Book traversal links for إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً
إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً
الرقم: 41071604 | التاريخ (م): 2020/8/17 | التاريخ (هـ): 1441/12/28 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ وانطلاقاً من أهداف الرؤية الداعمة لتنمية البنية التحتية الرقمية، وحرصاً من البنك المركزي على تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية. وحيث إن البنوك والمصارف تصدر عدداً من الوثائق بناءً على طلب عملائها، ومن هذه الوثائق على سبيل المثال: شهادة إخلاء طرف وعدم ممانعة بتحويل الراتب، شهادة تعريف بحساب العميل. وبقصد تيسير وتيرة الأعمال والمساهمة في تحقيق سلامة التعاملات؛ فإنه ينبغي للبنوك والمصارف كافة إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً، مع أهمية تضمين الوثائق ما يؤكد سرية المعلومات ومسؤولية حاملها بالمحافظة عليها.
للإحاطة والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة تطبيق خلال شهر من تاريخه.