Skip to main content
  Versions

 
  • وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي

    الرقم: 42068309التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24الحالة:نافذ

    أشير إلى مشروع نظام التسوية الآنية الخليجي "آفاق" الهادف إلى توفير بيئة موحدة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم من خلال إنجاز وتسهيل التحويلات العابرة للحدود بشكل سريع وآمن وفعال، حيث يُعد النظام رافداً يضمن تدفق المدفوعات في القطاع المصرفي المحلي وداعماً لنشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

    مرافق وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي

    لإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

    • 1. تعريفات

      في هذه القواعد التشغيلية، سيكون للمصطلحات الآتية المعاني التالية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:

      مصطلحتعريف

      البنك المركزي

      البنك المركزي السعودي

      البنك المركزي الوطني

      البنك المركزي الوطني (NCB) أو السلطة النقدية في كل من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي

      شركة المدفوعات الخليجية

       شركة المدفوعات الخليجية.

      آفاق

      نظام الخليج العربي لتحويل المدفوعات المالية السريعة الآلي

      سعر الصرف المؤكد

      سعر الصرف المستخدم للتحويل بين اثنين من عملات دول مجلس التعاون الخليجي. يتم تأكيد هذا السعر وضمانه من قبل البنوك المركزية المعنية في كل يوم عمل لاستخدامه طوال ذلك اليوم.

      الدفع عبر العملات

      الدفع من بنك في دولة معينة إلى بنك في دولة أخرى من خلال المكون المركزي لنظام التسويات الإجمالية الفورية لمجلس التعاون الخليجي (GCC RTGS). يقوم البنك المرسل بإرسال الأموال بعملة بلده المحلية، بينما يستقبل البنك المتلقي الأموال بعملة بلده المحلية.

      نموذج محدد للدولة

      نموذج محدد للدولة.

      نظام التسويات الإجمالية الفورية

      نظام التسويات الإجمالية الفورية (RTGS) الذي يديره كل بنك مركزي وطني لمعالجة المدفوعات المحلية والمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المؤهلة. تعمل أنظمة التسويات الإجمالية الفورية المحلية (RTGS) في وضعي الإرسال والاستقبال. لأغراض التوضيح، يُستخدم في هذا السياق مصطلح "التسوية المحلية المستقبلة" و"التسوية المحلية المرسلة" لتوضيح الإجراءات المختلفة التي تنفذها هذه الأنظمة أثناء عملها في أي من وضعي الاستقبال أو الإرسال.

      المكون المركزي لخدمة آفاق

      المكون المركزي (CC) لخدمة آفاق.

      القواعد التشغيلية

      القواعد التشغيلية.

      بوابة الدفع الإقليمية

      بوابة الدفع الإقليمية . (RPG) تعمل بوابة الدفع الإقليمية في وضعي الإرسال والاستقبال.

      المراجحة

      الشراء والبيع المتزامنان للأوراق المالية أو العملات أو السلع في أسواق مختلفة أو في أشكال مشتقة للاستفادة من اختلاف الأسعار لنفس العملة أو الأصل.
    • 2. المقدمة

      • 1.2. عام

        نظام "الخليج العربي للمدفوعات المالية السريعة الآلية" (آفاق) هو خدمة التسويات الإجمالية الفورية للمدفوعات العابرة للحدود بالعملات المختلفة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتملكها وتديرها البنوك المركزية الوطنية (NCBs) في الدول الست الأعضاء في المجلس (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عُمان، قطر، والكويت).

        تتماشى خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أقرب وروابط أقوى بين دول المجلس، والوصول إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس وشعوبها على جميع المستويات.

      • 2.2. الهدف

        بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من مزايا التسويات الإجمالية الفورية، وتشجيع التكامل المالي والاقتصادي الأقرب بين دول المجلس؛ قام البنك المركزي بتنفيذ نموذج محدد حيث ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للمدفوعات العابرة للحدود (الإرسال والاستقبال) في المكون المركزي لخدمة آفاق، حيث تقوم شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير بيئته التقنية ، بينما يتم التحكم فيه ومراقبته وتشغيله بواسطة البنك المركزي وفقًا للقواعد التشغيلية.

      • 3.2. السلطة القانونية

        دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم تشكيل هذه القواعد التشغيلية من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1442/04/11هـ (2020/11/26م)؛ حيث تم تعيين البنك المركزي كسلطة مختصة لإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ والمراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.

      • 4.2. النطاق

        ستغطي هذه القواعد التشغيلية المجالات التالية: 
         
         أ)الأنشطة التشغيلية الرئيسية المتعلقة بالمدفوعات عبر العملات باستخدام خدمة آفاق، ويشار إليها فيما بعد بـ "الخدمة". 
         
         ب)قواعد العمل للوصول والأهلية للمشاركين المباشرين، وتعليق وإنهاء وسحب المشاركين المباشرين. 
         
         ج)قواعد الدفع للمدفوعات المؤهلة.
         
         د)جدول زمني وتقويم أيام العمل.
         
         هـ)إدارة المطالبات والنزاعات.
         
         ف)ترتيبات استمرارية الأعمال والطوارئ.
      • 5.2. التعديل

        يمكن للبنك المركزي تعديل أو استبدال أو إضافة محتويات هذه القواعد التشغيلية حسبما يراه مناسبًا، بالتشاور مع المشاركين. سيتم إشعار المشاركين المباشرين بذلك التعديل بشكل مناسب.

      • 6.2. الالتزام

        يجب على كل مشارك مباشر الالتزام بهذه القواعد التشغيلية.

      • 7.2. الرسوم

        سيدفع المشاركون المباشرون رسوم البنك المركزي لاستخدام الخدمة وفقًا لسياسة الرسوم الخاصة بالخدمة التي يصدرها البنك المركزي، والمعدلة من قبله من حين لآخر.

      • 8.2. الوثائق المتحكم بها

        تتضمن قائمة الوثائق المتحكم بها التي توضح عمليات الخدمة في الملحق (1). تحدد الوثائق المتحكم بها العمليات التفصيلية للنظام.

    • 3. المشاركون المباشرون

      • 1.3. قبول المشاركين المباشرين

        يمكن للبنك المركزي قبول المشاركين المباشرين كأعضاء في الخدمة إذا كان رأي البنك المركزي أن لديهم المعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر. يجب أن يكون المشارك المباشر في الخدمة:
         
         مشاركًا في نظام التسويات الإجمالية الفورية بين البنوك بالريال السعودي (RTGS). 
         
         الحفاظ على حساب حالي في نظام آفاق وفقًا لشروط البنك التي يحددها البنك المركزي.
         
         الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتقنية والتشغيلية التي يتواصل بها البنك المركزي.
         
