استعداد البنوك والمصارف لتلقي طلبات مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى)
الرقم: 476510000067 | التاريخ (م): 2019/4/3 | التاريخ (هـ): 1440/7/28 |
إشارةً إلى توجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي. أفيدكم تعاون البنك المركزي مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية والتوصل إلى قرار بإلزام محطات الوقود كافة في المملكة ومراكز الخدمة التابعة لها بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني (مدى) وذلك ابتداء من يوم الأحد 1440/11/11هـ.
أود التأكيد على أهمية هذا القرار وتوافقه مع الاستراتيجيات العامة للمؤسسات الهادفة إلى تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتقليل نسبة التعاملات النقدية سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف التحقق من الآتي:
أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب محطات الوقود، ومراكز الخدمة التابعة لها، وسرعة التجاوب معها.
ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك/ المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الانترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير مدى واتفاقيات مستوى الخدمة.
ثالثاً: قُصر استخدام نموذج التسعيرة المخفض لمحطات الوقود الوارد في تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 361000111820 وتاريخ 1436/8/18هـ على خدمات بيع الوقود فقط، وعدم استخدامه لأي خدمات أخرى تابعة لمحطات الوقود.
رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنك/ المصرف بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبه، وإبلاغه للإدارات والفروع المعنية كافة.