصرف بالتزامه بتركيب جهاز صرف آلي بديل.
       
    • 7. التواصل مع العملاء

      يجب على البنك/ المصرف الالتزام بما يلي:

      1.7تحديث تفاصيل مواقع أجهزة الصرف الآلي على مواقعها الإلكترونية (شبكة الإنترنت والأجهزة المحمولة).
       
      2.7وضع بطاقة تعريفية على الجهاز تشتمل على رقم جهاز الصرف الآلي ومعلومات التواصل باللغتين العربية والانجليزية للعملاء.
       
      3.7يجب أن يعرض كل جهاز صرف آلي جميع أنواع البطاقات المقبولة بوضوح.
       
    • 8. متطلبات رفع التقارير

      يجب على البنك/ المصرف إرسال البيانات التالية إلى البنك المركزي, وفق النماذج المطلوبة (الملحق رقم "3"): 

      1.8يجب أن تكون البيانات على نظام "شمول" تعرض الحالة الفعلية لأجهزة الصرف الآلي في جميع الأوقات.
       
      2.8رفع التقارير حول أجهزة الصرف الآلي الجديدة والملغاة والمستبدلة بصفة شهرية (خلال خمسة أيام بعد إغلاق الشهر).
    • 9. نفاذ التعليمات

      تسري هذه التعليمات من تاريخ إصدارها.

    • 10. الملحقات

      • 1.10 الملحق رقم (1): نموذج طلب إلغاء جهاز صرف آلي

      • 2.10 الملحق رقم (2):

        1.2.10 معيار المسافة المحدّدة لاستبدال أجهزة الصرف الآلي*

        المنطقةمعيار المسافة
        المنطقة 1على بُعد 5 كم
        المنطقة 2
        المنطقة 3على بُعد 10 كم
        المنطقة 4
        المنطقة 5على بُعد 15 كم

         

        2.2.10 تصنيف المناطق

        المنطقةنطاق عدد السكان
        المنطقة 1أكثر من مليون نسمة
        المنطقة 2أكثر من نصف مليون إلى مليون نسمة
        المنطقة 3أكثر من  100 ألف  إلى نصف مليون نسمة
        المنطقة 4من 20 ألف إلى 100 ألف نسمة
        المنطقة 5أقل من 20 ألف نسمة

        * يخضع ذلك للموافقة الاستثنائية من البنك المركزي

      • 3.10 الملحق رقم (3): متطلبات رفع التقارير