الباب العاشر: الرقابة والضبط
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
(1) يتولى البنك المركزي القيام بمتابعة ممارسات مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات وتقييم مدى التزامهم، بما في ذلك مراقبة وفحص حالات الاشتباه في المخالفات من قبل مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نُظم المدفوعات للنظام واللوائح، وأي تعليمات أو قرارات أو تعاميم صادرة عن البنك المركزي.
(2) للبنك المركزي ممارسة مهامه الرقابية من خلال إجراء زيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المرخص له وفروعه ووكلائه، ويشمل ذلك صلاحية طلب التقارير وتقييمات المخاطر التي يراها ضرورية لممارسة مهامه. المادة التاسعة عشرة بعد المئة
يجوز تشكيل لجنة أو أكثر تضم مقدمي خدمات المدفوعات ومشغلي نظم المدفوعات بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وتُعنى بدراسة التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع نظم وخدمات المدفوعات.
المادة العشرون بعد المئة
(1) يجب على المرخص لهم تقديم البيانات والتقارير بشكلٍ دوري وفقًا لمتطلبات البنك المركزي.
(2) يجب على المرخص له أن يقدم إلى البنك المركزي قوائم مالية ربع سنوية وفق ما يحدده البنك المركزي، -مع مراعاة أن تتم مراجعتها من قبل مراجع حسابات خارجي- وأن تتضمن تلك التقارير أي معلومات يحددها البنك المركزي.
(3) يلتزم المرخص له بتقديم البيانات المالية السنوية المراجعة والمدققة من قبل مراجع حسابات خارجي للبنك المركزي وفق ما يحدده البنك المركزي.
(4) للبنك المركزي تعديل وطلب استكمال قائمة ومحتويات التقارير المطلوب تقديمها من قبل المرخص له، وتوجيه المرخص له بتعيين مراجع حسابات خارجي؛ لمراجعة نطاق مخصص من عملياته، وتقديم تقرير مباشر إلى البنك المركزي بالطريقة التي يحددها. المادة الحادية والعشرون بعد المئة
(1) يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن وخلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام تقويمية إذا علم بحدوث – أو احتمالية حدوث – أي من الآتي:
(أ) أي حدث يمنع أو يعطل تشغيل خدمة – أو أكثر – من خدمات المدفوعات ذات الصلة التي يقدمها أو نُظم المدفوعات التي يشغلها.
(ب) أي إخلال بالتزاماته بموجب اللائحة أو بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(ج) أي إجراء قضائي يتخذ ضده أو أي إجراء قضائي جنائي يتخذ ضد أي عضو من شاغلي المناصب القيادية سواء داخل أو خارج المملكة.
(د) بدء أي من إجراءات للإفلاس أو الإنهاء والخروج من السوق أو إجراءات التصفية، أو تعيين أي حارس قضائي أو وصي أو مصفٍ مؤقت بموجب نظام أي دولة.
(هـ) أي إجراء تأديبي أو عقوبة تتخذ ضده أو تفرض عليه من قبل جهة رقابية غير البنك المركزي داخل أو خارج المملكة.
(و) أي تغيير في المتطلبات الرقابية أو التنظيمية التي تسري عليه داخل أو خارج المملكة، بخلاف متطلبات البنك المركزي.
(ز) حالات الاحتيال.
(ح) أي حدث آخر يحدده البنك المركزي.
وفي حالة حدد أي نظام أو لائحة أو قواعد أخرى مدداً زمنية أقصر من المدة المحددة في اللائحة، فيجب أن يقدم الإشعار خلال المدة الأقصر.
(2) مع عدم الإخلال بالتزامات الإشعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على المرخص له إشعار البنك المركزي فور اكتشاف أي حادث أمن سيبراني مصنف على أنه "متوسط" أو أعلى، أو أي حادث تشغيلي قد يؤثر على العملاء وفق التعليمات ذات الصلة. المادة الثانية والعشرون بعد المئة
(1) يتولى المفتشون – الذين يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – تلقي البلاغات، وجمع المعلومات، وضبط الأدلة اللازمة واستكمال الإجراءات النظامية.
(2) يجوز للمفتشين الاستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
(3) يجوز للمفتشين الاستعانة بالمتخصصين من الأفراد أو الشركات عند إجراء الرقابة والتفتيش وضبط المواد المتعلقة بالمخالفات، وتنحصر مهمة هؤلاء المختصين في تحديد الأماكن والمواد التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها.
