Skip to main content
  Versions

 
  • تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية

    الرقم: 41049329التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/16الحالة:نافذ

    ‏استنادًا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور.

    مرافق تعليمات أوقات عمل فروع البنوك والمصارف ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل في المجمعات التجارية بهدف إتاحة تمديد ساعات عمل هذه الفروع والمراكز وفق ضوابط محددة بما يتفق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

    للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارا من 2020/3/15‏، كما يجب على البنوك والمصارف مراجعة أوضاع الفروع ومراكز التحويل القائمة بالمجمعات التجارية وتحديد ساعات عملها والخدمات ‏المقدمة خلالها بما يتفق مع هذه التعليمات.

    • أولاً: التعاريف

      يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه التعليمات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

      المجمعات التجارية: الأسواق الكبيرة المغلقة التي عادة تكون عبارة عن مبنى كبير مكوّن من أكثر من دور، وتحتوي على عدد كبير ومختلف النشاطات من المحلات التجارية وأماكن الترفيه ومطاعم الوجبات الخفيفة.

      فرع مستقل: فرع بنك/مصرف متكامل مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري. وبوابة الفرع خارجية فقط.

      فرع غير مستقل: فرع بنك/مصرف متكامل داخل المجمع التجاري.

      فرع مركز خدمة ذاتية مستقل: مركز خدمة ذاتية مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري وبوابة المركز خارجية فقط.

      فرع مركز خدمة ذاتية غير مستقل: مركز خدمة ذاتية داخل المجمع التجاري، أو منطقة مستأجرة في بهو المجمع التجاري.

      فرع مركز تحويل مستقل: فرع مركز تحويل متكامل مستقل بذاته في نفس مبنى المجمع التجاري. وبوابة الفرع خارجية فقط.

      فرع مركز تحويل غير مستقل: فرع مركز تحويل متكامل داخل المجمع التجاري.

      العمليات النقدية: هي العمليات التي يتم فيها تداول النقد من خلال الإيداع أو السحب النقدي أو إيداع أو سحب أو إصدار الشيكات عن طريق الصرافين.

      خدمات العملاء: فتح الحسابات، وتحديث البيانات، وطباعة بطاقات "مدى" والبطاقات الائتمانية، واستقبال الاستفسارات والطلبات والشكاوى.

      خدمات التسويق والمبيعات: تقديم منتجات القروض الاستهلاكية. والعقارية. والبطاقات الائتمانية.

    • ثانياً: أحكام عامة

      1. تبقى أوقات عمل فروع البنوك والمصارف المستقلة وفروع مراكز التحويل المستقلة كما هي وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأنها.
      2. ألا يترتب على تطبيق ما ورد في هذه التعليمات الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
      3. إحاطة البنك المركزي بالفروع التي جرى تمديد ساعات عملها، وأي تغييرات تطرأ في شأنها لاحقاً.
    • ثالثاً: ‏التعليمات

      أ. الفروع غير المستقلة.

      يُتاح لفروع البنوك والمصارف غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:

      1. أن يكون العمل ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس مقتصراً على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات دون تقديم العمليات النقدية.
      2. عدم تقديم العمليات النقدية يومي الجمعة والسبت واقتصار العمل على تقديم خدمات العملاء وخدمات التسويق والمبيعات فقط.

      ب. فروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة.

      يُتاح لفروع مراكز الخدمة الذاتية المستقلة وغير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط الآتية:

      1. عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ ‎(5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية ‎(ITM)‏ بعد الساعة الرابعة والنصف مساءً من الأحد حتى الخميس.
      2. عدم تقديم خدمة السحب النقدي أو صرف الشيكات لأعلى من مبلغ ‎(5000) ريال عن طريق الأجهزة التفاعلية ‎(ITM)‏ يومي الجمعة والسبت.

      ج. فروع مراكز التحويل غير المستقلة.

      يُتاح لفروع مراكز التحويل غير المستقلة العمل لأوقات ممتدة مع أوقات عمل المجمع التجاري طوال أيام الأسبوع على أن يكون العمل ما بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً مقتصراً على تقديم خدمات فتح العضويات وتحديث البيانات وإضافة المستفيدين وطباعة البطاقات وتقديم خدمات التحويل النقدي فقط عبر أجهزة الخدمة الذاتية ‎ (KIOSK) أو أجهزة نقاط البيع.