Skip to main content
  • المنتجات المصرفية وأنشطة التمويل

    • مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

      الرقم: 465380000099التاريخ (م): 2018/5/16 | التاريخ (هـ): 1439/9/2الحالة:نافذ
      صدرت مبادئ التمويل المسؤول للأفراد بموجب التعميم رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ, الموافق 2018/05/17 م, و عدلت بموجب التعميم رقم (40694/1), وتاريخ 1439/09/09هـ, الموافق 2018/05/24م.
      • الفصل الأول تعريفات

        1. يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه المبادئ – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
         
         البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
         
         المحافظ: محافظ البنك المركزي السعودي.
         
         الممول: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف الالبنك المركزي والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.
         
         المبادئ: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
         
         العميل: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل أو الذي يتقدم إلى الممول طالباً التمويل أو من يوجه إليه التمويل.
         
         مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للعميل بموجب عقد التمويل.
         
         كلفة الأجل: قيمة الأجل المقررة على العميل بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للعميل.
         
         كلفة الأجل المتغيرة: كلفة الأجل التي تحدد بناء على مؤشر أو معدل مرجعي، محدد بوضوح ومثبت في عقد التمويل وتتغير بتغير المؤشر.
         
         إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل: مبلغ التمويل مضافاً إليه جميع ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للعميل تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على العميل نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
         
         الالتزامات الائتمانية الشهرية: إجمالي المبالغ مستحقة السداد من العميل وفقاً للتقرير الائتماني الصادر عن شركات المعلومات الائتمانية المرخصة والإفصاح الشخصي للعميل، وتحسب على أساس شهري.
         
         إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد حسم مستحقات التقاعد أو التأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.
         
         إجمالي الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها العميل من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، ويشمل ذلك إجمالي الراتب أو أي دخل آخر بما في ذلك أي بدلات أو مكافآت تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو أي عوائد لاستثمارات أخرى، أو غير ذلك، والتي يمكن التحقق منها بصورة معقولة، محسوباً وفق أحكام الفقرة (17) من هذه المبادئ.
         
         صافي الدخل الشهري المتاح: المبلغ المتبقي من إجمالي الدخل الشهري للعميل للإنفاق، أو للاستثمار، أو للادخار بعد حسم المصاريف الأساسية الحالية أو المتوقعة مستقبلاً، والالتزامات الائتمانية الشهرية، ويُحسب على أساس شهري.
         
         نسب التحمل: نسب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشهري للعميل، محسوبة وفق الأحكام والشروط الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسؤول.
         
         الاستقطاع: الحسم من أجمالي الراتب للعميل أو من معاشاته الشهرية.
         

        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      • الفصل الثاني أحكام عامة

        2.تهدف هذه المبادئ إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء خصوصاً تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلاً من الأغراض الاستهلاكية، كما تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، ومراعاة نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمله. وتهدف هذه المبادئ أيضاً إلى ضمان العدالة والتنافسية بين الممولين بما يحافظ على فعالية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم وضمان كفاءتهم.
         
        3. تطبق هذه المبادئ على جميع الممولين وتخضع لها أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء والتي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة إلى الأفراد ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.
         
        4.على الممول وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وإيلاء اهتمام حرص خاص لتوثيق المعلومات والمستندات المقدمة من العميل بما يضفي عليها درجة مقبولة من الموثوقية.
         
        5.في حال ما إذا أسند الممول بعض الأعمال ذات العلاقة إلى طرف أو أطراف أخرى، يتعين عليه التأكد من التزام تلك الأطراف بهذه المبادئ وعدم مخالفتهم أحكام هذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
         
        6.على الممول اتخاذ ما يلزم لضمان فهم موظفيه الكامل لهذه المبادئ والتزامهم بتطبيقها، ومشاركتها مع العملاء واطلاعهم عليها والأخذ في الاعتبار عند إعداده لبرامج تحفيز لموظفيه بمراعاة هذه المبادئ وعدم وضع برامج تؤدي إلى التمويل غير المسؤول وعدم الاكتفاء بالاعتماد على عدد أو قيمة التمويل الممنوح.
         
        7.على الممول الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامه بهذه المبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
         
      • الفصل الثالث المبادئ الكيفية للتمويل المسؤول

        8.على الممول إتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد، وذلك وفق أفضل الممارسات في هذا المجال وبما لا يتعارض مع هذه المبادئ، وعلى مجلس إدارة الممول اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها سنوياً وتحديثها عند الحاجة. وعلى الممول تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
         
         
        9.على الممول فحص السجل الائتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى الممول أن يطلب من العميل الإفصاح كتابياً عن أي التزامات ائتمانية أخرى عليه مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء أو الأقارب أو غيرها من الالتزامات الأخرى، سواء كانت حالية أو متوقعة، وتوثيق ذلك في ملف التمويل. وعلى الممول – وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة – بعد منح التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية المتعلقة بالتمويل الممنوح للعميل، بعد موافقته، لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع العميل. وعلى الممول رفض طلب التمويل في حال عدم حصوله على موافقة العميل على جميع ما ورد في هذه الفقرة.
         
         
        10.على الممول أن يُخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية، خصوصاً في الظروف التي تقترب فيها نسب التحمل للعميل من الحدود العليا الواردة في هذه المبادئ، ويعتمد تقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية في الأساس على تقييم صافي الدخل الشهري المتاح للعميل الممكن استخدامه في الوفاء بالتزاماته الائتمانية الشهرية، على أن يتم الأخذ في الاعتبار تباين المصاريف الأساسية بناء على عوامل متعددة مثل مستويات الدخل، وعدد المعالين، ومحل الإقامة، وما إذا كان العميل مالكاً لمنزله أو مستأجراً له، أو غير ذلك، ويتوقع أن يقوم الممول بوضع قواعد ملائمة وفق أفضل الممارسات لتطبيق عوامل شاملة على الفئات المختلفة للعملاء، ويعتبر التمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل بعد منح التمويل أقل من صافي الدخل الشهري المتاح للعميل وبما لا يتعارض مع نسب التحمل الواردة في الفصل الرابع الخاص بالمبادئ الكمية للتمويل المسؤول، الفقرات (15، 16، 17) من هذه المبادئ.
         
         
        11.على الممول استخدام نماذج وأدوات مالية لقياس إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات وظروف العميل، بناء على دراسة ائتمانية وتقييم لصافي الدخل الشهري المتاح للعميل، ويقوم هذا النوع من النماذج على أساسيات من أبرزها حصر وتصنيف للمصاريف الأساسية المعتادة لفئات العملاء المختلفة، وتشمل المصاريف الأساسية بحد أدنى المجموعات الآتية:
         
         
         أ)مصاريف الأغذية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
         
         ب)مصاريف السكن (الإيجار) والخدمات، وتعتمد على ما إذا كان العميل مالكاً لمنزله أو مستأجراً له أو غيرها.
         
         ج)أجور العمالة المنزلية.
         
         د)مصاريف التعليم، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
         
         هـ)مصاريف الرعاية الصحية، وتتأثر بعدد الأفراد المعالين.
         
         و)مصاريف النقل ومصاريف الاتصالات.
         
         ز)مصاريف التأمين للفرد شخصياً ومن يعولهم، بحسب الحال.
         
         ح)أي تكاليف أو مصاريف مستقبلية متوقعة.
         
         ويضاف إلى ما سبق، الالتزامات الائتمانية الشهرية القائمة التي يمكن التحقق منها من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها والتمويل الممنوح من قبل جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى والتي تسدد عن طريق أقساط شهرية أو نصف سنوية أو غيرها.
         
         
        12.على الممول أن يضمن الموازنة بين الكفاءة والفعالية في النماذج والأدوات المالية المستخدمة لقياس إمكانية التحمل، ويستفاد مما لدى الممول من معلومات وبيانات وكذلك من مصادر الإحصاءات العامة المتوافرة بالشكل القانوني، وينبغي أن تتضمن منهجية تلك النماذج والأدوات بحد أدنى ما يأتي:
         
         
         أ)آلية حساب وتحليل إجمالي الدخل الشهري.
         
         ب)آلية حساب وتحليل الالتزامات الائتمانية الشهرية.
         
         ج)آلية حساب وتحليل المصاريف الأساسية، بما في ذلك الآتي:
         
          oقائمة بمؤشرات المصاريف الأساسية بالمقارنة مع البيانات المتحقق منها.
         
         
          oإمكانية تغيير المصاريف الأساسية وفقاً لمستويات الدخل.
         
         
          oإمكانية تغيير المصاريف الأساسية وفقاً لعدد المعالين.
         
         
      • الفصل الرابع المبادئ الكمية للتمويل المسؤول

        تم تعديل المادتين (14/ج) و (15/ج) بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.
        13.*يجب الالتزام بشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل على النحو الآتي:
         
         أ)يكون الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة الائتمانية مساوياً للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمان مصدرة للعميل.
         
         ب)تشمل الالتزامات الائتمانية الشهرية جميع الالتزامات الائتمانية تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة وأي التزامات ائتمانية أخرى مثل القروض من جهة العمل أو الأصدقاء والأقارب أو غيرها من التمويلات الأخرى.
         
         ج)على الممول أن يراعي قبل منح التمويل ذي كلفة الأجل المتغيرة إضافة هامش افتراضي على كلفة الأجل عند منح التمويل عند حساب الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل، على أن يتم توثيق الالتزامات الائتمانية الشهرية لهذا التمويل على أساس كلفة الأجل عند منح التمويل إضافة إلى الهامش الافتراضي في التقرير الائتماني للعميل في شركة المعلومات الائتمانية، وذلك لمواجهة مخاطر التغير في كلفة الأجل.
         
         د)بعد منح التمويل يكون الممول مسؤولاً عن تجاوز نسبة تحمل الالتزامات الائتمانية للعميل عن الحد المسموح به بموجب هذه المبادئ إذا كان ذلك التجاوز نتيجة لتغير كلفة الأجل، وإذا حدث ذلك تعين على الممول إعادة جدولة فترات السداد الخاصة بالتمويل ولا يجوز للممول حينذاك احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز هذه الحدود.
         
         هـ)تكون الالتزامات الائتمانية الشهرية للتمويل الذي لا تكون فيه جميع الأقساط متساوية محسوبة بافتراض ثبات القسط الشهري عند مستوى المتوسط الشهري لكافة الأقساط وبغض النظر عما إذا كان التمويل مستحق السداد من خلال دفعات متساوية أو يستوجب سداد دفعة أخيرة.
         
        14.يجب الالتزام بشروط احتساب إجمالي الدخل الشهري للعميل على النحو الآتي:
         
         أ)يُحتسب من إجمالي الراتب ما يكون موثقاً بأي وسيلة من جهة العمل.
         
         ب)يُحتسب من الدخل الآخر نصف المتوسط الشهري لإجمالي المبالغ المالية التي يحصل عليها الشخص من أي مصدر دخل دوري سواء كان شهرياً أو سنوياً أو ذا فترة دورية أخرى، بما في ذلك البدلات أو المكافآت التي تدفع بشكل دوري، أو عوائد إيجار الأصول أو عوائد الاستثمارات، أو توزيعات أرباح الشركات أو غير ذلك، والتي يُمكن التحقق منها بناء على كشف حساب العميل لمدة سنتين على الأقل أو بموجب وثائق رسمية تثبت استمراريتها.
         
         ج)لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من الإعانات الحكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي – الموثق مع المواطن تعاقدياً والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية – ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل وذلك لمنتجات التمويل العقاري.**
         
        15.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (15,000) ريال فأقل للقيود الآتية:
         
         أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33.33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
         
         ب) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
         
         ج) ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (55%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية وذلك لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.**
         
        16.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يتجاوز إجمالي دخلهم الشهري (15.000) وأقل من (25,000) ريال للقيود الآتية:
         
         أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
         
         ب.ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية خلاف الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل العقاري ما نسبته (45%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
         
         ج)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته (65%) من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
         
        17.تخضع نسب التحمل للعملاء الذين يبلغ إجمالي دخلهم الشهري (25,000) ريال فأكثر للقيود الآتية:
         
         أ)ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل والمرتبطة فقط بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب للعميل ما نسبته (33,33%) وللعملاء المتقاعدين (25%) من إجمالي الراتب.
         
         ب)تخضع الالتزامات الائتمانية المترتبة على التمويل لسياسات الممول الائتمانية وعلى الممول مراعاة أن يخضع جميع عملائه لتقييم إمكانية تحمل الالتزامات الائتمانية الشهرية الواردة في هذه المبادئ.
         
        18.يجب ألا تتجاوز مدة التمويل (5) سنوات أو (60) شهراً من تاريخ منح التمويل، ويستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
         
        19.للبنك المركزي مراجعة النسب الواردة في الفقرات (15-16-17) من هذه المبادئ بصفة دورية وتعديلها آخذاً في الاعتبار سلامة النظام المالي واستقراره وتوقعات النمو الاقتصادي.
         

        * بموجب التعميم رقم (42049450) وتاريخ 1442/7/17هـ ،يؤكدّ البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل كافة مراعاة القروض الممنوحة من الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني للعملاء الأفراد وذلك بالرجوع إلى التقارير الصادرة عن شركات المعلومات الائتمانية المعتمدة، وأن يتم احتساب الاستقطاع من قبل الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني ضمن نسب التحمّل الشهرية للعميل الراغب بالحصول على أي من منتجات التمويل.

        ** تم التعديل بموجب التعميم رقم (40694/1) وتاريخ 1439/09/09هـ.

         

      • الفصل الخامس النشر والنفاذ

        20.تصدر هذه المبادئ بقرار من محافظ البنك المركزي وتنشر في موقع البنك المركزي الإلكتروني.
         
        21.تسري أحكام الفقرات 15-17 من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد اعتباراً من تاريخ التعميم بهذه المبادئ.
         
        22.تسري جميع أحكام هذه المبادئ اعتباراً من تاريخ 1439/12/01هـ الموافق 2018/08/12م، ويتعين الالتزام الكامل بكافة هذه المبادئ من ذلك التاريخ.
         
        23.تلغي هذه المبادئ كل ما يتعارض معها.
         
    • ضوابط التمويل الاستهلاكي

      الرقم: 351000116619التاريخ (م): 2014/7/7 | التاريخ (هـ): 1435/9/10الحالة:نافذ

      تسري هذه الضوابط على عقود التمويل الاستهلاكي، وما يتعلق بها من اتفاقيات الضمان التي تنفذها البنوك والمصارف المرخصة والمصرح لها من البنك المركزي. ويعد البنك المركزي السلطة الإشرافية الوحيدة المخولة بتطبيق هذه الضوابط و اتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي يراه مناسباً في شأن أي مخالفات لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك. وتُلغي هذه الضوابط وتحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في أكتوبر 2005م بموجب التعميم رقم 33232 - م أ ش /516 تاريخ 1426/9/23هـ وأي تحديث لاحق له. وللبنك المركزي تحديث هذه الضوابط مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.

       

      يحق للبنك المركزي حسب تقديره فرض قيد على أي جهة تمويل بحيث لا يتجاوز محفظته من التمويل الاستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة التمويل.

      • تعريفات

        • المادة 1: تعريفات

          يقصد بالألفاظ والعبارت الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

          إشعار مناسب: إشعار مطبوع للمستفيد يحدد بوضوح الحقائق ذات الصلة بحيث يمكن، بشكل معقول، توقع أن المستفيد اطلع عليه وفهم فحواه. ويمكن تقديم الإشعار عن طريق (وسائل اتصال مضمونة) تؤكد بصفة معقولة تسّلمَه للإشعار.

          الدعاية: رسالة تجارية في أي وسيلة ترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمنتج تمويل.

          مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

          معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للملحق رقم (1).

          الاتصال الموثق: التعليمات الموجهة للمستفيد والمستلمة من خلال وسيلة مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها سواءً ورقية أو الكترونية أو مكالمة مسجلة.

          المستفيد: أي شخص طبيعي يحصل على تمويل بموجب المعاملات التمويلية التي تشملها هذه الضوابط، لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته.

          يوم عمل: أي يوم تُقدم فيه البنوك خدمات للجمهور.

          يوم: جميع الأيام في الشهر بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد.

          تغير الظروف*: حدث يؤدي إلى تغير ظروف المستفيد بشكل إجباري أو اختياري وذلك كالآتي: 

              - الظروف الإجبارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الإجباري أو وفاة المستفيد أو عجزه (جزئياً أو كلياً) أو فقدانه وظيفته أو إفلاسه

              - الظروف الاختيارية: على سبيل المثال لا الحصر: التقاعد الاختياري (المبكر)

          التمويل الاستهلاكي: التمويل المقدم للمستفيد على الأساس الآتي:

          1. أغراض التمويل غير المرتبطة بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية. ويشمل بوجه عام، التمويل الشخصي، تمويل السيارات، ترميم المساكن، أو أي منتجات مشابهة يعتمدها البنك المركزي.
          2. التمويل الممنوح لشراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك أو أي متطلبات أخرى للمستفيد على النحو المبين أعلاه، وعلى سبيل المثال: شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية معمرة أو سيارات أو أغراض منزلية أو تمويل تعليم وغيرها.
          3.  يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
          4. يستثنى كذلك التمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

           

          جهة التمويل: أي بنك أو مصرف مرخص ومصرح له من البنك المركزي.

          التعثر عن الدفع: أي خرق لأحكام وشروط عقد التمويل وعدم سداد المستفيد للأقساط الشهرية لمدة (٩٠) يوماً من تاريخ الاستحقاق.

          اشعار التعثر عن السداد: اشعار من جهة التمويل للمستفيد ضمن عقد تمويل مفاده تأخر في السداد.

          السحب: مبلغ التمويل المسحوب من قبل المستفيد بموجب عقد تمويل.

          التمويل: الحق في الحصول على دين وإرجاء سداده، أو الحق في تأجيل سداد دين قائم.

          عقد التمويل: عقد تمنح جهة التمويل بموجبه أو تعدُ بمنح المستفيد تمويلاً أو تسهيل مالي مماثل.

          إجمالي الراتب: الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة والتي تعطى للموظف من جهة عمله بصفة شهرية.

          اتفاقية الضمان: اتفاقية تابعة يبرمها ضامن يضمن أو يعد بموجبها بالوفاء أو بسداد أي شكل من أشكال التمويل الممنوح لمستفيد.

          وسائل اتصال مضمونة البريد المسجل، والتسليم اليدوي، أية وسيلة الكترونية مسجلة يمكن إثباتها واسترجاعها.

          الضامن: أي شخص طبيعي يضمن أو يعد بالوفاء بتسديد تمويل ممنوح لمستفيد.

          الإفصاح الأولي: المعلومات المطلوبة التي ينبغي تقديمها للمستفيد من جهة التمويل عند فتح حساب تمويل استهلاكي بموجب القسم الخامس من هذه الضوابط.

          شركة معلومات ائتمانية مرخصة: شركة معلومات ائتمانية مرخص لها من قبل البنك المركزي لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتزويد الأعضاء بها عند طلبها.

          ميزة اختيارية المزايا والخدمات التي ليست جزءاً من السمات أو الخدمات المعيارية لمنتج عقد التمويل. وتتطلب هذه الميزة أو الخدمة الاختيارية دفع رسوم إضافية و/أو إضافة كلفة أجل على المستفيد.

          الإسناد لطرف ثالث: ترتيب يضطلع بموجبه طرف ثالث (مزود خدمة على سبيل المثال) بتقدبم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل بنفسها أو خدمة جديدة تزمع البدء في تقديمها. ويمكن أن يتم الإسناد لمقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن لمقدم الخدمة أن يكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها (كمكتب رئيس أو فرع خارجي) أو شركة تابعة لمجموعة جهة التمويل أو طرف ثالث مستقل، مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 34720/BCS/424 وتاريخ 1429/7/17هـ الموافق 2008/7/20م.

          إعادة التمويل: سداد تمويل قائم من مبلغ تمويل جديد ممنوح لمستفيد.

           السداد أو الاستقطاع: الحسم من إجمالي راتب المستفيد أو من معاشاته الشهرية. ويستثنى من ذلك الاستقطاعات مقابل تسديد التمويل العقاري ونفقة الطلاق.

           البنك المركزي: البنك المركزي السعودي**.

           تسوية مرضية تسوية النزاع وفقاً للإجراءات والأطر الزمنية لتسوية المنازعات.

           التمويل المضمون: التمويل المضمون بالتنازل عن حقوق الملكية بما في ذلك ضمان الانتفاع في ممتلكات شخصية أو عقارية أخذتها جهة التمويل ضماناً. ويجوز ضمان التمويل بالنقد (ودائع)، أو سلع عينية أو أي ضمان آخر.

           كلفة الأجل: قيمة تكلفة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويجب التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية ثابتة من مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد.

           مدة الاستحقاق: المدة ما بين ايداع مبلغ التمويل والتاريخ الذي تستحق فيه الدفعة النهائية لسداد التمويل المعني.

           إجمالي كلفة التمويل: جميع التكاليف التي يلتزم المستفيد بسدادها بخلاف مبلغ التمويل الأساسي وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم، والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

           إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل.


          * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.

           ** حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      • القسم الأول نطاق التطبيق

        • المادة 2: تطبيق الضوابط

          1.  تسري هذه الضوابط على جميع أنواع التمويل الاستهلاكي.
          2. يستثنى من ذلك التمويل التأجيري أو العقاري، ويستثنى كذلك التمويل بغرض المتاجرة بالأسهم .(Margin Lending)

             

        • المادة 3: معنى التمويل الاستهلاكي ومبلغ التمويل

          1- لأغراض هذه الضوابط، يُمنح التمويل الاستهلاكي إذا تم بموجب عقد تمويل وفقاً للتالي:

                    (أ) تأجيل سداد تمويل يدين به شخص ما (المستفيد) لآخر (جهة التمويل)، أو

                   (ب)تحمّل شخص ما (المستفيد) تمويلاً مؤجلاً لشخص آخر (جهة التمويل).

          2- لغرض التقيد بالمادة 14-1، يجب على جهة التمويل أن تحسب مبلغ التمويل على أساس إجمالي راتب المستفيد أو معاشاته الشهرية (حسب الحالة) عند تقديم طلب التمويل.

      • القسم الثاني عقود التمويل والضمانات

        • المادة 4 : عقود التمويل والضمانات

          1- يكون عقد التمويل أو اتفاقية الضمان في شكل:

                  (أ) عقد كتابي موقع من المستفيد أو الضامن وجهة التمويل، أو

                 (ب) عقد كتابي موقع من الجهة المقدمة للتمويل ويمثل عرضاً مقبولاً للمستفيد وفقاً لشروط العرض.

          2- تحرر كافة عقود التمويل، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمان، وجداول السداد، وخطاب إقرار المستفيد، وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي باللغة العربية، وإذا طلب المستفيد تحرير الوثائق وباللغة الإنجليزية فتحرر باللغتين. ويجب على جهة التمويل تزويد المستفيد بنسخ منها، وفي حال وجود التعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.

          3- يجب أن يزوّد كل طرف متعاقد بنسخة من عقد التمويل أو اتفاقية الضمان (حسب الحالة).

           

        • المادة 5: البيانات الواجب توافرها في عقود التمويل واتفاقيات الضمان

           

          1-يجب على جهة التمويل تقديم ملخص لكل عقد تمويل للمستفيد يتضمن وبلغة واضحة، المعلومات الأساسية للتمويل، بمافيها إجمالي تكلفة التمويل، كما يجب أن يتم توثيق تسلم المستفيد لهذا الملخص وتضمينه في ملف التمويل.
           
          2-يجب أن تتضمن عقد التمويل على الأقل المعلومات الآتية:
           
           
           
          (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل المدني أو الإقامة للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
           
           
           
          (ب) نوع التمويل.
           
           
           
          (ج) مدة الاستحقاق.
           
           
           
          (د) مبلغ التمويل.
           
           
           
          (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.
           
           
           
          (و) وصف منهج الاحتساب لتحديد كلفة الأجل، وذلك لتمكين المستفيد من فهم كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الاستحقاق.
           
           
           
          (ز) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل.
           
           
           
          (ح) معدل النسبة السنوي (APR) .
           
           
           
          (ط) إجمالي كلفة التمويل وإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، محسوباً في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات المتبعة في حساب ذلك المبلغ.
           
           
           
          (ي) مبالغ الأقساط المتعين على المستفيد سدادها وعددها ومددها ومواعيد سدادها، وأسلوب توزيعها على المبالغ المتبقية.
           
           
           
          (ك) الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية.
           
           
           
          (ل) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.
           
           
           
          (م) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.
           
           
           
          (ن) رسوم التوثيق أو المصادقة إذا كان هناك حاجة للتوثيق.
           
           
           
          (س) ضمانات التمويل والتأمين اللازم.
           
           
           
          (ع) إجراءات ممارسة حق الانسحاب، إن وجد، وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته.
           
           
           
          (ف) إجراءات السداد المبكر، وإجراءات تعويض جهة التمويل عند الاقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض.
           
           
           
          (ص) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.
           
            (ق) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.
           
            (ر) إذن المستفيد بإدراج معلوماته في شركات المعلومات الائتمانية.
           
            (ش) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
           
        • المادة 6: تعديل عقد التمويل

          يُعد أي تعديل (بما في ذلك أية إضافة) في عقد التمويل من قبل جهة التمويل بعد توقيعه من المستفيد غير نافذ، إلا إذا وافق عليه المستفيد خطياً.

        • المادة 7: نسخة من عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بالمستفيد والضامن حسب الاحتياج

          إذا كان يجب توقيع عقد تمويل أو اتفاقية ضمان من قبل المستفيد أو الضامن وإعادتها إلى جهة التمويل، فيجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد أو الضامن كلاً على حدة بنسخة موقعة للاحتفاظ بها حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز (10) أيام بعد إبرام عقد التمويل أو اتفاقية الضمان.

        • المادة 8: معدل النسبة السنوي (APR)

          1.  يشمل معدل النسبة السنوي جميع التكاليف الإلزامية التي تندرج تحت أي تمويل استهلاكي، كما يظهر في الإشعارات أو المواد الإعلامية ذات الصلة.
          2. يجب أن ينص عقد التمويل على استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث توزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يستحق عنها القسط.
          3. تكون كلفة الأجل ثابتة.
        • المادة 10: حق إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب

           

          1-يجوز للمستفيد إنهاء العقد بتزويد جهة التمويل بإشعار مكتوب في غضون مدة (10) أيام من تاريخ تنفيذ عقد التمويل، إلا إذا:
           
           
           
          (أ) تم سحب أي جزء من مبلغ التمويل، أو
           
            (ب) تم استخدام بطاقة ائتمان أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من جهة التمويل للحصول على السلع أو الخدمات، التي سيقدم تمويل مقابلها بموجب عقد التمويل.
           
          2- في حالة إنهاء العقد بموجب المادة 10-1، لا يجوز لجهة التمويل فرض أي كلفة أجل أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد إلا إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة 10-1 (أ) أو (ب).
           

          يستمر العمل بما ورد في هذه المادة على أن تنتهي أحقية العميل في إنهاء الاتفاقية أو الانسحاب منها خلال ‎(10)‏ أيام من تاريخ توقيع العقد عند استفادة العميل من التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر الآتي:

          1) سحب أي جزء من مبلغ التمويل النقدي.

          2) إيداع الأسهم في محفظة العميل.

          3) تملك أو استخدام العميل للسلعة محل التمويل.

        • المادة 11: السداد المبكر

          1-يجب على جهة التمويل أن تقبل أي سداد بموجب عقد التمويل قبل تاريخ استحقاقها كسداد جزئي بما يعادل قسط واحد أو مضاعفاته.
           
          2-يجب على جهة التمويل أن تقيد كل سداد بموجب عقد تمويل لحساب المستفيد مباشرة بعد استلام السداد.
           
          3-للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، ولا يجوز تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:
           
           
           
          (أ) كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
           
           
           
          (ب) ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات للمدة المتبقية من عقد التمويل إذا كانت النفقات لا يمكن استردادها، وشريطة أن توثق هذه النفقات حسب الأصول في ملف تمويل المستفيد.
           
          4-يجب على جهة التمويل أن تشعر المستفيد كتابياً بجميع الرسوم المستحق دفعها من قبل المستفيد والمذكورة في الفقرة 11-3 (أ) و (ب) أعلاه. ويجب على جهة التمويل أن ترسل ذلك الإشعار عن طريق وسائل اتصال مضمونة خلال عشرة أيام عمل بعد حصول أي من:
           
            (أ) استلام جهة التمويل إشعار من المستفيد مفاده بالسداد المبكر المزمع إجراؤه، أو
           
           
           
          (ب) استلام جهة التمويل للسداد المبكر.
           
        • المادة 12: تحويل الرصيد

          1. على جهات التمويل تسهيل عملية تحويل الرصيد أو الأرصدة بشكل سريع في الحسابات التمويلية الاستهلاكية التابعة لمستفيديهم إلى جهات تمويل أخرى. ولا يجوز لجهات التمويل الامتناع - بلا سبب معقول — عن الموافقة على أي طلب تحويل رصيد يتلقونه..
          2. لا يجوز لجهات التمويل أن تمتنع - بلا سبب معقول — عن إصدار كشف بالرصيد أو كشف بالالتزامات القائمة بناء على طلب المستفيد، وينبغي إصدار هذه الكشوفات خلال (7) أيام عمل من تاريخ الطلب.

             

        • المادة 13: التنازل عن الحقوق

          1. إذا تنازلت جهة التمويل عن حقوقها لطرف آخر أو تنازلها عن عقد التمويل نفسه أو إصدارها أوراقاً مالية مقابل الحقوق الناشئة عن عقد التمويل، فيجوز للمستفيد أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة له في مواجهة جهة التمويل.
          2. يجب على جهة التمويل الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي قبل التنازل عن أي عقد تمويل أو محفظة عقود تمويل إلى طرف آخر.
        • المادة 14 : الحد الأقصى للتمويل والحد الأقصى لمدة استحقاقه

          1. يجب على جهة التمويل أن تضمن، قبل منح تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي، (دون إخلال بما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة) أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع التزاماته الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33,33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتم الاستقطاعات فيها. وبالنسبة للمستفيدين المتقاعدين يكون حد الاقتطاع ما نسبته 25% من إجمالي رواتبهم الشهرية.
          2. يجب على جهة التمويل، وبعد الحصول على موافقة المستفيد المسبقة، فحص السجل الائتماني للمستفيد لدى شركة او أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، للتحقق من ملاءته المالية كما ورد في الفقرة ١٤-١ وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق موافقة المستفيد المسبقة في ملف التمويل.
          3. على جهة التمويل تسجيل المعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخصة، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المستفيد.
          4. على جهة التمويل رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المستفيد المشار إليها في الفقرتين (14-2) (14- 3) أعلاه.
          5. يجب على جهات التمويل ضمان ألا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات من تاريخ ايداع مبلغ التمويل.
          6. *في حال تغير ظروف المستفيد وطلبه تغيير حد الاستقطاع، يجب على جهات التمويل إعادة جدولة المديونية وتجاوز فترات السداد المحددة في المادة (14-5)‏ بخمس سنوات وفق الآتي:

              _  حالة الظروف الإجبارية: في حال التغير الإجباري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغير في كلفة الأجل.

              _ حالة الظروف الاختيارية: في حال التغير الاختياري في ظروف المستفيد تكون إعادة الجدولة مع إمكانية تغيير كلفة الأجل، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي زيادة على معدل النسبة السنوي ‎(APR)المتفق عليه في العقد.

            وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية ومع التقيد بمضمون المادة (14-1) وعلى جهات التمويل تقديم تقرير نصف سنوي للبنك المركزي لجميع حالات إعادة الجدولة.

          7. لغرض احتساب حد الاستقطاع الأعلى الذي يمثل 33,33% من راتب المستفيد و25% من راتب المستفيدين المتقاعدين، يجب على جهات التمويل إدراج جميع مدفوعات التمويل شاملة الحد الأدنى من الاستقطاع لكل بطاقة ائتمان مصدرة للمستفيد.

          * تم التعديل بموجب التعميم رقم (381000095088) وتاريخ 1438/09/10هـ.

      • القسم الثالث الالتزامات والمساءلة

        • المادة 15 : متطلبات والتزامات عامة خاصة بجهات التمويل والمستفيدين

          1.  لا يخضع التمويل الاستهلاكي الممنوح بناء على ضمانات غير مرتبطة بالاستقطاع الشهري عن الراتب أو المعاشات (مثلاً مقابل رهن الودائع أو التنازل عن إيرادات أخرى منتظمة) للشروط الواردة في المادة 14-1.
          2.  يجب على جهة التمويل اعتماد إجراءات إدارة مخاطر ملائمة مثل استخدام نماذج تقييم الملاءة والقدرة المالية للمستفيد عند منح أو تجديد تمويل، وكما يجب اعتمادها عند تخصيص حدود ائتمانية مناسبة للمستفيدين.
          3.  قبل منح تمويل استهلاكي جديد، يتوجب على جهة التمويل الحصول على طلب من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة أو من خلال توقيع عقد التمويل، ولا يسمح لجهة التمويل رفع الحد الائتماني للمستفيد بدون استلام طلب بذلك من المستفيد من خلال أي من وسائل الاتصال الموثوقة يطلب فيها الزيادة. كما أن أي زيادة أو تعديل في اتفاقية التمويل توجب توقيع عقد تمويل جديد.
          4. يجب على جهة التمويل تعرف الغرض من التمويل الاستهلاكي من المستفيد وتوثيقه. ويمثل هذا التأكيد جزءاً من إقرار المستفيد، وتكون ضمن إقرار مكتوب يوقعه المستفيد، يقر فيه بشكل صريح بأنه قد فهم بشكل تام الشروط والأحكام، ويؤكد تنفيذ عقد التمويل الاستهلاكي ذات الصلة.
          5. لا يسمح لجهة التمويل إعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لأولئك المستفيدين الذين قاموا بتسديد 20% على الأقل من حدودهم الأساسية بموجب حساباتهم الائتمانية الاستهلاكية.
          6. يجب على جهة التمويل التي تقوم بإعادة تمويل حسابات المستفيد الائتمانية التقيد التام بمتطلبات الإفصاح (الواردة في القسم الخامس من هذه الضوابط). إضافة إلى ذلك، يجب تزويد المستفيد بتوزيع للمبلغ المعاد تمويله، يحدد بوضوح مبلغ إعادة التمويل الذي سيقيد في حسابه، بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف التي تم تحديدها، وتسوية الرصيد المستحق الأصلي قبل إعادة التمويل.
          7. يجب على المستفيدين الذين يختارون التقاعد المبكر ضمان استمرارية تحويل مدفوعات التقاعد إلى جهة التمويل في حالة وجود أرصدة قائمة وغير مسددة في حساباتهم للتمويل الاستهلاكي. ويجوز لجهات التمويل طلب تعهد مناسب من المستفيدين يثبت استمرار الترتيب السابق.
          8. لا يجوز إضافة أو تضمين مميزات أو خدمات إضافية تتطلب دفع رسوم وعمولات إضافية التي تعد اختيارية لمميزات المنتج الرئيس للتمويل الاستهلاكي، ويجب بيانها بصفتها ميزة اختيارية. ويجب على المستفيد بيان رغبته في الحصول على هذه الخدمات من خلال مراسلات موثقة قبل إدراجها في الحساب. ويجب على جهات التمويل أيضا أن تكشف بوضوح عن جميع الرسوم والمصاريف لهذه الخدمات للمستفيد ضمن عرض هذه المميزات الاختيارية.
          9.  يجب على جهة التمويل إشعار المستفيدين فوراً بالتعديلات الآتية و/أو التغيرات في عقد التمويل الاستهلاكي بإرسال إخطار مكتوب مسبق لا تقل مدته عن (30) يوماً وذلك عند أي من الآتي:

                      (أ) أي زيادة في الرسوم السنوية و/أو رسوم المعالجة المفروضة على المستفيد.

