تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
الرقم: 371000066843 | التاريخ (م): 2016/3/22 | التاريخ (هـ): 1437/6/14 |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 15475/م أ ت/306 وتاريخ 1428/4/12هـ، في شأن اتخاذ مصلحة الجمارك العامة اللازم للبدء في تطبيق ما جاء في دليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة عملاً بما نصت عليه المادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ، وما تضمنه توجيه البنك المركزي من متطلبات في شأن تنظيم عملية إدخال وإخراج البنوك والصيارفة المرخصين النقد من وإلى المملكة بصفة عامة عبر المنافذ الحدودية. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 341000074807 وتاريخ 1434/6/15هـ، في شأن التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ ولائحته التنفيذية.
يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته متطلبات التنظيم الواردة في التعميم المشار إليه أعلاه، ونحيطكم بأنه قد طرأ تعديل على المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ ليصبح رقمها ستة عشر في نظام مكافحة غسل الأموال المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ وجرى إضافة فقرة تتعلق "بالأدوات المالية القابلة للتداول" وتغيير مفردة الإفصاح ليستعاض عنها بمصطلح "الإقرار". لذا نأمل الالتزام واتخاذ اللازم لملائمة التعليمات والإجراءات الداخلية للتوافق مع ما تضمنته التعديلات في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.