         توقيع اتفاقية المشاركة في الخدمة. 
      • 2.3. تعليق أو إنهاء المشاركين المباشرين

        بإشعار إلى المشارك المباشر، يمكن للبنك المركزي وفقًا لتقديره تعليق عضوية المشارك المباشر مؤقتًا أو إنهاء عضويته بشكل دائم (في كل حالة يكون ذلك ساري المفعول فورًا أو كما هو موضح في الإشعار) إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال للمعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من وقت لآخر أو إذا كان المشارك المباشر في حالة إفلاس، أو أعلن أنه في حالة إفلاس، أو إذا اشتبه البنك المركزي بشكل معقول في أنه قد يكون في حالة إفلاس، أو إذا تم سحب الترخيص ذي الصلة للمشارك المباشر، أو إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال لهذه القواعد التشغيلية، أو إذا كان في رأي البنك المركزي بحسن نية أن استمرار عضوية المشارك المباشر قد يضر بالخدمة أو بالمشاركين المباشرين الآخرين أو أنه غير مرغوب فيه.

      • 3.3. سحب المشاركين المباشرين

        شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، يمكن للمشارك المباشر سحب نفسه من الخدمة بعد تقديم إشعار خطي إلى البنك المركزي خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا قبل تاريخ السحب المقترح.

      • 4.3. الالتزامات عند التوقف

        في حالة التوقف، سيبقى المشارك المباشر مسؤولًا عن جميع التزاماته المتراكمة والمستمرة بموجب هذه القواعد التشغيلية. يمكن للبنك المركزي إصدار توجيهات كما يراه مناسبًا لتنفيذ تعليق أو إنهاء أو سحب المشارك المباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تسليم حقوقه، والبرمجيات والمواد المتعلقة بالخدمة، واستمرار استخدام الخدمة أو عدم استخدامها.

      • 5.3. الإخطار

        سيقوم البنك المركزي بإخطار المشاركين المباشرين الآخرين بالتغييرات أو التعليقات المتعلقة بأحد المشاركين المباشرين في أقرب وقت ممكن.

    • 4. الأنظمة والعمليات

      • 1.4. نظرة عامة على هيكل خدمة آفاق

        تتكون خدمة آفاق من المكونات التالية:
         
         نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للإرسال،
         
         بوابة الدفع الإقليمية للإرسال (RPG)، 
         
         المكون المركزي، 
         
         بوابة الدفع الإقليمية للاستقبال(RPG)،
         
         نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للاستقبال،
         
         شبكة الاتصالات التي تربط جميع مكونات النظام الكامل، 
         
         في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)، ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية، للإرسال والاستلام للمدفوعات العابرة للحدود، في المكون المركزي لخدمة آفاق. تقوم  شركة المدفوعات الخليجية (GPC) بتوفير البيئة التقنية. وتدار الخدمة من قبل البنك المركزي الوطني للدولة التي تستخدم النموذج كجزء من خدمات التسويات الإجمالية الفورية المحلية الخاصة بها.
        • 1.1.4 إرسال الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية

          يقوم نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) في الدولة المرسلة، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، بمعالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المرسلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الصادرة وفقًا للقواعد التشغيلية (OR) لنظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك، التحقق من صحة الرسائل، المحاسبة، التحقق من توفر الأموال في حساب المشارك المرسل، خصم حساب المشارك المرسل، قيد حساب البنك المركزي الوطني المستلم، وترجمة الرسائل، إذا لزم الأمر، إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية المرسل (RPG).

        • 2.1.4 شبكة الدفع الإجمالية

          الوظائف الرئيسية لنظام (RPG) هي التحقق من صحة الرسائل، تحويلها وتوجيه رسائل المدفوعات عبر الحدود.
           
           توجيه الرسائل والتحقق من صحتها،
           
           وضع الرسائل في قائمة الانتظار في حال أي حدث يؤدي إلى وضع الرسائل في قائمة انتظار حتى يمكن تسليمها بواسطة خدمة آفاق أو نظام (RPG)،
           
           التعامل مع تأكيدات إتمام المدفوعات،
           
           التعامل مع الاستثناءات وإرجاع المدفوعات،
           
           إدارة الأنظمة والتحكم في الوصول،
           
           مزامنة البيانات الثابتة مع خدمة آفاق cc.
           
           الاحتفاظ بدليل المشاركين الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
           
           الاحتفاظ بجدول أسعار تحويل العملات الأجنبية الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
           
           الاحتفاظ بالتقويم الحالي للتحقق من صحة الرسائل.
           
           تحويل صيغ الرسائل بين MX وMT.
           
           رفض المدفوعات عبر الحدود وعبر العملات عندما تفشل عملية التحقق.
           
        • 3.1.4 إرسال عبر شبكة الدفع الإجمالية (RPG)

          يتلقى نظام الـ RPG المرسل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع الفردية من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المرسل، ويتحقق من تنسيق الرسالة، ويقوم بتشفير جميع البيانات الحساسة، ويضيف ملخص البيانات المطلوبة للتسوية ويجهز الرسالة الكاملة لإرسالها إلى خدمة آفاق CC. كما يقوم نظام الـ RPG المرسل بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من خدمة آفاق CC ومطابقتها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا.

        • 4.1.4 استلام عبر شبكة الدفع الإجمالية

          يتلقى نظام الـ RPG المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، رسائل الدفع من خدمة آفاق CC، ويقوم بفك تشفير البيانات الحساسة، ويترجم الرسائل إلى التنسيق المطلوب من نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، ثم يرسل الرسائل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل.

          يتم الاحتفاظ بأي بيانات غير مدرجة في الرسالة المرسلة من نظام الـ RPG المستقبل إلى نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل وتكون متاحة في نظام الـ RPG المستقبل. يمكن للمشاركين المباشرين المستلمين والبنوك المركزية الوطنية المستلمة الوصول إلى هذه البيانات.

          يقوم نظام الـ RPG المستقبل أيضًا بمعالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع الواردة من نظام التسوية الإجمالية المحلي (RTGS) المستقبل، ويطابقها مع رسائل الدفع التي تم إرسالها مسبقًا، ثم ينقل تأكيد الإتمام إلى خدمة آفاق CC.

