Skip to main content

تحصيل مبالغ مستحقة لجهات التمويل لفترات سابقة مقابل ضريبة القيمة المضافة على عقود التمويل العقاري

الرقم: 41038237 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1

إشارةً إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 113 وتاريخ 1438/11/02هـ واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14هـ‏.

يودّ البنك المركزي التأكيد على كافة جهات التمويل أهمية الالتزام بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية والأدلة والإرشادات الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل في هذا الشأن، كما يؤكد البنك المركزي على أحقية جهات التمويل مطالبة العملاء بسداد مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن الفترات السابقة والمستحقة من عقود التمويل العقاري، وللتسهيل على العملاء يمكن لجهات التمويل إتاحة جميع الخيارات المُمكنة للسداد أو التسوية بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، شريطة الحصول على موافقة خطية من العميل في حال قبول خيار السداد أو التسوية وقبل إجراء أي عملية لسداد المبلغ المستحق. ويُمكن للجهة التمويلية في حال عدم قبول العميل الخيارات المتاحة لتسوية مبالغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الفترات السابقة اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بسداد تلك المبالغ.

  للإحاطة والعمل بموجبه. وسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.