Skip to main content

تحديث بعض إجراءات عمل مؤسسات وشركات الصرافة

الرقم: 391000088263 التاريخ (م): 2018/4/30 | التاريخ (هـ): 1439/8/15 الحالة: نافذ

استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة عشرة من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ الذي منح البنك المركزي صلاحية إصدار أي تعليمات يراه ضرورية لتطبيق المتطلبات الإشرافية والرقابية على أعمال الصرافة.

وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة وتحديث بعض الإجراءات المرتبطة بعمل مؤسسات وشركات الصرافة، يود البنك المركزي التأكيد على الامتثال الكامل لما نصت عليه القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة مع الالتزام بالآتي:

  1.  الاحتفاظ بالتسجيل التلفزيوني لأنظمة المراقبة باستخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة مدى عام (12 شهراً) كحد أدنى.
     
  2.  تمكين العملاء (أصحاب العضويات) بعد التحقق من وجود المستندات والوثائق النظامية اللازمة من الحصول على كشف حساب يوضح تفاصيل العمليات المنفذة عند طلبهم ذلك.
     
  3.  الاحتفاظ بكافة المستندات والوثائق المرتبطة بتعاملات العملاء (سواء كانت أصلية أو نسخاً) في مكان آمن لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ العملية على أن يتم أرشفتها إلكترونياً بحيث يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
     
  4.  تسجيل العنوان محل الإقامة أو العنوان الوطني عند تأسيس العلاقة.
     
  5.  يُحظر حذف أي عملية أو عضوية بحيث يتاح الرجوع إلى كافة التفاصيل من خلال النظام الآلي.
     
  6.  وضع خطط لاستمرارية الأعمال والتأكد من جاهزية المواقع الاحتياطية (Disaster Recovery) بحيث يتم قياس فاعليتها بشكل دوري والتأكد من إمكانية تنفيذ الخطة دون مواجهة صعوبات، وذلك بهدف تمكين مؤسسة/شركة الصرافة من الاستمرار في أداء العمل بكل كفاءة وفعالية.

    ويؤكد البنك المركزي على شركات ومؤسسات الصرافة الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بما ورد في هذا التعميم في غضون أربعة أشهر. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات ومؤسسات الصرافة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.