                     (ب) أي زيادة في الرسوم أو الأتعاب المتكررة.

                     (ج) أي رسوم أو أتعاب جديدة.

                     (د) أي تعديلات أخرى.

          1. جوز للمستفيد إنهاء عقد التمويل ذات الصلة مع جهة التمويل إذا كان لا يوافق على هذا التعديل أو التغير أو التعديل عن طريق إشعار جهة التمويل برغبته في إنهاء عقد التمويل الاستهلاكي في غضون عشرة (10) أيام بعد استلام الإشعار بالتغيرات المذكورة آنفاً عن طريق وسائل اتصال مضمونة، مع مراعاة التعديل الكامل لجميع الأرصدة غير المسددة في حساب المستفيد للتمويل الاستهلاكي. ويجب أن يبلغ الإشعار المذكور آنفاً المستفيدين بفترة الإنهاء ومدتها عشرة أيام.
          2. يجب على جهة التمويل التي تسند أي جزء من أنشطتها الخاصة بالتمويل الاستهلاكي إلى طرف ثالث أن تلتزم بتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث، الصادرة عن البنك المركزي.
          3. يجب على جهة التمويل تطبيق لائحة واضحة لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بالأدوار التي تشمل مبيعات وتسويق منتجات التمويل الاستهلاكي ومتابعة وتحصيل حسابات التمويل الاستهلاكي المتعثرة (كما يجب على جهات التمويل الالتزام بتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/8211 وتاريخ 1431/4/1هـ.) ويجب على جهة التمويل تزويد أولئك الموظفين بنسخة من لائحة قواعد السلوك وأخذ إقرار منهم بالاستلام. ويجب أن تحظر لائحة قواعد السلوك الآتي:
            (أ) أي اتصال مع جيران المستفيد المتعثر أو أقاربه أو زملائه أو أصدقائه، بغرض طلب أو نقل المعلومات حول الملاءة المالية للمستفيد أو الضامن.
           
           
           
          (ب) أي اتصال (مكتوب أو شفهي) إلى المستفيد أو الضامن تنقل معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن التزاماتهم لجهة التمويل.
           
           
           
          (ج) إعادة استحواذ غير مصرح به للضمان بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المستفيد.
           
           
           
          (د) التواصل مع المستفيد المتعثر باستخدام مغلفات مكتوب على ظاهرها كلمات تشير إلى أنها تحتوي على معلومات لتحصيل الديون.
           
           
           
          (هـ) أي خرق لسرية معلومات المستفيد، وتضارب المصالح والقيم الأخلاقية.
           
          1. يجب على جهة التمويل تنظيم برامج تدريبية لجميع الموظفين الجدد وبرامج حول التعريف بمنتجات التمويل الاستهلاكي للموظفين العاملين في التسويق والمبيعات وخدمة العملاء لمنتجات التمويل الاستهلاكي.
          2.  على جهة التمويل إصدار القواعد الإجرائية للتعامل مع شكاوى المستفيدين المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وضمان إطلاع المستفيدين على الإجراءات وتفاصيل الاتصال بوحدة/ إدارة معالجة الشكاوى.
          3.  في حال رفض طلب للحصول على أي تسهيلات تمويلية، يجب على جهة التمويل تزويد صاحب الطلب بإشعار مكتوب مسبب بالرفض عن طريق وسائل اتصال مضمونه.
          4.  في حال التسديد الكامل والنهائي للتمويل الاستهلاكي من قبل المستفيد، فيجب على جهة التمويل إصدار كتاب إخلاء طرف خلال (7) أيام عمل من تاريخ السداد الكامل والنهائي وتقييد ذلك في سجله الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة.

           

        • المادة 16: عدم الوفاء بعقود التمويل واتفاقيات الضمان

          1. لا يجوز لجهة التمويل القيام بإجراء تنفيذي ضد الضامن إلا إذا تعثر المستفيد عن الدفع ولم يلتزم بإشعار التخلف عن السداد لمدة لا تقل عن (30) يوماً من تاريخ الاستلام.
          2. لا يجوز لجهات التمويل وممثليها وغيرهم من الموكلين على حقوقها بموجب عقد التمويل أو اتفاقية الضمان، اتخاذ إجراءات غير مناسبة أو مبالغ فيها أو غير معقولة لاسترداد المبالغ المستحقة لهم في حالة عدم تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها أعلاه.
          3. لا يجوز لجهة التمويل طلب السداد الفوري في حال التعثر عن السداد إلا من خلال إشعار التعثر الذي يطلب من المستفيد، أو الضامن (إن وجد) الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية في غضون (30) يوماً من تاريخ إصدار الإشعار.
          4. لا يشترط إرسال إشعار التعثر عن السداد في الأحوال الآتية:
           
           
          (أ) في حال الأنشطة الاحتيالية من قبل المستفيد أو الضامن، والتي يجب على جهة التمويل إثباتها.
           
           
           
          (ب) إجراءات المستفيد في بيع أو محاولة بيع السلع التي تم تمويلها والتي احتفظت جهة التمويل ملكيتها أو الضمان المرهون، دون الحصول على تفويض من جهة التمويل.
           
          1. يجوز لجهة التمويل تعليق السحب بموجب عقد التمويل في حال عدم التزام أي من المستفيد أو الضامن بأحكامها وشروطها في حال التعثر عن الدفع. ومع ذلك، يجب على جهة التمويل إرسال إشعار بعزمها تعليق عمليات السحب إلى المستفيد والضامن (إن وجد) بدون تأخير.
          2. يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد، بناء على طلبه، بكشف حساب مفصل مجاناً ودون تأخير يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية، في حال حدوث تعثر أو سداد مبكر أو للتمويل.
          3. لا يجوز لجهة التمويل أن تبادر إلى إجراء التنفيذ على ممتلكات مرهونة قبل الحصول على موافقة لجنة تسوية المنازعات المصرفية في حال:
           
           
          (أ) تسديد المستفيد لـ (75%) من مبلغ التمويل.
          و  
           
           
          (ب)لم يقدم المستفيد موافقته لجهة التمويل (سواء كانت في مستندات التمويل أو غيرها) لتنفيذ الرهن.
           
      • القسم الرابع الإعلان

        • المادة 17: الإعلان عن منتجات التمويل الاستهلاكي

          1. على جهة التمويل في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
          2. يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستفيد، ولا يجوز تضمين الإعلان معدلات أخرى مثل كلفة الأجل.
          3. حظر على جهة التمويل الآتي:
            (أ) تقدم إعلان يتضمن عرضاً كاذباً أو ادعاءً كاذباً أو تصريحاً مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستفيد.
           
            (ب) تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة مميزة دون وجه حق في استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة.
           
          1. للبنك المركزي إلزام جهة التمويل التي لا تتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار البنك المركزي لها بذلك.
          2. علاوة على ذلك، للبنك المركزي اتخاذ إجراءات جزائية أخرى.
      • القسم الخامس قواعد الإفصاح عن المعلومات

        • المادة 18: الإفصاح - عام

          يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد كتابةً بإفصاح أولي عن المعلومات حسب المادة 21 أدناه. ويجب أن يكون الإفصاح الأولي واضحاً ومكتوباً بلغة سهلة القراءة ويحدد الأحكام والشروط التي تؤثر على حقوق والتزامات المستفيدين. كما يجب على جهة التمويل أن تستعمل الصيغة المعتمدة من البنك المركزي لذلك الغرض. وبالإضافة إلى ذلك يجب إدراج الأحكام المحددة في المادة 21-1 (ب) و (ج) مع معلومات عن التكلفة الإجمالية للتمويل، في بيان الإفصاح الأولي.

        • المادة 19: الطريقة

          1. لأغراض هذه الضوابط، يجب على جهة التمويل أن تزود المستفيد ببيان إفصاح مكتوب يوضح المعلومات المطلوبة بموجب هذه الضوابط.
          2.  يجوز أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من عقد التمويل الاستهلاكي أو طلب الحصول على تمويل استهلاكي أو قد يكون ملحقًا بالوثائق المذكورة آنفًا.
          3. يجب على جهة التمويل الحصول على إقرار مكتوب من المستفيد بقراءته واستلامه بيان الإفصاح الأولي.
          4. يجوز أن تكون المعلومات المصرح عنها في بيان الإفصاح قائمة على افتراض أو تقدير معقول، ويجب أن تكون هذه المعلومات المصرح عنها محددة بوضوح للمستفيد بوصفها افتراضاً أو تقديراً.
          5. يجب أن يكون بيان الإفصاح، أو الموافقة الخاصة ببيان الإفصاح، مكتوباً بلغة سهلة واضحة ودقيقة. ويجب أن تبين على نحو منطقي بشكل يلفت انتباه المستفيد للمعلومات المطلوب الإفصاح عنها بموجب هذه الضوابط.
          6. في حال موافقة المستفيد، بواسطة الاتصال الموثق، يجوز تزويده ببيان الإفصاح بشكل الكتروني يستطيع المستفيد استرجاعه والاحتفاظ به.
          7. يعد بيان الإفصاح مقدماً إلى المستفيد:
           
           
          (أ) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال بواسطة جهاز الخادم (server) لجهة التمويل، إذا تم إرساله بالوسائل الالكترونية، بعد الحصول على موافقة المستفيد لاستقباله عن طريق الوسائل الالكترونية.
           
           
           
          (ب) في اليوم المسجل فيه وقت الإرسال عن طريق الفاكس، إذا أرسل عن طريق الفاكس بعد الحصول على موافقة المستفيد على استقباله بهذه الوسيلة.
           
            (ج) عشرة أيام بعد التاريخ المحدد على ختم البريد، إذا تم إرساله بالبريد المسجل.
           
            (د) عند استلامه، بأي طريقة أخرى.
           
        • المادة 20: توقيت الإفصاح الأولى

          يتعين على جهة التمويل التي تنوي إبرام عقد تمويل مع مستفيد، تزويده ببيان الإفصاح الأولي المنصوص عليه في هذه الضوابط قبل أو عند إبرام عقد تمويل بينها وبين المستفيد.

        • المادة 21: الإفصاح الأولى - المحتوى

          1. يجب على جهة التمويل التي تبرم عقد تمويل مع مستفيد أن تزوده ببيان الإفصاح الأولي، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
           
           
          (أ)سقف التمويل الأولي، إذا كان معروفاً في وقت القيام بالإفصاح.
           
           
           
          (ب)معدل النسبة السنوي والعمولة السنوية لكلفة الأجل.
           
            (ج)طبيعة ومبالغ أي رسوم متكررة غير رسوم كلفة الأجل.
           
            (د)الحد الأدنى للدفعة خلال كل فترة دفع وطريقة تحديد ذلك.
           
            (هـ) الفترات التي يجب تقديم كشف حساب عنها.
           
            (و) التاريخ الذي تستحق فيه أو بعده كلفة الأجل.
           
            (ز) تفاصيل عن جميع الرسوم التي يمكن فرضها.
           
            (ح) معلومات عن أية ميزة اختيارية ذات صلة بعقد التمويل التي يقبلها المستفيد كتابةً، والرسوم لكل ميزة اختيارية والشروط التي بموجبها يجوز المستفيد إلغاء تلك الميزة.
           
            (ط) طريقة احتساب كلفة الأجل.
           
            (ي) معلومات عن جميع الرسوم بما في ذلك الإبلاغ عن حالات التعثر لأحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة أو الجهات التنظيمية المختصة بموافقة البنك المركزي.
           
          1. إذا لم يكن حد التمويل الأولي معلوماً عند القيام بتقديم بيان الإفصاح الأولي، فيجب على جهة التمويل الإفصاح عن ذلك فيما يأتي:
           
           
          (أ)في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد أو،
           
           
           
          (ب)في كشف منفصل يتلقاه المستفيد بتاريخ أو قبل التاريخ الذي يستلم فيه أول كشف حساب.
           
          1. إذا تم تعديل عقد التمويل، فيجب على جهة التمويل الإفصاح للمستفيد والضامن (إن وجد) كتابة في غضون (30) يوماً أو أكثر قبل تنفيذ التعديل، بأي تغيرات تطرأ على بنود العقد على النحو المشار إليه في المادة 21-1 باستثناء التغيرات فيما يأتي:
           
           
          (أ)انخفاض في الرسوم خلاف كلفة الأجل أو رسوم التخلف عن الدفع؛
           
           
           
          (ب)تغير بشأن المعلومات عن أية ميزة اختيارية بخصوص عقد التمويل.
           
          1. يجب الإفصاح عن التعديل المشار إليه في المادة 21-3 في أول كشف حساب يقدم إلى المستفيد بعد إجراء التعديل.
          2. إذا عرضت جهة التمويل تأجيل أو تجاوز سداد دفعة أو قسط بموجب عقد تمويل، فيجب عليها الكشف، مع العرض، على نحو بارز، عن استمرار كلفة الأجل بالاستحقاق خلال أي فترة يشملها العرض في حال قبول العرض. وعلى جهة التمويل الالتزام بما ورد في المادة 14-5 بحيث لا تتجاوز الفترة القصوى لاستحقاق التمويل الاستهلاكي خمس سنوات.

          بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام بنموذج الإفصاح الأولي لعقد التمويل حسب ما هو موضح في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

      • القسم السادس التعامل مع المستفيدين

        • المادة 22 : قواعد التعامل مع المستفيدين

          1. يجب أن تقدم جهة التمويل على أساس ربع سنوي على الأقل، لكل مستفيد كشف حساب يوضح مبالغ عمليات التمويل الاستهلاكي كتابةً أو من خلال الوسائط الالكترونية (مثل كشف الحساب الإلكتروني) على النحو المتفق عليه مع المستفيد مسبقاً. ويجب أن يفصح كشف الحساب بشكل كامل عن المعلومات الآتية:
           
           
          (أ)تواريخ بدء ونهاية فترة كشف الحساب.
           
           
           
          (ب)الأرصدة الافتتاحية والختامية (تبين المبالغ المستحقة على المستفيد في بداية ونهاية فترة كشف الحساب).
           
            (ج)تفاصيل كل سحب خلال فترة كشف الحساب.
           
            (د)مبلغ كلفة الأجل المقيد على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب وتاريخ قيد كلفة الأجل.
           
            (هـ) بيان بالرسوم والمصروفات المقيدة على حساب المستفيد خلال فترة كشف الحساب.
           
            (و)مدفوعات لصالح الحساب أو منه.
           
            (ز)تفاصيل كل مبلغ مدفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، أو المقيد لحساب المستفيد، خلال فترة كشف الحساب.
           
            (ح)تفاصيل أي مبلغ تم تحويله إلى الحساب المتعلق بكشف الحساب أو منه أو إلى أي حساب آخر أو منه في إطار عقد التمويل أو لأغراضها.
           
            (ط)عند استحقاق دفع حد أدنى من المبلغ القائم على المستفيد وفق عقد التمويل، يجب تقديم كشف حساب بالمبلغ وتاريخ استحقاقه.
           
          1. العنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يجب استخدامه من المستفيد في الإخطار عن أخطاء كشف الحساب أو أي استفسارات أخرى لديه حول كشف الحساب.
          2. الفترة الزمنية المسموح خلالها للمستفيد التحقق من صحة العمليات على النحو الموضح في كشف الحساب التي يعتبر كشف الحساب بعدها ملزماً: ويجب أن لا تقل هذه المدة عن (30) يوماً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب عبر وسائل اتصال مضمونة.
          3. تُحاسب جميع العمليات والرسوم الخاصة بالتمويل الاستهلاكي على أساس الريال السعودي، ويستخدم الريال السعودي في الإفصاح عن جميع القيم النقدية لحسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بالريال السعودي. أما حسابات التمويل الاستهلاكي المقومة بعملات غير الريال السعودي، فيكون أساس الاحتساب العملة الخاصة بالحساب.
          4.  إذا رغبت جهة التمويل في تغيير الرسوم المتعلقة بحساب التمويل الاستهلاكي أو طريقة تسديد المبالغ المستحقة، فيجب عليها إخطار المستفيد بهذا التغيير في غضون فترة لا تقل عن (60) يوماً قبل تطبيقها. ويكون الإشعار بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة مرسلة للعنوان الموجود في سجل المستفيد.
          5. على المستفيد تحديث سجلاته لدى جهة التمويل وفقاً لأحدث عنوان له، وأن يخطرها على الفور بأي تغيير في بيانات الاتصال الخاصة به كتابة أو بوسيلة اتصال موثقة. ويؤدي عدم قيامه بتقديم هذه المعلومات إلى عدم مسؤولية جهة التمويل من أي مطالبات والتزامات بموجب المادة 22-5 أعلاه.
      • القسم السابع تسوية النزاعات

        • المادة 23 : قواعد تسوية النزاعات

          1. تعني عبارة "خطأ/ نزاع في كشف الحساب" أي عملية يتم قيدها في الحساب التمويل الاستهلاكي للمستفيد، ينتج عنها خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل الأخطاء في كشف الحساب الآتي:
           
           
          (أ)عدم قيام جهة التمويل حسب الأصول بقيد دفعة أو أي مبلغ مودع في حساب المستفيد.
           
           
           
          (ب)خطأ محاسبي ناتج عن جهة التمويل، بحيث يكون الرسم أدنى أو أعلى مما ينبغي، بما في ذلك فرض رسوم لا تتفق مع أحكام العقد التمويلي ساري المفعول.
           
            (ج)عدم إرسال جهة التمويل كشف حساب المستفيد عن طريق أي وسيلة اتصال مضمونة إلى عنوان المستفيد المسجل لديه.
           
            (د)أي أخطاء أخرى غير مذكورة أعلاه.
           
          1. يعني عبارة "إشعار خطأ/ نزاع في كشف الحساب" الإخطار المكتوب المرفوع من المستفيد إلى جهة التمويل، باستخدام معلومات الاتصال كما هي في كشف الحساب المذكور أو غيرها من الوثائق الخاصة بالمعلومات التي قدمتها جهة التمويل، ويجب أن يستوفي المعايير الآتية:
                (أ)  أن تستلمه جهة التمويل في موعدٍ لا يتجاوز (30) يوماً من إرسالها بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة كشفَ الحساب الأول الذي يحتوي على خطأ كشف حساب مزعوم.
           
                (ب) أن يتضمن الإخطار ما يبيّن لجهة التمويل اسم المستفيد ورقم حسابه، وأن يشير، بالقدر : الممكن، إلى الأسباب التي دعته للاعتقاد بوجود خطأ في كشف الحساب، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك تاريخ القيد، والمبلغ المتعلق بالخطأ.
           
          1. تعالج جهة التمويل أخطاء/نزاع كشف الحساب على النحو الآتي:
                (أ) يجب على جهة التمويل أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة رداً مكتوباً إلى المستفيد في غضون (30) يوماً من تلقي إخطار خطأ/ نزاع في كشف الحساب تبين فيه الفترة الزمنية المحتملة لتسوية الخطأ/ النزاع وطلب أي وثائق أو معلومات متاحة.
           
                (ب)تقوم جهة التمويل بإجراء التحقيق اللازم والالتزام بالإجراءات المناسبة لتسوية النزاعات (كما تم إشعار المستفيد) في غضون (60) يوماً، على ألا تتجاوز في أي حالٍ من الأحوال فترة (90) يوماً من تاريخ تلقي إشعار خطأ/ النزاع في كشف الحساب.
           
          1. إذا لم يتم حل خطأ/نزاع في كشف الحساب على نحو مرض (تسوية مرضية)، فلا يكون المستفيد مجبراً على دفع جزء من المبلغ المطلوب سداده الذي يعتقد ارتباطه بالمبلغ المتنازع عليه، بما في ذلك كلفة الأجل أو أي رسوم أخرى. ولا يجوز لجهة التمويل محاولة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية النزاع بشكلٍ مرض.
          2. لا يجوز لجهة التمويل إعداد تقرير غير لائق عن وضع المستفيد الائتماني أو التهديد بذلك، أو الإبلاغ بأن مبلغاً أو حساباً متعثر قبل تسوية الخطأ / النزاع بصورة مرضية (تسوية مرضية)، لأن المستفيد لم يدفع المبلغ المتنازع عليه أو العمولة أو غيرها من الرسوم ذات الصلة خلال عملية تسوية الخطأ/ النزاع في أي حالة، قبل (90) يوماً من تاريخ الإخطار بخطأ/نزاع كشف الحساب.
          3. إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب وفقا لما ذكره المستفيد، وجب عليها تصحيح الخطأ وتسديد المبلغ المتنازع عليه وأي عمولة متعلقة به وغيرها من الرسوم التي قيدت على حساب المستفيد، وإرسال إشعار تصحيح إلى المستفيد بوسائل الاتصال المضمونة.
          4. إذا أقرت جهة التمويل بحصول خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار المستفيد، فيجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بحدوث خطأ آخر في كشف حساب والأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح. ويجب على جهة التمويل تصحيح الخطأ، وقيد المبلغ الصحيح في حساب المستفيد وفقا للإجراءات المعمول بها.
          5. إذا قررت جهة التمويل عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، وجب عليها أن ترسل بالبريد أو بأية وسيلة اتصال مضمونة للمستفيد شرحاً للأسباب الدافعة للاعتقاد بأن الخطأ المزعوم من جانب المستفيد غير صحيح، وتزويده بنسخ لأي أدلة موثقة في حال طلبه ذلك.
          6. إذا رأت جهة التمويل أن المستفيد مسئول عن كل المبلغ المتنازع عليه أو جزء منه، والعمولة وغيرها من الرسوم ذات العلاقة، فيجب عليها الآتي:
                (أ) إخطار المستفيد كتابةً بتاريخ استحقاق السداد، وجزء المبلغ المتنازع عليه، وغيره من العمولة والرسوم ذات الصلة التي يتحمل المستفيد مسؤوليتها.
           
                (ب)إبلاغ إحدى شركات المعلومات الائتمانية المرخصة بتعثر حساب أو مبلغ بسبب عدم سداد المبلغ المستحق بعد الموعد المقرر الذي حددته جهة التمويل وفقاً لشروط وأحكام عقد التمويل الاستهلاكي المعني.
           
          1. مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، لا تكون جهة التمويل التي التزمت بالكامل بمتطلبات هذا القسم، عرضة لمزيد من المسؤوليات بموجب هذا القسم في حال إصرار المستفيد على مطالبته.
          2. تعد لجنة تسوية المنازعات المصرفية الجهة المختصة للفصل في أيٍ من النزاعات التي لم تحل بين المستفيد وجهة التمويل.
          3.  تم إصدار هذه الضوابط باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود التعارض بين النص الإنجليزي والنص العربي فيعتمد النص العربي وهو الأصل.
      • ملحق1 حساب معدل النسبة السنوي

        تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01 م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
        1. معدل النسبة السنوي (APR): معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد، مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد، محسوباً وفق المعادلة الآتية:

        حيث:

        m ترتيب آخر دفعة يستلمها المستفيد

        d ترتيب الدفعة التي يتسلمها المستفيد

        Cd قيمة الدفعة (d) التي يتسلمها المستفيد

        Sd الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة أخرى يتسلمها المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد صفر (0=S1)

        n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد

        p ترتيب الدفعة التي تُستحق على المستفيد

        Bp قيمة الدفعة (p) التي تُستحق على المستفيد

        tp الفترة بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وتاريخ كل دفعة تُستحق عليه، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة

         

        X معدل النسبة السنوي

        1. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، تُحسب الفترات بين تاريخ أول دفعة يستلمها المستفيد وكل دفعة أخرى يتسلمها أو تُستحق عليه على أساس سنة فيها اثنا عشر شهراً متساوية.
        2. لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي المبلغ المستحق السداد من المستفيد بما في ذلك كافة التكاليف والرسوم التي لا يمكن تجنبها، مع استبعاد أي تكاليف أو رسوم تستحق على المستفيد نتيجةً لإخلاله بأي من التزاماته الواردة في العقد التمويل.
        3. يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة المتفق عليها والتزام الطرفين بالتزاماتهما وفق الشروط الواردة في اتفاقية التمويل.
        4. إذا تضمنت اتفاقية التمويل ما يجيز إجراء تغيير في الرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي بشكل غير قابل للتحديد عند احتساب معدل النسبة السنوي، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن الرسوم ستظل ثابتة عند المستوى الأولي وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
        5. يجب احتساب معدل النسبة السنوي كنسبة مئوية مع نقطتي أساس بحد أدنى، ويُجبر جزء من نقطة الأساس إلى نقطة أساس كاملة. 

        بموجب التعميم رقم (381000095091) وتاريخ 1438/09/10هـ, يجب الالتزام ب قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR) التي حلَّت محل الدليل الارشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR).

    • قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR)

      الرقم: 45025707التاريخ (م): 2023/10/31 | التاريخ (هـ): 1445/4/17الحالة:نافذ

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وإشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10هـ، المتضمن في إحدى أحكامه على وجوب الالتزام بطريقة حساب معدل النسبة السنوي وفق الدليل الإرشادي لحساب معدل النسبة السنوي (APR) المنشور على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.

      نحيطكم بصدور قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) وفق الصيغة المرفقة، والتي تحل محل الدليل الإرشادي المشار إليه أعلاه.

      • الفصل الأول: أحكام عامة

        • المادة الأولى: التعريفات

          يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

          القواعد: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي.

          جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.

          المستفيد: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل.

          عقد التمويل: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الائتمان للمستفيد.

          مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

          معدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.

          إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل

          إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

        • المادة الثالثة: أحكام عامة

          1.تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
           
          2.يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية:
           
           أ-الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.
           
           ب-عرض التمويل.
           
           ت-عقد التمويل.
           
           ث-الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين.
           
           ج-أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.
           
      • الفصل الثاني: حاسبة معدل النسبة السنوي

        • المادة الخامسة: تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي وتحديثها

          1. على جهات التمويل تحديث سياساتها وإجراءاتها ذات العلاقة بما يضمن الالتزام مع المتطلبات الواردة في القواعد.
          2. تٌعد جهات التمويل مسؤولة عن تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة وآليات المراجعة لضمان سلامة حاسبة معدل النسبة السنوي المستخدمة، وفي حال أتمتة حاسبة معدل النسبة السنوي: يجب على جهة التمويل التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام الحاسبة المؤتمتة من خلال مقارنة هذه النتائج بالأرقام التي تم التوصل إليها باستخدام حاسبة معدل النسبة السنوي في برنامج جداول البيانات (Excel) المرافقة للقواعد.
          3. على جهة التمويل التحقق من تحديث حاسبة معدل النسبة السنوي المتاحة للعملاء من خلال منصاتها الإلكترونية لتتماشى مع متطلبات القواعد والحاسبة المرافقة.
      • الفصل الثالث: متطلبات احتساب معدل النسبة السنوي

        • المادة السادسة: طريقة احتساب معدل النسبة السنوي

          يجب احتساب معدل النسبة السنوي بناءً على طريقة صافي القيمة الحالية باستخدام المعادلة التالية:

          حيث تمثل الرموز الآتي:

          -m ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
          -d ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
          -Cd قيمة الدفعة (d) التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل.
          -Sd الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ الدفعة (d)، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة لأول دفعة يتسلمها المستفيد من مبلغ التمويل صفر ( S1=0).
          -n ترتيب آخر دفعة تُستحق على المستفيد.
          -Pترتيب الدفعة التي تستحق على المستفيد.
          -Bpقيمة الدفعة (p) التي تستحق على المستفيد.
          -tp الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد والتاريخ الذي تُستحق فيه الدفعة (p) على المستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.
          -X معدل النسبة السنوي.
        • المادة السابعة: تكلفة التمويل

          1.على جهة التمويل تحديد إجمالي المبلغ المستحق على المستفيد عند احتساب معدل النسبة السنوي.
          2.على جهة التمويل تضمين الآتي في إجمالي كلفة التمويل:
          أ.جميع الرسوم والتكاليف المستحقة على المستفيد للحصول على التمويل.
          ب.جميع التكاليف سواءً كانت مستحقة لجهة التمويل أو لطرف ثالث، أو كانت مستحقة على المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كانت تتيح الوصول إلى خدمات مالية أو غير مالية.
          ج.كلفة الأجل، وعمولات عقد التمويل، ورسوم وساطة التمويل المستحقة على المستفيد، والرسوم الإدارية / أو رسوم معالجة طلب التمويل، والتكاليف المتعلقة بالتأمين، ورسوم التقييم، وتكلفة الخدمات الإضافية، والضرائب (ومنها ضريبة القيمة المضافة)، وغيرها.
          د.تكلفة الخدمات الإضافية أو التكميلية لعقد التمويل وذلك عندما تكون الخدمات الإضافية إلزامية للحصول على التمويل أو الحصول على التمويل حسب الشروط والأحكام المعلنة من جهة التمويل.
        • المادة الثامنة: التكاليف المستبعدة من احتساب معدل النسبة السنوي

          يُستبعد من احتساب معدل النسبة السنوي ما يلي:

          أ.أي مبلغ مستحق مقابل السداد المبكر أو التسوية والتغييرات في شروط وأحكام عقد التمويل.
          ب.الرسوم والتكاليف التي قد تفرض نتيجة الإخلال بشروط وأحكام عقد التمويل (مثل: غرامات التأخير، رسوم التحصيل وغيرها).
          ج.التكاليف الأخرى غير المدفوعة والمتعلقة بعقد التمويل (مثل: رسوم تسجيل المركبة).
        • المادة التاسعة: المتطلبات العامة

          يجب على جهة التمويل مراعاة ما يلي عند احتساب معدل النسبة السنوي:

          1.تُحسب الفترات بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحاً للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو مستحقة عليه على أساس (365) يوماً للسنة.
          2.افتراض أن مبلغ التمويل سارٍ على الفترة المتفق عليها، وتقيد الأطراف بالتزاماتهم حسب الأحكام الواردة في عقد التمويل.
          3.احتساب معدل النسبة السنوي بالنقاط المئوية بحد أدنى نقطتين أساس، ويُجبر نصف نقطة الأساس فأكثر إلى نقطة كاملة.
          4.في حال تضمن عقد التمويل على ما يجيز إجراء تغيير في كلفة الأجل والرسوم المضمنة في معدل النسبة السنوي (مثل: معدل كلفة الاجل المتغير) بشكل لا يمكن تحديده كمياً عند منح التمويل، فيجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض أن كلفة الأجل والرسوم الأخرى تظل ثابتة عند كلفة الأجل الابتدائية وسارية إلى نهاية عقد التمويل.
        • المادة العاشرة: متطلبات محددة لمنتجات البطاقات الائتمانية

          على جهة التمويل عند احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات البطاقات الائتمانية، افتراض الآتي:.

          1. أن يكون مبلغ التمويل لمدة سنة تبدأ من تاريخ السحب الأولي، أو تخصيص البطاقة، وتاريخ الموافقة، وأن تسدد الدفعة الأخيرة التي يدفعها المستفيد مبلغ أصل التمويل وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، إن وجدت.
          2. أن يسدد المستفيد مبلغ التمويل وكلفة الأجل على (12) دفعة شهرية متساوية تبدأ بعد شهر من تاريخ السحب الأولي.
          3. إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف 10,000 ريال وذلك لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن.
          4. في مرحلة تقديم العروض، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية التي يطلبها العميل أو المقدمة له.
          5. في مرحلة توقيع العقد، يجب أن يكون مبلغ أصل التمويل مساوياً لحد التمويل كاملاً أو حد البطاقة الائتمانية بناءً على الاتفاقية المبرمة مع المستفيد.
      • الفصل الرابع: أحكام ختامية

        • المادة الحادية عشرة

          على إدارة المراجعة الداخلية مراجعة اجراءات احتساب معدل النسبة السنوي بشكل سنوي على الأقل. وعلى جهة التمويل معالجة أوجه القصور التي يشير إليها تقرير المراجعة الداخلية بصورة فورية وفعالة.

        • المادة الثانية عشرة

          يعمل بهذه القواعد بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.

    • تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة

      الرقم: 45032226التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      صدرت هذه التعليمات بموجب التعميم رقم (391000006163), وتاريخ 1439/01/18هـ, الموافق 2017/10/08م، وتم تحديثها بموجب التعميم رقم (45032226), وتاريخ 1445/05/16هـ, الموافق 2023/11/30م.

      استناداً الى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً الى تعميم البنك المركزي رقم (391000006163) وتاريخ 1439/01/18هـ بشأن تعليمات تقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة، واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن.

      مرافق لكم التحديث الأول للتعليمات المشار اليها أعلاه، والتي تسعى الى تحقيق العديد من الأهداف من أبرزها تعزيز الممارسات السليمة في إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في حوكمة وتطوير ورقابة المنتجات والخدمات البنكية. بالإضافة الى تحسين آلية استقبال ومعالجة إشعارات البنوك لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة، وتوضيح المنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة كتابية أو إشعار البنك المركزي (شريطة استيفاء المتطلبات الواردة في التعليمات)، واستحداث نموذج موحد لتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة. حيث ستحل هذه التعليمات محل التعليمات السابقة.

       للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 1 مارس 2024م.

      • 1. مقدمة

        تعمل البنوك بشكل مستمر على تقديم منتجات وخدمات جديدة، أو أنها تُجري تعديلات على منتجاتها وخدماتها القائمة وذلك في سياق مزاولتها لأعمالها؛ وقد تُعرٍض هذه المنتجات والخدمات الجديدة أو الخاضعة للتعديل البنوك والقطاع المالي لمخاطر جديدة أو أنها تُفاقم المخاطر الحالية. لذلك يجب على البنوك تحديد المخاطر الناجمة عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو تعديل القائم منها، وتقييمها، ومراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب.
         
