Book traversal links for تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
الرقم: 42011690 | التاريخ (م): 2020/10/14 | التاريخ (هـ): 1442/2/27 |
Effective from Sep 24 2020 - Aug 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1442/1/6هـ الموافق 2020/08/24م، في شأن تحديث المواقع الإلكترونية لشركات التمويل، وتوثيق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
مرفق بطية هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني.
إشارةً إلى دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على شركات التمويل بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وإلى جهود البنك المركزي الرامية إلى حماية العملاء، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات لهم بجودة عالية وبكل يسر وسهولة.
عليه، يود البنك المركزي الإفادة بأنه يتعين على شركات التمويل الآتي:
أولاً: | تحديث الموقع الإلكتروني لشركة التمويل بشكل مستمر. |
ثانياً: | توثيق الحسابات الخاصة بشركة التمويل على منصات التواصل الاجتماعي أو إلغاءها. |
ثالثاً: | التأكد من إضافة الموقع الجغرافي لمقرات وفروع شركة التمويل، وتحديد ساعات العمل على منصات الخرائط الإلكترونية مثل "خرائط جوجل" وتحديثها بشكل مستمر. |
ويؤكد البنك المركزي على الالتزام بما ذكر أعلاه خلال شهر من تاريخه، وتزويد مسؤول التواصل بالبنك المركزي خلال أسبوعين من تاريخه بالإجراءات المتخذة بشأن ذلك.