إلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها
الرقم: 247100000067 | التاريخ (م): 2019/9/11 | التاريخ (هـ): 1441/1/12 |
استناداً الى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ، واستناداً الى الفقرة (أ/8) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/05/01هـ. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 381000125182 وتاريخ 1438/12/27هـ المُبلغ بموجبه قرار إيقاف نشاط تحويل الأموال عن شركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ البنك المركزي رقم (11/ص/2019) وتاريخ 1441/01/11هـ، بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه الصرافة لمركزها الرئيسي والفروع التابعة لها فئة (أ)، وتعديل تصنيفها الى فئة (ب).
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها فقط، مع استمرار ترخيص نشاطات الصرافة الأخرى (شراء وبيع العملات الأجنبية – شراء وبيع الشيكات السياحية – شراء الشيكات المصرفية).