Skip to main content

التعميم الإلحاقي للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف أو إعادة التكليف أو التعيين أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية

الرقم: 42010693 التاريخ (م): 2020/10/12 | التاريخ (هـ): 1442/2/25 الحالة: معدَّل

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 42007671 وتاريخ 1442/2/12هـ في شأن وجوب اتخاذ المؤسسات المالية كافة اللازم حيال تعديل سياساتها الداخلية بما يضمن ضرورة حصول منسوبيها من شاغلي المناصب القيادية على موافقة المؤسسة المالية واستيفاء عدم ممانعة البنك المركزي قبل قبول الترشيح أو التكليف / أو إعادة التكليف أو التعيين / أو إعادة التعيين لدى أي جهة عامة أو خاصة، أو تولي أي مسؤوليات أخرى كالعضويات في مجالس الإدارات، أو اللجان، أو ما شابهها.

يود البنك المركزي الإيضاح بأن نطاق تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه يخص شاغلي المناصب القيادية من الإدارة العليا فقط دون مجلس الإدارة وفقاً للقوائم الواردة في الملاحق رقم (1، 2، 3، 4، 5، 6) من متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم 1994/67 وتاريخ 1441/1/10هـ.