        أصدر البنك المركزي تعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة في عام 2017م، ونظراً للتغييرات التي طرأت على النظام المالي والإطار التنظيمي فقد تقرر تحديث هذه التعليمات بهدف تعزيز الممارسات السليمة لإدارة المخاطر إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية؛ ويجب على البنوك الالتزام بهذه التعليمات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية.
      • 2. الغرض

        تحدد هذه التعليمات متطلبات البنك المركزي بشأن تقديم البنوك لمنتجات وخدمات جديدة، والمتطلبات التنظيمية لإشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة، والوثائق الداعمة التي يجب تقديمها عند التقدم لمقام البنك المركزي . إضافةً إلى ذلك، تهدف هذه التعليمات إلى منح البنوك فٌرصة وصول منتجاتها وخدماتها للقطاع المالي في وقت وجيز، مع تعزيز الممارسات السليمة لإدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية.
      • 3. نطاق التطبيق

        تسري هذه التعليمات على جميع البنوك المرخصة في المملكة العربية السعودية بموجب نظام مراقبة البنوك.
         
      • 4. التعريفات

        • 1.4 المنتج أو الخدمة

           المنتج أو الخدمة هي ما تقدمه البنوك لعملائها ضمن نطاق الأعمال البنكية على النحو الوارد في نظام مراقبة البنوك.
        • 2.4 المنتج أو الخدمة الجديدة

          هي المنتج أو الخدمة الجديدة التي يقدمها البنك لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وإن كان البنك، أو البنك الأم، أو فروعه، أو شركاته التابعة العاملة في دولة أجنبية قد قدمت منتجًا أو خدمة مماثلة خارج المملكة، أو أي تغيير على منتج أو خدمة قائمة لدى البنك في المملكة، أو دمج منتج أو خدمة مع منتج أو خدمة أخرى جديدة أو قائمة؛ مما ينتج عنه تغييراً جوهرياً(1) في الهيكل أو المميزات أو سجل المخاطر الخاص بالمنتج أو الخدمة القائمة. 
           

          (1)تشمل التغييرات أو التعديلات الجوهرية، على سبيل المثال: التغييرات الهامة في الأحكام الرئيسة المتعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات للأطراف المُشاركة/العملاء، والتغييرات في طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج أو الخدمة، بالإضافة إلى أي تغييرات قد تُعرض البنك أو العملاء إلى مخاطر جديدة أوإضافية.

        • 3.4 المنتج أو الخدمة القائمة

           هي المنتجات أو الخدمات المقدمة حالياً من البنك ويستمر البنك في تقديمها حتى يقرر إيقافها أو إجراء تعديلات جوهرية عليها. 
      • 5. مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

        • 1.5 مجلس الإدارة

          1.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية الإشراف(2)على الإدارة العليا بهدف ضمان تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات الداخليه المٌفصلة والخاصة بتقديم المنتجات والخدمات البنكية الجديدة.
           
          2.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية ضمان إدارة مخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات بشكل جيد، مع التحقق من أن احتياجات العملاء وحقوقهم يتم التعامل معها بالشكل المناسب. 
           
          3.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مدى توافق المنتجات والخدمات المقدمة من البنك مع مستوى تحمّل المخاطر المُقرر من قِبل المجلس إضافة إلى السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
           
          4.1.5يقع على عاتق المجلس مسؤولية مراجعة مستوى تحمّل البنك للمخاطر عند تقديم المنتجات والخدمات وإجراء أي تعديلات لازمة في حال عدم توافق تقديم هذه المنتجات والخدمات مع المستوى المٌقرر لتحمّل البنك للمخاطر، كما يجب توضيح وتوثيق أسباب أي تغيرات تطرأ على مستوى تحمّل البنك للمخاطر في تقييم مفصّل للمخاطر، آخذاً بالإعتبار قدرة البنك على إدارة المخاطر إضافة إلى قدرته إلى قدرته على تحمّل المخاطر. ويجب على مجلس الإدارة أيضًا ضمان قيام الإدارة العليا بتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بناءً على ما يطرأ من تغييرات على قدرة البنك على تحمّل المخاطر. 
           

          (2)يلزم الإدارة المسؤولة عن الإشراف على عمليات فرع البنك الأجنبي ضمان توافق السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات الجديدة مع متطلبات هذه التعليمات، وتطبيقها بفعالية في عملياتها.

        • 2.5 الإدارة العليا

          1.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تصميم، وتنفيذ المنتجات والخدمات الجديدة، مع ضمان التزامها بالسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قِبل مجلس الإدارة لتقديم  المنتجات والخدمات الجديدة. 
           
          2.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان أن المنتجات والخدمات الجديدة المُقدمة أو المنتجات والخدمات القائمة تقع ضمن نطاق الأعمال البنكية كما هي مُعرفة في نظام مراقبة البنوك.
           
          3.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان أن المخاطر الناشئة عن المنتجات والخدمات الجديدة مفهومة بشكل جيد، وتتناسب مع مستوى تحمّل البنك للمخاطر.
           
          4.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير على أن منتج أو خدمة قائمة يُعد تغييرًا جوهريًا (3).
           
          5.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية مراجعة السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بالمنتجات والخدمات بشكل دوري للتحقق من استمرار توافقها مع أغراض هذه التعليمات، وبناءً عليه، يتم تقديم أي مقتراحات لازمة لمجلس الإدارة  في حال لم تُعد السيايات والإجراءات الداخلية الحالية ملائمة.
           
          6.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤلية تحديد وتخفيف الآثار السلبية المحتملة على سمعة البنك، سواء كانت فعلية أو متوقعة.
           
          7.2.5يقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية ضمان وجود جاهزية تشغيلية كاملة لدعم المنتجات والخدمات الجديدة، ويشمل ذلك العمليات والضوابط والبنية التحتية للأنظمة؛ والحصول على الموافقات من الجهات المعنية الأخرى قبل تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، متى اقتضى الأمر ذلك.
           

          (3)يتحمل مدير إدارة المخاطر ومدير الالتزام، بالتنسيق مع مطور المنتج أو الخدمة، مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير في أي منتج أو خدمة يعد تغييرًا جوهريًا. 

      • 6. متطلبات سياسة المنتجات والخدمات

        • 1.6 المتطلبات العامة

          على البنوك وضع سياسات وإجراءات داخلية تحدد ترتيبات الرقابة والحوكمة الخاصة بتقديم المنتجات والخدمات الجديدة، على أن تستوفي على الأقل ما يلي:
           
          1.1.6أن تكون جزءً من إطار الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية بالبنك.
           
          2.1.6توضيح أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المُشاركين في تطوير وتقديم المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك مجلس الإدارة والوحدات الرقابية في البنك. 
           
          3.1.6تحديد معايير صاحب صلاحية الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة، بما في ذلك الظروف التي يمكن فيها تفويض هذه الصلاحية.
           
          4.1.6تحديد متطلبات فترة تجريب أو اختبار المنتجات والخدمات الجديدة. على البنك تقييم تأثير المنتج أو الخدمة على سوق مستهدف قبل تقديمه تجاريًا، وإجراء أي تغييرات لازمه عندما يُظهر تحليل السيناريو نتائج سلبية على السوق المستهدف. 
           
          5.1.6تحديد متطلبات حماية العملاء بما في ذلك معايير البنك لإدارة مخاطر ملاءمة العملاء وعدم مناسبة المنتج للعميل (mis-selling risks)، مع إجراء تقييم سنوي لجميع المنتجات أو الخدمات على أساس المعايير المعمول بها. 
           
          6.1.6على البنك مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بشكل منتظم أو عند الحاجة، ويرى البنك المركزي مناسبة أن تكون بشكل سنوي أو مرة واحدة على الأقل كل (3) سنوات.
           
          7.1.6على البنك تعميم  السياسات والإجراءات داخليًا على جميع الأطراف والمستويات في الوقت المناسب، مع ضمان أن المنتجات أو الخدمات الجديدة المقدمة متكاملة تمامًا بين جميع إدارات البنك.
           
        • 3.6 تقييم مخاطر المنتجات والخدمات

          1.3.6يجب على البنوك تحديد المسؤوليات بغرض إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة.
           
          2.3.6يجب أن تعتمد البنوك في قرارها لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة إلى السوق على إجراء تقييم شامل لمخاطرها، مع مراعاة مراجعة كافة المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات خلال دورة حياتها.
           
          3.3.6يجب أن يضع البنك معايير لإدارة مخاطر تطوير وتقديم أي منتجات وخدمات جديدة في السوق. وتشمل هذه، ضمن عدد من المعايير الأخرى، إجراءات العناية الواجبة والموافقات، وإجراءات تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والإبلاغ عنها وتخفيفها، وعمليات وتقنيات إدارة التغيير الفعالة، ورصد الأداء المستمر وآليات المراجعة.
           
          4.3.6يجب على البنوك إجراء عملية تصنيف مخاطر لكافة المنتجات أو الخدمات التي ينوي تقديمها، ويجب أن تُسفر عملية التصنيف إلى تصنيف شامل لمخاطر المنتج أو الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر مرتفعة، أو متوسطة، أو منخفضة). 
           
          5.3.6يجب على البنوك وضع الضوابط والإجراءات الرقابية اللازمة لإدارة المخاطر فيما يتعلق بالطرف الثالث، وذلك عند تقديم منتجات وخدمات بالشراكة مع شركات التقنية المالية، الوكيل المصرفي، والكيانات الأخرى المماثلة.
           
          6.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر أن يكون لديها القدرات التنظيمية والتشغيلية الداخلية على سبيل المثال ضوابط وأنظمة وإجراءات فعّالة للرصد والإبلاغ. وذلك لمراقبة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات الجديدة المُقترح تقديمها والتي قد تُشكل تهديداً على إستقرار البنك والقطاع وسلامة وضع العملاء المادي.
           
          7.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر توثيق ومراجعة وإعتماد سجل المخاطر (المخاطر ذات العلاقة) للمنتجات والخدمات الجديدة قبل تقديمها للعملاء، على أن يتضمن السجل كحد أدنى وصفاً تفصيلياً لجميع المخاطر ذات العلاقة على سبيل المثال تعريف الخطر، حجم الخطر (إن أمكن)، تقييم الخطر، تصنيف الخطر، وخطة التخفيف من الخطر.
           
          8.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل لمخاطر الإحتيال على أن يشمل كافة حوادث الاحتيال التي قد يواجهها البنك في جميع قنواته المختلفة وتقييم قدرة الموظفين والإجراءات والأنظمة التقنية على منع وكشف والتحقيق في تلك الحوادث آخذاً بالإعتبار الأساليب التقنية الجديدة.  كما يجب أن يشتمل تقييم المخاطر جميع سيناريوهات وتقنيات الاحتيال الديناميكية المحتملة على سبيل المثال الهندسة الاجتماعية والتصيد، بما يضمن سلامة البنك من تلك السيناريوهات والتقنيات الديناميكية المحتملة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى البنك آلية دفاع متينة في أنظمته الداخلية لضمان حماية العملاء، على سبيل المثال استخدام القنوات المختلفة للتحقق من هوية العميل والتأكد من طلبُه للمنتج أو الخدمة كما هو الحال عند التسجيل والتفعيل والموافقة على المنتجات والخدمات من قنوات مختلفة كلما أمكن ذلك. 
           
          9.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر إجراء تقييم شامل للمخاطر على أن يغطي متانة الأمن السيراني وخصوصية البيانات وبما يشمل تقييم التهديدات، نقاط الضُعف وتحليل الثغرات الأمنية لمعرفة التأثير المحتمل على البنك، وبالتالي العمل على تحسين الجانب السيبراني (لأعضاء المنظومة المصرفية، member organizations).
           
          10.3.6يجب أن تضمن وحدة إدارة المخاطر أن موظفيها، أنظمتها، إجراءاتها، وعملياتها قادرة بشكل كافي على تحديد المخاطر والإلتزامات المالية المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة والإبلاغ عنها في الوقت المناسب.
           
          11.3.6يجب أن تضمن وحدة إدارة المخاطر أن جميع المخاطر الجوهرية التي قد تنشأ عن تقديم المنتجات والخدمات الجديدة أو عن تعديل أياً من المنتجات والخدمات المقدمة حالياً، مُحددة يُمكن تقييمها، مراقبتها، وإدارتها بشكل مناسب، كما يجب مراجعتها بشكل دوري في ضوء أي تغيرات قد تطرأ على القطاع لم يسبق للبنك أخذُها بالإعتبار.
           
          12.3.6يجب على وحدة إدارة المخاطر تقييم تأثير المنتجات والخدمات الجديدة على وضع البنك المالي الحالي والمتوقع إضفافة إلى تأثيرها على رأس مال البنك.
           
        • 4.6 الالتزام عند تقديم المنتجات والخدمات

          يجب على وحدة الالتزام ضمان ما يلي: 
           

          1.4.6مراجعة كافة المنتجات والخدمات الجديدة من منظور الالتزام والجرائم التنظيمية والمالية وضمان توافقها مع جميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.  
           
          2.4.6توافق المنتجات والخدمات المقدمة مع كافة القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة في جميع الأوقات.
           
          3.4.6 تحديد مخاطر عدم الالتزام التي قد تنشأ عن المنتجات والخدمات، ووضع الخطط لإدارتها، وتقييم هذه المخاطر مرة واحدة على الأقل سنويًا. 
           
          4.4.6 رفع تقارير لمجلس إدارة البنك تتضمن مخاطر عدم الإلتزام، على الأقل مرة واحدة سنوياً وآلية التخفيف منها.
           
          5.4.6 يجب أن تكون وحدة الالتزام هي نقطة الاتصال الرئيسة مع البنك المركزي لتقديم طلبات عدم الممانعة للمنتجات والخدمات والإشعارات بأي منتجات وخدمات في الحالات التي لا يتطلب فيها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
           
        • 5.6 مراجعة المنتجات والخدمات

          يجب على وحدة المراجعة الداخلية ضمان ما يلي:

          1.5.6تحديد جوانب الضعف في نظام الرقابة الداخلية في البنك في الوقت المناسب، التزاماً بالمتطلبات التنظيمية والسياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات. 
           
          2.5.6مراجعة جميع المنتجات والخدمات الجديدة خلال مدة زمنية معقولة -لا تتجاوز السنة- من بدء تقديمها، وذلك وفقًا لطبيعتها ونوعها وتعقيدها ودرجة مخاطرها. 
           
          3.5.6رفع تقارير للجنة المراجعة تتضمن نتائج عملية المراجعة التي أٌجريت على المنتجات والخدمات  - على الأقل مرة واحدة سنوياً-. وفي حال زيادة المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات أو مخالفة أياً منها للقواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة؛ يجب على وحدة المراجعة الداخلية أن تُضمن هذه المنتجات والخدمات لخطة المراجعة السنوية.
           
        • 6.6 وحدة تطوير المنتجات

          يجب على وحدة تطوير المنتجات (وحدات الأعمال) ضمان ما يلي:

          1.6.6فهم وإدراك السياسات والإجراءات الخاصة بالمنتجات والخدمات وجميع القواعد واللوائح الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
           
          2.6.6التأهيل والتدريب المناسب لمنسوبي الوحدة، إضافة إلى أهمية الفهم الشامل لمميزات المنتجات والخدمات وخصائصها ومخاطرها مع ضمان اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحة للتخفيف من المخاطر المصاحبة للمنتجات والخدمات.
           
        • 7.6 المراقبة المستمرة على المنتجات والخدمات

          1.7.6يجب أن يكون لدى البنوك متطلبات فعّالة خاصة بالرقابة المستمرة على منتجاتها وخدماتها، وذلك لضمان استمرار مراعاة مصالح السوق المستهدف وخصائصة وأهدافه بالشكل الملائم، إضافة إلى ذلك يجب على البنوك النظر في شكاوى العملاء وتصحيحها في الوقت المناسب. 
           
          2.7.6عند مواجهة البنك لأي مشاكل/ مخاطر ذات صلة بمنتجاته أو خدماته المقدمة في السوق، أو عند إتمام إجراءات المتطلبات الخاصة بالرقابة على المنتجات والخدمات، يجب على البنك إتخاذ كافة الإجراءات التصحيحة اللازمة والتدابير الوقائية التي تمنع تكرار حدوث المشكلة/الخطر. كما يجب على البنك استيفاء موافقة الإدارة العليا أو الوحدة الإدارية المسؤلة عن الموافقة على المنتجات والخدمات  في حال تضمنت الإجراءات التصحيحة قرار تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة. إضافة إلى أنه يجب على البنوك أن تُبلغ البنك المركزي بكافة الحوادث التي تواجهها مع خطة الإجراءات التصحيحة التي تم اتخاذها أو سيتم اتخاذها.
           
          3.7.6يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (45) يوم عمل –على الأقل – من قرار تعليق أو سحب أي منتج أو خدمة على البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa)، كما يجب أن يتضمن الإشعار مبررات تعليق أو سحب المنتج أو الخدمة وخطة التعامل مع العملاء المستفيدين (خطة الخروج) المتأثرين بقرار البنك.
           
          4.7.6 بعد تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، يحق للبنك المركزي – في أي وقت – تعليق تقديم المنتج أو الخدمة في حال أُثبت عدم الالتزام بالمتطلبات التنظيمية و/أو كان هناك أي تأثري سلبي على القطاع المصرفي أو العملاء، كما سيوجه البنك المركزي في هذه الحالة البنوك بتقديم الإجراءات التصحيحة اللازمة للموافقها عليها وتنفيذها.
           
        • 8.6 متطلبات التوثيق ورفع التقارير

          1.8.6يجب على البنوك أن  تٌقدم تقريراً للبنك المركزي السعودي يتضمن جميع منتجاتها وخدماتها؛ على أن يتم توقيع التقرير من قِبل الرئيس التنفيذي، ورفعه لشعبة التراخيص البنكية من خلال وحدة الالتزام بالبنك عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa). وذلك في الأول من شهر مارس لكل عام، وفقاً للجدول الموضح في  (الملحق 5).
           
          2.8.6يجب على البنوك توثيق جميع الإجراءات المتخذة عند تطبيق السياسات والإجراءات الداخلية، والاحتفاظ بهذه الوثائق لأغراض المراجعة، على أن تكون متوافرة في حال تم طلبها من قِبل البنك المركزي. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك المخاطر الرئيسة من منظور كلاً من البنك والعميل، مع أهمية توثيق الأنظمة والإجراءات الموضوعة لتخفيف هذه المخاطر.
           
          3.8.6حصر لكافة المنتجات والخدمات المقدمة على أن يتضمن الحصر المعلومات التالية (على سبيل المثال لا الحصر): اسم المنتج والخدمة، السوق المستهدفة، تصنيف المخاطر، مطور المنتج أو الخدمة، مُراجع المنتج، مُعتمد المنتج، تاريخ الاعتماد، تاريخ التقديم، تاريخ المراجعة الأخيرة، وآخر التغييرات التي أُجريت متضمنةً وصف هذه التغييرات وتاريخها.
           
      • 7. متطلبات الإشعار وعدم الممانعة

        • 1.7 متطلبات الإشعار

          تسري المتطلبات التالية على البنوك التي تحقق مستوى النضج المطلوب والوارد  في الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، ودليل مكافحة الاحتيال ، الدليل التنظيمي لادارة استمرارية الأعمال، والدليل التنظيمي لحوكمة تقنية المعلومات ، على أن يتم اعتماد التقييم بشكل مستقل من خلال طرف ثالث ذو كفاءة وخبرة على أساس سنوي.

          1.1.7يجب على البنوك إشعار البنك المركزي قبل (10) أيام عمل على الأقل من تقديم أي منتج أو خدمة جديدة عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa).
           
          2.1.7سيؤكد البنك المركزي استلام الإشعار خلال (10) أيام عمل من استلام اشعار البنك. وفي حال لم يستلم البنك التأكيد بالاستلام من البنك المركزي خلال (10) أيام عمل من إرسال الإشعار، فإن على البنك مسؤولية المتابعة مع شعبة التراخيص البنكية عبر البريد الإلكتروني (PSBanking@sama.gov.sa)  للتأكد من استلام البنك المركزي للإشعار.
           
          3.1.7يمكن للبنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة عند تلقيها تأكيد استلام  الإشعار من البنك المركزي
           
          4.1.7يجب على البنوك إطلاق منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهرًا من تلقيها تأكيد استلام الإشعار من البنك المركزي. وفي حال لم يتم تقديم المنتج أو الخدمة خلال هذه الفترة، يجب على البنك إرسال إشعار جديد. 
           
          5.1.7يحق للبنك المركزي طلب مزيداَ من الإستفسارات والإيضاحات حول المنتجات والخدمات، بغض النظر عن كون أن البنك قد قام بتقديم المنتج أو الخدمة أم لا.
           
          6.1.7يحق للبنك المركزي منع أي بنك من تقديم أو الإستمرار في تقديم أي منتج أو خدمة، إذا رأى أن هذا المنتج أو الخدمة يتعارض مع هدفه الأساسي في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي.
           
          7.1.7 يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً دون إشعار البنك المركزي، وفقاً لمتطلبات الإشعار الواردة في الفقرة (1.1.7).
           

           

        • 2.7 متطلبات عدم الممانعة لمنتجات وخدمات محددة

          1.2.7استثناءً من متطلبات الإشعار، يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تقديم المنتجات والخدمات التالية:  
           
            1.منتجات التمويل العقاري.  
           
            2.منتجات الإيجار التمويلي.
           
            3.المشتقات المالية.
           
            4. المنتجات والخدمات التي لا تُنظمها القواعد واللوائح الحالية الصادرة عن البنك المركزي.
           
          2.2.7البنوك التي لا تستوفي متطلب مستوى النضج الموضح في الفقرة (7.1)، يجب عليها الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على كافة المنتجات والخدمات.
           
          3.2.7يجب على البنوك تقديم منتجاتها وخدماتها الجديدة خلال (12) شهراً من تلقي عدم ممانعة البنك المركزي، وفي حال عدم تقديمها خلال الفترة المذكورة، يجب على البنك تقديم طلب جديد.
           
          4.2.7يجب على البنوك عدم إعادة تقديم أي منتج أو خدمة توقفت عن تقديمها لمدة تزيد عن (12) شهراً، دون الحصول على  عدم ممانعة جديدة من البنك المركزي، وفقًا لما ورد في (7-2-1) و(7-2-2) وذلك للمنتجات والخدمات التي تتطلب عدم ممانعة البنك المركزي. 
           
        • 3.7 تقديم منتجات المشتقات المالية

          يجب على البنوك التحقق من استيفاء المتطلبات التالية، وذلك قبل تقديم طلب عدم ممانعة للبنك المركزي:
           
          1.3.7يجب على البنوك التي ترغب بتقديم منتجات مشتقات مالية جديدة وضع إجراءات داخلية للتحقق من ملائمة العملاء والعمل على تنفيذ هذه الإجراءات وذلك لضمان بيع هذه المنتجات للعملاء الملائمين فقط.
           
          2.3.7إجراءات التحقق من ملائمة العملاء يجب أن تُصمم بحيث تٌمكن من الحصول على قدر كافي من المعلومات عن العميل، وذلك لضمان أن العميل لديه الفهم الفعلي لخصائص المنتج ومخاطرة المتوقع حدوثها.
           
          3.3.7فيما يخص لمشتقات المالية المعقدة مثل المنتجات المركبة،فإن تعقيد هيكل السداد قد يجعل من الصعب على العملاء تقييم قيمة المنتج الٌمركب ومخاطره بدقة. ويجب على البنوك أن توضح للعميل جيدًا الحالات الافتراضية للربح والخسارة المحتملة للمنتجات المركبة على مدى الإطار الزمني للمنتج.
           
          4.3.7 يجب على البنوك التأكد من أن العملاء على دراية تامة بمخاطر المنتجات المعقدة مثل المشتقات المالية والمنتجات المركبة. ويجب أن يتوافق المنتج مع الأهداف التجارية أو الاستثمارية للعميل ويتناسب مع قدرته على تحمل المخاطر، وأن يتمتع العميل بخبرة استثمارية سابقة وفهم تام لشروط العقد ليوقع عليها وفقًا لذلك. 
           
          5.3.7يجب ألا توصي البنوك بمنتج مشتقات مالية للعميل ما لم تقبل بنحو معقول مناسبة المنتج للعميل وطبيعة عمله. ويجب اتخاذ هذا القرار بناءً على المعلومات المطلوبة والمقدمة من العميل. 
           
          6.3.7 يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن سند المشتقات المقترحة ذات غرض اقتصادي حقيقي، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرافعة المالية أو التحكيم التنظيمي. ولاجتياز هذا الاختبار، يجب على البنوك تحديد العملاء المستهدفين بمنتجات المشتقات المالية الجديدة المقترحة، ووصف الاستخدامات المحتملة (بقدر كافٍ من التحديد). 
           
          7.3.7يجب أن تثبت البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة تمتعها بقدرة تنظيمية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتجات الجديدة المقترحة التي تشكل تهديدًا على السلامة المالية للبنك والعملاء والاستقرار العام للسوق.
           
          8.3.7 يجب على البنوك إثبات وجود ضوابط وأنظمة مراقبة ورفع تقارير وإجراءات فعّالة لضمان استمرار الالتزام التشغيلي بقدرة البنك والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كذلك يجب أن يكون لدى البنوك عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، بحيث تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.
           
          9.3.7يجب على البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة إثبات أن المنتج المقترح لا يشكل مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. ويجب على البنوك أيضًا ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتج المشتقات الجديد لا يستند على انكشاف البنك فقط على ذلك العميل، بل يستند أيضًا إلى إجمالي انكشاف قطاع المشتقات على العميل. وبالتالي، يجب على البنوك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والكيانات غير المصرفية الأخرى قبل بيع منتجات المشتقات الجديدة لهم. 
           
          10.3.7على البنوك ضمان أن منتج المشتقات المالية الجديد، مثل المنتجات المركبة، الذي تسعى إلى تسويقه لن يؤثر سلبيًا في الأهداف الأشمل للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ومن أمثلة ذلك التأثير في أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) أو في الريال السعودي.
           
          11.3.7تخضع المشتقات المالية التي تتضمن الريال السعودي مقابل عملة أجنبية لمتطلبات تعميم مستقل للبنك المركزي يجب أن تلتزم به البنوك. 
           
          12.3.7يجب على البنوك ضمان التزام منتجات المشتقات المالية الجديدة  لمتطلبات التسجيل والافصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي (في عام 2019) وأي تحديثات لاحقة.

           
        • 4.7 متطلبات التوثيق

          1.4.7يجب على البنك الذي يٌخطر البنك المركزي أو يطلب عدم ممانعته لتقديم منتج أو خدمة جديدة ضمان إكمال قائمة التحقق وتقديم المستندات الداعمة الواردة في (الملحق 1).
           
          2.4.7لن ينظر البنك المركزي لأي طلب لا يحقق أو يستوفي المستندات المذكورة أعلاه.
           
      • 9. الملحق

        تعليمات تعبئة النموذج
        1.هذا النموذج خاص بالمنتجات والخدمات البنكية وفقاً لتعليمات المنتجات والخدمات البنكية الجديدة (الإصدار الثاني/ نوفمبر 2023م).
         
        2.يجب أن يتم تعبئة هذا النموذج بشكل كامل ودقيق من قبل البنك.
        3. تقع مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات الواردة في النموذج والمصادقة عليها من قبل البنك.
        4.يحظر تعديل هذا النموذج بأي شكل من الأشكال.
        5.يتم ارسال هذا النموذج والوثائق الموافقة مثل: العقود والشروط والأحكام بصيغتي (Word-PDF) مع المتطلبات الأخرى حسب الموضح في ملحق (1)، لشعبة التراخيص البنكية من خلال البريد الالكتروني : PSBANKING@SAMA.GOV.SA

         

        اسم البنك 
        اسم المنتج أو الخدمة 
        الغرض من طلب البنك

        ☐ إشعار البنك المركزي قبل تقديم منتج أو خدمة جديدة.

        ☐ طلب عدم ممانعة البنك المركزي لتقديم منتج أو خدمة جديدة وفقاً للفقرة (1.2.7)

        ☐ طلب عدم ممانعة البنك المركزي لتقديم منتج أو خدمة جديدة وفقاً للفقرة (2.2.7).

        هل يتضمن طلب البنك تغييراً جوهرياً على منتج أو خدمة قائمة؟☐ نعم☐ لا
        تاريخ اشعار/ عدم المانعة السابقة
        يوم/شهر/سنة
        تاريخ تقديم المنتج أو الخدمة
        يوم/شهر/سنة 
         
        التاريخ المتوقع لإطلاق المنتج أو الخدمة
        يوم/شهر/سنة
         
        الأنظمة والتعليمات التي تمت مراعاتها في طرح هذا المنتج أو الخدمة

          •

          •

          •

          •

          •

          •

          •

        نوع المنتج أو الخدمة
        (يمكن تحديد خيار واحد أو أكثر)
        ☐ منتج ادخاري☐ منتج تمويل شخصي☐ منتج بطاقة ائتمانية 
        ☐ منتج مشتقات مالية☐ منتج تمويل عقاري☐ منتج بطاقة مسبقة الدفع
        ☐ منتج تمويل تأجيري ☐ منتج تمويل شركات☐ خدمة مصرفية
        ☐ خدمة إلكترونية☐ منتج خزينة☐ أخرى:
        • الملحق (1): قائمة التحقق

           

          م المستنداتمرفق
          نعملالا ينطبق
          1كتاب رسمي مُوقع من مدير إدارة الالتزام لإشعار البنك المركزي أو لطلب عدم الممانعة على تقديم منتج أو خدمة جديدة. 
          2النموذج الخاص بالمنتجات والخدمات البنكية الجديدة (الملحق 2) 
          3بيان الالتزام (الملحق 3) 
          4قائمة التحقق – حماية العميل (للمنتجات أو الخدمات الموجهة لقطاع الافراد)، مُوقعة من مطور المنتج أو الخدمة ومدير إدارة الالتزام بالبنك  (الملحق 4)
          5صور من الوثائق الداعمة مثل: وثائق الشروط والأحكام، الاتفاقيات،  شرح مفصل لخطوات تقديم المنتج أو الخدمة (Process Workflow)،آلية الإعلان عن المنتج أو الخدمة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة
          6استيفاء صور العقد / اتفاقية مستوى الخدمة / اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) في حال وجود طرف ثالث في المنتج أو الخدمة
          7

          استيفاء تقرير معتمد من البنك يتضمن جميع مخاطر المنتج أو الخدمة من منظور كُلاً من البنك والعميل وكافة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للتخفيف من المخاطر، على أن يؤخذ بالاعتبار كحد أدنى المخاطر الاتية:

          مخاطر الائتمان
          مخاطر السوق
          المخاطر التشغيلية
          المخاطر الاستراتيجية
          مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
          المخاطر القانونية
          المخاطر التقنية
          المخاطر السيبرانية
          مخاطر الاحتيال
          مخاطر استمرارية الأعمال
          مخاطر خصوصية البيانات
          مخاطر السمعة
          8الموافقات الشرعية اللازمة على تقديم المنتجات أو الخدمات البنكية الجديدة

           

          أقر أنا المٌوقِع أدناه بصحة ودقة وسلامة واكتمال كافة البيانات والمعلومات والمستندات المرفقة بالطلب
          رئيس إدارة الالتزام: 
          التاريخيوم/شهر/سنة
          التوقيع 
        • الملحق (2): نموذج الطلب للمنتجات والخدمات المصرفية الجديدة

          الرقم: 45032226التاريخ (م): 2023/11/30 | التاريخ (هـ): 1445/5/16الحالة:نافذ
          وصف تفصيلي عن المنتج أو الخدمة:
           
          تصنيف درجة مخاطر المنتج الخدمة (على سبيل المثال: مخاطر عالية، متوسطة، منخفضة):
           
          هل أتم البنك المراجعة المستقلة المقررة بموجب المادة (7.1): 
          ☐ نعم☐ لا
          تاريخ اكتمال المراجعة : يوم/شهر/سنة
          هل حقق البنك مستوى النضج المطلوب في الأدلة التنظيمية الموضحة في الفقرة (7.1):
          ☐ نعم☐ لا

          ملاحظات:

          أهداف تقديم المنتج أو الخدمة:
           
          مزايا المنتج أو الخدمة:
           
          خطوات تقديم المنتج أو الخدمة:
           
          قنوات تقديم المنتج أو الخدمة:
          ☐ فروع البنك
          ☐ القنوات الإلكترونية 
          ☐ مدير العلاقة
          ☐ أخرى:
          العملاء المستهدفين:
          ☐ عملاء البنك الحاليين☐ عملاء غير البنك 
          فئة العملاء المستهدفين:
          ☐ الأفراد☐ المنشآت الصغيرة والمتوسطة☐ شركات☐ القطاع الحكومي☐ القطاع الغير ربحي
          ☐ أخرى:
          آلية التحقق من هوية العميل:
           
          الرسوم والعمولات وأي مبالغ أخرى إضافية قد يتحملها العميل:
           
          خطة تقديم المنتج أو الخدمة للسوق المحلي:
           
          منتجات أو خدمات مشابهة مقدمة في السوق المحلي (إن وجدت):
           
          الأثر المحتمل على نسب السيولة للبنك (SAMA Liquidity Ratio, CAR, LCR & NFSR) وعلى أي مؤشرات نظامية أخرى: 
           
          المتطلبات والتفاصيل التقنية وآلية الربط مع الأنظمة التقنية الأخرى والجهات الخارجية بما في ذلك التقنيات المستخدمة على سبيل المثال لا الحصر (Robot, All-Cloud, Biometrics):
           
          تصنيف النظام من قبل الجهة، هل يعتبر نظام رئيسي أو ثانوي:
           
          في حالة حفظ البيانات، يجب توضيح مكان حفظ البيانات وآلية الحفظ ونوع البيانات بالتفصيل، مع توضيح الأسباب والمبررات لذلك:
           
          في حالة التعاقد مع أطراف خارجية، يتم توضيح تفاصيل الأطراف الخارجية مثل: الاسم، الموقع، المهام والمسؤوليات، وأي بيانات أخرى ذات علاقة.
           