        • 5.1.4 خدمة آفاق CC

          ستقوم خدمة آفاق CC بالوظائف الرئيسية التالية:
           
           استلام رسائل الدفع من نظام الـ RPG المرسل،
           
           التحقق من صحة تنسيق الرسالة ومحتواها،
           
           إجراء الإدخالات المحاسبية على حسابات الظل للبنوك المركزية الوطنية المرسلة والمستقبلة، وعلى الحسابات الأساسية للمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
           
           إرسال رسالة الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
           
           معالجة رسائل تأكيد إتمام الدفع من نظام الـ RPG المستقبل، ومطابقتها مع رسائل الدفع المرسلة مسبقًا، وإرسال تأكيد الإتمام إلى نظام الـ RPG المرسل أو إلى المشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
           
           معالجة رفض المدفوعات وإرجاعها،
           
           الاحتفاظ بدليل المشاركين المباشرين،
           
           الاحتفاظ بأسعار صرف العملات الأجنبية لتحويل العملات عبر الحدود وتسوية نهاية اليوم،
           
           الاحتفاظ بالجدول الزمني ليوم العمل والتقويم،
           
           تقديم خدمات الاستعلام للبنوك المركزية الوطنية، وللمشاركين المباشرين في حالة الدول التي تستخدم النموذج المحدد للدولة (CSM)،
           
           إعداد وإرسال كشوف حسابات الظل MT950 في نهاية اليوم، و
           
           تنفيذ أنشطة تسوية نهاية اليوم.
           
        • 6.1.4 استلام الحوالات المحلية عبر نظام التسويات الإجمالية الآنية (RTGS)

          يتولى نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) المستقبل، الذي يديره البنك المركزي الوطني (NCB) لتلك الدولة، معالجة جميع الاتصالات مع المشاركين المباشرين في الدولة المستقبلة. كما يتعامل مع جميع الجوانب المتعلقة بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة وفقًا للقواعد التنظيمية لنظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) لتلك الدولة، بما في ذلك خصم حساب البنك المركزي الوطني المرسل، وقيد حساب المشارك المستلم، وإرسال تأكيد إتمام الدفع إلى نظام الـ RPG المستقبل، ونقل رسالة الدفع الواردة إلى المشارك المستلم.

        • 7.1.4 النموذج الخاص بالدولة (CSM)

          تتشابه بنية نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) مع تكوين نظام الـ RPG القياسي باستثناء أنه لا توجد اتصالات تلقائية مع نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) الخاص بالدولة الذي يعالج المعاملات المحلية.

      • 2.4. هيكلية الخدمة

        بما أن البنك المركزي قد اعتمد نظام النموذج المحدد للدولة (CSM) لتنفيذ عمليات البنك المركزي والمشاركين المباشرين في خدمة آفاق، يتم تنفيذ وظائف نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) فيما يتعلق بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة والصادرة وحفظ حسابات المرآة للمشاركين المباشرين وحسابات الظل ذات الصلة بالبنك المركزي الوطني (NCB) في مركز خدمة آفاق (AFAQ Service CC).

      • 3.4. أنظمة البنك المركزي

        يتحكم البنك المركزي في تركيب وصيانة وتشغيل وأمن الخدمة، وكذلك في التدابير الاحتياطية الخاصة بها، وله الحق في تنظيم وإدارة ومراقبة الخدمة باستخدام التسهيلات المتاحة.

      • 4.4. أنظمة المشاركين المباشرين

        يتحمل كل مشارك مباشر على نفقته الخاصة مسؤولية تطوير وصيانة وأمن وموثوقية نظامه المضيف المتصل بالخدمة، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والتدابير الاحتياطية، وأي روابط من أو إلى الخدمة.

      • 5.4. الشهادة

        لا يجوز لأي مشارك مباشر استخدام الخدمة حتى يتم اعتماد أنظمته المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة من قبل البنك المركزي. 

      • 6.4 المراقبة

        يحق للبنك المركزي مراقبة أنشطة المشاركين المباشرين ذات الصلة لضمان تشغيل الخدمة بشكل صحيح، وممارسة المسؤولية عن إدارة المخاطر المركزية والتخفيف من المخاطر المتعلقة بها.

      • 7.4. المسؤولية عن السيولة

        لا يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية عن مراقبة السيولة الخاصة بالمشاركين المباشرين. تقع مسؤولية إدارة السيولة على عاتق كل مشارك مباشر.

      • 8.4. المعلومات

        توفر الخدمة مرافق للتقارير والاستعلام تعمل بشكل شبه فوري، مما يمنح كل مشارك مباشر رؤية فورية لموقفه ويسمح له بإدارة السيولة الخاصة به.

      • 9.4. تحسينات على الأنظمة

        قد يقوم البنك المركزي بترتيب تحسينات وتغييرات على الخدمة وإبلاغ المشاركين المباشرين بذلك، مع تقديم إشعار قبل تنفيذ التغييرات وفقًا لما يراه البنك المركزي معقولًا. قد يصدر البنك المركزي توجيهات لضمان التنفيذ الآمن والدقيق وفي الوقت المناسب للتغييرات والتحديثات والتوزيعات. ستكون هذه التغييرات ملزمة للمشاركين المباشرين، ويتعين على كل مشارك مباشر، وعلى نفقته الخاصة، إجراء جميع الاختبارات والتعديلات اللازمة على أنظمته المرتبطة بالخدمة وعلى إجراءاته ذات الصلة لتنفيذ هذه التدابير.

      • 10.4. مستويات الخدمة

        يجوز للبنك المركزي من حين لآخر تحديد مستويات الخدمة التي يجب أن تقدمها الخدمة وأنظمة المشاركين المباشرين المستخدمة فيما يتعلق بالخدمة.

      • 11.4. التقارير

        يجب على كل مشارك مباشر إبلاغ البنك المركزي فوراً بأي حدث قد يؤثر على دوره أو وظيفته كمشارك مباشر في الخدمة، بما في ذلك أي انقطاع معروف أو مخطط له عن الخدمة، أو أي تغييرات كبيرة في واجهة نظامه المضيف المرتبطة بالخدمة، أو في تنظيمه أو بيئته.

      • 12.4. إجراءات التشغيل

        يجب على كل مشارك مباشر أن يحافظ على إجراءات التشغيل الداخلية الخاصة به التي تتوافق مع هذه القواعد التشغيلية.

      • 13.4. خطط الطوارئ

        يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات النسخ الاحتياطي والطوارئ الخاصة بهم تضمن أن الخدمة قادرة على استكمال متطلبات المعالجة اليومية الخاصة بهم، دون المساس بسلامة أو أمان أو أداء الخدمة. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه لديه إمكانية الوصول إلى مرافق احتياطية كافية لتمكينه من إرسال واستقبال رسائل الدفع الخاصة به على الأقل خلال المرحلة التشغيلية من دورة العمل. يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أن إجراءات الطوارئ الخاصة بهم تسمح باستئناف العمليات في الموقع الاحتياطي عند الحاجة، مع الحد الادنى من فقدان الوقت التشغيلي، وذلك وفقًا للدليل التنظيمي لادارة استمرارية الاعمال الذي نشره البنك المركزي، والذي يتم تعديله من وقت لآخر.

      • 14.4. الاختبارات

        يجب على كل مشارك مباشر الامتثال بالدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي وإجراء اختبارات واقعية لمرافق الطوارئ مرتين سنويًا على الأقل للتأكد من جاهزية وقدرة العمليات. يجب الاحتفاظ بسجلات موقعة توثق إجراء هذه الاختبارات.