(4) تسري على المفتشين أي أنظمة أو قواعد وإجراءات وموافقات متعلقة بعملهم. المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
(1) للبنك المركزي أن يطلب تقديم تقرير عن أي موضوع سبق أن طلب البنك المركزي معلومات محددة بشأنه، أو كان من ضمن صلاحيات البنك المركزي أن يطلب معلومات بشأنه، أو تقديم مستندات معينة ضرورية لتحقيق أهداف النظام من أي مما يلي:
(أ) مقدم خدمات المدفوعات.
(ب) مشغل نُظم المدفوعات.
(ج) العضو الذي يشغل أحد المناصب القيادية أو موظف أو وكيل أو مراجع الحسابات الخارجي لمقدم خدمات المدفوعات أو مشغل نُظم المدفوعات.
(د) المسيطر.
(2) يجب أن يكون الشخص المحدد لتقديم أي تقرير وفقًا لأحكام الفقرة السابقة مرشحًا أو معتمدًا من البنك المركزي، وأن يكون لديه – وفقًا لتقدير البنك المركزي – المهارات اللازمة لإعداد التقرير المطلوب. المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
مع مراعاة الأحكام ذات العلاقة وأولويتها في التطبيق -عند وجود أي تعارض–، يجب ألا يقوم المرخص له بإغلاق أنشطته التجارية كليًا أو جزئيًا أو التقدم بطلب البدء في التصفية أو الإنهاء أو إجراءات الإفلاس الأخرى دون الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي، وللبنك المركزي في هذه الحالة أن يطلب من المرخص له المعلومات والمستندات اللازمة.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
يجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات المتعلقة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يشترط في المفتش – الذي يصدر بتعيينه قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – ما يلي:
(1) أن يكون سعودي الجنسية.
(2) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
(3) ألا يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
(4) أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية من المملكة أو تمت معادلة شهادته. المادة السابعة والعشرون بعد المئة
(1) للبنك المركزي توجيه المرخص له باتخاذ إجراء تصحيحي - أو أكثر- لضمان التزامه بأحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات أو التعاميم ذات الصلة، ويشمل ذلك:
(أ) اتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع الحالي وفق الطريقة والمدة الزمنية المحددة.
(ب) إغلاق أحد فروعه أو منصاته.
(ج) التوقف عن التعامل مع واحد أو أكثر من وكلائه أو موزعيه.
(د) تعليق أو تقييد أو حظر خدمات أو منتجات معينة.
(هـ) وضع قيود وضوابط التوقف التدريجي.
(2) مع عدم الإخلال بصلاحيات البنك المركزي بموجب المادة (الثانية عشرة) من النظام، يصدر البنك المركزي قرار العقوبة في حق كل من يخالف أحكام النظام واللائحة أو التعليمات أو القرارات ذات الصلة، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
(3) مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة المنازعات المصرفية، يجب على المرخص له عند صدور قرار البنك المركزي بإلغاء الترخيص ووفقًا لتوجيهاته، القيام بما يلي:
(أ) التوقف فورًا عن مزاولة النشاط المتعلق بالترخيص الملغي.
(ب) الإعلان عن حل المرخص له – بالطريقة التي يحددها البنك المركزي – مع مراعاة أي متطلبات أخرى بموجب الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.
(ج) الدخول في إجراءات التصفية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشعار المرخص له بإلغاء الترخيص، ويحق للبنك المركزي تعيين مصفٍ لتنفيذ عملية التصفية، شريطة أن يتم كل ما سبق وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
(د) حفظ ووضع السجلات والبيانات تحت تصرف البنك المركزي للمدة التي يحددها، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
(4) يتولى البنك المركزي متابعة خطة عمل تنفيذ الإجراءات التصحيحية وفقًا للمدة الزمنية التي يحددها. المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
لا يجوز للمفتشين – الذي يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بموجب الفقرة الأولى من المادة (الخامسة عشرة) من النظام – وموظفي الضبط الجنائي والخبراء والمتخصصين إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم للعمل، ما لم يكن إفشاء تلك الأسرار لازمًا لتنفيذ أحكام النظام أو اللائحة أو أي من الأنظمة المرعية.