Skip to main content

تأسيس لجنة داخل البنوك لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الرقم: 391000040699 التاريخ (م): 2017/12/27 | التاريخ (هـ): 1439/4/9

يعمل البنك المركزي بشكل متواصل مع المصارف والبنوك إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمراجعة الأنظمة واللوائح بشكل شامل لإزالة العقبات وزيادة التمويل المتاح لهذه المؤسسات لتمكين الشباب ورواد الأعمال من تسويق أفكارهم ومنتجاتهم، وللمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة.

لذا فقد قرر البنك المركزي أن على البنوك والمصارف تأسيس لجنة داخلية تختص بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق الضوابط التالية:

1- أن يرأس اللجنة الرئيس التنفيذي/ العضو المنتدب للبنك أو المصرف وعضوية مدراء الإدارات ذات العلاقة على سبيل المثال: (مدير إدارة مصرفية الشركات، مدير إدارة مصرفية الأفراد، مدير إدارة الالتزام...).

2- تجتمع اللجنة مرة واحدة من كل شهر على الأقل لمناقشة ومراجعة ما يطرأ من مواضيع ذات علاقة بالقطاع إضافة إلى متابعة البيانات المالية المقدمة من البنك والمصرف عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

3- اعتماد مجلس الإدارة البنك أو المصرف سياسة اللجنة ومؤشرات أداء قياسية (KPIs)، وتزويد البنك المركزي بهذه المؤشرات ونتائجها بشكل ربعي.