يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
وفقاً لتعميم البنك المركزي بتاريخ 29 يوليو 2000، يُطلب من البنوك أن تحكم جميع معاملات عملائها لمنتجات الخزينة بموجب الاتفاقيات المحددة هناك.
بالتوافق مع المبادرات العالمية المستمرة لتحسين الشفافية والرقابة التنظيمية في الأسواق المالية، ومن أجل اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات وتحقيق الاتساق والتوحيد، أنهى البنك المركزي السعودي مراجعة اتفاقيات العملاء لمنتجات الخزينة بالتنسيق مع لجنة خزينة البنوك. بناءً عليه، وفقاً لـ المادة 16 (3) من نظام مراقبة البنوك، يُطلب من البنوك استخدام اتفاقيات العملاء المرفقة في جميع معاملاتهم مع العملاء لمنتجات الخزينة حسب الاقتضاء:
اتفاقية ISDA الرئيسية وجدولها
اتفاقية ISDA/IIFM للتحوط الرئيسية وجدولها
يُسمح للبنوك بتعديل الجداول المرتبطة بالاتفاقيات الرئيسية وفقًا لنوع المعاملة و/أو ملف تعريف العميل حسب الحاجة، ومع ذلك، لا يجوز إجراء أي تعديلات على نصوص الاتفاقيات الرئيسية المعنية. يُرجى ملاحظة أن هذه الاتفاقيات تحكم بموجب القانون السعودي وتكون قابلة للتطبيق على جميع معاملات العملاء حيث يكون كل من البنك والعميل مقيمين في السعودية. يُطلب من البنوك استخدام اتفاقيات ISDA الجديدة و/أو ISDA/IIFM الرئيسية (حسب الاقتضاء) لجميع المعاملات المستقبلية مع عملاء جدد مقيمين في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، يُطلب من البنوك أيضًا استبدال جميع اتفاقيات CTA الحالية بالاتفاقيات الرئيسية الجديدة ISDA و/أو ISDA/IIFM (حسب الاقتضاء) عند حدوث أي معاملة جديدة مع أي عميل حالي مقيم في السعودية، وفي جميع الأحوال يجب استبدال جميع اتفاقيات CTA الحالية في موعد أقصاه 12 شهرًا من تاريخ هذا التعميم.
يدخل هذا التعميم حيز التنفيذ على الفور و يلغي التعميم السابق بتاريخ 29th يوليو 2000.