التأكيد على الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية
الرقم: 2311090802 | التاريخ (م): 2023/11/8 | التاريخ (هـ): 1445/4/25 | الحالة: نافذ |
انطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية عملاء المؤسسات المالية بموجب التعليمات ذات العلاقة، وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 44064343 وتاريخ1444/08/13هـ المرافق طيّه ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية. ونظراً لما تم رصده خلال الفترة الماضية من اعتراض بعض العملاء من المكالمات التسويقية من قبل بعض البنوك لتسويق المنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك الالتزام التام بتعليمات البنك المركزي بهذا الشأن والعمل بطريقة مهنية عالية بما ينعكس على مصلحة العملاء على امتداد العلاقة مع البنك، وخصوصاً ما تضمنته المادة الحادية عشر من ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية التي نصّت على "يجب على المؤسسات المالية الحصول على موافقة العميل كتابياً أو إلكترونياً بشأن رغبته في استقبال الإعلانات المرسلة له حسب القنوات التي يفضلها العميل، وأن تَمنح الحق للعميل بشكل دائم في رفض استقبال هذه الإعلانات بكل سهولة وبطرق واضحة ومحددة". وأن يتم مراجعة الإجراءات الحالية سواء يتم تقديم هذه الخدمة من قبل البنك مباشرة أو من خلال طرف ثالث، وتحديث السياسات ذات الصلة بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي.