Skip to main content

طلبات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية

الرقم: 351000075808 التاريخ (م): 2014/4/13 | التاريخ (هـ): 1435/6/13 الحالة: معدَّل
لقراءة التعليمات المحدَّثة بشأن طلبات عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية, يرجى مراجعة القسم السابع من تعليمات تقديم المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة.

رغبة في تطوير إجراءات العمل الخاصة بالطلبات الواردة من البنوك العاملة في المملكة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على طرح منتجات بنكية، ونظراً لما لوحظ من عدم اكتمال ‎عدد من المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في الطلبات الواردة للبنك المركزي، لذا فإن البنك المركزي يؤكد على ضرورة توافر المتطلبات المذكورة أدناه كحد أدنى لجميع الطلبات الخاصة بالمنتجات البنكية:

  • ‎خطاب البنك المتضمن طلب عدم ممانعة البنك المركزي على طرح المنتج.

(اسم المنتج - شرح تفصيلي عن المنتج - الأحكام والشروط الخاصة بالمنتج - آلية عمل المنتج - الفئة أو الشريحة أو السوق المستهدفة- نسخة من العقد أو الاتفاقية المبرمة بين البنك والعميل وملحقاتها- الرسوم- آلية السداد).

  • دراسة الجدوى من طرح المنتج متضمنا كافة المخاطر المحتملة من طرح المنتج.
  • مثال توضيحي يشرح المنتج (إذا تطلب الأمر).
  • المنشورات والاعلانات الدعائية عن المنتج (إن وجد).
  • بيان بالاطلاع والموافقة على طرح المنتج يشتمل على تواقيع (الرئيس التنفيذي- مدير إدارة المخاطر- مدير الالتزام - مدير الادارة القانونية - مدير الادارة ذات العلاقة بالمنتج -اللجنة الشرعية (إن وجدت).
  • الإفادة بالاطلاع والالتزام بكافة الضوابط الصادرة من البنك المركزي ذات العلاقة بالمنتج.
  • أي مرفقات أخرى تدعم الطلب.
  • أن تكون جميع المرفقات ذات العلاقة بالمنتج باللغة العربية (عقود - اتفاقيات - أخرى).
  • معلومات عن الموظف المختص في البنك للتواصل معه في حالة وجود ملاحظات أو استفسارات (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).

 على أن ترسل كافة الطلبات الخاصة بالمنتجات البنكية إلى شعبة التراخيص البنكية (باستثناء الطلبات الخاصة بمنتجات التمويل العقاري، فترسل للإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل).