Skip to main content

إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً

الرقم: 41071604 التاريخ (م): 2020/8/17 | التاريخ (هـ): 1441/12/28

Effective from 2020-09-15 - Sep 14 2020
To view other versions open the versions tab on the right

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ وانطلاقاً من أهداف الرؤية الداعمة لتنمية البنية التحتية الرقمية، وحرصاً من البنك المركزي على تطوير القطاع المالي ومواكبته لأحدث التقنيات الرقمية. وحيث إن البنوك والمصارف تصدر عدداً من الوثائق بناءً على طلب عملائها، ومن هذه الوثائق على سبيل المثال: شهادة إخلاء طرف وعدم ممانعة بتحويل الراتب، شهادة تعريف بحساب العميل. وبقصد تيسير وتيرة الأعمال والمساهمة في تحقيق سلامة التعاملات؛ فإنه ينبغي للبنوك والمصارف كافة إتاحة خدمة إصدار الوثائق والتحقق من صحتها إلكترونياً، مع أهمية تضمين الوثائق ما يؤكد سرية المعلومات ومسؤولية حاملها بالمحافظة عليها.

للإحاطة والعمل بموجبه، وتزويد البنك المركزي بخطة تطبيق خلال شهر من تاريخه.