Book traversal links for ثانياً: أحكام عامة
ثانياً: أحكام عامة
الرقم: 41049329 | التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/16 | الحالة: نافذ |
- تبقى أوقات عمل فروع البنوك والمصارف المستقلة وفروع مراكز التحويل المستقلة كما هي وفقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأنها.
- ألا يترتب على تطبيق ما ورد في هذه التعليمات الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
- إحاطة البنك المركزي بالفروع التي جرى تمديد ساعات عملها، وأي تغييرات تطرأ في شأنها لاحقاً.