      • 15.4. النسخ الاحتياطي

        يكون كل مشارك مباشر مسؤولاً عن نسخ البيانات والبرامج احتياطيًا لعمليات الخدمة الخاصة به.

      • 16.4. السرية

        ما لم يُبلغ البنك المركزي بخلاف ذلك، يوافق المشارك المباشر على الحفاظ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بأعمال البنك المركزي أو أفكاره أو ملكياته الفكرية أو منتجاته أو عملائه أو خدماته ذات الطبيعة السرية أو المملوكة أو تلك التي تعتبر أسرار تجارية.

      • 17.4. الأمان

        سيلتزم المشاركون المباشرون بالقواعد واللوائح والسياسات والأطر المطبقة الصادرة عن البنك المركزي، بما في ذلك سياسة أمان الخدمة التي يعدله البنك المركزي من حين لآخر. يجب على المشارك المباشر ضمان أمان وسلامة عمليات (البنك المركزي- آفاق) وإبلاغ البنك المركزي في حالة حدوث أي حوادث أمنية.

      • 18.4. الأنشطة الاحتيالية

        يجب على المشارك المباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ التدابير الكافية لمنع الأنشطة الاحتيالية التي تتعلق بالخدمة، واكتشافها والاستجابة لها في الوقت المناسب، والإبلاغ عن هذه الأنشطة إلى البنك المركزي والمشاركين المباشرين المعنيين وفقًا لإرشادات منع الاحتيال ذات الصلة.

      • 19.4. الحسابات لدى البنك المركزي

        يجب على كل مشارك مباشر الاحتفاظ بحساب خدمة جاري لدى البنك المركزي. ويجب أن يُحتفظ بالحساب الخاص بالمشارك المباشر وفقًا لشروط البنك المركزي البنكية المعمول بها من وقت لآخر.

    • 5. جدول مواعيد وأيام العمل

      • 1.5. جدول المواعيد

        سيوفر الجدول الزمني لجميع المشاركين المباشرين مستوى عالٍ من الخدمة لعملائهم. سيؤثر جدول عمل اليوم على توفير وقت كافٍ لإكمال العمليات التجارية لبداية ونهاية اليوم والسماح بوقت معقول لتمديد الفترة المطلوبة لـ"الأنشطة قبل نهاية اليوم" في حالة حدوث مشكلات أو تأخيرات. 
         
        يتم التحكم في بعض أوقات عمل اليوم بواسطة النظام (الأنظمة) بينما تم تصميم أوقات أخرى لتكون أوقات يجب على جميع الأطراف الالتزام بها. 
         
        تحدث الأحداث الرئيسية التالية خلال فترة عمل اليوم (فترة العمل): 
         
        1.بدء النظام.
         
        2.تعديل سعر صرف العملات الأجنبية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية إرسال رسائل بأسعار صرف العملات الأجنبية؛ السعر الرسمي لعملتهم مقابل الدولار الأمريكي.
         
        3.تفويض سعر صرف العملات الأجنبية - في بداية الفترة، تقوم خدمة "أفاق" بحساب الأسعار المتقاطعة لجميع أزواج العملات وتقوم بتسليمها للبنوك المركزية الوطنية للموافقة. ترسل البنوك المركزية الوطنية رسائل تفويض: إما موافقة أو رفض. في حالة عدم تلقي موافقة أو رفض، يعتبر سعر الصرف غير مؤكد. سيمنع النظام المدفوعات عبر الحدود لأزواج العملات غير المؤكدة.
         
        4.صيانة النظام - في بداية الفترة، يرسل النظام إشعارات بأسعار صرف العملات الأجنبية للبنوك المركزية الوطنية لجميع أزواج العملات المعتمدة. تُستخدم هذه الفترة أيضًا لأغراض الصيانة الأخرى مثل تغييرات تقويم يوم العمل وتحديثات دليل المشاركين.
         
        5.تمويل بداية اليوم: وفقًا لظروف البنك المركزي، يجب على المشاركين المباشرين الذين يرغبون في التعامل عبر "أفاق" في يوم محدد تمويل حساباتهم مع البنك المركزي من خلال نظام "RTGS" للمدفوعات بين البنوك يوميًا لضمان أن الرصيد المتاح في "أفاق" كافٍ لتغطية جميع رسائل المدفوعات من جميع الأنواع عند استحقاقها. يجب أن تضاف رسالة تمويل في بداية اليوم وفقًا للمعايير التالية:
         
         أن تكون لصالح البنك المركزي.
         
         أن تكون رسالة دفع بين البنوك.
         
         ذكر رمز التوجيه /AFAQSD100/ في حقل الحساب مع المؤسسة.
         
         ذكر طبيعة وتاريخ التمويل في حقل معلومات المرسل إلى المستلم.
         
        6.فترة الصرف لجميع أنواع المدفوعات - نافذة الصرف لأي نوع من العمليات بما في ذلك الإرجاع الذي يقوم به المشاركون المباشرون.
         
        7.فترة الصرف للمدفوعات بين البنوك - سيتم قبول المدفوعات بين البنوك فقط خلال هذه الفترة.
         
        8.عمليات نهاية اليوم - إرجاع تلقائي للمدفوعات عبر العملات من قبل المكون المركزي التي لا يمكن تسليمها إلى RPGs في البلدان المستقبلة. لا تعيد RPGs المدفوعات التي لا يمكن تسليمها تلقائيًا إلى أنظمة RTGS المحلية - حيث يجب أن يكون هذا قرار مشغل RPG فقط.
         
        9.التقارير - توليد بيانات وتقارير صافي الوضع، التسويات والتأكيدات من قبل البنوك المركزية الوطنية والمشاركين المباشرين.
         
        10.نافذة التسوية في نهاية اليوم - عمليات التسوية في نهاية اليوم من خلال وكيل التسوية.
         
        11.التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية مراقبة نشاط اليوم وإرسال استفسارات إلى النظام لتسوية أنشطتهم خلال اليوم في حالة وجود أي تناقضات.
         
        12.التسوية في نهاية اليوم مع المشاركين المباشرين: عند الانتهاء بنجاح من نافذة التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية، سيقوم البنك المركزي بتسوية الحسابات الخاصة وإصدار معاملة "صفرية" لنقل الرصيد المتاح الذي يحتفظ به المشارك المباشر ضمن الخدمة إلى الحساب الجاري للمشارك المباشر في RTGS.
         
        13.أرشفة - أرشفة البيانات
         
        14.توقف النظام.
         
