البيان الصادر في 26-06-2015م عن مجموعة العمل المالي (FATF).
الرقم: 361000138090 | التاريخ (م): 2015/9/2 | التاريخ (هـ): 1436/11/19 |
Effective from 2015-09-02 - Sep 01 2015
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت/٩٥٤٠ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٢هـ في شأن وجوب اتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة وإجراءات العناية الواجبة المعززة اللازمة للحد من خطورة التعامل مع الجهات المتواجدة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
مرافق نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في الاجتماع العام الذي عُقد في مدينة بريزبن - استراليا خلال شهر يونية ٢٠١٥م في شأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف. نآمل الاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة، وتكليف إدارة الالتزام وإدارة المراجعة في الوقت نفسه بمتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة في شأن الدول والاقاليم التي لديها ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق كلياً أو بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) أو تمثل درجة عالية من المخاطر، واتخاذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر في شأن التعاملات القائمة معها.