Skip to main content

إنهاء استعمال فئات من العملة العمانية وسحبها من التداول ( ما قبل الإصدار السادس 2020م)

الرقم: 000046006397 التاريخ (م): 2024/8/1 | التاريخ (هـ): 1446/1/26 الحالة: نافذ

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي العماني رقم (۱۲۰۱) والصادر بتاريخ ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ الموافق ٧ يناير ٢٠٢٤م، والمتضمن الإعلان عن إنهاء استعمال جميع الأوراق النقدية العمانية (ما قبل الإصدار السادس ٢٠٢٠م) وسحبها من التداول خلال مدة أقصاها ( ٣٦٠) يوماً من تاريخ نشر الإعلان حيث ستصبح هذه العملات غير صالحة للاستعمال أو التداول كنقد قانوني بعد تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. وأنه على من يمتلك الأوراق النقدية المذكورة في الإعلان استبدالها بأي أوراق نقدية من فئات الإصدار السادس الصالحة للتداول قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه وعليه يود البنك المركزي السعودي الإحاطة بقرار البنك المركزي العماني المشار إليه اعلاه بشأن إنهاء استعمال فئات من العملة العمانية ما قبل الإصدار السادس (۲۰۲۰م) وسحبها من التداول وذلك حسب والمدة المشار لها.