Skip to main content

العوائد الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي فيما يتعلق بمراقبة مخاطر السيولة في بازل 3 من خلال الحد الأدنى لمعدلات السيولة التنظيمية

الرقم: 331000007390 التاريخ (م): 2012/2/8 | التاريخ (هـ): 1433/3/16 الحالة: غير ساري

Effective from Feb 08 2012 - Feb 07 2012
To view other versions open the versions tab on the right

االرجاء مراجعة القسم 28 "السيولة" ضمن إطار متطلبات الإفصاح تحت الركيزة الثالثة، الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (44047144)، بتاريخ 04/06/1444 هـ، الموافق 27/12/2022 م لقراءة التعليمات المحدثة.