      • 2.5. أيام العمل

        سيقوم البنك المركزي بتحديد وإبلاغ المشاركين المباشرين بالأيام التي تُعتبر أيام عمل لأغراض الخدمة. يجوز للبنك المركزي إعلان أيام العمل كأيام غير عمل والعكس صحيح لأغراض الخدمة.

      • 3.5. التقويم

        يتم الحفاظ على تقويم أيام العمل كجدول في خدمة "آفاق". يحتوي الجدول على تقويم لأيام العمل والعطلات للمدفوعات عبر العملات لكل دولة. تُعالج المدفوعات عبر العملات فقط إذا كان هناك يوم عمل في كلا البلدين المرسل والمستلم. سيتم إجراء أي تحديثات على التقويم ضمن خدمة "آفاق".

      • 4.5. موعد الإغلاق

        يحق للبنك المركزي إدارة عملية الإغلاق المنظم للخدمة.

      • 5.5. حدود المعاملات

        يجوز للبنك المركزي تحديد فئات المعاملات المسموح بها خلال فترات دورة العمل، مع إبلاغ المشاركين المباشرين بذلك.

      • 6.5. الإغلاقات

        يجوز للبنك المركزي إغلاق الخدمة لأغراض الصيانة أو تصحيح المشاكل التقنية، أو تثبيت الأنظمة، أو لأي سبب آخر، الذي في رأي البنك المركزي أنه يجعل الإغلاق مرغوبًا.

      • 7.5. التوافر

        يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه في وضع يمكنه من استقبال وإرسال رسائل الدفع خلال المرحلة التشغيلية التي يحددها البنك المركزي.

    • 6. أسعار الصرف وتحويل العملات

      قبل بدء مرحلة "فتح الأعمال"، سيتم تحديد أسعار الصرف المؤكدة في النظام المركزي و بوابات الدفع الفوري (RPGs). ستُستخدم هذه الأسعار طوال يوم العمل لتحويل رسائل الدفع. يجب على المشارك المباشر المرسل تضمين رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالبلد المرسل، بالإضافة إلى سعر الصرف ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالبلد المستلم في الحقول المناسبة لرسائل الدفع. يجب أن يكون سعر الصرف هو السعر المؤكد الصحيح لزوج العملات لذلك اليوم. سيتم التحقق من سعر الصرف والمبلغ المحول بواسطة بوابات الدفع الفوري (RPG) وخدمة آفاق. سيتم رفض رسائل الدفع التي تحتوي على سعر صرف غير صحيح و/أو مبلغ محول غير صحيح.

    • 7. رسائل الدفع

      • 1.7. المعاملات المؤهلة في آفاق

        1.1.7يجب على المشارك المباشر التأكد من أن معاملات "آفاق" تُنفذ فقط لتلبية احتياجات العملاء الحقيقية. لأغراض هذه القواعد، تعني "احتياجات العملاء الحقيقية" الاحتياجات المالية والمدفوعات الحقيقية للعملاء غير المصرفيين في المؤسسات المالية المشاركة في نظام "آفاق"، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المدفوعات الناتجة عن أنشطة التجارة الثنائية، والتحويلات، ومدفوعات المستهلكين.
         
        2.1.7يجب على المشارك المباشر اتخاذ تدابير كافية لضمان استخدام الخدمة بطريقة تتماشى مع البند 1.1.7.
         
        3.1.7يجب على المشارك المباشر ألا يقوم، ولا يسمح لأي من عملائه بالمشاركة في أو أن يكون جزءًا من أنشطة التحكيم أو الأنشطة المضاربة لتحقيق الربح من أي اختلافات سعرية قد توجد من وقت لآخر بين أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة ضمن الخدمة وأي أسعار مستخدمة في أسواق صرف العملات الأجنبية الأخرى.
         
      • 2.7. رسائل الدفع المؤهلة

        يجب أن تلبي رسائل الدفع المرسلة للمعالجة عبر الخدمة المعايير التالية: 
         
         أ)رسائل دفع فردية فقط،
         
         ب)مدفوعات العملاء أو المدفوعات بين البنوك بالتنسيق المحدد من قبل البنك المركزي،
         
         ج)القيمة في نفس اليوم فقط - يجب أن يكون يوم عمل في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة،
         
         د)يجب أن يتضمن رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المرسلة بالإضافة إلى سعر الصرف لذلك اليوم التجاري ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المستقبلة في الحقول المناسبة.
         
         هـ)اتباع المواصفات المحددة في إرشادات تنسيق الرسائل المعنية.
         
         و)يجب أن تكون مخصصة للائتمان إلى:
         
          
        • المشارك المباشر المستلم نفسه (مدفوعات بين البنوك)،
           
          
        • مؤسسة مالية تمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات بين البنوك)، أو,
           
          
        • مؤسسة غير مالية أو شخص يمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات العملاء).
           
      • 3.7. معالجة المدفوعات

        تحتوي الدفعة لبلد الاستقبال، عند تحويلها بواسطة خدمة "آفاق"، على سعر الصرف المعاكس ومبلغين من العملات بترتيب عكسي. يجب على المشارك المباشر المستلم، للتحقق من الحساب الصحيح للمبالغ، استخدام سعر الصرف الأصلي المستخدم من قبل المشارك المباشر المرسل (أو نظام بوابات الدفع الفوري (RTGS) المحلي للمرسل). 
         
         
        ستقوم خدمة "آفاق" بمعالجة المعاملة وفقًا لما يلي: 
         
         
        1)المدفوعات من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM)
         
         
         أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM):
         
          i.مدين: حساب التسوية للمشارك المباشر المرسل؛
         
         
          ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال؛
         
         
         ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة:
         
          i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم CSM،
         
         
          ii.دائن: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال
         
         
        2)الدفع للدول التي تستخدم (CSM)
         
         
         أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة:
         
          i.مدين: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
         
         
          ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم (CSM).
         
         
         ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة للدول التي تستخدم (CSM):
         
          i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
         
         
          ii.دائن: حساب التسوية للمشارك المباشر المستلم (في البلدان التي تستخدم (CSM).
         
         
        في جميع الحالات، يتم تسجيل إدخالات كلتا رسالتي الدفع في وقت واحد. 
         
         
        إذا لم يكن بالإمكان معالجة الدفع بواسطة خدمة "آفاق" لأي من الأسباب المدرجة تحت أسباب الرفض في الملحق 2، سيتم إرسال رسالة رفض إلى RPG المرسل. سيقوم RPG المرسل بإنشاء دفعة عائدة وإرسالها إلى المشارك المباشر المرسل مع بيان سبب الرفض. 
         
         
        يجب ألا يتم إعادة إرسال رسالة الدفع المرتجعة بنفس المرجع الفريد للرسالة كما في الأصل. يمكن، بعد تصحيح السبب(الأسباب) للرفض، إرسالها كدفعة جديدة بواسطة المشارك المباشر المرسل مع مرجع فريد مختلف، ولكن يمكن أن يكون مرجع المعاملة الفريد من البداية إلى النهاية (UETR) هو نفسه. 
         
