Book traversal links for خطة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية-
خطة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9- الأدوات المالية-
الرقم: 381000046352 | التاريخ (م): 2017/1/25 | التاريخ (هـ): 1438/4/27 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى المادة الحادية والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل والتي نصت أن "على شركة التمويل اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائهما المالية"، وإشارةً إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية – (IFRS 9) المُصدر في 24 يوليو 2014م من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية كمعيار بديل عن معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (IAS 39). ويعتمد هذا المعيار على مبدأ النظرة المستقبلية في الاعتراف بالخسائر مما يسهم في تطوير معايير خفض قيمة الأصول المالية وحماية الشركة ومساهميها من الخسائر غير المتوقعة، كما يتضمن ثلاثة أجزاء (التصنيف والقياس، وخفض القيمة، ومحاسبة التحوط). علماً بأن المعيار سيدخل حيز التنفيذ في أو بعد 1 يناير 2018م مع السماح بالتطبيق المبكر.
عليه، على جميع شركات التمويل المرخصة البدء في عملية الاستعداد لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 – الأدوات المالية – بشكل فوري وتزويد البنك المركزي بتقرير مرحلي عن التطبيق وبشكل ربع سنوي ابتداءً من نهاية الربع الأول لعام 2017م. للإحاطة والعمل بموجبه، وإفادة الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل بالاستلام خلال أسبوع من تاريخه.