          تضمين آلية الدخول عن بعد للأطراف الخارجية (إن وجد):
           
          في حالة التعاقد مع أطراف خارجية، ما هو نوع البيانات التي سوف يتم مشاركتها والإجراءات المُطبقة للحفاظ على خصوصية وأمن المعلومات:  
           
          هل تم توضيح وسيلة التحقق الخاصة بالمنتج أو الخدمة المقدمة، على سبيل المثال Two Factor Authentication (2FA) باستخدام كلمة المرور وكذلك كلمة المرور لمره واحدة المرسلة على الجوال (OTP) :
           
          هل تم تضمين المنتج أو الخدمة في أنظمة مراقبة الاحتيال مع إمكانية إضافة وتعديل السيناريوهات بشكل مباشر:
           
          هل الأطراف الخارجية ملتزمين بضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية (في حال استخدام تقنية الحوسبة السحابية):
           
          في حالة الربط التقني، توضيح آلية الربط بالتفصيل:
           
          الإدارة الداخلية في البنك المسؤولة عن الرقابة على المنتج أو الخدمة:
           
          آلية إلغاء المنتج  أو الخدمة من قبل العميل والرسوم (إن وجدت):
           
          طلبات أو مراسلات مع البنك المركزي ذات علاقة بالمنتج أو الخدمة المشارة أعلاه (إن وجدت):
           
          بيانات إضافية أخرى:
           
          اسم مطور المنتج أو الخدمة وبيانات التواصل (بريد إلكتروني، هاتف محمول، هاتف ثابت):
           
        • الملحق (3): بيان الالتزام

          اسم المنتج أو الخدمة
           

          نُقر نحن الموقعون أدناه بأن المنتج أو الخدمة المشار إليها أعلاه قد تمت مراجعته/ـا من مختلف الجوانب ولا يُوجد فيه/ـا ما يُشكل مخالفة للأنظمة أو التعليمات أو الممارسات المهنية اللازمة، ونٌقر أيضاً أن تقديم هذا الطلب إلى البنك المركزي (إشعار أو عدم ممانعة) لا يعني تحمّله المسئولية من أي نوع كانت ولا يُمثّل مصادقة من جانبه على سلامة المنتج أو الخدمة، كما نقر بتحّمل كافة المخاطر التي قد تنتج عن تقديم المنتج أو الخدمة، ونؤكد العلم بأن عدم الالتزام بهذا الإقرار ينتج عنه اتخاذ الإجراءات كافة بما في ذلك توقيع العقوبات ومحاسبة المخالفين ومنع الاستمرار في تقديم المنتج أو الخدمة والالتزام بتصحيح الأوضاع القائمة وتعويض العملاء عن أي خسائر ناتجة بسبب تقصير أو إهمال البنك.

          مطور المنتج أو الخدمة 
          مدير العناية بالعميل 
          مدير الشؤون القانونية 
          مدير خصوصية البيانات 
          مدير مكافحة الاحتيال المالي 
          مدير استمرارية الأعمال 
          مدير أمن المعلومات 
          مدير تقنية المعلومات 
          مدير المخاطر 
          مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
          مدير الالتزام 
        • الملحق (4): قائمة التحقق من متطلبات حماية حقوق العملاء

          أولًا: قبل أو عند إبرام اتفاقية المنتج أو الخدمة مع العميل:
          #المتطلباتالحالة
          نعملالا ينطبق
          1.هل تم عمل دراسة كاملة على المنتج أو الخدمة وملائمتها لاحتياجات العملاء
          2.هل تم تحديد المخاطر المتوقعة على العملاء من المنتج أو الخدمة عند الإعلان إضافةً إلى الإفصاح عنها في نموذج الإفصاح الاولي (قبل توقيع العقد)
          3.يجب على البنك الإفصاح عن الخصومات وشروطها للعملاء – حال توفر ذلك – وتضمينها في نموذج الإفصاح الأولي (قبل توقيع العقد)
          4.التأكد من إلمام موظفي خدمة العملاء و/ أو المُسوقين بالمنتج أو الخدمة المقدمة بشكل واضح يساعد العملاء على اتخاذ القرار قبل ابرام العقد
          5.

          يجب على البنك دراسة الملاءة المالية للعميل قبل منح المنتج أو الخدمة والاحتفاظ بها في ملف العميل بشكل يمكن معه:

          1. قدرة العميل على الوفاء بسداد الدفعات المستحقة دون تأخير

          2. فهم العميل لخصائص المنتج أو الخدمة.

          3. تلبية المنتج أو الخدمة لاحتياج العميل.

          4. قدرة العميل على تحمل مخاطر المنتج أو الخدمة.

          6.يجب على البنك الإفصاح عن مقدم المنتج أو الخدمة في نموذج الإفصاح الأولي في حال كان مقدم المنتج أو الخدمة طرف ثالث
          7.ملائمة الإعلان عن المنتج أو الخدمة للعملاء وعدم استخدام أسلوب إغرائي أو مضلل عن التسويق واستخدام لغة سهلة الفهم وبخط واضح بما في ذلك الهوامش
          8.هل تم توضيح الشروط والأحكام بلغة واضحة بما في ذلك الرسوم وأنها عادلة للعملاء، وتقديم ملخص بذلك في كشف الإفصاح الأولي، وتوضيح ذلك للعميل قبل توقيع العقد
          9.يجب توضيح الغرامات والعقوبات المحتملة التي يتحملها العميل في حال استخدام المنتج أو الخدمة بخلاف الشروط المتفق عليها
          ثانياً: بعد إبرام اتفاقية المنتج أو الخدمة مع العميل:
          1أن يكون المنتج أو الخدمة متوافقة مع تصنيفات ساما تهتم الرئيسية أو الفرعية للشكاوى
          2توضيح آلية تقديم الشكوى ووسائل الاتصال مع البنك في عقد المنتج أو الخدمة
          3تزويد المستفيدين بكشف حساب مجاني (ورقي أو إلكتروني) بشكل شهري يوضح الدفعات المسددة والدفعات المتبقية
          4توفير موظفين مختصين لتقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية وتقنية خلال فترات التعاقد وتوفير الحلول المناسبة لهم للتغلب على هذه الصعوبات

           

          مدير إدارة الالتزام:مطور المنتج أو الخدمة:
            
          التاريخ:التاريخ:
          يوم/شهر/سنةيوم/شهر/سنة
          التوقيع:التوقيع:
            
        • الملحق (5): التقرير السنوي للمنتجات والخدمات المصرفية

    • ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري

      الرقم: 361000090389التاريخ (م): 2015/4/15 | التاريخ (هـ): 1436/6/26الحالة:نافذ
      • تمهيد

        1. تسري هذه الضوابط على جميع جوانب إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة من جهة مُرخصة من البنك المركزي (مثل: المصارف، شركات التمويل( وغيرها من مصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري بالتعاون مع جهات أخرى (مثل شركة فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، داينرز ، يونيون باي ، وغيرها). يُعتبر البنك المركزي الجهة المخولة بمُتابعة تطبيق هذه الضوابط واتخاذ أي إجراءات ضرورية حسبما يراه مُناسباً فيما يتعلق بأي مُخالفة للضوابط بما في ذلك فرض غرامات جزائية و/أو تنفيذ إجراءات تصحيحية وفقاً لنظام مُراقبة البنوك. وتُقرأ هذه الضوابط بالتزامن مع مبادئ حماية عملاء المصارف وضوابط التمويل الاستهلاكي المُحدثة الصادرة في (رمضان 1435) وتحديثاتها اللاحقة.
        2. يحق للبنك المركزي، حسب تقديره، أن يفرض قيدًا على أي جهة مصدرة للبطاقات بحيث لا تتجاوز حدود محفظة بطاقات الائتمان نسبة محددة من إجمالي محفظتها الائتمانية.
        3. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو طلب معلومات من حاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
        4. في كافة الحالات التي يكون فيها تعليمات أو ارسال معلومات لحاملي البطاقات، ينبغي على الجهة المُصدرة قبول واستخدام اتصال موثق لهذا الغرض، ماعدا الحالات المُحددة خلاف ذلك.
        5. ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين تفاصيل خدمات الاستشارة الائتمانية المُقدمة منها في كافة كشوف الحساب الشهرية واشعارات التعثر وفي أي مُراسلات اخرى مُرتبطة بحساب حامل البطاقة.
      • تعريفات

        "إشعار مناسب": إشعار مكتوب لحامل البطاقة يبين فيه بشكل واضح المعلومات ذات العلاقة بحيث يستطيع – بشكل معقول – من مُلاحظة وفهم محتواه. ويُمكن تقديم الإشعار بواسطة وسيلة اتصال مضمونة تؤكد بشكل معقول الاستلام من قبل حامل البطاقة.

        "الإعلان": رسالة تجارية تُرسل بأي وسيلة للتسويق، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن منتج بطاقة ائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

        "معدل النسبة السنوي" (APR) : التكلفة الإجمالية للائتمان المُقدم لحامل البطاقة بموجب اتفاقية ائتمان و يُعبر عنه بمعدل العمولة السنوي على المبلغ الأساسي أو إجمالي الائتمان الممنوح. ويتم احتسابه وفقاً للمُلحق رقم (1).

        (ويُمثل ذلك إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة).

        "الاتصال الموثق": تعليمات حامل البطاقة التي تم تلقيها من خلال وسيلة مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع (بشكل مكتوب أو الكتروني أو شفوي).

        "دورة إصدار الفاتورة": الفترة الفاصلة بين أيام أو تواريخ كشوف الحساب الدورية أو المنتظمة. وينبغي أن تكون هذه الفترات الفاصلة مُتساوية أو لا تزيد عن ربع سنة، وتُعتبر الفترة الفاصلة مُتساوية إذا لم يختلف عدد الأيام في الدورة بمقدار أربعة أيام عن اليوم أو التاريخ المُنتظم.

        "بطاقة أعمال": تعني بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري يتم إصدارها لأغراض شراء سلع أو خدمات بالنيابة عن شركة، حيث تتحمل الشركة مسئولية كافة المبالغ المدينة على بطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري.

        "يوم عمل": اليوم الذي تعمل فيه الجهة المُصدرة وتُقدم خدماتها.

        "يوم تقويمي": جميع الأيام في الشهر، بما فيها إجازة نهاية الأسبوع والأعياد حسب تقويم أم القرى التقويم الرسمي في الملكة العربية السعودية.

        "شركات البطاقات الدولية": تعني فيزا ، ماستركارد ، أمريكان إكسبرس ، يونيون باي وداينرز كلوب أو الجهات الأخرى المُشابهة ، أيضاً تعرف بمشغلي أنظمة الدفع.

        "حامل البطاقة": يعني (أ) حامل البطاقة، أو مُتقدم ليحصل على بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة من قبل جهة إصدار البطاقة أو (ب) حامل بطاقة، او مُتقدم ليحصل على بطاقة اتفق مع جهة إصدارها على دفع كافة الالتزامات الناجمة عن اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري إضافية إلى شخص محدد، ويُعتبر حامل البطاقة الرئيسي. ويُمكن أن يكون حامل البطاقة شخصاً طبيعياً أو جهة اعتبارية حسبما يكون الحال.

        "جهة إصدار البطاقة": جهة مرخص لها القيام بإصدار بطاقات ائتمان أو حسم شهري.

        "حد البطاقة": إجمالي الحد الائتماني المتاح في بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم.

        "السحب النقدي": عملية سحب نقدي يُنفذها حامل بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري باستخدام البطاقة. ويكون حامل البطاقة مستلمًا لسلفة نقدية في الحالات الآتية:

        • سحب النقد من جهاز صرف آلي.
        • سحب النقد من أي مصدر آخر.
        •  تنفيذ عملية تحويل.
        • في أي صورة أخرى من صور السحب النقدي بحسب ما تحدده جهة إصدار البطاقة.

        "بطاقة الحسم الشهري": بطاقة مشابهة لبطاقة الائتمان إلا أنها تُلزم حاملها بسداد كامل المبلغ المستحق عند استلامه كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في كشف الحساب.

        "بطاقة شركات": تعني بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري مُصدرة لمُستخدم أو موظف لدى شركة ذات كيان اعتباري، وبموجب أحكام استخدام البطاقة:

         أ. تتحمل الشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة.
         ب. يتحمل المُستخدم أو الموظف والشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة على أساس تضامني: أو
         ج. تتحمل الشركة مسئولية أي مبالغ مدينة على البطاقة لأغراض أعمال الشركة.

         

        "شركة ذات كيان اعتباري": تعني شركة اعتبارية أو مُشتركة أو مؤسسة فردية.

        "الائتمان": الحق في تأجيل سداد دين أو تحمل دين مع تأجيل سداده.

        ويتم تمديد الائتمان من قبل الجهة المُصدرة للبطاقة بموجب الآتي:

         أ) تدرس وتُنظم جهة إصدار البطاقة بشكل معقول العمليات المتكررة.
         ب)يمكن للجهة المصدرة للبطاقة فرض عمولة من وقت لآخر على الرصيد المستحق غير المسدد.
         ج) السقف المُتاح لحامل البطاقة من قبل جهة إصدار البطاقة خلال فترة سريان الاتفاقية سيكون مُتاحاً حسب ما يقوم حامل البطاقة بدفعه مُقابل مُستحقات البطاقة.

         

        "شركة معلومات ائتمانية": شركة معلومات ائتمانية وطنية مرخصة تُقدم لأعضائها خدمات تتعلق بمعلومات الائتمان الاستهلاكي والتجاري في المملكة العربية السعودية.

        "بطاقة الائتمان": تعني بطاقة ائتمان تُصدرها المصارف بالتعاون مع شركات البطاقات الدولية. وتُستخدم البطاقة من قبل حاملها للحصول بشكل مُسبق – بموجب ضمان الجهة المُصدرة – على النقد أو السلع أو الخدمات أو غيرها من المزايا من المؤسسات التجارية التي تقبل هذه البطاقة محلياً او دولياً، وسداد الدين ذي الصلة بعد ذلك أو وفقاً لترتيبات أخرى. ولا يشمل هذا التعريف أنواع أخرى من البطاقات الصادرة مثل بطاقات الحسم، أو بطاقات السحب والبطاقات مُسبقة الدفع.

        "اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري": هي اتفاقية بشأن بطاقة ائتمان أو حسم شهري بين جهة إصدار البطاقة وبين حامل البطاقة (حسب ما هو مرخص من البنك المركزي).

        "التعثر": عدم التزام حامل البطاقة بأحكام وشروط اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم مما ينتج عنه عدم سداد حامل البطاقة للقسط الشهري لمدة 90 يومًا تقويميًا من تاريخ الاستحقاق.

        "إشعار التعثر": إشعار من الجهة المُصدرة للبطاقة الى حامل البطاقة يتضمن تأخره في سداد المبلغ المُستحق على البطاقة.

        "الشخص المُرشح": شخص طبيعي يختاره حامل البطاقة الرئيسي لأن يكون، أو تقدم لأن يكون، حامل بطاقة ائتمان أو حسم شهري إضافية يتم اصدارها حسب تعليمات حامل البطاقة الرئيسي.

        "الاحتيال": اجراء تصرف متعمد للحصول على منفعة بصورة غير نظامية (مثل الحصول على نقد أو منتج أو خدمة).

        "فترة السماح": التاريخ أو الفترة التي يمكن خلالها سداد مبلغ الائتمان المُقدم للشراء دون أن يترتب عليه عمولة أو رسوم ربحية بسبب احتساب عمولة دورية أو معدل ربح. واذا لم تكن هنالك فترة سماح، فينبغي الإفصاح عن ذلك. واذا كان طول فترة السماح متفاوتاً، تُفصح الجهة المُصدرة للبطاقة عن الأيام أو الحد الأدنى من الأيام في فترة السماح، في حال كان الإفصاح يحدد بالمدى أو الحد الادنى.

        "إجمالي الراتب": الراتب الأساسي الشهري (بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات) مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة التي تصرف لحامل البطاقة من جهة عمله بصفة شهرية.

        "وسيلة اتصال مضمونة": البريد المسجل، التسليم اليدوي، الشحن، أي وسيلة إلكترونية مسجلة يمكن التحقق منها او إثباتها واسترجاعها.

        "الإفصاح الأولي": المعلومات المطلوب تقديمها لحامل البطاقة من جهة الإصدار عند فتح حساب بطاقة ائتمان أو حسم شهري.

        "ميزة اختيارية": المزايا والخدمات التي لا تُشكل جزءاً من المزايا أو الخدمات الأساسية لبطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ويتطلب الحصول على المزايا الاختيارية دفع رسوم إضافية و/ أو عمولة من قبل حامل البطاقة.

        "اسناد مهام لجهات خارجية": الترتيب الذي بموجبه يتعهد طرف ثالث (أي مُقدم الخدمة) بتقديم خدمة كانت تقوم بها الجهة المُصدرة في السابق أو مباشرة خدمة جديدة ترغب الجهة المُصدرة للبطاقة تقديمها. ويُمكن أن يكون إسناد المهام لمُقدم خدمة في المملكة العربية السعودية أو في الخارج، ويمكن ان يكون مزود الخدمة وحدة من وحدات الجهة المُصدرة (مكتب رئيسي على سبيل المثال أو فرع خارجي) او شركة تابعة لمجموعة الجهة المُصدرة أو طرف ثالث مُستقل. مع الالتزام بتعليمات إسناد مهام لطرف ثالث الصادرة من البنك المركزي.

        "حامل البطاقة الرئيسي": صاحب الحساب الرئيسي المُسجل اسمه على بطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري.

        "معدل الربح": يسري على خدمة الائتمان المقدمة بموجب عقود متوافقة مع أحكام الشريعة، ويُقصد به المعدل المستخدم لتحقيق الأرباح ويعبر عنه بنسبة المعدل السنوي ‘APR’ .

        "المخاطر": أي نشاط مُحتمل قد يؤدي إلى الإضرار بالجهة المُصدرة.

        "البنك المركزي": البنك المركزي السعودي*.

        "تسوية مُرضية": قرار صادر بشأن الخطأ/النزاع يتلاءم مع الإجراءات

        والأطر الزمنية لتسوية المُنازعات وفقاً للتعليمات الصادرة من البنك المركزي ومن شركات البطاقات الدولية أو مُشغلي أنظمة الدفع.

        "كلفة الأجل": كُل ما يُطبق من رسوم العمولة أو الربح والرسوم المتكررة غير العمولة والربح والتي ينبغي دفعها من قبل حامل البطاقة، ويمكن ان تكون ثابتة أو نسبة متغيرة من الرصيد القائم في حساب بطاقة الائتمان.

        "الاستخدام غير المفوض": استخدام بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري من قبل شخص غير حامل البطاقة، والذي لا يملك التفويض الفعلي، او الضمني، أو الظاهر لهذا الاستخدام، ويشمل ذلك نسخ بيانات البطاقة الكترونياً.


        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      • القسم الأول نطاق التطبيق

        • تطبيق الضوابط

          • المادة 1

            تسري هذه الضوابط على بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري ما لم يرد خلاف ذلك. كما تسري على جميع المتقدمين الذين يستلموا رواتب شهرية وحاملي البطاقات الذين لا يستلموا رواتب شهرية.

          • المادة 2

            هذه الضوابط خاصة بإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في المملكة العربية السعودية. وعندما يكون هناك تعارض بينها وبين أي ضوابط صدرت قبلها فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.

          • المادة 3

            تشمل هذه الضوابط بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري الصادرة عن جهة مرخصة من البنك المركزي تكون خاضعة لإشرافه.

      • القسم الثاني إصدار البطاقات

        • متطلبات عامة

          • المادة 6

            تحرر باللغة العربية جميع اتفاقيات الائتمان، ونماذج الطلبات، واتفاقيات الضمانات، وجداول السداد والوثائق الأخرى ذات الصلة ببطاقات الائتمان و الحسم الشهري. كما ينبغي توفير نسخة باللغة الإنجليزية من تلك الوثائق لحامل البطاقة إذا طلبها. وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من تلك الوثائق، فيُعتد بالنص العربي.

          • المادة 7

            تُسجل حقوق والتزامات حامل البطاقة المتعلقة بشروط وأحكام بطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري في "اتفاقية حامل البطاقة" التي ينبغي أن تُلبي مُتطلبات الإفصاح المُحددة من البنك المركزي تحت القسم الخامس "متطلبات الإفصاح".

          • المادة 8

            ينبغي على كافة الجهات المُصدرة للبطاقات الالتزام بالسياسات والتعليمات المُتفق عليها مع شركات الدفع الدولية (مثل قواعد شركة فيزا، قواعد شركة ماستركارد، وسياسات التشغيل والأعمال لشركة أمريكان إكسبرس).

            وفي حال وجود تعارض بين هذه الضوابط وبين القواعد الصادرة من هذه الشركات فيُعتد بأحكام هذه الضوابط.

          • المادة 9

            لا يحق للجهة المُصدرة إصدار بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري دون الحصول على نموذج طلب موقع من حامل البطاقة.

          • المادة 10

            قرار اصدار بطاقة ائتمان او بطاقة حسم شهري جديدة يتطلب اتباع استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر تسمح بإجراء تقييم لأهلية وملائمة حامل بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري والتأكد من مدى ملاءمتها له، إلا في حال كان حامل البطاقة لديه مسبقًا بطاقة ائتمان أو حسم شهري صادرة من جهة إصدار بطاقات وتفي بمتطلبات إصدار البطاقات المنصوص عليها في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط.

          • المادة 11

            لا يحق للجهة المُصدرة أن تصدر بطاقة ائتمان أو حسم شهري لأي شخص دون سن الثامنة عشر (حسب التاريخ الهجري)، إلا في حال كون البطاقة إضافية كما هو موضح بالتفصيل في القسم الثاني "إصدار البطاقات" من هذه الضوابط. الطلبة والطالبات الدارسين في الجامعات لا ينطبق عليهم هذا الشرط في حال توفر الآتي:

            أ) شخص شريك تنطبق عليه مُتطلبات اصدار البطاقة.

            ب) دخل سنوي مُستقل يستطيع من خلاله الايفاء بمتطلبات اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.

          • المادة 12

            عند تقييم نموذج طلب البطاقة، ينبغي على جهة الإصدار الآتي:

            أ) التحقق من صحة المعلومات المالية والمعلومات الشخصية المقدمة في نموذج طلب البطاقة.
            ب) تقييم مدى قدرة المتقدم على سداد مبلغ أي مديونية.
            ج) تحديد حجم المبلغ الذي يستطيع المتقدم سداده.

             

          • المادة 13

            طلب اصدار بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري ينبغي أن يتم بناءً على تقييم قُدرة المُتقدم المالية بالإيفاء بكافة المُتطلبات الخاصة باتفاقية البطاقة وبما يتلاءم مع السياسة الائتمانية للمُنشأة.

          • المادة 14

            ينبغي على الجهة المُصدرة تقديم رسائل توعوية وبرامج مجانية للتعليم المالي لحاملي البطاقات الجدد وقبل البدء بتنشيط بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري الجديدة.

          • المادة 15

            في حال تم رفض إصدار بطاقة ائتمان أو حسم شهري جديدة أو بطاقة بديلة أو إضافية لمتقدم جديد أو سابق، فعلى جهة إصدار البطاقات أن تبين أسباب الرفض من خلال وسيلة اتصال موثقة في غضون أسبوع من تاريخ اتخاذ قرار الرفض.

          • المادة 16

            ينبغي أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي (الراتب)، في حال طلب اصدار بطاقة جديدة مبلغ 24.000 ريال لعملاء البنك ومبلغ 30.000 ريال لغير عملاء البنك. وفي حال كان التقييم غير مبني على اساس راتب الموظف أو المتقاعد. بما في ذلك طلبة الجامعة فإن قرار اصدار البطاقة يمكن ان يتم بناءً على نوع العلاقة والأرصدة المتوفرة للمتقدم وكذلك تقييم سلوكياته من خلال الرجوع إلى سجله الائتماني الذي يمكن الحصول عليه من شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة.

          • المادة 17

            تتحمل الجهة المُصدرة للبطاقات مسؤولية التأكد من استيفاء الجهات التي تقوم بطباعة واصدار البطاقات بالمعايير الصادرة من البنك المركزي وشركات البطاقات الدولية. كما ينبغي على هذه الجهات الاحتفاظ بالبطاقات في بيئة آمنة. ويبغي على الجهة المصدرة أن تفي وتحافظ على مستويات كافية من الأمان عند تخزين ومعالجة ونقل بيانات حامل البطاقة، بما يتلاءم مع انظمة شركات البطاقات كحد ادنى وتعاميم البنك المركزي كمتطلب الزامي.

             

          • المادة 18

            ينبغي عدم إضافة أو ربط المميزات الإضافية التي تتطلب دفع مبالغ إضافية (مثل منتجات ائتمانية أو مُنتجات التأمين ضد التخلف عن السداد وغيرها) والتي تُعتبر اختيارية بالنسبة لمميزات المنتج الرئيسي لبطاقات الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري بحساب البطاقة، وينبغي عرضها بشكل واضح على انها " ميزة اختيارية ". وينبغي أن يُبدي حامل البطاقة رغبته بالحصول على هذه الخدمات بموجب اتصال موثق قبل تضمينها في الحساب. كما ينبغي الافصاح بشكل واضح عن جميع الرسوم والأتعاب الخاصة بهذه الخدمات المُقدمة لحامل البطاقة ضمن عرض المميزات الاختيارية.

        • البطاقات البديلة

          • المادة 19

            يمكن لجهة إصدار البطاقات أن تصدر لحامل البطاقة بطاقة ائتمان أو حسم شهري بديلة للبطاقة بمدة صلاحية جديدة في الحالات الآتية:

            أ) إذا تم الابلاغ عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو تلفها.
             
              
            ب) إذا تم ايقاف البطاقة بسبب الاشتباه في عملية احتيال أو عملي مشبوهة.
             
              
            ت) إذا انتهت مدة صلاحية البطاقة الاصلية وكانت البطاقة البديلة من نفس نوع بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري المعاد اصدارها.
             
              
            ث) أي أسباب فنية أخرى، بما فيها التحديثات التقنية وتحسينات الأنظمة.
             
              
            ج) إذا كان الحساب غير متعثر.
             
              
            ح) إذ أُنهيت البطاقة المُشتركة ذات العلامة التجارية المزدوجة أو البطاقة التعاونية أو البطاقة المخصصة لتاجر محدد وأُصدرت بطاقة بديلة وفقًا لاتفاقية البطاقة الأصلية بين جهة الإصدار وحامل البطاقة.
             
              
            خ) إذا صدرت متطلبات أو ضوابط جديدة أو محدثة.
             
              

            يحق لحامل البطاقة أن يقبل البطاقة البديلة أو أن يرفضها. ويعتبر موافق على اصدارها إذا:

            1. لم يبدي اعتراضه على الاشعارات المشار لها في الفقرة السابقة خلال أسبوعين من اشعاره، أو
            2. قيامه بتنشيط البطاقة البديلة.
          • المادة 20

            تعامل البطاقة البديلة على أنها نفس بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري التي تم إعادة إصدارها، بما في ذلك:

            • نوع البطاقة
            • شروط وأحكام الاستخدام
            • نوع العلامة

            أي رسوم وتكاليف على البطاقة الأصلية تنطبق جميعها على البطاقة البديلة، إلا إذا كان إصدار البطاقة البديلة تلبية لطلب حامل البطاقة بترقية بطاقته إلى فئة أعلى بمنافع إضافية وبشروط وأحكام خاصة وسعر ورسوم خاصة بتلك الفئة الأعلى.

        • البطاقات الإضافية

          • المادة 21

            يحق للجهة المُصدرة بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي إصدار بطاقة إضافية لشخص محدد ضمن إطار حساب البطاقة الرئيسي.

             

          • المادة 22

            ينبغي إصدار البطاقة الإضافية البديلة وفقًا لشروط إصدار البطاقات المنصوص عليها في هذه الضوابط.

          • المادة 23

            يكون حامل البطاقة الرئيسي مسئولاً عن جميع الالتزامات المُترتبة على استخدام البطاقة الاضافية بما في ذلك أي أرصدة قائمة أو غير مُسددة.

             

      • القسم الثالث الحدود الائتمانية

        • المادة 24

          ينبغي على الجهة المُصدرة عدم زيادة حد البطاقة الائتماني إلا بعد تلقيها طلب موثق من حامل البطاقة الرئيسي ووفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي توثيق الموافقة المسبقة من حامل البطاقة الرئيسي في ملفه الائتماني. ولا تسري هذه المادة على بطاقات الحسم الشهري.

           

        • المادة 25

          عند تحديد الحد الائتماني الأولي للبطاقة، ينبغي على جهة الإصدار مُراعاة الآتي:

          أ) نتائج تحليل عبء الدين (الفرق بين دخل حامل البطاقة ونفقاته).
           
            
          ب)معلومات سلوك الحساب (للحسابات القائمة)، مثل مبلغ العمليات المُنفذة، تواريخ سداد المبالغ المُستحقة.
           
            
        • المادة 26

          لا يحق للجهة المصدرة إصدار بطاقة أو زيادة حد بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري دون التحري عن سجلات حامل البطاقة الائتمانية لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة. وكذلك فحص اجمالي الحدود الائتمانية لحامل البطاقة للتأكد من ملاءته المالية وقدرته على السداد وسلوكه الائتماني.

        • المادة 27

          يتعين على الجهة المُصدرة تنفيذ إجراءات ملائمة لإدارة المخاطر، مثل استخدام نظام نقاط الائتمان وحالات التعثر عند عملية الاصدار والتجديد لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري وذلك لتحديد الحدود الائتمانية المُناسبة لحاملي البطاقات.

        • المادة 28

          ينبغي على الجهة المصدرة مراجعة إجراءات إدارة المخاطر ونظام نقاط الائتمان سنويًا كحد أدنى أو حسب طلب البنك المركزي. وينبغي أن يكون تقييم سلوك الحساب وحالات التأخر في السداد جزء أساسي من هذه المراجعة السنوية.

           

        • المادة 29

          إذا لم يسدد حامل البطاقة الحد الأدنى الشهري كاملاً " ثلاثة أقساط " متتالية مع قيام جهة الاصدار بإبلاغه بذلك مُسبقاً، فيحق لها اتخاذ الآتي:

          أ)تجميد حساب البطاقة فوراً و يعامل على أنه متعثر في السداد.
           
            
          ب)تُعرض على حامل البطاقة خدمات استشارية ائتمانية مجاناً (حول كيفية التعامل مع الصعوبات المالية).
           
            
          ت)العمل على التوصل إلى تسوية قبل تطبيق الإجراءات القانونية ضد حامل البطاقة المتعثر في السداد.
           
            
          ث)ينبغي على الجهة المصدرة التواصل مباشرة مع حامل البطاقة خلال هذه الفترة بشأن السداد، ويمكن للجهة تكليف جهة داخلية أو خارجية بشأن تحصيل المبلغ خلال شهر من انقضاء فترة الحد الادنى للسداد " ثلاثة أشهر"، وينبغي على الجهة المصدرة تقديم الخدمات الاستشارية مباشرة لحامل بطاقة الائتمان المتعثر في السداد.
           
            
        • المادة 30

          لا يحق لجهة الإصدار تخفيض مبلغ الحد الأدنى الشهري المُستحق على حامل بطاقة الائتمان إلى أقل من 5٪ من اجمالي المبلغ المستحق اعتباراً من تاريخ صدور كشف الحساب الشهري.

           

        • المادة 31

          ينبغي على الجهة المُصدرة إغلاق حساب بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري عند تلقي طلب من حامل البطاقة عبر وسيلة اتصال موثقة وذلك بعد سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة، وينبغي على الجهة المُصدرة إصدار خطاب إخلاء الطرف ومنحه لحامل البطاقة خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ سداد كامل المبلغ المستحق والنهائي وتحديث سجل حامل البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.

      • القسم الرابع الدعاية والإعلان

        • المادة 32

          ينبغي على الجهة المُصدرة التي تُعلن عن بطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري أن تُفصح عن اسم المُنتج ومُعدل النسبة النسوية المُتعلق بالائتمان بشكل واضح وان لا يتضمن الإعلان أي أتعاب أخرى مثل كلفة الأجل.

           

        • المادة 33

          ينبغي على الجهة المُصدرة التي تقوم بإطلاق حملة يعلن من خلالها عن عروض ترويجية خاصة بدون تكلفة أو ربح لمدة محددة أن تضمن أن الإعلان يكشف على نحو واضح ما إذا كان استحقاق العمولة أو الربح خلال الفترة المحددة، ويكون واجب الدفع بعد نهاية الفترة أم لا، مع إيضاح التاريخ النهائي لفترة العمولة الخاصة أو العرض المجاني بوضوح في الإعلان.

        • المادة 34

          ينبغي أن ينص أي إعلان من الجهة المُصدرة وبشكل واضح على هوية هذه الجهة، وينبغي أن يتضمن كحد أدنى اسم المصدر وشعاره ومعلومات الاتصال به.

        • المادة 35

          إذا لم يلتزم الإعلان بالمُتطلبات السابقة، سيقوم البنك المركزي بمُطالبة الجهة المُصدرة بسحب الإعلان فوراً خلال يوم عمل واحد من تاريخ اشعار البنك المركزي للجهة بذلك.

        • المادة 36

          ينبغي على الجهة المُصدرة اشعار حامل البطاقة قبل أسبوع من تاريخ انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية في حال كانت تمنح تلك النسبة. وينبغي أن توفر الجهة المُصدرة لحامل البطاقة معدل التكلفة وأي تغييرات حدثت في أي شروط وأحكام البطاقة في الفترة اللاحقة. ولحامل البطاقة الحق في إغلاق حساب البطاقة خلال هذه الفترة. ويُعتبر موافق على الشروط والأحكام الجديدة إذا لم يبلغ الجهة المُصدرة بخلاف ذلك خلال 10 أيام بعد انتهاء فترة النسبة الترويجية المبدئية.

           

          • المادة 37

            ينبغي على الجهة المُصدرة توخي الحذر والحرص في أسلوب ومضمون الإعلان وتفادي استخدام أسلوب إغرائي ومضلل عند تسويق المنتج وعدم تضخيم ميزات المنتج او الخدمة المعلن عنها، وينبغي أن تكون كافة العبارات والارقام المستخدمة سهلة الفهم وبخط مقروء واضح بما في ذلك الهوامش (الحد الأدنى لحجم الخط يعادل Arial 9).

             

          • المادة 38

            يحضر على الجهات المُصدرة الآتي:

            أ) تقديم عرض غير صحيح أو ان تكون صياغته بعبارات من شأنها ان تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مُباشرة إلى خداع أو تضليل حامل البطاقة.
             
              
            ب)تقديم اعلان يتضمن شعاراً أو علامة فارقة دون وجه حق في استعمالها او استعمال علامة مُقلدة.
             
