Skip to main content

العوائد الاحترازية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمراقبة مخاطر السيولة في بازل 3 من خلال الحد الأدنى لمعدلات السيولة التنظيمية

الرقم: 7390/م أ ش/14522 التاريخ (م): 2012/2/8 | التاريخ (هـ): 1433/3/16 الحالة: معدَّل

Effective from Feb 08 2012 - Feb 07 2012
To view other versions open the versions tab on the right

TEXT