Skip to main content

المادة العشرون بعد المئة

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

 

 (1)يجب على المرخص لهم تقديم البيانات والتقارير بشكلٍ دوري وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.
 
 (2)يجب على المرخص له أن يقدم إلى البنك المركزي قوائم مالية ربع سنوية وفق ما يحدده البنك المركزي، -مع مراعاة أن تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي- وأن تتضمن تلك التقارير أي معلومات يحددها البنك المركزي.
 
 (3)يلتزم المرخص له بتقديم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي للبنك المركزي وفق ما يحدده البنك المركزي.
 
 (4)للبنك المركزي تعديل وطلب استكمال قائمة ومحتويات التقارير المطلوب تقديمها من قبل المرخص له، وتوجيه المرخص له بتعيين مراجع حسابات خارجي؛ لمراجعة نطاق مخصص من عملياته، وتقديم تقرير مباشر إلى البنك المركزي بالطريقة التي يحددها.