              
      • القسم الخامس الإفصاح عن المعلومات

        • كشف الإفصاح

          • المادة 39

            يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة التي تعتزم الدخول مع حامل البطاقة في اتفاقية اصدار بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري ان تزود حامل البطاقة خطياً بمعلومات الافصاح الأولية، وينبغي أن يكون الافصاح في صورة واضحة ولغة سهلة القراءة، ويبرز على نحو وافٍ الشروط والأحكام التي سوف تؤثر على حقوق والتزامات حامل البطاقة. وينبغي على الجهة المُصدرة استخدام أي صيغة يحددها البنك المركزي من وقت لآخر لهذا الغرض.

            اضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتضمن الافصاح الاولي الشروط المُحددة في المادة 74 والتي تُمثل خطا/نزاع حول كشف الحساب. وينبغي تزويد حامل البطاقة بالإفصاح الاولي وفق إحدى الإجراءات الآتية:

            أ) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق أحد الوسائل الالكترونية المُعتمدة لدى الجهة المُصدرة بعد الحصول على موافقته.
             
              
            ب) يُرسل إلى حامل البطاقة في نفس اليوم عن طريق فاكس الجهة المُصدرة المُعتمد بعد الحصول على موافقته.
             
              
            ت) يُرسل إلى حامل البطاقة عن طريق البريد المُسجل ويُسلم خلال أسبوعين من تاريخ الارسال.
             
              
            ث) يُسلم بأي وسيلة أخرى معتمدة.
             
              
          • المادة 40

            ينبغي أن يتضمن بيان الافصاح الاولي، كحد أدنى المعلومات التالية:

            أ) حد الائتمان المبدئي، إذا كان معروفاً في وقت إعداد الإفصاح.
             
            ب) معدل النسبة السنوية ومُعدل العمولة أو الربح السنوي.
             
            ج) طبيعة ومبالغ أي أتعاب متكررة غير مُتصلة بالعمولة.
             
            د) الحد الأدنى للمبلغ المُستحق خلال كل فترة دفع وطريقة تحديده.
             
            هـ) كل فترة يقدم عنها كشف حساب.
             
            و) التاريخ الذي تتراكم فيه أو بعده العمولات او الأرباح، والمعلومات المتعلقة بمهلة السماح السارية.
             
            ز) طبيعة كافة الرسوم والعمولات.
             
            ح)معلومات عن أي خدمة اختيارية متعلقة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري موافق عليها خطياً، وأتعاب كل خدمة اختيارية، والاحوال التي يحق فيها لحامل البطاقة أن يُلغي الخدمة.
             
            ط)الطريقة التي يُحتسب فيها معدل الكلفة.
             
            ي)إذا كان على حامل البطاقة بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أن يسدد المبلغ القائم بالكامل عند استلام كشف الحساب، فإنه ينبغي:
             
             
             
            1) ايضاح مضمون ذلك الشرط.
             
              2) فترة السماح التي ينبغي على حامل البطاقة بنهايتها سداد المبلغ القائم.
             
              3) الرسوم الجزائية المحسوبة كأتعاب على أي رصيد قائم لم يتم دفعه عند استحقاقه.
             
            ك) معلومات عن كافة الرسوم التي ستُطبق بما في ذلك حالات التعثر التي سيتم رفعها إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة أو الجهات الرقابية الأخرى وفق تعليمات البنك المركزي.
             
            ل) مثال توضيحي يصف نموذجاً لرسوم تحويل عملة أجنبية إلى الريال السعودي، ويظهر فيها رسم تحويل النقد الأجنبي أو العمولة المستخدمة عند قيام الجهة المُصدرة بعملية تحويل النقد الأجنبي إلى الريال السعودي. وينبغي أن تتضمن العمليات الحسابية عملية شراء نقد أجنبي واحدة وعملية سلفة نقدية واحدة عبر جهاز صراف آلي/ نقطة بيع طرفية خارج المملكة العربية السعودية.
             
          • المادة 41

            يمكن أن يكون بيان الإفصاح جزءاً من اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري أو في نموذج طلب لبطاقة الائتمان او بطاقة الحسم الشهري، أو أن يكون مُلحقاً بالمُستندات السابقة، وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة الحصول على إقرار خطي من حامل البطاقة بأنه قرأ واستلم بيان الإفصاح الأولي. وينبغي الاحتفاظ بهذا الإقرار الموقع، حتى بعد قيام حامل البطاقة بإغلاق الحساب.

             

          • المادة 42

            إذا وافق حامل البطاقة بموجب اتصال موثق، فيحق تقديم بيان الإفصاح بواسطة وسيلة إلكترونية يمكن لحامل البطاقة أن يسترجعها ويحتفظ بها.

          • المادة 43

            إذا كان الحد الائتماني المبدئي غير معروف عند اعداد بيان الافصاح الأولي، فعلى المُصدر أن يُفصح عنه في:

            أ) أول كشف حساب يُرسل لحامل البطاقة، أو
             
              
            ب) في كشف مُستقل يستلمه حامل البطاقة في أو قبل تاريخ استلامه لأول كشف حساب.
             
              
        • الافصاحات العامة

          • المادة 44

            ينبغي على جهة إصدار البطاقة، أن تُصدر بيان موجز بلغة واضحة من صفحة واحدة مرفقاً مع البطاقة يحتوي على المعلومات الأساسية عن البطاقة عند اصدارها، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف المختلفة التي قد تكون مستحقة على بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري. وينبغي أن يكون البيان بالصيغة التي يوصي بها البنك المركزي وأن يتم توثيق عملية استلام حامل البطاقة لهذا البيان (مُلحق 2).

          • المادة 45

            إذا تم تعديل اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة أن تقوم خطياً وخلال فترة لا تقل عن 30 يوماً تقويمياً  قبل أن يُصبح التعديل نافذاً بالإفصاح لحامل البطاقة عن أي تغييرات في بنود الاتفاقية باستثناء التغييرات المُرتبطة بالآتي:

            أ) تمديد مهلة السماح.
             
              
            ب) تخفيض في رسوم غير العمولة أو رسوم التخلف عن السداد.
             
              
            ج) تغيير يتعلق بمعلومات حول أي خدمة اختيارية مرتبطة باتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري.
             
              
          • المادة 46

            ينبغي على الجهة المُصدرة أن تُرسل لحامل البطاقة كشف الحساب الشهري بالبريد أو بأي وسيلة مُراسلات مضمونة قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ويحق للجهة المُصدرة عدم إرسال كشوف حساب ورقية إذا وافق حامل البطاقة على استلامها إلكترونية. ولا يحق للجهة المُصدرة فرض رسوم اضافية في حال عدم استيفاء هذا الشرط.

          • المادة 47

            ينبغي على الجهة المُصدرة تضمين بيانات تحذيرية في جميع الاتفاقيات والشروط والأحكام، ونماذج الطلب والإعلانات بالخط الأحمر توضح النتائج المُترتبة على حامل البطاقة في حال الآتي:

            أ)عدم الوفاء بشروط بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري على النحو المتفق عليه في الاتفاقية.
             
              
            ب)سداد المبلغ الأدنى المُستحق كُل شهر.
             
              
        • كشوف الحسابات المنتظمة

          • المادة 48

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إرسال كشف حساب شهري (باللغة العربية أو الإنجليزية بناءً على طلب حامل البطاقة) يحتوي البيانات التالية على الأقل:

            أ)تفاصيل الحد الائتماني: حد الائتمان المعتمد، والأرصدة المتوفرة والقائمة.
             
              
            ب)الرصيد السابق: رصيد الحساب القائم في بداية دورة كشف الحساب.
             
              
            ج) مُشتريات أو سحوبات نقدية: تحديد نوع العملية وبيانات التاجر بما في ذلك تاريخ العملية ومبلغ العملية بالريال أو بما يعادل الريال إذا كانت العملية بعملة أجنبية.
             
              
            د) تفاصيل العمولة أو الربح المقيد على الحساب، وتواريخ اضافة تلك المبالغ على الحساب، بما في ذلك عمولات "الميزات الاختيارية" التي طلبها حامل البطاقة.
             
              
            هـ) المبلغ الذي ينبغي أن يدفعه حامل البطاقة، في تاريخ استحقاق محدد أو قبله.
             
              
            و) مجموع المدفوعات ومجموع المُشتريات، والسلف الائتمانية ورسوم العمولة واجمالي مبلغ الرسوم.
             
              
            ز) مدفوعات ومبالغ معادة: أي مدفوعات تم استيفاؤها أو مبالغ دائنة مقيدة للحساب خلال دورة كشف الحساب، بما في ذلك مقدار وتاريخ المبلغ المدفوع أو المعاد.
             
              
            ح)

             مُعدلات عمولة أو ربح دورية: إذا تغير معدل العمولة خلال دورة كشف الحساب، ينبغي الإفصاح عن كل معدل دوري يستخدم لحساب رسوم العمولة وقيمة الأرصدة التي ستطبق عليها.

            وإذا استخدمت معدلات دورية مختلفة لأنواع مختلفة من العمليات، ينبغي الإفصاح عن أنواع العمليات التي طبقت عليها هذه المعدلات.
             

              
            ط) الرصيد الذي يُحسب عليه أي رسوم او أرباح مُطبقة: مبلغ الرصيد الذي طبق عليه مُعدل عمولة دوري. وينبغي الإفصاح عن الطريقة التي حُدد بها الرصيد.
             
              
            ي) تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب: تاريخ إغلاق دورة كشف الحساب الذي يصبح فيه الرصيد مستحقًا وقائماً.
             
              
            ك) تاريخ استحقاق الدفع: التاريخ الذي ينبغي أن يدفع فيه الرصيد القائم الجديد لبطاقات الائتمان أو بطاقات الحسم الشهري كاملاً أو جزئياً لتجنب رسوم عمولة أو ربح وأي رسوم جزائية.
             
              
            ل) عنوان للإشعار بأخطاء كشف الحساب: العنوان أو رقم الهاتف الذي يُستخدم للإشعار بأخطاء كشف الحساب أو أي استعلامات أخرى يمكن أن تكون لدى حامل البطاقة حول كشف الحساب.
             
              
            م) الفترة الزمنية المسموحة لحامل البطاقة ليتحقق من دقة العمليات المُسجلة في كشف الحساب والتي بعدها يكون كشف الحساب مُلزماً. وينبغي ألا تقل هذه الفترة عن 30 يوماً تقويمياً اعتباراً من تاريخ إرسال كشف الحساب.
             
              
        • الإفصاح عن الأتعاب والعمولات والرسوم

          • المادة 49

            ينبغي إيضاح تفاصيل العمليات المُنفذة بعملات أجنبية في كشف الحساب الشهري للبطاقة، بما في ذلك سعر الصرف المُستخدم والعمولات والرسوم المفروضة وذلك بالطريقة التي يحددها البنك المركزي.

          • المادة 50

            إذا عرضت الجهة المُصدرة تأجيل سداد او تخطي دفعة مُستحقة لبطاقة ائتمان أو بطاقة حسم شهري بموجب اتفاقية بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري، فعلى الجهة المُصدرة الافصاح بشكل واضح عمّا إذا كانت العمولة سوف تستمر بالتراكم خلال أي فترة يشملها العرض إن كان مقبولاً.

          • المادة 51

            يتعين على الجهة المُصدرة للبطاقة إشعار حاملي البطاقات فوراً بأي تعديلات و/أو تغييرات متوقعة في اتفاقية بطاقات الائتمان او بطاقات الحسم الشهري، مُقدماً قبل 30 يوماً على الأقل من التغيير.

      • القسم السادس تعاملات حامل البطاقة

        • عام

          • المادة 52

            ينبغي استخدام الريال السعودي كأساس لحساب جميع عمليات ورسوم بطاقات الائتمان والحسم الشهري. وينبغي استخدامه في جميع عمليات الإفصاح عن القيم النقدية للبطاقات المصدرة بالريال السعودي و/أو المقومة بالريال السعودي. أما بالنسبة للبطاقات المصدرة بعملات غير الريال السعودي، يكون أساس الحساب عملاتها التي أُصدرت فيها.

          • المادة 53

            يحق لحامل البطاقة إنهاء اتفاقية بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري إذا لم يوافق على التعديلات أو التغييرات وذلك بإخطار الجهة المُصدرة برغبته في إنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم من استلامه لإشعار التغيير بواسطة وسيلة اتصال مضمونة. مع مراعاة تسوية جميع الأرصدة القائمة في حساب البطاقة، وينبغي أن يوضح في الإشعار أحقية حامل البطاقة بإنهاء الاتفاقية خلال (14) يوم.

          • المادة 54

            ينبغي على حامل البطاقة تزويد الجهة المُصدرة للبطاقة بمعلوماته المُحدثة وبيانات عنوانه وسرعة إشعار الجهة المُصدرة عن طريق وسيلة اتصال موثقة بأي تغيير في تفاصيل معلومات الاتصال به. وفي حال عدم الايفاء بهذا المتطلب وتوفير المعلومات المطلوبة، فإن الجهة المصدرة للبطاقة. لا تتحمل الالتزامات الواردة في المادة 56.

             

          • المادة 55

            يحق للجهة المُصدرة أن تسمح لحامل البطاقة بالسحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان او بطاقة الحسم الشهري بحد أقصى نسبته 30 % من حد البطاقة الائتماني، مع مراعاة الحد الأقصى للسحب اليومي عن طريق أجهزة الصراف الآلي حسب انظمة المكان الموجود فيه جهاز الصراف المستخدم.

             

          • المادة 56

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُضمّن اتفاقية بطاقة الائتمان وبطاقة الحسم الشهري ما ينص على أحقية حامل البطاقة إلغاء الاتفاقية خلال 10 أيام من استلام بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ولا يحق للجهة مُصدرة البطاقة مُطالبته بأي رسم أو عمولة خلال هذه الفترة ما لم يقوم بتنشيط البطاقة.

          • المادة 57

            ينبغي على الجهة المُصدرة وبعد موافقة حامل البطاقة، تسجيل بيانات البطاقة لدى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة وبما يتماشى مع الانظمة والتعليمات ذات العلاقة وتحديث معلومات البطاقة بصفة دورية خلال فترة التعامل مع حامل البطاقة.

          • المادة 58

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة العمل بشكل منتظم على توعية حاملي البطاقات من خلال استخدام رسائل قصيرة والبريد الإلكتروني والوسائل الإلكترونية الأخرى لإرسال رسائل توعوية يكون من ضمنها أهمية سداد المبلغ القائم دون تأخير، الإجراءات التي ينبغي على حامل البطاقة القيام بها في حال العمليات الاحتيالية وعند فقدان البطاقة أو سرقتها، إضافة إلى تفاصيل الاتصال.

          • المادة 59

            على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع الأنظمة والإجراءات الكافية لمراقبة ومكافحة عمليات الاحتيال بهدف حماية نفسها وحاملي البطاقات. وكحد أدنى، ينبغي أن يكون لدى الجهة أنظمة لكشف العمليات غير العادية أو السلوك غير العادي للحساب وينبغي أن تتواصل مُسبقاً مع حاملي البطاقات للتحقق من أي عمليات مشبوهة.

          • المادة 60

            ينبغي على الجهات المُصدرة للبطاقات التأكيد على عملائها التجار عدم تمرير/ فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان و/أو بطاقات الحسم عند استخدامها في محلاتهم التجارية، وعليها مسئولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملائمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها.

          • المادة 61

            على الجهة المُصدرة للبطاقة التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه الضوابط وأنها تعمل لما فيه مصلحة حاملي البطاقات وتتحمل مسئولية حمايتهم، فمقدمي الخدمات المالية هم المسئولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن الجهات المُصدرة للبطاقات وحاملي البطاقات وفقاً لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من البنك المركزي.

          • المادة 62

            ينبغي أن يتضمن كل كشف حساب شهري مثال توضيحي باللون الأحمر يشمل المعلومات الآتية:

            أ) الفترة الزمنية التي يحتاجها حامل البطاقة لسداد مبلغ 7000 ريال أو رصيد كشف الحساب الفعلي في حال سداده للحد الأدنى الشهري فقط من اجمالي هذا المبلغ.
             
              
            ب) اجمالي المبلغ مع التكلفة الذي سيقوم بدفعه حامل البطاقة عند نهاية الفترة نتيجة اختياره سداد الحد الادنى المُستحق.
             
              
             
             
              
          • المادة 63

            ينبغي على الجهة المُصدرة ارسال رسائل الكترونية قصيرة لحامل البطاقة في الحالات الآتية:

            أ)عند اجراء عمليات مدينة بحيث يتم ايضاح اسم التاجر، تاريخ ومبلغ عملية الخصم، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد تسجيل عملية الخصم.
             
              
            ب)عند اجراء عمليات دائنة على حساب البطاقة بحيث يتم ايضاح اسم المودع، تاريخ ومبلغ العملية الدائنة، الرصيد المتوفر بالبطاقة بعد اضافة المبلغ المودع في حساب البطاقة.
             
              
            ج) رفع الحجز عن مبالغ العمليات الموافق عليها مُسبقاً.
             
              
          • المادة 64

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة اشعار حامل البطاقة بمبالغ العمليات المُستحقة عليه ومطالبته بالسداد خلال 90 يوم من تاريخ تنفيذ العملية كحد أقصى، ولا يحق لها الخصم من حساب حامل البطاقة بعد هذه الفترة إلا بعد الحصول على موافقة حامل البطاقة المُسبقة والموثقة.

             

          • المادة 65

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة وضع سياسة مكتوبة وواضحة بشأن قواعد سلوك الموظفين العاملين في مجال البطاقات، بما في ذلك، عمليات بيع وتسويق منتجات بطاقات الائتمان والحسم الشهري ومتابعة وتحصيل حساباتها المتعثرة والمتأخرة. وينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد الموظفين بنسخة منها والتأكد من اطلاعهم عليها. وينبغي أن تمنع قواعد السلوك ما يلي:

            أ)أي اتصال مع جيران حامل البطاقة المُتعثر في السداد أو مع أقربائه أو زملائه أو أصدقائه بشأن طلب معلومات حول ملاءة حامل البطاقة.
             
              
            ب)أي اتصالات (شفهية أو مكتوبة) مع حامل البطاقة تتضمن معلومات خاطئة بشأن نتائج التعثر في سداد التزاماته تجاه الجهة المُصدرة للبطاقة.   
            ج) إعادة الحيازة غير المشروعة للضمان المرهون باستثناء الضمان النقدي دون القيام بإجراءات قضائية أو موافقة حامل البطاقة تحديداً.
             
              
            د) التواصل مع حامل البطاقة المُتعثر في السداد باستخدام مظاريف يمكن الاستدلال على محتوياتها بأنها معلومات تحصيل دين.
             
              
            هـ) أي إخلال بسرية معلومات حامل البطاقة وحالات تضارب المصالح وعدم الالتزام بالقيم الأخلاقية.
             
              
          • المادة 66

            لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات زيادة كلفة الأجل على الرصيد القائم بسبب التأخر في السداد أو التعثر.

          • المادة 67

            تاريخ سداد المبالغ المُستحقة على بطاقات الائتمان و/أو الحسم الشهري ينبغي أن يكون في نفس التاريخ من كل شهر، وينبغي مُعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف الليل من تاريخ الاستحقاق على أنها سددت دون تأخير. ولا يحق للجهات المصدرة للبطاقات فرض رسوم سداد متأخر إلا بعد منح حامل البطاقة فترة سماح مُدتها 21 يوم على الأقل لسداد المبالغ المُستحقة.

             

          • المادة 68

            ينبغي ألا تتجاوز رسوم السداد المتأخر مبلغ 100 ريال سعودي، على ان لا تتجاوز الرسوم المبلغ القائم المُستحق.

          • المادة 69

            لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات السماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة الائتماني واستقطاع رسم تجاوز الحد الائتماني المسموح به، وأي قرار تتخذه الجهة المُصدرة بالسماح لحامل البطاقة تجاوز حد البطاقة فينبغي أن يكون مبني على تقييم الجهة المُصدرة للمخاطر.

          • المادة 70

            ينبغي ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي:

            • 75 ريال سعودي لكل عملية سحب نقدي بمبلغ 5000 ريال سعودي وأقل.
            • %3 من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال سعودي، وبحد أقصى 300 ريال سعودي.
          • المادة 71

            لا يحق للجهات المُصدرة للبطاقات احتساب رسوم على عمليات التحويل بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو بطاقة الحسم الشهري في نفس البنك.

          • المادة 72

            ينبغي على جهة اصدار البطاقة ايداع المبالغ المُحولة بين حساب حامل البطاقة الجاري وحساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري في نفس تاريخ عملية التحويل.

          • المادة 73

            ينبغي على جهة اصدار البطاقة اشعار حامل البطاقة عن نقاط المكافآت قبل شهر من نهاية تاريخ صلاحيتها واعادة اشعاره مرة اخرى قبل اسبوع من نهاية هذا التاريخ وذلك عن طريق ارسال رسائل قصيرة باستخدام وسائل اتصال مضمونة.

      • القسم السابع العمليات المتنازع عليها

        • عملية في كشف الحساب خاطئة/متنازع عليها

          • المادة 74

            تمثل عبارة "خطأ/نزاع حول كشف الحساب" أي عملية تُقيد على حساب بطاقة الائتمان أو الحسم الشهري ينتج عنها خطأ في الرصيد العام. وتشمل أخطاء كشف الحساب الآتي:

            أ) عملية استخدام غير مفوضة ليست منفذة من قبل حامل البطاقة أو الشخص المخول بذلك.
             
              
            ب) عملية يطلب حامل البطاقة توضيح إضافي لها وتشمل مُستندات موثقة.
             
              
            ج) عدم قيام الجهة المُصدرة للبطاقة بإضافة مبلغ عملية دائنة أو مبلغ آخر مودع في حساب حامل البطاقة.
             
              
            د) خطأ حسابي قامت به الجهة المُصدرة للبطاقة، بحيث تكون الرسوم أقل أو أعلى من المُستحق، ويشمل ذلك فرض أتعاب أو رسوم غرامة لا تتماشى مع الأحكام والاتفاقية.
             
              
            هـ) عدم قيام الجهة المُصدرة للبطاقة بإرسال كشف حساب شهري بالبريد أو توصيله بأي وسيلة مضمونة إلى العنوان المُسجل لحامل البطاقة.
             
              
            و) أي أخطاء أخرى مُرتبطة بتعاملات حامل البطاقة.
             
              
          • المادة 75

            يعني إشعار "خطأ/نزاع حول كشف الحساب" إشعار خطي يقدمه حامل البطاقة مُستخدماً معلومات الاتصال الخاصة بالجهة المُصدرة للبطاقة كما هي مدونة في كشف الحساب أو مواد المعلومات الأخرى التي تقدمها الجهة المُصدرة للبطاقة، وينبغي أن يفي الإشعار بالمعايير التالية:

            أ)ينبغي ان تتلقى الجهة المُصدرة الإشعار في موعد لا يتجاوز 30 يوماً تقويمياً من قيام الجهة المُصدرة بإرسال كشف الحساب الأول الذي يحتوي على "خطأ كشف الحساب" بريدياً او توصيله بأي وسيلة مضمونة.
             
              
            ب) ينبغي أن يمكن الإشعار الجهة المُصدرة للبطاقات من تحديد اسم ورقم حساب حامل البطاقة، وبيان – بالقدر الممكن – يوضح أسباب اعتقاد حامل البطاقة بوجود "خطأ في كشف الحساب"، وطبيعة هذا الخطأ، وتفاصيل العملية بما في ذلك التاريخ والمبلغ المتعلق بالخطأ.
             
              
            ج) لا تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة أي مسئولية حيال العمليات المُتنازع عليها إذ اثبت حامل البطاقة وجود احتيال ورفض توفير المستندات ذات الصلة.
             
              
            د) تتحمل الجهة المصدرة للبطاقة مسئولية العمليات أو الاحتيال بعد ابلاغ حامل البطاقة للجهة المصدرة عن طريق الهاتف المصرفي بفقدان او سرقة البطاقة.
             
              
          • المادة 76

            مسئولية حامل البطاقة في حال الاستخدام غير النظامي لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري مُحددة حسب الآتي:

            1.في حال سرقة أو فقدان البطاقة، فإن مسئولية حاملها ينبغي ألا تتجاوز مبالغ العمليات المُنفذة قبل ابلاغ الجهة المُصدرة بالسرقة أو الفقدان وألا يتجاوز المبلغ حد البطاقة الائتماني أو إجمالي مبلغ العمليات غير النظامية المُسجلة على حساب البطاقة، أيهما أقل.
             
            2. لا يتحمل حامل البطاقة أي مسئولية أو تكاليف نتيجة هذه العمليات إلا في حال قيام الجهة المُصدرة بتزويد حامل البطاقة بالطرق التي من خلالها يستطيع الابلاغ عن سرقة أو ضياع البطاقة (مثل رقم هاتف، عنوان) وكذلك إيضاح الحدود القصوى المُحتملة لمسئوليته عن هذه العمليات.
             
            3.لا يتحمل حامل البطاقة أي مسئولية عن هذه العمليات بعد قيامه بإبلاغ الجهة المُصدرة بفقد أو سرقة البطاقة وذلك في حال توفر الشروط الآتية:
             
             
             
            أ)قيام حامل البطاقة دون أي تأخير بإبلاغ الجهة المُصدرة عن طريق الهاتف بفقد أو ضياع البطاقة.
             
             
             
            ب) عدم قيام الجهة المُصدرة باستلام بلاغ فقدان أو سرقة البطاقة نتيجة إهمال او تأخير من قبلها.
             
             
             
            ج) قيام حامل البطاقة باتخاذ إجراءات احترازية لحفظ البطاقة والاهتمام بها من مخاطر السرقة أو الاستخدام غير النظامي.
             
            4.في حال كان النزاع متعلق بشبهة احتيال أو احتيال حقيقي (مثل بطاقة مزيفة، نسخ البيانات.... أخرى) فينبغي على الجهة المُصدرة عكس العملية وايداعها في حساب البطاقة.
             
          • المادة 77

            في حال قيام حامل البطاقة بالإبلاغ عن عمليات غير نظامية، فينبغي على الجهة المصدرة إجراء التحقيق الضروري لتحديد المسؤوليات والالتزامات. وينبغي على حامل البطاقة تقديم المعلومات والوثائق اللازمة للمساعدة في التحقيقات.

             

          • المادة 78

            إذا قررت الجهة المُصدرة للبطاقة اتخاذ إجراءات لتحديد مسئولية استخدام بطاقة ائتمان أو حسم شهري، فعليها إثبات أن الاستخدام كان نظامي.

            واذا كان الاستخدام غير نظامي، فعلى جهة الإصدار إثبات استيفاء شروط المسؤولية تجاه الاستخدام غير النظامي لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري حسب الشروط الخاصة بالعمليات غير النظامية.

          • المادة 79

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة إحاطة حامل البطاقة فوراً عن طريق ارسال رسائل قصيرة بقرار اعادة المبلغ ومقداره.

             

          • المادة 80

            في حال وجود نزاع مع حامل البطاقة حول عملية معترض عليها، فينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة عدم فرض أي عمولة أو ربح على المبلغ المتنازع عليه.

             

          • المادة 81

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة استخدام أنظمة لتسجيل مكالمات حاملي البطاقات والاحتفاظ بها لفترة زمنية لا تقل عن 180 يومًا من تاريخ التسجيل لغرض الرجوع لها عند الحاجة.

             

          • المادة 82

            ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة تزويد حامل البطاقة برقم مرجعي أو رقم العملية موضح فيه تاريخ الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة أو الاستخدام غير النظامي للبطاقة.

             

          • المادة 83

            يحق لحامل البطاقة تقديم اعتراض للجهة المُصدرة للبطاقة باستخدام وسيلة اتصال موثقة، مُبديًا اعتراضه على قيد مدين مسجل في كشف حساب بطاقته خلال 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الكشف الذي ظهر فيه القيد للمرة الأولى. وتشمل أنواع "أخطاء كشوف الحسابات":

             

             

            أ) مبالغ عمليات غير مفوضة من قبل حامل البطاقة.
             
              
            ب) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات لم يتم ايصالها لحامل البطاقة.
             
              
            ج) مبالغ عمليات لسلع أو خدمات غير مُطابقة للمواصفات المطلوبة أو غير مطابقة للكمية المطلوبة.
             
              

            - على الجهة المُصدرة للبطاقة عند تلقيها اعتراض على مبلغ مخصوم على حساب البطاقة المُباشرة في اجراءات استرداد المبلغ خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ استلامها الاعتراض.

          • المادة 84

            في حال اكتشاف الجهة المُصدرة للبطاقة خطأ أو عندما يتم اشعارها من قبل حامل البطاقة مقدم الشكوى بوجود خطأ، فإنه ينبغي على الجهة إعادة المبالغ المخصومة لكافة حاملي البطاقات الآخرين الذين ثبت تأثرهم بخطأ مشابه. وينبغي على مُصدر البطاقة إشعار كافة حاملي البطاقات المُتضررين واحاطتهم بالإجراءات التصحيحية، بما في ذلك المبالغ المودعة في حساباتهم. على أن يتم إنهاء ذلك خلال 60 يوماً تقويمياً من تاريخ تحديد الخطأ.

      • القسم الثامن تسوية المنازعات

        • المادة 85

          ينبغي أن يكون لدى الجهات المُصدرة للبطاقات سياسة شاملة لتسوية النزاعات (تعرف أيضًا بسياسة واجراءات معالجة الشكاوى)، وينبغي على الجهة الالتزام بضوابط معالجة وانشاء ادارات الشكاوى الصادرة عن البنك المركزي. كما ينبغي أن يتم ابراز آلية تقديم الشكاوى في فروع الجهة المُصدرة وفي مواقعها الإلكترونية وأن يتم تزويد حامل البطاقة بنسخة منها في حال طلبه.

        • المادة 86

          ينبغي على الجهة المُصدرة للبطاقة أن تُرسل بالبريد أو بوسيلة الكترونية افادة حامل البطاقة خلال 30 يوماً تقويمياً من تلقي إشعار " خطأ/نزاع كشف الحساب" وأن يتم احاطة حامل البطاقة بالفترة الزمنية المتوقعة لتسوية النزاع والطلب منه أي مُستندات أو معلومات اضافية.

           

        • المادة 87

          ينبغي على الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان أو الحسم الشهري اجراء التحقيق المطلوب بما يتماشى مع الاجراءات المُناسبة لتسوية النزاع وذلك خلال دورتين كاملتين لكشف الحساب وبما لا يتجاوز فترة 90 يوم من تاريخ استلام الاعتراض. في بعض الحالات الاستثنائية يحق للجهة المُصدرة تمديد فترة تسوية النزاع إلى 180 يوم تقويمي من تاريخ استلام الاعتراض في حال اثبتت الحاجة إلى ذلك وبما يتماشى مع انظمة وتعليمات شركات البطاقات وانظمة الدفع.

        • المادة 88

          إذا لم تتم تسوية "خطأ/نزاع كشف الحساب" بشكل مرض، لن يكون حامل البطاقة مُلزماً بدفع جزء من المبلغ المطلوب الذي يعتقد بأنه يتعلق بالعملية المُعترض عليها ويشمل ذلك العمولة أو أي رسوم أخرى. ولا يحق للجهة المُصدرة تحصيل أي مبلغ، أو عمولة، أو رسوم أخرى تتعلق بخطأ/نزاع كشف الحساب حتى تتم تسوية العملية المُعترض عليها حسب الانظمة والتعليمات.

           

        • المادة 89

          ينبغي ألا تعد الجهة المُصدرة أو تهدد بإعداد تقرير غير صحيح عن الوضع الائتماني لحامل البطاقة، أو تبلغ عن تأخر سداد دفعة أو تسوية حساب قبل أن تتم تسوية الخطأ/النزاع بشكل مرض. وان لا يُطلب من حامل البطاقة دفع المبلغ المعترض عليه أو رسوم أخرى خلال فترة تسوية الخطأ/النزاع في أي حالة، وذلك قبل 90 يوماً (180 يوماً لبعض الحالات المُستثناة) من تاريخ الإشعار بالخطأ/نزاع كشف الحساب.

           

        • المادة 90

          إذا حددت الجهة المُصدرة أن خطأ كشف الحساب حصل كما افاد حامل البطاقة، فينبغي على الجهة المُصدرة تصحيح الخطأ/النزاع واعادة أي مبلغ مُعترض عليه وأي رسوم أخرى الى حساب حامل البطاقة، وارسال إشعار بالتصحيح لحامل البطاقة عن طريق وسيلة اتصال مضمونة.

           

        • المادة 91

          إذا قررت الجهة المُصدرة حدوث خطأ في كشف الحساب غير الخطأ المحدد في إشعار حامل البطاقة، ينبغي على الجهة أن ترسل بالبريد أو بأي وسيلة اتصال مضمونة اسباب اعتقادها بحدوث خطأ مُختلف في كشف الحساب وبعدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة. وينبغي على الجهة تصحيح الخطأ وقيد المبلغ الصحيح الدائن والعمولة ذات الصلة والرسوم الأخرى في حساب حامل البطاقة وفقاً للإجراءات السارية.

           

        • المادة 92

          إذا قررت الجهة المُصدرة عدم حدوث خطأ في كشف الحساب، ينبغي عليها أن تُرسل لحامل البطاقة بالبريد او بأي وسيلة اتصال مضمونة تفسيراً لأسباب عدم صحة الخطأ الذي يدعيه حامل البطاقة وتزويده بنسخة من الادلة الموثقة إذا طلب ذلك.

           

        • المادة 93

          إذا اعتبرت الجهة المُصدرة أن حامل البطاقة مسئول عن كل أو جزء من المبلغ المُتنازع عليه والعمولة ذات الصلة، ينبغي على الجهة المُصدرة:

          أ) اشعار حامل البطاقة خطياً بتاريخ استحقاق الدفع وبجزء المبلغ المتنازع عليه والعمولة ذات الصلة والرسوم الأخرى المسئول عنها.
           
            
          ب) رفع تقرير إلى شركة المعلومات الائتمانية المُرخصة بأن الحساب او المبلغ متأخر السداد، لأن المبلغ المُستحق مازال غير مدفوع بعد تاريخ الاستحقاق المحدد من قبل الجهة المُصدرة كما هو منصوص في أحكام وشروط الاتفاقية.
           
