البيان الصادر في 26-06-2015م عن مجموعة العمل المالي (FATF)
الرقم: 361000138090 | التاريخ (م): 2015/8/15 | التاريخ (هـ): 1436/11/1 | الحالة: معدَّل |
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/9540 وتاريخ 1432/04/28هـ في شأن وجوب اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة وإجراءات العناية الواجبة المعززة اللازمة للحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
مرافق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عُقد في مدينة بريزبن - استراليا خلال شهر يونية2015م في شأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وتكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة في الوقت نفسه بمتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة في شأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، واتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر في شأن التعاملات القائمة معها.