         
      • 4.7. إتمام الدفع

        يُعتبر الدفع قد اكتمل، لغرض إرسال تأكيد إتمام الدفع، بمجرد أن يتم التحقق منه وقبوله من قبل نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المستلم لإرساله إلى المشارك المباشر المستلم.

        تخضع المرحلة النهائية لمعالجة الدفع داخل البلد المستلم للقواعد والأنظمة وإجراءات المعالجة التي تحكم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS).

      • 5.7. تأكيد الإتمام

        بعد أن يقوم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) بالتحقق من الدفع الوارد وقبوله للإرسال إلى المشارك المباشر المستلم، سيقوم النظام بإنشاء وإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المستلم إلى خدمة "أفاق"، مع ذكر المرجع المميز لرسالة الدفع.

        ستقوم خدمة "أفاق" بمطابقة تأكيد إتمام الدفع مع الدفع المرسل الذي يحمل نفس المرجع المميز، ثم تقوم بإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المرسل إلى نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المرسل.

        سيقوم البنك المركزي المرسل بمراقبة جميع المدفوعات المرسلة لضمان استلام تأكيدات إتمام الدفع المطابقة. إذا لم يتم استلام تأكيد إتمام الدفع المعني بعد مرور 10 دقائق من وقت إرسال الدفع بواسطة RPG المرسل، ولم يتم إرجاع أو رفض الدفع المعني، سيبدأ البنك المركزي المرسل بالاستفسار مع GPC لمعرفة سبب عدم وجود التأكيد. يُطلب من البنك المركزي المرسل مراقبة استلام جميع تأكيدات إتمام الدفع. يجب تأكيد جميع المدفوعات كإتمام قبل بدء عملية نهاية اليوم.

      • 6.7. إيداع المبلغ في حساب المستفيد

        وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، يجب على المشارك المباشر المستقبل، حيث يكون رقم حساب المستفيد الوارد في رسالة الدفع هو الرقم الصحيح لحساب المستفيد المذكور في حقل "العميل المستفيد" (الحقل 59)، أن يقوم بإيداع المبلغ في حساب المستفيد بنفس قيمة اليوم في أقرب وقت ممكن ولكن لا يتجاوز نهاية نفس دورة العمل.

      • 7.7. القيمة للمستفيد الصحيح

        سيتأكد المشارك المباشر المستقبل من أن قيمة الدفع تُعطى للمستفيد الصحيح وفقًا للتفاصيل الواردة في رسالة الدفع المعنية.

      • 8.7. الإرجاع من قبل المشارك المباشر المستقبل

        في حال عدم إمكانية إيداع رسالة الدفع في حساب العميل المستفيد، يجب على المشارك المباشر المستقبل - ما لم يتم إبلاغه بخلاف ذلك من قبل البنك المركزي- إرجاعها إلى المشارك المباشر المرسل في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك خلال نفس يوم العمل. إذا لم يكن بالإمكان إعادة الدفع في نفس يوم العمل، فيجب إعادته قبل موعد الإقفال لهذا النوع من المدفوعات في يوم العمل التالي أو في غضون يومي عمل على الأكثر، دون مسؤولية عن تعويض استخدام الأموال؛ مع الالتزام بقواعد الإرجاع المنصوص عليها في 8.7 واستخدام نفس سعر الصرف ومبالغ العملات كما في الدفع الأصلي المستلم دون أي خصومات.

      • 9.7. قواعد إرجاع المدفوعات

        يجب على المشاركين المباشرين المستلمين إجراء الفحوصات التالية على رسائل الدفع العائدة عبر العملات: 
         
        يجب أن يتم إرجاع أي دفعة كرسالة واحدة فقط،
         
        يجب أن يكون مرجع الدفع في الحقل 72 هو نفسه المرجع في الدفع الأصلي،
         
        يُسمح بدفعة واحدة ناجحة فقط لكل رسالة دفع مستلمة،
         
        يجب ان تكون دفعة الإرجاع في غضون يومي عمل كحد أقصى من تاريخ استلام رسالة الدفع الأصلية عندما يكون لدى كلا البلدين (المرسل والمستقبل) يوم عمل متزامن،
         
        يجب أن يكون رمز عملة الدفع والمبلغ في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية،
         
        يجب أن يكون سعر الصرف في دفعة الإرجاع هو نفسه سعر الصرف في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
         
        يجب أن يكون رمز العملة والمبلغ المطلوب في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
         
        يتم التحقق من وجود مرجع الدفع المباشر الأصلي في قاعدة بيانات المكون المركزي ويتم رفض الارجاع إذا
         
         oلم يتم العثور على مرجع الائتمان المباشر الأصلي، أو،
         
         oتجاوز الارجاع يوميّ عمل
         
         oتم قبول دفعة الإرجاع  بنجاح بالفعل من قبل المكون المركزي
         
         oأي من مبالغ العملات أو رموز العملات أو أسعار الصرف لا تتطابق مع الدفع الأصلي
         
      • 10.7. أسباب الإرجاع أو الرفض

        يتضمن الملحق (2) قائمة بأكواد الإرجاع والرفض الصالحة.

      • 11.7. المدفوعات إلى الإمارات العربية المتحدة

        يجب أن تحتوي جميع المدفوعات المرسلة إلى الإمارات العربية المتحدة على رمز الغرض من الدفع الصحيح وفقًا للقائمة المرسلة من قبل البنك المركزي.

      • 12.7. رقم الحساب المصرفي الدولي (إيبان)

        يجب أن تتضمن جميع المدفوعات المرسلة من العملاء إلى البلدان التي تستخدم معيار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) - كما يتم إبلاغه من قبل البنك المركزي من وقت لآخر - رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في حقل رقم حساب العميل المستفيد في رسالة الدفع، وفقًا للتنسيق والقواعد المنشورة للبلد المستلم. قد يؤدي عدم تضمين رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) صالح إلى اعتبار ذلك سببًا مشروعًا لرفض أو إرجاع الدفع.

      • 13.7 أحكام النهائية

        يُعتبر الدفع نهائيًا وغير قابل للإلغاء بمجرد خصم المبلغ من حساب المشارك المباشر المرسل.

      • 14.7. الإلغاء

        لا يمكن إلغاء أو استرجاع رسالة الدفع بمجرد خصمها من حساب المشارك المباشر المرسل.

