تعديل في قواعد نسبة تغطية السيولة
الرقم: 361000127011 | التاريخ (م): 2015/7/8 | التاريخ (هـ): 1436/9/22 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
نظراً للمراجعة الأخيرة لقواعد نسبة تغطية السيولة التي أجراها فريق برنامج تقييم التناسق التنظيمي التابع للجنة بازل (RCAP)، هناك بعض التصحيحات والتوضيحات والتعديلات على قواعد نسبة السيولة الخاصة بالبنك المركزي. | ||
أ. | الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة بتاريخ نوفمبر 2014. | |
ب. | تعميم البنك المركزي رقم 351000133366 بتاريخ 25 أغسطس 2014 بشأن الافصاح لمعيار نسبة تغطية السيولة- بازل III . |