            
      • ملحق 1

        تم تعديل هذا الملحق بموجب التعميم رقم (45025707) وتاريخ 1445/04/17هـ (الموافق 2023/11/01م). لحساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد المحدَّثة، الرجاء قراءة قواعد احتساب معدل النسبة السنوي(APR).
        الملحق 1 
        حساب معدل النسبة السنوي في بطاقات الائتمان
        معدل النسبة السنوي (APR): معدل الحسم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الدفعات والأقساط المستحقة على حامل البطاقة (التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق على حامل البطاقة) مساوية للقيمة الحالية لجميع دفعات الائتمان المتاحة لحامل البطاقة وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ الائتمان متاحًا لحامل البطاقة، طبقاً للمعادلة التالية:
        حيث:
        m: تمثل رقم الدفعة الأخيرة المقرر استلامها من حامل البطاقة.
        d: تمثل رقم الدفعة المقرر استلامها من حامل البطاقة.
        Cd: تمثل مبلغ الدفعة (d) المقرر استلامها من حامل البطاقة.
        Sd: تمثل الفترة ما بين تاريخ أول دفعة مقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل دفعة لاحقة لحامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات، وبناءً على ذلك فإن 0 = S1.
        n: تمثل رقم آخر عملية سداد أو دفع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة
        p: تمثل رقم عملية سداد أو دفع مبالغ مستحقة على حامل البطاقة.
        Bp: تمثل مبلغ سداد أو دفع مبالغ (p) المستحقة على حامل البطاقة.
        tp: تمثل الفترة فيما بين تاريخ الدفعة الأولى المقرر استلامها من حامل البطاقة وبين تاريخ كل سداد أو دفع رسوم مستحقة على حامل البطاقة، معبراً عنها بالسنوات وأجزاء السنوات.
        X: تمثل معدل النسبة السنوي.
        افتراضات حساب معدل النسبة السنوي
        • لغرض حساب معدل النسبة السنوي، ينبغي أن تحدد الفترات بين التواريخ على أساس سنة مكونة من 12 شهراً متساوية أو 365 يوماً في السنة.
        • لغرض حساب معدل النسبة السنوي، ينبغي أن يُحسب إجمالي المبالغ مستحقة الدفع على حامل البطاقة، بما في ذلك جميع التكاليف والرسوم غير الاختيارية وباستثناء الرسوم والغرامات مستحقة الدفع على حامل البطاقة نتيجة عدم وفائه بأي من التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة الائتمان.
        • ينبغي أن يعتمد حساب معدل النسبة السنوي على افتراض أن اتفاقية بطاقة الائتمان سيظل ساريًا طيلة فترة التعاقد وأن جهة إصدار البطاقة وحاملها سيفيان بالتزاماتهما بموجب الأحكام المحددة في اتفاقية بطاقة الائتمان.
        • إذا احتوت اتفاقية بطاقة الائتمان على بنود تسمح بالتباين في التكاليف المتضمنة في معدل النسبة السنوي و لكن كميتها غير قابلة للقياس وقت إجراء  الحساب، يتم حساب معدل النسبة السنوي على افتراض أن الرسوم ستظل ثابتة في المستوى المبدئي و ستظل سارية حتى نهاية اتفاقية بطاقة الائتمان. 
        • لغرض حساب معدل النسبة السنوي المعلن ، ينبغي افتراض التالي:

               أ) إذا لم يتم تحديد سقف لبطاقة الائتمان، يتم افتراض أن هذا السقف هو 10000 ريالٍ سعودي.

             ب) يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بالكامل في بداية اليوم الأول.

              ج) تُحسب الرسوم السنوية غير الاختيارية (مثل رسوم التقدم بالطلب و رسوم الصيانة و غيرها).

              د) يمنح الائتمان لفترة سنة.

              ه) يسدد الائتمان كاملاً على 12 دفعة شهرية متساوية.

        • إذا احتوت اتفاقية على  بنود تسمح بأساليب سحب مختلفة بتكلفة أو تكلفة أجل مختلفة، يعد إجمالي مبلغ الائتمان مسحوباً بأعلى تكلفة  وتطبق تكلفة الأجل حسب الآلية الأكثر شيوعاً.  
        • في حالة وجود جدول زمني ثابت للدفعات المستلمة من حامل البطاقة ولكن مبلغ هذه الدفعات مرن، ينظر لكل دفعة بأنها أدنى دفعة ينص عليها الاتفاقية.
        • إذ احتوت اتفاقية بطاقة الائتمان على بنود تتضمن تكاليف أو تكلفة أجل لمدة محدودة أو مبلغ محدود، تعد تكلفة الأجل والتكاليف هي الأعلى قيمة طيلة فترة سريان الاتفاقية.
        • يحسب معدل النسبة السنوي ويعبر عنه بنقاط مئوية بحد أدنى يساوي نقطتي أساس، ويتم تقريب الخانة العشرية التالية بنقطة واحدة إذا كانت تلك الخانة تزيد عن أو تساوي 5.
      • مُلحق 2

        شعار الجهة المُصدرة لبطاقة الائتمان
         
        ملخص اتفاقية بطاقة الائتمان
         
        معلومات حامل البطاقة
        اسم حامل البطاقة تاريخ الاتفاقية 
        رقم السجل المدني أو الإقامة أو السجل التجاري رقم الاتفاقية 
         
        بيانات بطاقة الائتمان
        الحد الائتماني للبطاقة (ريال) معدل النسبة السنوي(APR) 
        الرسوم الإدارية (ريال) كلفة الأجل 
        الرسوم السنوية (ريال) مبلغ الحد الادنى المُستحق 
        رسوم تحويل العملة الأجنبية تاريخ التسوية 
        رسوم أخرى رسوم السداد المُتأخر 
         
        أبرز أحكام اتفاقية البطاقة الائتمانية
        الآثار المترتبة على العمليات المُنفذة بالعملات الأجنبيةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        الآثار المترتبة على سداد مبلغ الحد الأدنى للمبلغ المُستحقالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        الآثار المترتبة نتيجة التعثر في السدادالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        الآثار المترتبة على السحوبات النقديةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        الآثار المترتبة على التحويلات النقديةالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        مميزات بطاقة الائتمانالمادة أو البند رقم (....) صفحة رقم (....)
        -    لا يتم دفع رسوم اضافية في حال سداد كامل المبلغ المُستحق على البطاقة بتاريخ الاستحقاق
        *تنويه: الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن قراءة كافة محتويات اتفاقية البطاقة الائتمانية وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
        توقيع حامل البطاقة بالاطلاع والاستلامتوقيع الشخص المفوض للجهة المُصدرة والختم
          
        معلومات مصدر البطاقة الائتمانية وبيانات الاتصال
      • ملحق 3

        FX Illustration Box

         

        Date

         

        Description

         

        Date

        dd/mm/yyyy

         

         

        Merchant name on dd/mm/yyyy

        Debit

         

         

        Original Currency AmountCurrency Conversion RateLocal Currency AmountOther Fees/Charges

         

         

         

        FX Amount??SAR ?SAR ?

        SAR?

         

         

    • القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف

      الرقم: 45059688التاريخ (م): 2024/3/24 | التاريخ (هـ): 1445/9/15الحالة:نافذ

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 1386/02/22هـ. وانطلاقا من جهود البنك المركزي الهادفة إلى تشجيع البنوك والمصارف على طرح المنتجات الإدخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.

      وعليه؛ تجدون برفقه القواعد العامة للمنتجات الإدخارية لدى البنوك والمصارف، والتي يتوجَّب على جميع البنوك والمصارف الالتزام بها، واستكمال الإجراءات اللازمة حسب السياسات والإجراءات المتبعة.

      • الفصل الأول أحكام عامة

        • المادة الأولى: التعريفات

          يُقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          المصطلح

          التعريف

          البنك المركزي

          البنك المركزي السعودي.

          البنك

          البنوك والمصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة وفق أحكام نظام مراقبة البنوك.

          العميل

          الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

          المنتجات الادخارية

          منتج يتّسم بكل أو أيٍ من الخصائص الآتية:

          أ. عمليات صرف مقيدة بعدد محدد.

          ب. الاحتفاظ بحد أدنى من مبلغ الإيداع.

          ج. عائد مستحق للعميل مقابل مبلغ الإيداع، إلى جانب توافر الخاصية (أ) أو (ب).

          مبلغ الإيداع

          المبلغ المودع لدى البنك للادخار.

          العائد

          الربح على مبلغ الإيداع محسوباً وفق المعدل السنوي المكافئ (AER).

          المعدل السنوي المكافئ (AER)

          معدل العائد السنوي على منتج الادخار وفق الموضح في قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي.

          الاستقطاع

          عملية حسم مبلغ محدد دورياً من أحد حسابات العميل وإضافته ضمن مبلغ الإيداع والتي يمكن للعميل تفويض البنك لتنفيذها بموجب اتفاقية المنتج بين العميل والبنك.

          وسائل الاتصال الموثوقة

          وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو الكتروني.

           

        • المادة الثانية: الهدف والنطاق

          1. تهدف هذه القواعد إلى إيجاد إطار عام للمنتجات الادخارية المقدمة من البنوك مما يساهم في تشجيعها على طرح المنتجات الادخارية وتحفيز استفادة العملاء منها.
          2. تسري هذه القواعد على البنوك كافة عند عرض وتقديم المنتجات الادخارية لعملائها.
          3. لا تَخلّ هذه القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي.

           

      • الفصل الثاني أحكام المنتجات الادخارية

        • المادة الثالثة: تصميم وتطوير المنتجات الادخارية

          1 . على البنك عند تصميم وتطوير المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:
            1,1جودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه.
            2,1تقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار وفق مؤشرات أداء محددة.
            3,1الشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي.
            4,1المرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه، أو إلغائه، وفي سبيل ذلك ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة منه عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جاري للعميل ويُستثى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك كالمنتجات التي تتضمن استقطاع تلقائي.
            5,1شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومن ذلك: ذوي الدخل المالي المنخفض، الأجانب المقيمين، والأقل من عمر الثامنة عشرة.
          2. على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك.
        • المادة الرابعة: الإعلان والإفصاح عن المنتجات الادخارية

          على البنك منح المنتجات الادخارية أهمية في الإعلانات الترويجية، إلى جانب تخصيص نافذة لعرضها ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني للبنك تتضمن -كحدٍ أدنى-: خصائص كل منتج، شروط الاستفادة منه، والأسئلة والأجوبة الشائعة عنه. ومراجعة النافذة باستمرار بما يضمن حداثة المعلومات.

        • المادة الخامسة: تقديم وإدارة المنتجات الادخارية

          على البنك عند تقديم وإدارة المنتجات الادخارية الالتزام بما يأتي:

          1. اتخاذ تدابير العناية الواجبة وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابة عنه -إن وجد-، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية. كما للبنك الاسترشاد عند التعرف على هوية العميل بالمتطلبات الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي.
          2. تقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية الموضحة في الفقرة (3) من هذه المادة.
          3. إبرام اتفاقية للمنتج مع العميل تتضمن -كحدٍ أدنى- ومع مراعاة خصائص كل منتج ما يأتي:
            1,3. العائد وآلية احتسابه وتوزيعه.
            2,3. المعدل السنوي المكافئ (AER).
            3,3. أي رسوم يتحملها العميل، بما فيها الرسوم الإدارية.
            4,3. نطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع.
            5,3. التزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به.
            6,3. الظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد.
          4. تزويد العميل بكشف شهري مختصر يتضمن -كحدٍ أدنى- مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج.
          5. مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (1,5) من المادة السادسة؛ يُفضل أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل محددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
        • المادة السادسة: تقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة

          1. دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، يُسمح أن تُقدّم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة، على أن يلتزم البنك -كحدٍ أدنى- بما يأتي:
            1,1 أحكام قوانين دولة مقر العميل -في الحالات التي تتطلب ذلك-، كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة في دولة مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرّب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة.
            2,1 اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة ويمكن أن يكون ذلك بالاعتماد على طرفٍ ثالث وفق متطلبات "الاعتماد على طرف ثالث" الواردة ضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
            3,1 تحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل.
            4,1تقديم هذه المنتجات بالريال السعودي فقط.
            5,1 أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند انهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها؛ تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جاري يُحدده العميل مسبقاً.
            6,1 الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل عرض المنتج متضمناً الطلب النسبة المستهدفة من إجمالي المنتجات الادخارية والودائع الآجلة لدى البنك.
          2. دون الإخلال بمتطلبات قواعد الحسابات البنكية التي أوجبت إقفال الحساب الجاري للعميل المقيم عند خروجه نهائياً من المملكة؛ يُسمح للعميل إبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الإدخارية، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من العميل، سواءً قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري.
      • الفصل الثالث أحكام ختامية

        • المادة السابعة

          1. تعتبر هذه القواعد حداً أدنى لما يجب على البنوك الالتزام به عند تصميم وتطوير وتقديم وإدارة المنتجات الادخارية.
          2. يُعمل بهذه القواعد من تاريخ إصدارها.
    • قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية

      الرقم: م أ ق/15631التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11الحالة:نافذ
      • مقدمة

        يعد البنك المركزي السعودي*، الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم البنوك والصرافين والرقابة والإشراف عليها وفقاً للصلاحيّات الممنوحة لها بموجب الأنظمة ذات الصلة، وتصدر البنك المركزي* القواعد العامّة وتعمل علی تطبيقها بفعالية علی جميع البنوك ومحلات الصرافة ولا سيما الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومن أهمها:

        1. نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملکي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ولا سيما المادة ۱ (ج) والمادة 3 (د)، التي خولت البنك المركزي* مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بمبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم کلما رئي لزوم لذلك.
        2. نظام مراقبة البنوك- الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، ولا سيما المادة 16 (3).
        3. قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ بشأن قواعد تطبيق أحکام نظام مراقبة البنوك.
        4. المادتان الرابعة والسادسة من نظام مکافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ اللتان خولتا الجهاتِ الرقابيةَ إصدارَ التعليمات المتعلقة بمبدأ اعرف عميلك، والتعليمات المتعلقة بالإجراءات الإحترازية والرقابة الداخلية لکشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام، والتحقق من إلتزام المؤسسات المالية بتطبيق ما يصدر عنها ومن وضع وتطبيق ومتابعة وتحديث ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال والمساعدة علی کشف العمليات المشبوهة.
        5. قرار مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خوﱠلَ البنك المركزي* صلاحيةَ الترخيص بإصدار بطاقات النقد الإلکتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير والشروط التي تعتمدها.

        تسري القواعد التنظيمية –في هذه الوثيقة- علی إصدار وتشغيل خدمات الدفع المسبقة الصادرة من المصارف المرخصة، المصرح لها من البنك المركزي السعودي*.

        والبنك المركزي السعودي* هو الجهة المخولةُ تنفيذَ هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك حسبما يراه مناسبا، والتعامل مع أي إخلال بهذه الأحکام بما في ذلك فرض غرامات و/أو إجراءات تنفيذية عملاً بأحکام نظام مراقبة البنوك. ويجب التعامل مع هذه القواعد جنباً إلی جنب مع "قواعد فتح الحسابات البنکية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها في المملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي*. ويتوقع من مقدمي الخدمات المالية في المملکة العربية السعودية التصرف بشکل مسؤول والتأکد من معرفة وإطلاع عملائهم علی المنتجات والخدمات المقدمة، وبما يمکنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المنتجات والخدمات المقدمة.

        وتهدف القواعد التنظيمية إلی تعزيز استخدام خدمات الدفع المسبقة ونموها في المملکة. وتحدد القواعد نطاق خدمات الدفع المسبق التي تشملها متطلبات ترخيص إصدار خدمات الدفع المسبق، بالإضافة إلی تحديد حقوق المستخدمين.

        وتحدد القواعد التنظيمية الحدود الدنيا من الإفصاح، وحق إلغاء اتفاقيات خدمة الدفع المسبق، وتنظيم الممارسات الخاصة بخدمة الدفع المسبق، وتوفير وسيلة عادلة للتسوية في الوقت المناسب للنزاع بشأن العمليات، وتوفير معلومات تفصيلية وکافية لتثقيف وتعزيز معرفة ووعي صاحب الحساب و/أو حامل البطاقة الأساسي بمنتجات خدمة الدفع المسبق للأحکام والشروط المرتبطة بها.

        وعند تشغيل خدمة الدفع المسبق باستخدام نظام الشبکة السعودية للمدفوعات؛ يجب العمل بهذه اللائحة التنظيمية مع المقاييس المعتمدة لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات1.

        وتنقسم القواعد التنظيمية إلی قسمين:

        القسم الأول يقدم تعريفا لخدمات الدفع المسبق، والأطراف ذات العلاقة لخدمات الدفع المسبق، وکذلك قطاعات خدمات الدفع المسبق.

        القسم الثاني يتناول القواعد التشغيلية والإرشادات التي تنظم خدمات الدفع المسبق، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالتجار.

        وتخضع خدمات الدفع المسبق المقدمة في المملکة، التي ينظمها البنك المركزي السعودي*، إلی القواعد المحددة في هذه الوثيقة. وبالإضافة إلی ذلك، تعمل خدمات الدفع المسبق المفتوحة من خلال الشبکة السعودية للمدفوعات (SPAN) وتخضع للقواعد التشغيلية

        والتعليمات والإجراءات السارية أو المحددة والمنشورة من البنك المركزي السعودي*. ولذلك، يجب التعامل مع هذه القواعد التنظيمية لخدمات الدفع المسبق مع "القواعد والإجراءات التشغيلية للشبکة السعودية للمدفوعات"، التي يشار إليها مجتمعة باسم "الأدلة التشغيلية للشبکة السعودية للمدفوعات".

         


        1 تتعلق المقاييس المعتمدة لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات بالأدلة التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      • 1 التعاریف

        تنظم القواعد المبينة في هذه الوثيقة إصدار وتقديم واستخدام خدمات الدفع المسبق. وترکز وثيقة القواعد التنظيمية علی "البطاقات"، ولکنها تسري علی جميع خدمات الدفع المسبق بما فيها بيئة البطاقة الذکية (EMV) والبطاقات الممغنطة فضلاً عن الأشکال الأخرى لخدمات الدفع المسبق، مثل المدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر ومدفوعات الجوال.

        • 1,1. تعریف خدمة الدفع المسبق

          تعرف خدمة الدفع المسبق، بموجب هذه القواعد بأنها: امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي/الکتروني مسبق الدفع يمکن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسة تجارية أو أکثر توافق علی الاشتراك في برنامج الدفع المسبق حسب الآتي:

          • يحتفظ بالقيمة النقدية في حساب بنکي لاستخدامها لشراء سلع وخدمات لقاء مبالغ مختلفة وفق ما يتم تحديده والاتفاق عليه بين الدافع وبين المدفوع له وقت شراء خدمة الدفع المسبق.
          • يمکن تسوية المعاملات بين منشآت تجارية خاصة غير مرتبطة ببعضها.

          ملاحظة: لأغراض هذه الوثيقة؛ تستخدم مصطلحات "حساب" و"سجل الالکتروني" و"سجل فرعي" بحيث تدل علی المعنی نفسه.

           

          "الخدمة المفتوحة" تعني شراء سلع وخدمات من مجموعة من المؤسسات التجارية غير المرتبطة مع بعضها من خلال حساب الدفع المسبق باستخدام علامة دفع تجارية مقبولة لدى التجار المشارکين، أي أن الخدمة يشارك فيها مجموعة من الجهات المتعاقدة، ومجموعة من مصدري البطاقات ومجموعة من المستقبلين(مضيفين). خدمة الدفع المسبقة المفتوحة تتطلب القيام بتقديم خدمات المقاصة والتسوية بين مؤسسات مختلفة، ويشمل هذا القدرة علی قبض قيمة أي جزء من الرصيد المدفوع مسبقاً من خلال شبکة طرف ثالث، مثل شبکات أجهزة الصرف الآلي.

           

          "الخدمة المحددة" مجموعة فرعية من برنامج الخدمة المفتوحة، ويقتصر قبول البرنامج علی تاجر محدد أو شبکة محددة من التجار. وتشمل الأمثلة برنامج الخدمة المحددة الحسابات المدفوعة مسبقا لشراء خدمات أو سلع محددة عبر شبکة من التجار (علی سبيل المثال، بطاقة مسبقة الدفع للحصول علی قهوة التي تقبلها مجموعة من المقاهي غير المرتبطة مع بعضها، أو بطاقة سوق تجارية لا تکون مقبولة إلا في المواقع التجارية داخل سوق تجارية محددة فقط).

           

          "الخدمة المقيدة" تعني شراء السلع والخدمات المدفوعة مسبقا داخل کيان محدد، أي کيان متعاقد واحد، وجهة إصدار واحدة، ومستقبل (مضيف) للخدمة أو عدة مستقبلين (مضيفين) لها. وفي أکثر أشکالها تقييداً، تعني حسابات مدفوعة مسبقًا لشراء سلع أو خدمات من تاجر معين أو سلسلة تجارية للإستفادة من عمليات تسوية ومقاصة خدمة الدفع المسبق. (علی سبيل المثال، يقدم متجر تجزئة معروف علی الصعيد المحلي بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام محلياً، ويقدم تاجر مستقل بطاقة مسبقة الدفع صالحة للاستخدام في متجر واحد تابع له والاستفادة في الوقت نفسه من خدمة الدفع المسبق لعمليات التسوية والمقاصة).

           

          وتشمل سلع وخدمات الدفع المسبقة المقيدة الآتي:

          1. الحسابات المدفوعة مسبقاً لشراء سلع أو خدمات محددة، مثل رسوم النقل العام المدفوعة مسبقاً أو رسوم البث المدفوعة مسبقاً للحصول علی خدمات الهاتف النقال.
          2. قسائم (شهادة ورقية أو سلسلة من الأرقام الالکترونية تمثل مبلغاً غير قابل للشحن مرة أخرى تتيح لحاملها دفع المبلغ نفسه حداً أقصی لتاجر أو سلسلة تجار محددين).
          3.  بطاقات الهدايا للاستخدام لدى تاجر أو سلسلة تجار.

          تمثل أداة الدفع المسبق وسيلة وصول، أو رمز هوية، تمکن من الوصول إلی رصيد حساب ممول مسبقاً ومفتوح لدى جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) وخصم عملية تجارية منه. ووسيلة الوصول قد تکون بطاقة دفع أو محفظة إنترنت أو جهازاً يستخدم تقنية الاتصالات المتنقلة.

          وتشمل وسائل الدفع المسبق المشمولة في هذا الإطار التنظيمي؛ أي وسيلة وصول يمکن أن توفر خدمات تعاملية مقابل رصيد مدفوع مسبقاً، بما في ذلك،علی سبيل المثال لا الحصر، الآتي:

          أولا. البطاقات الذکية (EMV)(بطاقات دفع ذات معالج صغير مدمج).

          ثانيا. البطاقات الممغنطة (بطاقات دفع ذات الشريط المغناطيسي).

          ثالثا. محافظ إنترنت (حسابات إنترنت تخزن القيمة بها).

          رابعا. مدفوعات الهاتف الجوال.

          خامسا.مدفوعات الاتصال غير المباشرة (تقنية الاتصالات الميدانية القريبة).

          • 1,1,1 القبول

            يمکن أن تستخدم خدمات الدفع المسبق، المشار إليها في وثيقة القواعد هذه، مجموعة من نماذج قبول مختلفة، أو برامج خدمات دفع مسبق. وتشمل الآتي:

             

            أ. خدمات الدفع المسبق المقيدة2. تعني خدمة الدفع المسبق المقيدة منتجاً مدفوعاً مسبقاً قابلاً لإستخدام قيمته لدى تاجر واحد أو لدى مجموعة من التجار يحملون نفس الاسم أو العلامة التجارية أو الشعار نفسه3. ويتم شراء جهاز السداد علی أساس الدفع المسبق ويحظی بالقبول عند تقديمه لدى التاجر الواحد أو مجموعة مرتبطة من التجار. وقد تکون منتجات الخدمة المقيدة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن.

            ومن الأمثلة علی منتجات الدفع المسبق المقيدة الآتي:

             

            أولاً: بطاقات الهدايا ذات الاسم التجاري للتاجر.

            ثانياً: بطاقات المخازن ذات الاسم التجاري للتاجر.

             

            ب. خدمات الدفع المسبق المحددة. تمثل خدمة الدفع المسبق المحددة منتجاً مدفوعاً مسبقاً يستخدم للحصول علی السلع والخدمات لدى شبکة محددة من مقدمي الخدمات (مثل محطات الوقود)، سواء داخل منطقة محددة بشکل واضح، أو استخدامه لدفع ثمن مجموعة محددة من السلع والخدمات. وقد تکون الخدمة المحددة المدفوعة مسبقاً قابلة لإعادة الشحن أو غير قابلة لإعادة الشحن.

            ومن الأمثلة علی منتجات الدفع مسبقاً المحددة الآتي:

            أولاً: خدمات الدفع المسبق المقبولة لدى التجار ضمن منطقة محددة بوضوح مثل بطاقات التسوق أو بطاقات مرکز تجاري. وتشمل الأمثلة الأخرى وسائل الدفع المتاحة في حرم جامعي، وبطاقات المؤتمرات وبطاقات الملاعب الرياضية، وأي بطاقات أخرى مقبولة داخل أماکن مغلقة محددة.

            ثانياً: خدمات الدفع المسبق المقبولة لدى التجار في مواقع مختلفة ويمکن استخدامها لشراء مجموعة محددة من السلع والخدمات مثل بطاقات الوقود أو قسائم الوجبات أو بطاقات النقل العام 4.

             

            ج. خدمات الدفع المسبق المفتوحة. تمثل خدمة الدفع المسبق المفتوحة منتجاً مدفوعاً مسبقاً يستخدم للحصول علی السلع والخدمات. وهي أدوات دفع يمکن استخدامها لدى التجار جميعهم أو مقدمي خدمة حيث يقبل السداد بالعلامة التجارية دون قيود.

            وقد تکون منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك.

             


            2 يجوز إصدار خدمات الدفع المسبق المقيدة بموجب هذه القواعد في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لا يتوقع أن تمثل معظم البرامج المقدمة.

            3 يمكن استخدام خدمة الدفع المسبق لشراء أو الحصول على مجموعة من السلع أو الخدمات غير المحددة مسبقاً عند تحميل الحساب مسبق الدفع بالرصيد. (مثل البث الهوائي)

            4 على سبيل المثال، بطاقات النقل المقبولة لدى شركات النقل ( السيارات, والقطارات وغيرها).

          • 2,1,1 قابلية إعادة الشحن

            تنظم القواعد التنظيمية المبينة في هذه الوثيقة منتجات خدمة الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة لإعادة الشحن.

            أ.خدمة الدفع المسبق غير القابلة لإعادة الشحن. تصنف خدمة الدفع المسبق بأنها غير قابلة للشحن إذا لم تزود بآلية الحصول علی أموال إضافية تضاف إلی الرصيد الأولي بعد الإصدار الأولي.
             
              
            ب.خدمة الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن. تکون خدمة الدفع المسبق قابلة لإعادة الشحن إذا جرى تزويدها بآلية تمکنها من إضافة مال بعد الإصدار الأولي
             
              

            ووفقاً لتقدير الجهة المصدرة للبطاقة المدفوعة مسبقاً، تحدد قابلية المنتج لإعادة الشحن من عدمه. (مع ملاحظة أن بطاقات إعادة الشحن تخضع لمتطلبات مبدأ اعرف عميلك ومتطلبات مکافحة غسل الأموال بشکل أکثر تحديداً).

            ومن السمات المشترکة لخدمات الدفع المسبق القابلة لإعادة الشحن وغير القابلة؛ وجود حساب ودائع يحتفظ بالرصيد المتاح في الحساب حتی استخدامه من خلال الصرف من الرصيد أو السحب النقدي، عندما تکون هذه الخدمة مسموحاً بها.

             

             

        • 2,1 تعریف الأطراف ذات العلاقة

          تتأثر مجموعة من الأطراف في تنفيذ نظام خدمة الدفع المسبق في المملکة العربية السعودية، بما في ذلك علی سبيل المثال: الشبکة السعودية للمدفوعات، والجهات المصدرة لخدمة الدفع المسبق، ومشغلو الخدمة، والتجار، وأصحاب الحسابات، وحاملو البطاقات الأساسيون.

           

          • 1,2,1 مدیر برنامج الإصدار (جهة الإصدار)

            مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق هو مصرف مرخص له بالعمل في المملکة العربية السعودية ومسموح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ. ويقوم مدير برنامج الإصدار بإدارة حساب الودائع وإيداع الأموال في حساب الدفع المسبق. ويکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً عن الآتي:

            أ) السداد مباشرة لمستضيفي الخدمة (أي التجار) الذين يشکلون جزءاً من أداة الدفع المسبقة المقيدة،

            ب) أو السداد إلی مستضيفي الخدمة من خلال ترتيب تسوية البرنامج إذا کان مقدمو الخدمة (أي التجار) جزءاً من خدمة الدفع المسبقة المفتوحة.

            1. أنشطةالإصدار. لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق، يکون مدير برنامج الإصدار مسئولاً بشکل مباشر أو من خلال شرکاء عن القيام بالأنشطة الآتية:

            1. ترويج حسابات مسبقة الدفع: هي الأنشطة المرتبطة بالتسويق لعملاء الخدمات مسبقة الدفع المحتملين، بما في ذلك تطوير وتوزيع المواد التسويقية.
            2. جذب شرکاء: يشمل الأنشطة المتصلة بجذب شرکاء في شبکة التوزيع، مثل معالج إصدار، وبائعين/موزعين، وممثلي شبکة الشحن/إعادة الشحن (يرجی الإطلاع علی 1-2-1 ب)
            3. جذب عملاء وإنشاء حسابات: يشمل معالجة طلبات خدمة المدفوعات المسبقة منذ استلامها بواسطة جهة الإصدار وحتی الموافقة عليها (بما في ذلك استيفاء المعلومات المطلوبة لتطبيق مبدأ إعرف عميلك)، وإنشاء الحسابات مسبقة الدفع الجديدة وإرسال الشروط و الأحکام لأصحاب الحسابات الجديدة.
            4. إصدار منتج الدفع المسبق: يشمل جميع الجوانب المتصلة بتسليم وتشغيل منتج الخدمة للعملاء، کما هو الشأن في البطاقة مسبقة الدفع ومنها إنتاج البطاقة والتوصيل الآمن لها ولرقمها السري إلی صاحب البطاقة الأساسي، ويجب أن تقوم الجهة المصرح لها (جهة الإصدار) بتوزيع الرقم السري بنفسها.
            5. شبکة الشحن/إعادة الشحن: تقوم باستلام الأموال المودعة في الحساب مسبق الدفع ومعالجتها. ويمکن إجراء عمليات الشحن/إعادة الشحن من خلال عدد من القنوات المختلفة، مثل المتاجر الشريکة، وأجهزة الصرف الآلي، والتحويلات المصرفية، ومدفوعات شخص إلی شخص، وأکشاك المدفوعات.
            6. معالجة التفويض: يشير إلی الأنشطة المتصلة بالموافقة علی طلب تفويض خدمة مسبقة الدفع تلقتها جهة الإصدار عن طريق الشبکة السعودية للمدفوعات أو شبکات الدفع الأخرى أو رفض طلب تفويض تلك الخدمة.
            7. معالجة العمليات: هي الأنشطة التي تقوم بها جهة الإصدار، من تلقي رسالة المقاصة من مقدم الخدمة إلی إدراج العملية في حساب حامل البطاقة الأساسي. وتشمل هذه الأنشطة بحث وتوثيق أي عملية تکون محل نازع من حامل البطاقة الأساسي.
            8. السحب على المکشوف: وهي أن يتم سحب نقد من الحساب البنکي أکثر مما هو متوافر فيه، ولا يسمح لمنتجات الدفع المسبق بالسحب علی المکشوف
            9. إصدار الکشوفات: کل نشاط ذي صلة بإعداد وتوصيل کشوف العملاء، التي يمکن تقديمها من خلال البريد، أو حساب الإنترنت، أو البريد الإلکتروني، أو الرسائل القصيرة، أو أجهزة الصرف الآلي. وتصدر الکشوفات الورقية علی الأقل فصلياً لحامل البطاقة الأساسي (بدون أي رسوم إضافية)، في حال طلب حامل البطاقة الأساسي ذلك.
            10. خدمة العملاء: أي نشاط ذي علاقة بتخزين جميع المعلومات ذات العلاقة بحساب الدفع المسبق ومناولتها ولا سيما من حيث استفسارات العملاء وطلباتهم وشکاويهم.
            11. التحري عن الاحتيال: أي نشاط ذي علاقة لمنع ومتابعة الحالات المشتبه فيها أو الفعلية بشأن إساءة استخدام خدمة الدفع المسبق (سواءً في العمليات أو النظم).
            12. مراقبة الاستخدام: أي نشاط ذي علاقة بمراقبة نشاطات حامل البطاقة الأساسي وممارسة مبدأ العناية الواجبة لضمان استمرار الالتزام بمتطلبات مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في المملکة العربية السعودية.
            13. إدارة برنامج الخدمة: ويشمل أي نشاط إداري أو تنظيمي معني بتشغيل مشروع حساب الدفع المسبق، بما في ذلك تحليل المعلومات التي تم جمعها من خلال البرنامج والتخطيط الاستراتيجي وتطوير منتج الدفع المسبق.

            ۲.المشارکون الآخرون في أنشطة الإصدار:

            قد تقوم جهة الإصدار بالاشتراك في الأنشطة المذکورة أعلاه مع طرف ثالث وفق نظام "تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي. ويمکن الاستعانة بالإسناد من أجل تحقيق شبکة توزيع أکبر أو خفض تکاليف معالجة العمليات.

            وعلی سبيل المثال، من المؤسسات التي يمکن لجهة الإصدار أن تشرکها في أنشطة الإصدار الآتي:

            1. مدير برنامج: يمکن لمدير البرنامج إدارة جوانب عديدة من برنامج الدفع المسبق، قد تشمل معالجة العمليات وتوزيع أجهزة المدفوعات والمواد التسويقية.
            2. معالج الإصدار: يرسل معالج الإصدار الردود علی طلبات التفويض وإدراج العمليات في حسابات الدفع المسبق. ويجوز له إدارة خدمة العملاء.
            3. البائع/الموزع: قد يکون البائع/الموزع مرکز تسوق أو تاجرا يوزع برسم عقود خدمة الدفع المسبق للعملاء المحتملين.
            4. شبکة الشحن/إعادة الشحن: يمکن أن تشمل شبکة الشحن/إعادة الشحن، علی سبيل المثال، فرعاً، أو أجهزة الصرف الآلي. ويستطيع حامل البطاقة الأساسي إضافة أموال في حساب الدفع المسبق نقداً أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو البطاقات البنکية، ضمن الحدود التي يسمح بها المنتج، وفقاً لتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ومن اللازم حصول جهة الإصدار علی "عدم ممانعة" من البنك المركزي السعودي عند استخدام طرف ثالث (مواقع متاجر) لتطبيق خدمات الشحن للحسابات مسبقة الدفع، حيث تخضع عمليات الشحن للقواعد المنصوص عليها في قسم2-3.

