Skip to main content

الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة أ لدى فروع البنك المركزي مباشرة

الرقم: 381000098932 التاريخ (م): 2017/6/14 | التاريخ (هـ): 1438/9/20

إشارةً الى موافقة البنك المركزي على إجراءات الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة (أ) مباشرة في فروع البنك المركزي.
فإنه يتوجب على البنوك العاملة في المملكة توقيع اتفاقية مع شركات الصرافة فئة (أ) تتضمن إجراءات إيداع المبالغ النقدية من قبل هذه الشركات مباشرة لدى فروع البنك المركزي مع الأخذ بالاعتبار في محتوى الاتفاقية والشروط والإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل البنوك وشركات الصرافة فئة (أ) والتي من أهمها ما يلي:

  1. أن‏ تتضمن الاتفاقية بنداً يخول شركة الصرافة بالقيام بعملية الإيداع بدلاً عن البنك.
  2. تفويض البنك لممثلي شركات الصرافة للقيام بالإيداع بدلاً عنه موضحا فيه أسمائهم وبياناتهم، وأن تلتزم شركات الصرافة بالإجراءات النظامية لتنفيذ متطلبات الإيداع وفقاً لسياسة الإيداعات النقدية المطبقة من قبل البنك المركزي، والالتزام بنظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة واللائحة التنفيذية المعتمدة لذلك.
  3. التزام شركات الصرافة بالإجراءات الاحترازية لاستيراد الريال من حيث سلامة تلك الأموال وموثوقية شركات الصرافة الأجنبية التي يتم التعامل معها والتأكد من صلاحية تراخيصها.
  4. التزام شركات الصرافة بتعليمات العد والفرز الصادرة من البنك المركزي وما يترتب عليها من مسؤولية الزيادة والنقص أو العملة المزيفة، ويكون البنك مسؤولاً أمام البنك المركزي لمثل هذه الحالات ويقوم البنك بدوره بالخصم من شركة الصرافة.
  5. اعتماد تطبيق إجراءات وضع كروت تعريفية تخص شركات الصرافة على الربط الموردة من قبلهم للفروع مختوم عليها اسم البنك كمستند لإثبات الزيادة والنقص أو العملة المزيفة.