    • 8 متفرقات

      • 1.8. مسؤوليات البنك المركزي

        بغض النظر عن أي شيء يتعارض مع هذه القواعد التشغيلية أو في أي وثيقة أو اتصال إلكتروني تشير إليه هذه القواعد التشغيلية، لا يتحمل البنك المركزي أو أي من موظفيها أو وكلائها ("الطرف المحدد") المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار أو نفقات من أي نوع، سواء كانت مباشرة أو تبعية ("الخسائر") التي يتكبدها مشارك مباشر أو أي شخص آخر تنشأ مباشرة أو غير مباشرة من: 
         
         أ)أي تأخيرات ناجمة عن أو خلل أو انقطاع أو أي نقص في الخدمة,
         
         ب)أي انقطاع أو خسارة في الخدمة أو أي من الخدمات المنصوص عليها في الخدمة,
         
         ج)أي مسؤولية عن الخسائر المنسوبة إلى تلك الأجزاء من الخدمة التي تقع مسؤوليتها على عاتق مشارك مباشر أو إلى خطأ أو أنظمة المشاركين المباشرين، أو
         
         د)(دون حصر) أي أعمال أو إغفالات من طرف محدد فيما يتعلق بالخدمة أو هذه القواعد التشغيلية;
         
      • 2.8. القوة القاهرة

        لا تكون الجهة المحددة مسؤولة عن أي خسائر أو عدم تنفيذ لقواعد التشغيل أو رسائل الدفع أو أي التزام يتعلق بالخدمة، الناشئ بشكل مباشر أو غير مباشر عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة.

      • 3.8. الطوارئ

        إذا حدث أي خلل أو عطل أو انقطاع أو أي طارئ يؤثر على الخدمة أو عملياتها، فستتم معالجة المعاملات وفقًا لتوجيهات البنك المركزي. ودون المساس بسلطة البنك المركزي، يمكن للبنك المركزي تمديد ساعات تشغيل الخدمة، أو توجيه استخدام مرافق الطوارئ، أو إغلاق الخدمة كليًا أو جزئيًا.

      • 4.8. المشاركون المباشرون يعملون كممثلين فقط

        يتحمل كل مشارك مباشر المسؤولية كممثل رئيسي عن رسائل الدفع الخاصة به.

      • 5.8. التعيينات

        لا يجوز لأي مشارك مباشر التنازل عن جميع أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه القواعد التشغيلية. وتُلزم قواعد تشغيل الخدمة خلفاء كل مشارك مباشر.

      • 6.8. تسوية المنازعات

        في حالة وجود أي منازعات أو مطالبات غير محسومة تنشأ بين أي أشخاص فيما يتعلق بقواعد التشغيل هذه أو أي قواعد أو لوائح أو توجيهات صادرة بموجبها، يمكن للجهة الشاكية تقديم المنازعة أو المطالبة إلى البنك المركزي.

      • 7.8. قابلية الفصل

        في حالة كون أي بند في قواعد التشغيل هذه غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن صلاحية وشرعية وقابلية تنفيذ البنود المتبقية لن تتأثر أو تتعطل بأي شكل من الأشكال.

      • 8.8 القانون الحاكم

        تخضع قواعد التشغيل هذه لقوانين المملكة العربية السعودية.

    • الملحق 1 - الوثائق المُتحكم فيها

      تحتوي هذه الجدول على قائمة الوثائق التي تم مشاركتها مع البنوك التجريبية.

      وثائق AFAQ
      الإصدارالوثيقة
      البنك المركزي -I 3095 DS 509 001مواصفات تصميم البنك المركزي لـ GCC RTGS - إصدار المشاركين 2019-11-01
      البنك المركزي -l 3095 MF 502 001تنسيقات رسائل البنك المركزي-LQ لـ GCC - 2019-11-01
      البنك المركزي -l 3095 MF 502 001تنسيقات رسائل البنك المركزي-MT لـ GCC - 2019-11-01
      البنك المركزي -l 3095 TD 501 008مواصفات API REST لـ GCC RTGS 2019-09-06
      البنك المركزي -l 3095 DS 506 018تصميم RPG لـ GCC - تفاصيل البنك المركزي- تحديث المشاركين 2020-07-02
      البنك المركزي -l 3095 DS 506 002مواصفات تصميم RPG لـ GCC - إصدار المشاركين 2020-09-16
      الإصدار 001تنسيقات رسائل MX لـ GCC RTGS للمشاركين 2020-09-16
      الإصدار 001دليل مستخدم RPG للمشاركين - مراجعة
      الإصدار 001متطلبات أمن RTGS لـ GCC
      الإصدار 1.0الدائرة GPC رقم 003 - ملاحظات تفسيرية لتحويل عملة AFAQ 2020-11-17
      الإصدار 1.1 النهائيGPC PKI Commercial CP
      الإصدار 1.0خدمة تحويل العملات المتقاطعة لـ GCC RTGS - خطة اختبار التكامل والتدريب في السوق للبنوك التجريبية
      الإصدار 1.0عرض تقديمي لبدء التدريب في السوق GPC - KSA وBAH 30.NOV-2020
    • الملحق 2 - رموز الإرجاع والرفض

      تحتوي هذه الجداول على قائمة رموز الإرجاع والرفض التي يمكن استخدامها في رسائل الحالة. يمكن تفسير الرموز بمعانيها الموضحة لكل رمز.

      رموز أسباب الإرجاع بناءً على المدفوعات التي تم رفضها من قبل RPG أو المكون المركزي
      الرمزالشرح
      RJ00خطأ في النظام. يرجى الاتصال بالدعم.
      RJ01سعر صرف غير صحيح
      RJ02مبلغ العملة المستلمة غير صحيح
      RJ03تاريخ القيمة غير صالح
      RJ04رمز العملة غير صحيح للبلد المستلم
      RJ05يوم غير عمل في البلد المستلم
      RJ06يوم غير عمل في البلد المرسل
      RJ07فترة يوم العمل غير صالحة
      RJ08مشارك مباشر غير صالح
      RJ09المشارك غير نشط
      RJ10عدم التسليم إلى RTGS المحلية المستلمة
      RJ11سعر الصرف غير مصرح به
      RJ12BIC غير متوفر
      RJ13تمت إعادته عند موعد الإقفال لعدم تسليمه.
      RJ14لم يتم العثور على سعر صرف معتمد
      RJ15سعر الصرف غير موجود
      RJ16المدفوعات غير مسموح بها
      RJ17لم يتم العثور على يوم عمل نشط
      RJ18حساب غير صالح
      RJ19نقص في الأموال
      RJ20لم يتم العثور على ائتمان مباشر
      RJ21 فترة الإرجاع منتهية الصلاحية
      RJ22مبلغ الإرجاع غير صحيح
      RJ23تكرار دفع الإرجاع
      RJ24تم إلغاء الدفع
      RJ25تم رفض الدفع
      RJ90فشل التحقق من حقوق الوصول

       

      المدفوعات المعادة

      سيتم تسجيلها في قاموس"آفاق" (الذي قد يتم تحديثه من وقت لآخر).