             

            الجدول ۱: الأنشطة التي يمکن لجهة الإصدار إشراك أطراف ثالثة فيها

             

             

            (i)

            (ii)

            (iii)

            (iv)

             

            نشاطات المصدر

            مدیر البرنامج

             معالج الإصدار

            البائع/الموزع

            شبكة الشحن/إعادة الشحن

             

            شریك الإسناد

            (i)

            ترویج حسابات مسبقة الدفع

            X

            X

            (ii)

            جذب شرکاء

            X

            X

            X

            (iii)

            جذب عملاء وإنشاء حسابات

            X

            X

            X

            (iv)

            إصدار وسيلة الدفع (باستثناء إصدار الرقم السري)

            X

            X

            (v)

            الشحن/إعادة الشحن

            (vi)

            معالجة التفویض

            X

            X

            (vii)

            معالجة العمليات

            X

            X

            (viii)

            السحب على المكشوف

            N/A

            N/A

            N/A

            N/A

            (ix)

            إصدار الكشوفات

            X

            (X)

            خدمة العملاء

            للخدمة المقيدة فقط

            X

            (Xi)

            التحري عن الاحتيال

            X

            X

            (Xii)

            مراقبة الاستخدام

            X

            X

            (Xiii)

            إدارة البرنامج

            X

            X

            X

          • 2,2,1 الجهة المضيفة (المستقبلة)

            الجهة المضيفة (المستقبلة) لخدمة الدفع المسبق هي مصرف مرخص له، وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وخاضع للائحة التنفيذية لنظام الشبکة السعودية للمدفوعات، وقد تکون الجهة المضيفة (المستقبلة) إما من خلال أجهزة الصرف الآلي أو نقاط البيع لدى المتاجر أو کليهما. الجهة المضيفة (المستقبلة) من خلال أجهزة الصرف الآلي هي

            مصرف وعضو في الوقت نفسه في الشبکة السعودية للمدفوعات لإستضافة (إستقبال) عمليات الصرف الآلي.

            الجهة المضيفة (المستقبلة) من خلال نقاط البيع لدى المتاجر هي مصرفاً وعضواً في الوقت نفسه في الشبکة السعودية للمدفوعات لإستضافة (إستقبال) عمليات نقاط البيع. کما أنه قد أبرم اتفاقية مع المتاجر لتزويده بخدمة نقاط البيع.

             

          • 3,2,1 الجهة المتعاقدة

            إن الجهة المتعاقدة فرداً أو أي شخص اعتباري أو جهة حکومية تبرم عقد خدمة دفع مسبق مع جهة الإصدار. ولغرض هذه القواعد، فإن مصطلح 'الجهة المتعاقدة ' قد لا يکون المالك المستفيد من الأموال المودعة في حساب رئيس، أو حساب فرعي، أو سجل آلي يدعم وسيلة دفع مسبق.

            أما بالنسبة لمنتج الدفع المسبق التجاري، فإن الجهة المتعاقدة هي الشخصية الاعتبارية التي تبرم اتفاقية خدمة مع جهة الإصدار.

            بالنسبة لمنتجات الدفع المسبق للتجزئة، فإن الجهة المتعاقدة هي فرد وهو إما حامل البطاقة الأساسي أو الوصي القانوني لحامل البطاقة الأساسي.

            إذا اختارت الجهة المتعاقدة للدفع المسبق (فرداً أو شخصية اعتبارية) منتج حسابات متعددة (علی سبيل المثال بطاقة النثريات، بطاقات الأسرة)، فإن الجهة المتعاقدة هي حامل البطاقة الأساسي وعليها تحديد مبلغ النقد المحول إلی سجل البطاقة الثانوية (ملاحظة: لا يمکن للبطاقات الثانوية الدخول علی الأموال في سجل حامل البطاقة الأساسي).

            عندما تکون الجهة المتعاقدة جهةً حکوميةً أو إحدى الشخصيات الاعتبارية، فيمکن التعاون بين جهة الإصدار والجهة المتعاقدة في عمليات العناية الواجبة ذات الصلة بمبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال الخاصة بحامل البطاقة (انظر۳,۲ و ٥,۲). ومع ذلك، فإن جهة الإصدار تظل مسؤولة عن استيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومکافحة غسل الأموال وفقاً للمتطلبات النظامية.

             

          • 4,2,1 حامل البطاقة الأساسي

            حامل البطاقة الأساسي هو الفرد الذي يستخدم خدمة الدفع المسبق لشراء سلع وخدمات عن طريق إستخدام نقاط البيع، وعند الإمکان، سحب النقود من أجهزة الصرف الآلي والاستفادة من خدمات تحويل الأموال. ويجوز للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية) أن تکون حاملَ البطاقة الأساسي، ويمکن أيضاً أن تکون أطراف آخرى هي حاملَ البطاقة الأساسي. فعلی سبيل المثال، يمکن أن تکون الجهة المتعاقدة ولي أمر طفل للبطاقة الصادرة لليافعين.

          • 5,2,1 التجار

            يقصد بمصطلح التجار شرکة، أو منشأة، أو مؤسسة،أو جهة حکومية، أو أي شخص آخر لديه:

            أ) حساب تاجر، وعلاقة قائمة ومستمرة مع الجهة المضيفة (المستقبلة)

            ب) مخولّ قبولَ أي مدفوعات يقوم بها حامل البطاقة باستخدام بطاقة دفع سارية المفعول لشراء سلع أو خدمات.

            ج) وافق بموجب عقد علی قبول جهاز دفع وسيلة مدفوعات في مقر العمل.

          • 6,2,1 حساب التاجر

            حساب التاجر هو حساب لدى البنك المحصل يستخدم فقط لأغراض تسوية عمليات نقاط البيع. وتطبق جميع قواعد البنك المركزي السعودي الحالية علی فتح وتشغيل هذا الحساب. ويجب تسويته بشکل منتظم.

          • 7,2,1 الشبكة السعودیة للمدفوعات – (الشبكة السعودیة )

            الشبکة السعودية للمدفوعات تُعْنَي بتشغيل شبکة المدفوعات للبطاقات المصرفية ووضع قواعد التشغيل للجهات المصدرة لأي منتج مدفوعات، والمعالجات، والتجار، وأجهزة الصرف الآلي التي تقبل منتجات الدفع المسبق. وتقبل خدمات الدفع المسبق بموجب هذا النظام في الشبکة السعودية للمدفوعات، إضافة إلی قبولها في شبکات المدفوعات غير المحلية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع الشبکة السعودية للمدفوعات.

        • 3,1 فئات منتجات خدمات الدفع المسبق

          • 1,3,1 منتجات مدفوعات التجزئة

            وتشمل منتجات الدفع ذات الأغراض العامة، ومنها علی سبيل المثال:

            يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي:

            أ- بطاقات الرواتب (ويمکن أن تشمل خدمات التحويل في حال تعاقد المستهلك للخدمات مباشرة مع جهة الإصدار أو وکيلها). 
             
              
            ب-بطاقات الطلاب.
             
              
            ت-بطاقات الأسرة.
             
              
            ث-بطاقات الشباب.
             
              
            ج-أخرى.
             
              
          • 2,3,1 منتجات مدفوعات الجهات الحكومية

            تستخدم الجهات الحکومية (تشمل جميع المؤسسات الحکومية والوزارات وأي کيان إعتباري محلي غير ذلك) منتجات المدفوعات لسداد أو شراء منتجات أو خدمات لهذه الجهات، و صرف المکافآت أو المزايا للموظفين و/اوالمستفيدين. ومن أمثلة بطاقات الجهات الحکومية الآتي:

            أ-منتجات حسابات/مدفوعات الضمان الاجتماعي.
             
              
            ب-منتجات حسابات/مدفوعات المشتريات.
             
              

            ولا يمکن إضافة أي نقد إلی حساب الدفع المسبق إلا من قبل الجهة الحکومية نفسها.

          • 3,3,1 منتجات مدفوعات الشخصيات الاعتباریة

            تستخدم منتجات الدفع من قبل الشخصيات الاعتبارية (التي تشمل جميع المؤسسات أو أي کيان مرخص له نظاماً وغيرها) لتسهيل عمليات الشراء وصرف المکافآت أو المزايا للموظفين والعملاء والمستفيدين.

            ومن أمثلة برامج بطاقات الشرکات الآتي:

            أ-بطاقات الرواتب
             
              
            ب-بطاقات مزايا الموظفين (الرعاية الصحية، النقل، إلخ)
             
              
            ج-بطاقات حوافز العملاء
             
              
            د- حسابات المشتريات/منتجات المدفوعات
             
              
      • 2 القواعد والتعليمات التي تنظم خدمات الدفع المسبق

        • 1,2 قواعد عامة لإصدار خدمة الدفع المسبق

          • 1-2-أ خدمات الدفع المسبق المقيدة

            يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المقيدة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. ولا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المقيدة عملية سحب النقد من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

            ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المقيدة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

            ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المقيدة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.

          • 1-2-ب خدمات الدفع المسبق المحددة

            يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المحددة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. لا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المحددة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

            ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المحددة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

            ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المحددة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.

          • 1-2-ج خدمات الدفع المسبق المفتوحة

            يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المفتوحة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. کما يجوز لمنتج خدمة الدفع المسبق المفتوحة -ولکن لا يشترط ذلك- السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي، بما في ذلك الحوالات الدولية وبما يتفق مع قيود مبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال ومکافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القسم 2-5.

            ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المفتوحة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل منتج.

          • 1-2-د الإسناد الى طرف ثالث

            يمکن لجهات الإصدار المرخصة (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار (جهة الإصدار) 1-2-1) إسناد نشاطات داخل المملکة إلی أطراف ثالثة موثوقة بموجب عقد خدمة إسناد، شريطة أن تتحمل جهة الإصدار المرخصة المسؤولية عن کافة الأعمال التي يقوم بها أي طرف آخر.

            وذلك وفقاً لـ"تعليمات إسناد مهام إلی طرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قسم 2-3 ، وعلی المصارف التأکد من حصولها علی عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل القيام بأي عملية إسناد إلی طرف ثالث.

          • 1,1,2 جميع الإفصاحات

            يجب أن تکون البيانات المطلوبة بموجب هذه القواعد التنظيمية باللغة العربية وبالتقويم الهجري و/أو بالتقويم الميلادي. ويمکن أن تقدم الإفصاحات باللغة الإنجليزية بناءً علی طلب حامل البطاقة الأساسي. ويجب أن يکون مشغل الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية ويسمح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.

            صدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف في المعنی أو تفسير النص بينهما فيعتمد النص القائم باللغة العربية وهي الأصل، ويرجع إلی اللغة الإنجليزية للمساعدة في فهم هذه القواعد.

          • 2,1,2 متطلبات الإفصاح

            تطبق جميع متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية علی المنتجات المقدمة في مجملها من جهة وافقت علی إصدار خدمات الدفع المسبق والموافق عليها من البنك المركزي السعودي. وعند تقديم منتج مشترك، تطبق متطلبات الإفصاح علی الجهة التي وافقت البنك المركزي السعودي علی إصدار خدماتها للدفع المسبق.

             

        • 2,2 ترخيص لإصدار و/أو استضافة خدمات الدفع المسبق

          • 1,2,2 ترخيص مصرفي

            من أجل إصدار منتج خدمة الدفع المسبق أو استضافة (استقبال) عمليات خدمة الدفع المسبق يجب أن تکون الجهة التي تقدم الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ، مع الحصول علی عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي قبل طرح أي منتج من منتجات الدفع المسبق.

          • 2,2,2 القواعد المنظمة

            يسمح لأي جهة إصدار أو استضافة لخدمات الدفع المسبق والتي تعمل في المملکة العربية السعودية بإصدار أو استضافة خدمات الدفع المسبق ضمن جميع فئات القبول (الاستخدام المفتوح، والمقيد، والمحدد) وشرائح خدمة الدفع المسبق (بطاقات الرواتب، وبطاقات الشباب، وغيرها) في کلا الخيارين القابل للشحن وغير القابل، بعد استيفاء الشروط الواردة ضمن هذه القواعد.

        • 3,2 متطلبات مبدأ اعرف عميلك

          الرقم: م أ ق/15631التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11الحالة:معدَّل

          تنص قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، القسم 4-3، علی القواعد العامة لمبدأ اعرف عميلك. وتعد الجهة النظامية المرخصة بإصدار منتجات الدفع المسبق بأنها الجهة المسؤولة عن تطبيق مبدأ اعرف عميلك علی منتجات الدفع المسبق.

          مبدأ اعرف عميلك لحساب الدفع المسبق (السجل الإلکتروني) يتطلب إما التحقق الکامل لحامل الهوية الأساسي أو عدم التحقق

          وذلك بناءً علی تصنيف نوع خدمة الدفع المسبق حسب الآتي:

          • خدمات الدفع المسبق المفتوحة تتطلب التحقق الکامل من حامل البطاقة.
          • خدمات الدفع المسبق المقيدة لا تتطلب التحقق من حامل البطاقة الأساسي ضمن شروط محددة.

             

          حيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف صعوبات في إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC)‏ عند كل تجديد للإقامة النظامية - والتي تكون مدة صلاحيتها غالباً اثنا عشر شهرا -الخاصة بالعملاء المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية بالرغم من عدم تغير المعلومات الأساسية (مثل اسم العميل، اسم الكفيل). فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) من خلال الالتزام بالآتي:

          - بعد قيام البنك بتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلة العميل (صاحب البطاقة الأساسي) وجهاً لوجه عند فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، فلا يشترط حضور العميل -الأفراد المقيمين فقط- للبنك مرة أخرى لتحديث البيانات وإعادة تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك طالما أن المعلومات الأساسية للعميل (مثل: اسم العميل، اسم الكفيل، الجنسية) لم تتغير، ويكتفى بتحديث بيانات العميل ومطابقتها إلكترونياً بالمعلومات المتوافرة من خلال مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center - NIC)‏(، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

          - يجب على البنك إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك بعد انقضاء مدة أقصاها خمس سنوات على آخر تطبيق للمبدأ ومقابلة العميل وجهاً لوجه، شريطة ألا يكون قد طرأ أي تغيير على البيانات الأساسية للعميل خلال هذه الفترة.

          - يجب على البنك تجميد حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقة الرواتب) للعميل في حال تغيير أي من معلوماته الأساسية، والتي قد يكتشفها البنك. خلال مرحلة التحديث الإلكتروني، على أن يتم إخطار العميل بذلك والطلب منه زيارة البنك لتطبيق مبدأ اعرف عميلك.

          يقتصر هذا الإجراء على الأفراد المقيمين في المملكة.

          وللصعوبات المصاحبة لإعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك للعملاء الوافدين الأفراد. القادمين للعمل لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، الذين تم فتح حسابات بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل في جواز السفر والمحددة بمدة تسعين يوماً. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎(341000029727)‏ وتاريخ 1434/3/7هـ بشأن تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم ‎(200-1-3) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد وللمقيمين في المملكة/ إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر"، فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات من خلال الالتزام بالآتي (بعد صدور الإقامة النظامية للعميل):

          - الاكتفاء بتحديث بيانات العميل الوافد (صاحب البطاقة الأساسي) في هذه الحالة إلكترونياً عن طريق الاستفادة من خدمات مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center- NIC))، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

          - في حال اكتشف البنك -خلال مرحلة التحديث الإلكتروني- وجود اختلاف في البيانات الأساسية للعامل الوافد (مثل: اسم الكفيل) عن تلك التي تم تزويده بها خلال مرحلة فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) يتوجب على البنك تجميد الحساب مباشرةً وإبلاغ صاحبه بذلك وطلب حضوره للبنك لاستيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك وذلك حسب الإجراءات المُتبعة الوارد ذكرها في قواعد خدمات الدفع المسبق.

          - يقتصر تطبيق هذه الآلية على الوافدين الأفراد العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية والذين تم استيفائهم لجميع متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلتهم وجهاً لوجه من قبل البنك خلال مرحلة فتح حساب مسبق الدفع (منتج بطاقات الرواتب).

           

          • 1,3,2 التحقق الکامل

            يسمح بإصدار منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة و/أو القابلة للشحن للفرد شريطة إجراء عملية تحقق کاملة حسب الآتي:

            أ- بناءً علی طلب خطي من الجهة المتعاقدة أو طلب الإلکتروني من الجهة المتعاقدة وفقًا للبند 4-1 (2) من قواعد الخدمات المصرفية الإلکترونية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، (التي تسمح بتقديم الطلب عبر الإنترنت، شريطة الأخذ في الإعتبار بمتطلبات أمنية معينة) تتعلق بالحساب/السجل الالکتروني ووسيلة الدفع.
             
              
            ب- قبول حامل البطاقة الأساسي للأحکام والشروط المتعلقة بخدمة الدفع المسبق وتوقيعه علی ذلك.
             
              
            ج- تجديد خدمة دفع مسبق قائمة، أو تبديلها.
             
              

            ويکون التحقق الکامل عند حصول جهة الإصدار أو طرف ثالث مرخص علی هوية صاحب الحساب مسبق الدفع والتحقق منها. ويمنح صاحب الحساب الذي تم التحقق من هويته بشکل کامل؛ خدمة الدفع المسبق مع مزايا کاملة علی النحو الذي تحدده الجهة المصدرة. وتجرى عملية التحقق الکامل عن طريق المقابلة وجهاً لوجه (يرجی الإطلاع علی القسم (100-8) مقابلة العميل* من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي).

             ويتطلب إجراء التحقق وجها لوجه توافر وثيقة حکومية مع اسم حامل البطاقة الأساسي کاملاً وصورته. کما أن الهويات المقبولة هي الوثائق الواردة في قواعد فتح الحسابات البنکية، أما بالنسبة للوافدين غير المقيمين القادمين إلی المملکة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لتقديم إستشارات متخصصة لإحدى الجهات الحکومية أو الخاصة المحلية؛ فتکون وثائق الهوية المقبولة منهم هي جواز السفر ساري المفعول مع تأشيرة سعودية سارية المفعول أيضاً.

             ولا يحق للتاجر إجراء التحقق الکامل نظراً لاحتمال تضارب المصالح.

            تبقی جهة الإصدار مسؤولة عن عملية التحقق وملزمة نظاماً بتقديم أي معلومات يطلبها البنك المركزي السعودي.

            د- يجوز لجهة الإصدار، إصدار خدمات الدفع المسبق بناءً علی المعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك المتاحة لديها بشرط استيفاء أي من الشرطين الآتيين:-
             
              
             1- طلب من صاحب الحساب لخدمة الدفع المسبق، علی أن تکون جهة الإصدار قد قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب مسبقاً،
             
              
             2-أو طلب من صاحب الحساب عند استبدال وسيلة خدمة الدفع المسبق من جهة إصدار سبق أن قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب.
             
              

            * يرجى الإطلاع علی القسم (100-12) مقابلة العميل من قواعد الحسابات البنكية, التحديث الخامس, الصادرة بموجب التعميم رقم (65681/67) و تاريخ 1440/11/01هـ, الموافق 2019/07/03م,والتي حلّت محل قواعد الحسابات البنكية المذكورة أعلاه

          • 2,3,2 منتجات بطاقة خدمة الدفع المسبق المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

            تقتصر منتجات بطاقة خدمة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة علی منتجات تقدم خدمات مقيدة القيمة غير قابلة للشحن، يمکن لجهة الإصدار تقديمها (مباشرة أو عبر طرف ثالث) دون التحقق من هوية حامل البطاقة. إذا أستوفت الشروط الآتية:

            أولا- إذا کانت خدمة الدفع المسبق غير قابلة للشحن.

            ثانيا- إذا کان المبلغ المخزن في الوسيلة لا يتجاوز 400 ريال سعودي.

            ثالثا- إذا کانت الإستفادة من قيمتها من خلال مجموعة تجارية محددة مسبقاً (استخدام محدد أو مقيد).

            رابعا- لا يمکن استخدام القيمة المتوافرة في حساب الدفع المسبق من خلال أجهزة الصرف الآلي أو التحويل من حساب مصرفي إلی آخر.

        • 4,2 متطلبات فتح الحساب

          يجب عند فتح الحسابات المدفوعة مسبقاً في المملکة الالتزام بقواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي وتحديثاتها اللاحقة أو مع القواعد المحددة في القسم 2-4-1 ، 2-4-2 ، 2-4-3 ، 2-4-4.

          وبالنسبة لمنتجات الدفع المسبق ذات الاستخدام المقيد التي لا تتطلب تطبيق مبدأ اعرف عميلك فإن قواعد فتح حساباتها محددة في القسم 2-4-5.

           

          • 1,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً

            بالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً ولم يکن المنتج من المنتجات المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد المذکور هو الشخص الذي يجب علی المصرف التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            ويشمل ذلك جميع خدمات مدفوعات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً. وکذلك منتجات شخصية لخدمات المدفوعات المسبقة عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وأي منتجات خدمات مدفوعات مسبقة ذات سجلات فرعية مثل بطاقات الشباب. وبالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات المسبقة للقصر دون سن الثامنة عشرة، فيتم تطبيق المتطلبات التي نصت عليها الفقرة ۲۰۰-۱-۱ "القصر دون سن الثامنة عشرة" من "قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية"

             

            وتطبيق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

            1-فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
             
            2-فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة سبق إصداره.
             
            3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
             
            4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
             
            5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات التابعين) إلا عند طلبها بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
             
            6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
             
            7-علی الجهة المتعاقدة أن تزود جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لحاملي البطاقات التابعين لها (تحت کفالتها)، وأن تقر بأنه سيتم تقديم خدمات المدفوعات لهم تحت مسؤوليتها.
             
            8-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
             
              -إيداع النقود من الجهة المتعاقدة فقط.
             
              -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع).
             
              -الشراء بواسطة نقاط البيع.
             
              -تسديد الفواتير من خلال نظام سداد للمدفوعات.
             
             
             
            -حوالة خارج المملکة بواسطة عضوية صاحب البطاقة الأساسي في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
             
            9- تقوم الجهة المتعاقدة بتسليم تلك البطاقات إلی حامل البطاقة التابع. أما الرقم السري للبطاقة فتسلمه جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی صاحب البطاقة الأساسي ويوثق الاستلام مکتوباً ويحفظ في ملف الحسابات الرئيس.
             
            10-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة فيما سبق، يکون متوافقاً مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدر من وقت لآخر من الشبکة السعودية للمدفوعات.
             
            11-مدة سريان البطاقة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقة لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
             
            12-بطاقات الرواتب:
             
              -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
             
              -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وأن تسهِّل استخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
             

            يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.

          • 2,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية

            إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية ولم يکن المنتج يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            ويندرج تحت هذا القسم جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، ويشمل ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

            وعلی وجه الخصوص يجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع الفقرة 300 من " قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

            ولفتح حسابات لمنتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، فمن اللازم توافر الشروط الآتية:

            1- فتح حساب رئيس باسم الشخصية الاعتبارية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
             
            2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
             
            3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
             
            4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
             
            5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
             
            6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
             
            7-(1) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها و/أوالمستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی أنه قد تم التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الموظفين و/أوالمستفيدين المدرجين يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. ويجب علی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.
             (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها و/أو المستفيدين المعنيين من واقع الوثيقة الحکومية (مثل رقم الإقامة). وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين و/أوالمستفيدين المعنيين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظفين و/أو المستفيدين لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف و/أوالمستفيد. (يرجی الإطلاع علی الفقرة "۱۲" أدناه).
            8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصل الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
             
            9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف و/أو المستفيد ويوقع من قبل الموظف/المستفيد (فقط).
             
            10-لا يجوز أن يکون للموظف والمستفيد أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
             
            11-تقتصر عمليات سجلات البطاقة علی الآتي:
             
              -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
             
              -الشراء عن طريق نقاط البيع.
             
              -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
             
              -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
             
             
             
            -بطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى نفس جهة الإصدار وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
             
            12-يمکن تسليم مثل تلك البطاقات إلی الموظفين/المستفيدين المعنيين من خلال الشخصية الاعتبارية، ويجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) لحامل البطاقة الأساسي وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحسابات الرئيس.*
             
            13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي يصدرها برنامج الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
             
            14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
             
            15- لبطاقات الرواتب:
             
              -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
             
              -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب لتسهيل إستخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
             
            16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الشخصيات الاعتبارية المؤهلة التي لها علاقة مع جهة الإصدار.
             
            17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
             

            حيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف تحديات في تسليم الأرقام السرية لحاملي البطاقات الأساسيين -لعدة اعتبارات-‎ ‏مما قد يسبب التأخر في فتح بعض الحسابات، ولمعالجة هذه الصعوبات يجوز للبنوك والمصارف‎ ‏تطبيق أحد الخيارات الآتية الخاصة بتوزيع الأرقام السرية لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)،‎ ‏مع الالتزام بتوثيق الخيار المتبع من قبل البنك في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، كما يؤكد البنك المركزي أن‎ ‏البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات مبدأ‎ اعرف عميلك (KYC)‏ مع الحرص اللازم من قبل البنك لتحقيق أهداف تلك المتطلبات.

            خيارات معالجة هذه الصعوبات:

            ‎1- (الخيار الأول): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة حامل البطاقة لفروع البنك وذلك كالآتي:

            - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

            - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

            - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية وتوقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

            - يقوم العميل (حامل البطاقة الأساسي) بزيارة أحد فروع البنك لإكمال عملية تنشيط البطاقة وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎ (KYC).

            2- (الخيار الثاني): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة موظفي البنك لمقر عمل الجهة المتعاقدة ‏(الشخصية الاعتبارية) وذلك كالآتي:

            - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

            - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

            - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية، وتوقيع العميل، (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

            - يقوم البنك بالتنسيق مع مسؤولي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لزيارة موقعها عن طريق اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة وذلك بهدف تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).

            - بعد تأكد البنك من تطابق معلومات العميل (حامل البطاقة الأساسي) وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واستلامه للبطاقة والرقم السري الخاصين به، يتم تنشيط البطاقة.

            ‏3- (الخيار الثالث): تنشيط البطاقات البنكية من خلال رسائل‎ الجوال (One Time Password –OTP):

            - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

            - تتولى الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) -من خلال أحد منسوبيها ذوي مسؤولية- توزيع البطاقات لمنسوبيها من خلال آلية موثقة، والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة.

            - يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لترتيب زيارة منسوبي البنك (اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة) لموقع العمل من اجل تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎(KYC)والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على إقرار باستلامه لبطاقته وصحة رقم الجوال الخاص به.

            - يقوم البنك بإرسال رقم سري لمرة واحدة (One Time Password – OTP) على الجوال الخاص بالعميل (حامل البطاقة الأساسي) الذي تم تسجيله في نموذج فتح الحساب وتوقيع العميل عليه.

            - يُمكن العميل (حامل البطاقة الأساسي) من تنشيط بطاقته باستخدام الرقم السري لمرة واحدة (OTP) عن طريق إحدى القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك (كجهاز الصرف الآلي) على أن يتم برمجة هذه القنوات بالطلب من العميل بإدخال رقم سري جديد دائم للبطاقة. ويلتزم البنك بوضع صلاحية زمنية محددة ‎(48 ساعة على سبيل المثال) للرقم السري المُرسل لرقم الجوال الخاص بالعميل.

             

          • 3,4,2 فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومي

            إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية ولم يکن منتج المدفوعات المسبقة الدفع يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة؛ يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار توفير المعلومات المطلوبة منه المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه مراقبة العمليات المطلوبة الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            ويشمل ذلك جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة جهة حکومية. ومن ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

            وعلی وجه الخصوص فيجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع ( الفقرة ٥۰۰-۱-۱، البنود ۱ و۲ و۳ و٧، الفقرة ٥۰۰-۲) من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

            فضلاً عن القواعد المبينة أعلاه، يجب أن تحدد شروط وأحکام الحساب الخاص بمنتج خدمات مسبقة الدفع، الذي تم فتحه بموجب هذه القواعد؛ وسيلة الاستخدام والسحب النقدي أو/و الحد الأعلی (من خلال نقاط البيع و/أو أجهزة الصرف الآلي) حسب الاتفاق مع الجهة الحکومية.

            ولفتح حسابات منتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية، تطبق الشروط الآتية:

            1- فتح حساب رئيس باسم الجهة الحکومية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
             
            2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
             
            3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
             
            4- بإستثناء بطاقات الطلبة، فلا يسمح بقبول أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
             
            5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
             
            6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
             
            7-

            (۱) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها أو المستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الأسماء المدرجة يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. وعلی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.

            (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها المعنيين و/أو المستفيدين من واقع الوثيقة الحکومية. وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين المعنيين و/أو المستفيدين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظف لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف. (أنظر الفقرة "۱۲" أدناه).

            8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصول الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
             
            9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف/مستفيد وتوقيعه من الموظف/المستفيد (فقط).
             
            10-لا يجوز للموظف/المستفيد الحصول علی أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
             
            11-تقتصر عمليات سجلات مثل تلك البطاقة علی الآتي:
             
              - السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
             
              -الشراء عن طريق نقاط البيع.
             
              -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف/المستفيد في خدمة الحوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
             
              -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
             
             
             
            -لبطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى جهة الإصدار نفسها وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
             
            12-يمکن تسليم تلك البطاقات إلی الموظفين المعنيين أو المستفيدين بواسطة الجهة الحکومية، إلا أنه يجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی حامل البطاقة وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحساب الرئيس.
             
            13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
             
            14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقات لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
             
            15- لبطاقات الرواتب:
             
              -يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات.
             
              -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وکذلك العدد الکافي لأجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
             
            16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات الحکومية التي لها علاقة بجهة الاصدار.
             
            17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
             
          • 4,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة.

            إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً "رب أسرة"، وقامت الجهة المتعاقدة بإستيفاء متطلبات البنك المركزي الخاصة بفتح الحسابات وکذلك متطلبات مبدأ اعرف عمليك (کما تم الإشارة إليه في الفقرة ۲-٤-۱)، فإن الفرد (رب الأسرة) هو من سوف تطبق عليه متطلبات مبدأ إعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

            ويشمل ذلك جميع خدمات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة، الذي يقدم خدمة بطاقات الدفع المسبق "بطاقات الأسرة" إلی أعضاء الأسرة وذلك للشراء أو السحب النقدي من نقد ترجع ملکيته إلی رب الأسرة.

            ویقصد بأعضاء رب الأسرة الآتي:

            • إما عضو من الأسرة (مثل الزوجة أو الولد) أو أن هناك علاقة قانونية مع الجهة التعاقدية (مثل الوصي الشرعي).
            • وإما توافر علاقة تعاقدية، حيث يکون حامل البطاقة تحت کفالة الجهة المتعاقدة.

            وتطبق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

            1- فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة، والذي له علاقة مباشرة بالحساب البنکي للجهة المتعاقدة.
             
            2-يتم فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة يتم إصداره.
             
            3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
             
            4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
             
            5-مجموع المبالغ المودعة في السجل الفرعي يجب أن لا تتجاوز مبلغ 13,000 ريال خلال فترة اثني عشر شهراً.
             
            6-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات) إلا إذا طلبت بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة الحصول علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
             
            7-لا يلزم من حاملي البطاقات استيفاؤهم مبدأ اعرف عميلك.
             
            8-الجهة المتعاقدة – رب الأسرة- تظل المسؤولة عن جميع العمليات التي تتم علی هذه الحسابات والمنفذة عن طريق حاملي البطاقات للحسابات الفرعية.
             
            9-يجب علی رب الأسرة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلبات مکتملة والتي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات، علی أن تقوم جهة الإصدار بالتحقق من صحة تلك البيانات.
             
            10-في حال تغيير حامل البطاقة، يجب علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلب التي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات کما هو متبع في الفقرة (۹) أعلاه.
             
            11-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
             
              -السحب النقدي من خلال أجهزة الشبکة السعودية للمدفوعات (أجهزة الصرف الآلي)
             
              - الشراء (بواسطة نقاط البيع).
             
              -التحويل من و إلی سجل خدمة المدفوعات مسبقة الدفع إلی الحساب الجاري الخاص بالجهة المتعاقدة.
             
            12-تقوم الجهة المصدرة بتسليم البطاقات والرقم السري إلی الجهة المتعاقدة، ليتم تسليمها لحاملي البطاقات (مثل أعضاء الأسرة).
             
            13-يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات.
             
            14-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات متفق مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات.
             
            15-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
             
            16-يجب أن تتفق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمة المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
             
          • 5,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

            بالنسبة للسجلات الإلکترونية للمدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، تطبق الأحکام التالية:

            1-يجب فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
             
            2-يجب فتح سجل إلکتروني أو "سجلات فرعية إلکترونية" (حسابات فرعية للحساب الرئيس) لکل بطاقة يتم إصدارها في البرنامج.
             
            3-يمکن استخدام مثل تلك البطاقة:
             
             
             
            أ) عبر ترتيب خدمة مقيدة أو محددة لا تستخدم نقاط البيع المرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
             
             
             
            ب) عبر نقاط بيع محددة مرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
             
            4-لا يسمح بقبول الإيداع النقدي أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المتوافر عند إصدار البطاقة.
             
            5-لا تصدر کشوف حسابات ويستطيع حامل البطاقة الإستفسار عن رصيده من التجار المشارکين.
             
            6- لا يطلب الحصول علی نماذج تواقيع العملاء.
             
            7-تقتصر العمليات التي يتم توفيرها بواسطة هذه البطاقات علی الشراء عبر نقاط البيع (عدا خيار الاسترجاع النقدي) بحد أقصی يعادل المبلغ المودع في سجل البطاقة عند تنشيطها.
             
            8-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه يکون مختلفاً عن مواصفات التصميم الخاص ببطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، ولا تحمل البطاقة شعار الشبکة السعودية للمدفوعات.
             
            9-مدة سريان البطاقة عامان من تاريخ إصدارها.
             
            10-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات المؤهلة التي تربطها علاقة بجهة الاصدار.
             
            11-يجب الحصول علی موافقة مسؤول الالتزام بالبنك قبل فتح هذا النوع من الحسابات وفق إجراءات يضعها البنك بحسب الطرق المتبعة لتصنيف عملائه.
             
            12-يجب أن تتفق البرامج المستخدمة مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
             
        • 5,2 مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

          حدد "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة ٤-۲) الصادر في المملکة العربية السعودية القواعد العامة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب التزام أي منتج مسبق الدفع بجميع القواعد والتعليمات الصادرة الخاصة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملکة العربية السعودية.

