Skip to main content

تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

الرقم: 42011690 التاريخ (م): 2020/10/14 | التاريخ (هـ): 1442/2/27 الحالة: نافذ

إشارةً إلى دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على شركات التمويل بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى جهود البنك المركزي الرامية إلى حماية العملاء، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بجودة عالية وبكل يسر وسهولة.

عليه، يود البنك المركزي الإفادة بأنه يتعين على شركات التمويل الآتي:

أولاً: تحديث الموقع الإلكتروني لشركة التمويل بشكل مستمر.
 
ثانياً: توثيق الحسابات الخاصة بشركة التمويل على منصات التواصل الاجتماعي أو إلغاءها.
 
ثالثاً: التأكد من إضافة الموقع الجغرافي لمقرات وفروع شركة التمويل، وتحديد ساعات العمل على منصات الخرائط الإلكترونية مثل "خرائط جوجل" وتحديثها بشكل مستمر.
 

ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد مسؤول التواصل بالبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة بشأن ذلك.