Skip to main content

مواعيد تزويد البنك المركزي السعودي بالقوائم المالية الربعية والسنوية

الرقم: 44871/590 التاريخ (م): 2023/10/24 | التاريخ (هـ): 1445/4/10 الحالة: نافذ

استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 1443/03/22هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1444/11/24هـ والتي نصت في الفقرة الثانية من "المادة العشرون بعد المئة" على أنه "يجب على المرخص له أن يقدم إلى البنك المركزي قوائم مالية ربع سنوية وفق ما يحدده البنك المركزي، - مع مراعاة أن تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي - وأن تتضمن تلك التقارير أي معلومات يحددها البنك المركزي". وما نصت عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه "يلتزم المرخص له بتقديم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي للبنك المركزي وفق ما يحدده البنك المركزي".

عليه يؤكد البنك المركزي على مقدمي خدمات المدفوعات بضرورة الالتزام بتزويد البنك المركزي بما يلي:

أولاًتسليم القوائم المالية الربع سنوية بما فيها (الربع الأول - الربع الثاني - الربع الثالث) المراجعة من قبل مراجع حسابات خارجي بالإضافة إلى تقرير مراجع الحسابات خلال 45 يوماً التالية للربع المنتهي.
ثانياً: تسليم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي بالإضافة إلى تقرير مراجع الحسابات خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية (31- ديسمبر).