Skip to main content

اتفاقيات الخزينة

الرقم: 341000020344 التاريخ (م): 2012/12/30 | التاريخ (هـ): 1434/2/17

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

وفقاً لتعميم البنك المركزي بتاريخ 29 يوليو 2000، يُطلب من البنوك أن تحكم جميع معاملات عملائها لمنتجات الخزينة بموجب الاتفاقيات المحددة هناك. 
 
بالتوافق مع المبادرات العالمية المستمرة لتحسين الشفافية والرقابة التنظيمية في الأسواق المالية، ومن أجل اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات وتحقيق الاتساق والتوحيد، أنهى البنك المركزي السعودي مراجعة اتفاقيات العملاء لمنتجات الخزينة بالتنسيق مع لجنة خزينة البنوك. بناءً عليه، وفقاً لـ المادة 16 (3) من نظام مراقبة البنوك، يُطلب من البنوك استخدام اتفاقيات العملاء المرفقة في جميع معاملاتهم مع العملاء لمنتجات الخزينة حسب الاقتضاء: 
 
 
  •  
اتفاقية ISDA الرئيسية وجدولها
 
  •  
اتفاقية ISDA/IIFM للتحوط الرئيسية وجدولها
 
يُسمح للبنوك بتعديل الجداول المرتبطة بالاتفاقيات الرئيسية وفقًا لنوع المعاملة و/أو ملف تعريف العميل حسب الحاجة، ومع ذلك، لا يجوز إجراء أي تعديلات على نصوص الاتفاقيات الرئيسية المعنية. يُرجى ملاحظة أن هذه الاتفاقيات تحكم بموجب القانون السعودي وتكون قابلة للتطبيق على جميع معاملات العملاء حيث يكون كل من البنك والعميل مقيمين في السعودية. يُطلب من البنوك استخدام اتفاقيات ISDA الجديدة و/أو ISDA/IIFM الرئيسية (حسب الاقتضاء) لجميع المعاملات المستقبلية مع عملاء جدد مقيمين في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، يُطلب من البنوك أيضًا استبدال جميع اتفاقيات CTA الحالية بالاتفاقيات الرئيسية الجديدة ISDA و/أو ISDA/IIFM (حسب الاقتضاء) عند حدوث أي معاملة جديدة مع أي عميل حالي مقيم في السعودية، وفي جميع الأحوال يجب استبدال جميع اتفاقيات CTA الحالية في موعد أقصاه 12 شهرًا من تاريخ هذا التعميم. 
 
يدخل هذا التعميم حيز التنفيذ على الفور و يلغي التعميم السابق بتاريخ 29th يوليو 2000.