Skip to main content

العوائد الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بمراقبة مخاطر السيولة في بازل 3 من خلال الحد الأدنى لمعدلات السيولة التنظيمية

الرقم: 331000007390 التاريخ (م): 2012/2/8 | التاريخ (هـ): 1433/3/16 الحالة: غير ساري
الرجاء مراجعة القسم 28 "السيولة" ضمن إطار متطلبات الإفصاح تحت الركيزة الثالثة، الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144)، بتاريخ 04/06/1444 هـ، الموافق 27/12/2022 م لقراءة التعليمات المحدثة.