      سيقوم النظام بالتحقق أثناء معالجة الإرجاع.
       
      الرمزالشرح
      AC01تنسيق رقم الحساب المحدد غير صحيح
      AC03IBAN خاطئ في SCT
      AC04رقم الحساب المحدد تم إغلاقه في سجلات البنك
      AC06الحساب المحدد محجوز مما يمنع تسجيل المعاملات ضده.
      AC13نوع حساب المدين مفقود أو غير متوفر
      AC14وكيل في سلسلة الدفع غير متوفر
      AC15تفاصيل الحساب قد تغيرت
      AC16الحساب في الحجز
      AC17الحساب في التصفية
      ADRMحساب المستفيد غير نشط
      AG01المعاملة ممنوعة على هذا النوع من الحساب (سابقًا لا يوجد اتفاق)
      AG02رمز عملية البنك المحدد في الرسالة غير صالح للمتلقي
      AM01المبلغ المحدد في الرسالة يساوي صفر
      AM02المبلغ المحدد في المعاملة/الرسالة أكبر من الحد الأقصى المسموح به
      AM03المبلغ المحدد في الرسالة هو عملة غير قابلة للمعالجة خارج الاتفاق الحالي
      AM04مبلغ الأموال المتاحة لتغطية المبلغ المحدد في الرسالة غير كاف.
      AM05تكرار
      AM06المبلغ المحدد في المعاملة أقل من الحد الأدنى المتفق عليه.
      AM07مبلغ الأموال المتاحة لتغطية المبلغ المحدد في الرسالة غير كاف.
      AM09المبلغ المستلم ليس هو المبلغ المتفق عليه أو المتوقع
      AM10مجموع المبالغ الموجهة لا يساوي مجموع التحكم.
      ARDTتم إرجاع SCT الأصلي بالفعل
      BACLتم إغلاق حساب المستفيد
      BALCحساب المستفيد محجوز
      BADEحساب المستفيد غير موجود
      BADCحساب المستفيد في عملة مختلفة
      BDINاسم المستفيد لا يتطابق مع رقم حساب المستفيد
      BE01تحديد العميل النهائي غير متسق مع رقم الحساب المرتبط (سابقًا توافق الدائن).
      BE04تحديد عنوان الدائن، المطلوب للدفع، مفقود/غير صحيح (سابقًا عنوان الدائن غير الصحيح).
      BE05الطرف الذي بدأ الرسالة غير معترف به من قبل العميل النهائي
      BE06العميل النهائي المحدد غير معروف في رمز الفرز/البنك الوطني المرتبط أو لم يعد موجودًا في السجلات
      BE07تحديد عنوان المدين، المطلوب للدفع، مفقود/غير صحيح.
      BE08تم الإرجاع نتيجة خطأ مصرفي.
      CN01تم إلغاء التفويض.
      CURRعملة الدفع غير صحيحة
      CUSTالإلغاء مطلوب من المدين
      DS28الإرجاع نتيجة مشكلات فنية أدت إلى معاملة خاطئة.
      DT01تاريخ غير صالح (مثل، تاريخ تسوية خاطئ)
      ED01البنك المراسل غير ممكن.
      ED03تم طلب معلومات تكامل المدفوعات
      ED05فشل تسوية المعاملة.
      ERINخيار معلومات التحويل الموسعة (ERI) غير مدعوم.
      FF05رمز الأداة المحلية مفقود أو غير صالح
      FOCRالإرجاع نتيجة طلب إلغاء
      FR01تم الإرجاع نتيجة احتيال.
      FRTRتم استدعاء الاستجابة النهائية / التتبع حيث تم إلغاء التفويض.
      IBANرقم حساب المستفيد غير صالح
      IBICBIC المستفيد غير صالح
      MD06تم طلب إرجاع الأموال من قبل العميل النهائي
      MD07العميل النهائي متوفى.
      MS02لم يتم تحديد السبب من قبل العميل النهائي
      MS03لم يتم تحديد السبب من قبل الوكيل.
      NARRيتم تقديم السبب كمعرفة سردية في معلومات السبب الإضافية.
      NOASلا توجد استجابة من المستفيد
      NOCMحساب العميل غير متوافق مع المتطلبات التنظيمية، مثل FICA (في جنوب إفريقيا) أو أي متطلبات تنظيمية أخرى تجعل الحساب غير نشط لعمليات معينة.
      NOORلم يتم استلام SCT الأصلي
      PPCIرمز غرض الدفع غير صحيح أو غير صالح
      RC01رمز تعريف البنك المحدد في الرسالة له تنسيق غير صحيح (سابقًا تنسيق غير صحيح لرمز التوجيه).
      RC07BIC غير صحيح للبنك المستفيد في SCTR
      RF01مرجع المعاملة ليس مميزاً ضمن الرسالة.
      RR01تحديد حساب المدين أو التعريف الفريد المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
      RR02تحديد اسم المدين و/أو عنوانه المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
      RR03تحديد اسم الدائن و/أو عنوانه المطلوب لأسباب تنظيمية غير كافٍ أو مفقود.
      RR04سبب تنظيمي
      RUTAإرجاع بعد طلب التحقيق وعدم إمكانية اتخاذ أي إجراءات تصحيحية.
      SL01بسبب الخدمة المحددة المقدمة من وكيل المدين
      SL02بسبب الخدمة المحددة المقدمة من وكيل الدائن
      SL11خدمة القائمة البيضاء المقدمة من وكيل المدين؛ لم يقم المدين بإدراج الدائن في "القائمة البيضاء" الخاصة به (حتى الآن)، في القائمة البيضاء يمكن للمدين إدراج جميع الدائنين المسموح لهم بسحب الأموال من حساب المدين.
      SL12خدمة القائمة السوداء المقدمة من وكيل المدين؛ قام المدين بإدراج الدائن في "القائمة السوداء". في القائمة السوداء يمكن للمدين إدراج جميع الدائنين غير المسموح لهم بسحب الأموال من حساب المدين.
      SL13بسبب الحد الأقصى المسموح به من معاملات الخصم المباشر لكل فترة الخدمة المقدمة من وكيل المدين.
      SL14بسبب الحد الأقصى المسموح به من مبلغ معاملات الخصم المباشر الخدمة المقدمة من وكيل المدين.
      SP01تم إيقاف الدفع من قبل صاحب الحساب.
      SP02تم إيقافه سابقًا بواسطة إشعار إيقاف الدفع.
      TMO1تم استلام الرسالة المرتبطة بعد الموعد النهائي المتفق عليه.
      TRACإرجاع بعد إزالة الخصم المباشر من عملية التتبع.
      ULBAغير قادر على تحديد موقع حساب المستفيد
      UPAYالدفع غير مبرر.
      XX00سبب غير معروف (النظام يستبدل عندما يتلقى سببًا غير مسجل في قاموس CC)