          • 1,5,2 لوائح مکافحة غسل الأموال

            تمت صياغة لوائح مکافحة غسل الأموال بحيث تمنع تمويل الحسابات مسبقة الدفع بمبالغ مالية ناتجة عن أنشطة إجرامية.

          • 2,5,2 التزام جهة الإصدار

            تکون جهة الإصدار مسؤولة عن البرنامج/البرامج مسبقة الدفع الخاصة بها، بصرف النظر عن من يشارکها في إصدارها. وعلی جهة الإصدار وضع الآليات والإجراءات والضوابط الإضافية لضمان الالتزام.

          • 3,5,2 مراقبة نشاط خدمات المدفوعات

            علی جهة الإصدار مراقبة نشاط خدمات المدفوعات مسبقة الدفع بشکل مستمر والتأکد من التزامها بتشريعات مکافحة غسل الأموال في المملکة ولا سيما الآتي:

            1. تحديث بيانات التحقق من حامل البطاقة الأساسي المحفوظة في السجل(الفقرة ۲-۳) التزاماً بنظام مکافحة غسل الأموال في المملکة العربية السعودية، (المادة ٥).
            2. التحقق من سجلات العمليات بشکل منتظم، ويعتمد التکرار علی مستوى خطورة حامل البطاقة الأساسي، وبما يضمن أن تکون السجلات ضمن المتفق عليه في العقد المبرم مع حامل البطاقة الأساسي.
            3. الاحتفاظ بسجل يشمل التعاملات المنفذة کافة باستخدام خدمات المدفوعات مسبقة الدفع، ويجب توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل البنك المركزي السعودي.
            4. الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه إلی وحدة التحريات المالية في حال ما إذا کان هناك اشتباه بأن الأموال المودعة في الحساب المسبق الدفع عائدة من نشاط إجرامي.
            5. تنفذ هذه الرقابة من قبل وحدة التحريات المالية کما نص "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الفقرة 4-2.
            6. إجراء فحص للعمليات والقيام بمراقبة حساب وسلوك حامل البطاقة الأساسي لتحديد أي نشاط غير اعتيادي.
          • 5,4,2 تحويل الأموال

            إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة تجيز لحامل البطاقة الأساسي تحويل النقد إلی حساب مصرفي داخل المملکة العربية السعودية أو خارجها، فعلی جهة الإصدار أن تقوم بالتدابير الاحتياطية الآتية:

            1. الحصول علی معلومات کافية عن المصرف المستفيد.
            2. تقويم مدى کفاءة ضوابط وإجراءات مکافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر المتبعة من المصرف المستفيد.
            3. فحص حساب المصرف المستفيد لاستکشاف الملفات السلبية المتوفرة المتعلقة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
            4. مراعاة ضوابط تحويل الأموال واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأنها مع العملاء وکذلك مع البنوك المستلمة (البنوك المراسلة)
          • 5,5,2 التحقق وجهاً لوجه

            فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة التي تطبق علی العميل عند بداية العقد (يرجی الإطلاع علی الفقرة ۲-۳)، يجب القيام أيضاً بالتحقق الکامل وجهاً لوجه:

            أ) عندما يکون هناك اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب.

            ب) عند توافر شك بشأن صحة أو کفاية بيانات التعريف الخاصة بحامل البطاقة الأساسي التي تم الحصول عليها مسبقاً.

            ج) عند مواجهة مخاطر التزام أعلی.

            ويجب تجميد حساب الدفع المسبق في حال حدوث أي من الحالات السابقة حتی يتم التحقق الکامل.

          • 6,5,2 الفحص من قبل البنك المركزي السعودي

            للبنك المركزي السعودي الحق في القيام بأي من الآتي:

            أ) الطلب من جهة الإصدار تقديم أي معلومات عن تفاصيل أي عملية (مثل هوية حامل البطاقة الأساسي، تاريخ العمليات).

            ب) مقابلة موظفي جهة الإصدار للتحقيق في أي مسائل محتملة عن عدم الالتزام.

            ج) التفتيش علی سجلات وحسابات أي بنك، أو أي طرف تابع له.

            د) فرض غرامات علی أي جهة إصدار عند عدم الالتزام بمتطلبات بذل العناية الواجبة بخصوص حامل البطاقة الأساسي ومتطلبات أرشفة العمليات.

        • 6,2 حماية البيانات

          علی المصارف ضمان الحفاظ علی سرية صاحب الحساب وبطاقته في جميع الأوقات وعليها أن تلتزم بالمتطلبات الآتية:

          أ- "قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة 4-10) الخاصة بحفظ السجلات.

          ب- قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية، الجزء 2: القـواعد والضوابط الرقـابيـة" والقسم 4: "تحديث بيانات الحسابات".

          بالإضافة إلی المتطلبات الأتية:

          1,6,2 جمع بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية ).

          تکون جهة الإصدار مسؤولة عن ضمان جمع ومعالجة بيانات حامل البطاقة الأساسي، بصرف النظر عن الأطراف الأخرى المرتبطة بتقديم الخدمة (يرجی الإطلاع علی ۱-۲-۱).

           

          2,6,2 تخزين بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية).

          علی جهة الإصدار أن تضمن البيانات الشخصية، سواءً الإلکترونية أو الورقية، للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) التي تم الحصول عليها من الجهة المتعاقدة وکذلك من نشاط عمليات وسيلة الدفع، تم تخزينها في منشآت آمنة داخل المملکة العربية السعودية (يرجی الإطلاع علی "تعليمات اسناد مهام لطرف ثالث" التي أصدرها البنك المركزي السعودي).

          وتعد منشآت تخزين البيانات وعمليات نقلها آمنةً إذا اتخذت جهة الإصدار الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لتتوافق مع معايير صناعة بطاقات المدفوعات (PCI) المحددة، لحماية البيانات من:

          أ) الفقدان العرضي،

          ب) التغيير، الدخول أو الکشف غير المصرح بهما،

          ج) کافة أشکال المعالجة غير النظامية.

          3,6,2 استخدام طرف ثالث لبيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) و/أو حامل البطاقة الأساسي.

          علی جهة الإصدار أو أي طرف ثالث الحصول علی موافقة مسبقة من حامل البطاقة الأساسي عند رغبتها في استخدام بياناته الشخصية من أجل خدمات إضافية خلاف الغرض الذي تم الحصول عليها من أجله (مثل أغراض التسويق الإلکتروني)، ما عدا:

          أ- عندما طُلِبَ ذلك من جهة الإصدار أو الطرف الثالث استجابةً لالتزام قانوني (مثل الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال).

          ب- عندما تکون البيانات غير مرتبطة وتم النص علی استخدامها في عقد حامل البطاقة الأساسي (ملاحظة: بإمکان حاملي البطاقات الأساسيين منح مثل هذه الموافقة جزءاً من الطلب).

           

        • 7,2 البيع عن بعد للمنتجات القابلة لإعادة التحميل

          • 1,7,2 قواعد البيع عن بعد وارشاداتها.

            تطبق قواعد وإرشادات البيع عن بعد المنصوص عليها في هذا القسم عند طلب حساب مسبق الدفع ووسيلة دفع عن طريق موقع إلکتروني أو مرکز اتصالات أو عن طريق البريد. ولا تقبل نماذج طلبات البيع عن بعد المقدمة إلی جهة إصدار مؤهلة داخل المملکة لحساب مسبق الدفع صادر خارج المملکة.

             

          • 2,7,2 تزويد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) بشروط وأحکام التعاقد.

            يجب تقديم شروط وأحکام التعاقد بصيغة مکتوبة (ويشمل ذلك الصيغة الإلکترونية).

          • 3,7,2 تثبيت استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) للعقد.

            عند إکمال التحقق الکامل الإلکتروني (يرجي الإطلاع علی الفقرة 2-3-1) ينبغي لجهة الإصدار التأکد من استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) معلومات العقد وذلك بالاتصال بالجهة المتعاقدة الأساسية (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عن طريق الهاتف أو البريد العادي أو البريد الإلکتروني أو أي وسيلة إلکترونية أخرى. ويمکن إبرام العقود عن طريق الانترنت.

          • 4,7,2 فترة الإلغاء بدون تحمل غرامة

            يحق للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء العقد الأولي خلال ۱٤ يوماً من تاريخ العقد دون تحمل أي غرامة.

            أ)
             
              يمکن لجهة الإصدار تقديم الخدمة خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة علی أن توافق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) علی ذلك، شريطة إکمال التحقق الکامل عندما يکون مناسباً. وتعد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) قد منحت الموافقة خلال فترة الإلغاء دون غرامة عند تنشيط وسيلة الدفع. ولا تلغي تلك الموافقة حق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في الإلغاء خلال 14 يوماً.
            ب)
             
              إذا ألغت الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) العقدَ خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة، فيحق لها استعادة أي رصيد غير مستخدم بالکامل (الفرق بين المودَع وما تم إنفاقه، وبين السحوبات أو الرسوم المفروضة علی حساب خدمة الدفع المسبق).
        • 8,2 حماية المستهلك

          • 1,8,2 الإفصاح

            علی جهة الإصدار الإفصاح بالمطلوب بموجب هذا القسم في نموذج الطلب أو معه، الذي تم توفيره للعملاء لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع، بما في ذلك کتيبات عروض الشراء أو المجلات أو أي وسيلة نشر عامة أخرى متوافرة لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع.

             

          • 2,8,2 الإفصاح مع أو على نموذج الطلب

            علی الجهة المصدرة لخدمات المدفوعات المسبقة الإفصاح عن الآتي مع نموذج الطلب:

            أ) جميع الرسوم، إن وجدت، الخاصة باستخدام وسيلة الدفع، بما فيها:
             
             
             
            1)رسوم الإصدار أو التقديم، مثل الرسوم السنوية أو الدورية، التي يتم حسابها علی أساس سنوي، أو أي رسوم أخرى تفرض لإصدار أو توفير خدمات الدفع المسبق، بما فيها الرسوم المفروضة علی نشاط البطاقة أو البطاقات غير النشطة.
             
             
            2)أدنی رسم للعمولة أو أي رسم عمولة ثابت أو بحده الأدنی الذي قد يفرض عند انتهاء مدة محددة.
             
             
            3)رسوم العمليات أو أي رسوم عمليات أخرى تفرض مقابل استخدام وسيلة الدفع لمشتريات و/أو أي شروط ملحقة بتلك الرسوم.
             
             
            4)أي رسوم تفرض مقابل السحب النقدي من الحساب (إذا کان مسموحاً بالسحب).
             
             
            5)أي رسوم أو غرامات أخرى تفرض عند استخدام بطاقة الدفع المسبق.
            ب) الأحکام والشروط ذات الصلة بأسلوب استخدام القيمة المتبقية للحساب مسبوق الدفع. ولأسباب توضيحية، يوضح جدول2 " ملکية الانتفاع" من الأموال المحفوظة في حسابات السجلات الفرعية.
             
            ج) يجب أن يتم تلخيص حقوق والتزامات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في مجموعة من الشروط والأحکام، التي تلبي متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية.
             
            د) المدة الزمنية التي يحق خلالها للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء اتفاقية خدمة المدفوعات المسبقة بعد إبرامها (الفترة مابين إبرام الاتفاقية وتنفيذها).
             

            جدول۲: الملاك المستفيدون من أرصدة الحسابات المسبوقة الدفع في حالات محددة.

            طرف الحساب

            جهة متعاقدة

            حامل البطاقة

            المالك المستفيد

            نوع الحساب
            بطاقة رواتب

            رب العمل

            عامل

            عامل

            بطاقة قاصدر (تحت سن ۱٨ سنة)

            وصي

            طفل

            طفل*

            بطاقة طالب

            الجامعة/الطالب

            الطالب

            الطالب

            بطاقة زيارة (مثال: حج و/أو عمرة)

            لجنة / ازئر

            زائر

            زائر

            بطاقة أسرة

            رب الأسرة

            موظف محلي

            رب الأسرة

            بطاقة شرکة (بطاقة مصروفات نثرية)

            شرکة

            موظف الشرکة

            شرکة

            بطاقة ضمان اجتماعي

            الحکومة

            مستفيد من الضمان

            مستفيد من الضمان

            بطاقة هدية

            تاجر

            حامل البطاقة

            حامل البطاقة#

            بطاقة أغراض عامة

            حامل البطاقة

            حامل البطاقة

            حامل البطاقة

            هـ)في حال فقدان وسيلة المدفوعات أو سرقتها أو العبث بها من شخص حصل عليها دون موافقة الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية)، يجب إيضاح المسؤولية علی المستهلك وحدودها:
             
             
             
            1)بالنسبة للمنتجات: منتجات الحسابات مسبقة الدفع غير محددة الشخصية والجهة المتعاقدة غير معلومة (البطاقات غير محددة الشخصية) تعد وسيلة الدفع معادلة للنقد.
             
             
            2)بالنسبة لمنتجات الحسابات مسبقة الدفع المحددة الشخصية:
             
                1)يکون إشعار جهة الإصدار عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع نافذاً عند قيام حامل البطاقة الأساسي بإخطار جهة الإصدار مشافهة أو کتابة أو عن طريق الهاتف عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع أو احتمال استخدامها بغير تفويض.
             
                2)کما يتحمل حامل البطاقة الأساسي مسؤولية أي استخدام لحساب المدفوعات المسبقة حتی وقت إشعار جهة الإصدار. ولا تترتب أي مسؤولية علی حامل البطاقة عند استخدامها بعد إشعار الجهة المصدرة.
             
            و)علی حامل البطاقة الأساسي الاتصال بجهة إصدار وسيلة الدفع عند تغيير أي من المعلومات الشخصية وعلی جهة الإصدار توفير رقم هاتفي أو عنوان بريدي لهذا الغرض.
             
            ز)انتهاء الصلاحية والأحکام والشروط التي تتعلق بذلك.
             
            ح)تقدم أية خدمات اختيارية إضافية کـ" خيار ايجابي"، ويجب علی مقدم الطلب ذکرها عند رغبته في تلقي هذه الخدمات. ويجب الإفصاح عن أي تکاليف تتعلق بهذه الخدمات.
             
            ط)مکتب خدمات العملاء، رقم هاتف، البريد الإلکتروني ( إذا وجد) وعنوانه علی شبکة الانترنت.
             

             


            *إن الطفل/صاحب الحساب هو المالك المستفيد من الأرصدة، ولکن لدى الوصي توکيل عام وحق بالتوقيع للحساب حتی يبلغ الطفل سن الرشد (18)

            # إن القيمة في بطاقة الهدية هي ملك لحامل البطاقة، ولکن قد تکون البطاقة مقصورة علی عمليات الشراء من لدى المنافذ التجارية. سوف يوضح هذا في أحکام وشروط الخدمة المسبقة الدفع.

          • 3,8,2 برامج الجهات الحکومية أو الشخصيات الاعتبارية

            إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة برنامجاً حکومياً أو برنامجاً للشخصيات الاعتبارية (يرجي الإطلاع علی فقرة 1-3-2 و 1-3-3)، فإن صاحب الحساب الرئيس/الجهة المتعاقدة يتحمل جميع التکاليف التي تترتب علی معالجة المدفوعات وتشمل رسوم المصرف ومصروفات مقدم الخدمة، وجميع النفقات الأخرى. ولا يسمح للجهة المتعاقدة بالمشارکة أو بتحميل أي من النفقات علی حاملي البطاقات الأساسيين، ويشمل ذلك خصم الرسوم من أرصدة الحساب بشکل مباشر أو غير مباشر.

            وفيما يتعلق بالسجلات الفرعية عندما يکون حامل البطاقة هو المالك المستفيد؛ فإن الرسوم -إن وجدت- علی العملية التي ينفذها المالك المستفيد مباشرة (مثال: عمليات الصرف الآلي و/أو نقاط البيع)، يمکن تحميلها علی السجل الفرعي. وتظل جميع التکاليف التي تتعلق بإنتاج وتوزيع البطاقات مسؤولية الجهة المتعاقدة.

          • 4,8,2 العقود الخطية

            يجب علی جهة الإصدار إبرام عقد خطي مع الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) ويمکن أن يکون ذلك من خلال نموذج إلکتروني.

          • 5,8,2 توقيع العقد

            يجب أن توقع العقود من الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية). وعند إبرام العقد عن طريق الانترنت فإنه يجب تطبيق شرط التوقيع الرقمي، أو تبادل النسخ المکتوبة لاحقاً.

             

          • 6,8,2 شکاوى الجهة المتعاقدة/حامل البطاقة

            يجب أن يکون لدى جهة الإصدار آلية فعالة للتعامل مع أي شکاوى من قبل حامل البطاقة الأساسي. وبإمکان الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عند عدم إنهائها تقديم شکوى إلی البنك المركزي السعودي وفق قواعد الشبکة السعودية للمدفوعات.

          • 7,8,2 لغة المراسلات

            يجب استخدام لغة واضحة ومُيَسَّرَة في جميع المراسلات. و أن تکون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المراسلات.

          • 8,8,2 تنفيذ تعليمات مدفوعات حامل البطاقة الأساسي

            تنفذ جهة الإصدار تعليمات حامل البطاقة الأساسي للمدفوعات، في الأماکن المعتمدة للاستخدام، في حال توافر رصيد کافٍ.

             

          • 9,8,2 رسوم البطاقة

            لا تُفرض رسوم دورية علی خدمات المدفوعات المسبقة، مثل رسوم البطاقات الراکدة أو عدم التفعيل، باستثناء ما يأتي وأن يکون منصوصاً عليها بکل وضوح في الأحکام والشروط:

            أ. عدم القيام بأي عملية شراء باستخدام البطاقة لفترة ثلاثة أشهر قبل تاريخ فرض أي مصاريف أو رسوم.
             
              
            ب.أن تکون الرسوم أو التکاليف، إن وجدت، معقولة، ولا تخالف التعليمات الوارد في تعاميم البنك المركزي بشأن "جدول الرسوم القصوى للخدمات المسبقة الدفع".
             
              
          • 10,8,2 انتهاء صلاحية البطاقة

            تخضع خدمات المدفوعات المسبقة إلی معيار انتهاء صلاحية البطاقة الخاص بالشبکة السعودية للمدفوعات.

             

            أ. مدة سريان البطاقة ثلاث سنوات حداً أدنی بعد أول تاريخ إيداع للنقد في الحساب مسبق الدفع، إذا کانت البطاقة بطاقة الکترونية ذکية.

            ب. أو سنتان للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي.

            ت. وأن تکون أحکام انتهاء الصلاحية موضحة بشکل جيد.

          • 11,8,2 أحکام العقد غير العادلة

            يکون أي بند وارد في العقد غير عادل إذا أدى إلی إخلال کبير في الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاتفاقية بما في ذلك إلحاق ضرر بالحساب أو حامل البطاقة الأساسي. ويعد أي بند غير عادل باطلاً ولاغياً، ولکن لا يؤثر علی صلاحية أي من بنود العقد الأخرى. وإذا کان هناك شك يتعلق في معنی أحد أحکام العقد، فيکون التفسير في مصلحة حامل البطاقة الأساسي.

        • 9,2 الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة

          يجب أن تلتزم الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة بأنظمة البنك المركزي السعودي للدعاية عن منتجات الخدمات المالية، ولا سيما تعاميم البنك المركزي السعودي بهذا الخصوص(مثل تعميم رقم م أ ش 132 تاريخ 1430/2/12هـ الموافق 8 نوفمبر 2009م الذي يمنع استخدام البنوك لأسماء و/أو صور الأماکن المقدسة لأغراض تسويقية)، وبما يتفق مع نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ، المادة 23 (5).


          كما يجب الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الصادرة بموجب التعميم رقم (44064343)وتاريخ 1444/8/13هـ

          • 1,9,2 تعريف الدعاية (الإعلان)

            لغرض هذا الإطار التنظيمي، تعد الدعاية (الإعلان) رسالة تجارية بأية وسيلة تروج بشکل مباشر أو غير مباشر لمنتج خدمة مدفوعات المسبقة.

             

          • 2,9,2 الحد الأدنى من التفاصيل

            يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) بوضوح علی جهة الإصدار التي تقوم بعملية الإفصاح (أي: يجب أن تحدد أن العملية إفصاح عام أو اتصال بخصوص عرض خدمة مسبقة الدفع، هوية جهة الإصدار النظامية/مدير برنامج الإصدار بغض النظر عن أي شعار أخر أو عنوان يتم طرح الخدمة للسوق). ويجب أن يتضمن الحد الأدنی من التفاصيل اسم جهة الإصدار وعنوان/رقم هاتف المصرف وبيان أن رصيد الحساب محفوظ لدى مصرف مالي.

          • 3,9,2 عرض الشروط

            يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) علی شروط محددة تکون معدة فعلاً أو سوف يتم إعدادها أو طرحها من جهة الإصدار لخدمة المدفوعات المسبقة. ويجب عرض الفترات علی نحو کامل وإيضاح المصاريف المصاحبة للعرض.

             

        • 10,2 إصدار الکشوفات

          بالنسبة لکشوفات حسابات منتجات خدمة المدفوعات المسبقة التي تتطلب إجراء عملية تحقق "مبدأ اعرف عميلك" بشکل کامل، (انظر الفقرة 2-3-1 )، يجب إصدار وتسليم هذه الکشوفات (إما إيصالها بالبريد أو توفيرها بواسطة إشعار إلکتروني أو عن طريق الفرع) علی أساس ربع سنوي کحداً أدنی، عند طلب ذلك من قِبل صاحب الحساب.

          ويجب أن تتضمن الکشوفات جميع عمليات الدائن والمدين للحساب. ويجب أن توضح هذه الکشوفات البنود الآتية:

          أ. المصاريف/الرسوم. کشف بالمبلغ، مصنف ومحدد بنوع، أي مصاريف أو رسوم مسجلة علی الحساب خلال دورة الکشف.

          ب. عنوان أو الرقم الخاص بتلقي أخطاء الکشوفات. العنوان أو الرقم الذي سيتم استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.

          وفضلاً عن ذلك، يجب علی جهة الإصدار، عند تلقي استفسار من حامل البطاقة؛ تقديم معلومات عن الرصيد المتبقي في وسيلة المدفوعات، بأي طريقة مناسبة.

          وفيما يتعلق بمنتجات خدمة المدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، (أنظر الفقرة 2-3-2)، لا توجد أي متطلبات لإصدار الکشوفات المعتادة. ويحق لعملاء خدمة المدفوعات المسبقة الاستفسار عن رصيد الحساب المتبقي لوسيلة الدفع عند تقديم وسيلة الدفع في أي من نقاط البيع لدى المتاجر المشارکة.

        • 11,2 حل النزاع بشأن خدمة المدفوعات المسبقة لحامل البطاقة الأساسي

          • 1,11,2 أخطاء الکشوفات

            خطأ في الکشوفات يعني تسجيل قيد علی حساب خدمة المدفوعات المسبقة تسبب في خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:

            أ) عملية لم تنفذ من حامل البطاقة الأساسي أو شخص له صلاحية استخدام خدمة المستهلك للمدفوعات المسبقة.
             
              
            ب) عملية طلب بشأنها حامل البطاقة الأساسي توضيحاً إضافياً.
             
              
            ج) عدم تقييد جهة الإصدار العملية علی الحساب مسبق الدفع.
             
              
            د) خطأ في الحاسب الآلي أو المحاسبة من جهة الإصدار، بأن يکون الرسم أکثر أو أقل من المستحق، بما في ذلك تطبيق رسوم أو غرامات لا تتفق مع أحکام وشروط الاتفاقية السارية.
             
              

             

          • 2,11,2 إشعار أخطاء الکشوفات

            يعد إشعار أخطاء الکشوفات رسالة مکتوبة أو مشافهة من حامل البطاقة الأساسي التي:

            أ. يتلقاها مرکز اتصال جهة الإصدار أو عنوانها الموضح في الأحکام والشروط السارية، في مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ حدوث الخطأ المحتج عليه في الکشوفات.

            ب. تمکن جهة الإصدار من تحديد اسم حامل البطاقة الأساسي ورقم الحساب - وإذا أمکن- سبب اعتقاد حامل البطاقة الأساسي بوجود خطأ في الکشف، موضحاً نوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.

            ويجب أن يأخذ المصرف (جهة الإصدار و/أو معالج عمليات الدفع) مثل هذه الأخطاء علی محمل الجد.

          • 3,11,2 معالجة أخطاء الکشوفات

            يجب أن يعالج المصرف (جهة الإصدار) أخطاء الکشوفات حسب الآتي:

            1- يحق لحامل البطاقة الأساسي المطالبة عن حدوث خطأ في الکشوفات خلال مدة 180 يوماً من تاريخ العملية.
             
            2-عند تلقي المصرف شکوى من حامل البطاقة الأساسي عن حدوث خطأ في الکشوفات، يجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابة بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات. کما يجب علی المصرف التأکد من إمکانية متابعة الشکوى داخل نظام إدارة الشکاوى الخاصة به حسب تعليمات البنك المركزي السعودي.
             
            3-يجب الاحتفاظ بالمبلغ محل النزاع وأي مصاريف مدينة في حساب مجمع علی مستوى البنك إلی أن يتم الفصل في الخطأ في الکشوفات.
             
            4-يجب أن يقوم المصرف بإجراء التحقيق المناسب, و يلتزم بالإجراءات المناسبة لحل هذا النزاع خلال 12 يوم عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار. وفي حال ما إذا استغرق التحقيق أکثر من 12 يومَ عملٍ سيترتب عليه الآتي:
             
             
             
            أ) يکون المصرف عرضة للعقوبة (حسب قواعد معالجة المطالبات).
             
             
             
            ب) يجب علی المصرف إشعار حامل البطاقة بالوضع الراهن ومدة التمديد (التي يجب أن لا تتجاوز 18 يومَ عملٍ إضافية) لإنهاء المطالبة.
             
             
             
            ج) يجب أن يبين المصرف بأن المدة الإضافية ضرورية من أجل حل هذه المطالبة في نظام معالجة المطالبات التابع للبنك المركزي السعودي.
             
            5-إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطأ في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ، وأن يقيد في الحساب مسبق الدفع -أي مبلغ محل نزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة-من الحساب المجمع، وإبلاغ العميل بالطريقة المناسبة.
             
            6- إذا توصل المصرف إلی أن خطاً آخرَ مختلفُ عما هو محدد في مطالبة العميل حدثَ في الکشوفات، فيجب عليه إشعار العميل وإيضاح بأن الخطأ الذي حدث مختلفُ ومسببات اعتقادهم أن خطأ الکشوفات المقدم من حامل البطاقة الأساسي غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وتقييد أي مبالغ غير صحيحة في الحساب مسبق الدفع وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة, وتزويد العميل بالمستندات ذات العلاقة في حال الطلب.
             
            7-يجب علی المصرف حل أي خطأ في الکشوفات خلال 18 يومَ عملٍ إضافية. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب علية الآتي:
             
             
             
            أ) عقوبة مالية (ضعف العقوبة الأولی)
             
             
             
            ب) علی المصرف أن يسدّد للعميل (حامل البطاقة الأساسي) المبلغ محل النزاع.
             
             
             
            ج) إقفال هذه الحالة في نظام إدارة شکاوى بالمصرف ونظام معالجة المطالبات.
             
            8-علی المصرف ( جهة الإصدار) تزويد العميل في حال طلبه نسخاً بالوثائق ذات العلاقة لمقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) ولاسيما عندما يثبت لدى المصرف أن العملية تمت بنجاح وبدون حدوث خطأ في الکشوفات.
             
            9-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی البنك المركزي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
             
            10-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة البنك المركزي السعودي والمصرف للشکوى.
             
            11-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة حامل البطاقة الأساسي رفع الشکوى نفسها.
             
        • 12,2 حل نزاعات خدمات الدفع المسبقة بالنسبة للتجار

          يتبع حل النزاعات لخدمة الدفع المسبق المقاييس الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، وللتأکيد هنا فهي حسب الآتي:

           ۱,۱۲,۲ حل نزاعات التجار

          أ) يمثل مصطلح "اخطاء الکشوفات" أي تسجيل لقيد علی حساب التاجر يتسبب في حدوث خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:
           
           
           
          1)خطأ من المشغل لتسجيل قيد (دائن و/أو مدين) علی حساب التاجر.
           
           
           
          2)خطأ في أسلوب الحساب أو طبيعته التي تمت عن طريق الجهة المستضيفة، وقد تکون الرسوم المفروضة أکثر أو أقل من الواقع و تشمل رسوم الطلب، أو أي غرامات لا تتفق مع الأحکام والشروط الخاصة بالاتفاقية.
           
           ب) يتم إشعار التاجر لمشغل الخدمة عن خطأ في الکشوفات في رسالة مکتوبة أو مشافهةً علی النحو الآتي:
            
           
           
          1)إشعار مرکز الاتصال أو عنوان مشغل الخدمة الوارد في أحکام وشروط الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العملية.
           
           
           
          2)توفير معلومات کافية تمکن مشغل الخدمة من تحديد اسم التاجر ورقم الحساب، وإيضاح أسباب اعتقاد التاجر بوجود خطأ في الکشوفات، ونوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.
           
           ج) يجب علی مشغل الخدمة (المصرف) معالجة الخطأ حسب الآتي:
           
           
           
          1-عند تلقي المشغل شکوى من التاجر، فيجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابةً بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات.
           
           
           
          2-يجب علی المشغل إجراء التحقيقات اللازمة، و الالتزام بالإجراءات المناسبة لحل النزاع خلال ۳۰ يومَ عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار عن الخطأ في الکشف.
           
           
           
          3- إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطاً في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ في الکشف، وأن يقيد في حساب التاجر المبلغ محل النزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة، ومن ثم إبلاغ التاجر.
           
           
           
          4- إذا اتضح للمشغل أن خطأ آخر مختلف عما هو محدد في الإشعار من العميل، فيجب عليه إشعار التاجر موضحاً سبب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ الذي حدث مختلف وسبب قناعتهم بأن خطأ الکشوفات المقدم من التاجر غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وقيد أي مبالغ غير صحيحة في حساب التاجر وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة، وتزويد التاجر في حال طلبه بالوثائق ذات العلاقة.
           
           
           
          5-إذا توصل المشغل إلی أنه لا يوجد خطأ في الکشف، فيجب عليه إشعار التاجر بأسباب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ المقدم من التاجر غير صحيح، وتزويد التاجر في حال طلبه بالأدلة الوثائقية ذات العلاقة.
           
            6- يجب علی المشغل إنهاء الشکوى الخاصة بالخطأ خلال 30 يومَ عملٍ من تاريخ استلام الشکوى. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب عليه الآتي: 
           
           
           
            أ)عقوبة مالية. 
           
           
            ب)علی المصرف أن يسدِّد للعميل (التاجر) المبلغ محل النزاع.
           
           
           
            ج) إقفال هذه الحالة في نظام الشکاوى لدى المصرف مقدم الخدمة.
           
           
           
          7-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی البنك المركزي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
           
           
           
          8-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة البنك المركزي السعودي والمصرف للشکوى.
           
           
           
          9-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة التاجر رفع الشکوى نفسها.
           
        • 13,2 اتفاقيات التجار لخدمات المدفوعات المسبقة المقيدة

          تبين هذه الفقرة قواعد الإفصاح عن المعلومات بين مشغل المدفوعات المسبقة "المشغل"، (جهة الإصدار و/أو المستضيف (المستقبل)) وبين التاجر بالنسبة لأي إتفاقية منتج مسبق الدفع مقيد.

          • 2,13,2 الإفصاح عن المصاريف

            يجب علی المشغل الإفصاح في الإتفاقية مع التاجر عن أي مصروفات، إن وجدت، تتعلق بتشغيل خدمات المدفوعات المسبقة وقبول عمليات خدمات المدفوعات المسبقة وشرح طريقة حساب المصاريف حسب الآتي:

            أ- الرسوم التشغيلية لبطاقة الحساب. الرسوم المترتبة علی التاجر، وقد تشمل رسوم إصدار البطاقة، والرسوم السنوية، ورسوم الشحن وغيرها.
             
              
            ب- رسوم جهاز نقطة البيع. أي رسوم مسبقة محددة لتأجير جهاز نقطة البيع أو أي رسوم خاصة بالاتصالات والتقويم المتکرر.
             
              
            ت- نسب عمولة خدمات التجار. أي نسبة عمولة خدمة مدفوعات مسبقة محددة تستخدم لحساب العمولة بناءاً علی إجمالي حجم المبيعات، وللتمييز بين الرسوم المقطوعة ورسم القيمة المضافة، بالإضافة إلی رسوم الصيانة المتکررة (علی سبيل المثال: يومي، أسبوعي، شهري، إلی آخره). وفي حال تطبيق نسب مختلفة لأنواع مختلفة للعمليات، يجب إيضاح أنواع العمليات والنسب المطبقة عليها.
             
              
            ث- مصاريف أخرى ومصاريف الغرامات. رسوم المصاريف، مصنفة ومحددة حسب النوع، لأي مصاريف غير رسوم اجهزة نقاط البيع ونسب عمولة خدمة التجار المطبقة علی التاجر لقبول عمليات خدمة المدفوعات المسبقة والتقويم المتکرر.
             
              
          • 3,13,2 تغير المصاريف

            يجب أن يشعر المشغل التاجر کتابةً بأي تغير في المصاريف خلال مدة لا تقل عن 60 يومَ عمل قبل تطبيق التغيير.

          • 4,13,2 إلغاء الاتفاقية

            يحق للتاجر إلغاء الاتفاقية ضمن مدة إشعار لا تتجاوز 90 يوماً.

             

          • 5,13,2 فترة التسوية

            يجب أن يفصح المشغل في الاتفاقية عن الوقت من إيداع المعاملات المسجلة، الورقية أو الإليکترونية، وقيد القيمة (قيد دائن)، ناقصاً أي مصاريف مطبقة وفقاً للفقرة 2-13-2، في حساب التاجر. ويجب أن يدفع المشغل إلی التاجر، بعد اکتمال عملية التسوية وفقاً للأحکام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية خدمة التجار. ويجب أن تغطي المدفوعات إجمالي العملية المخصصة بقيد دائن في الحساب (عمليات العکس، والتعديلات، والمبالغ المعادة) وأي خصومات مطبقة.

          • 6,13,2 مسؤولية التاجر عن الاستخدام غير المفوض لخدمات المدفوعات المسبقة

            أ- يجب علی المشغل الإفصاح عن الإجراءات المتبعة عند قبول عمليات لخدمة مدفوعات مسبقة، سواءً في اتفاقية خدمة التجار أو في مجموعة الإجراءات التشغيلية ذات الصلة. ويجب أن تغطي عملية الإفصاح الآتي:
             
             
             
            1- العملية التي يجب علی التاجر اتباعها للتحقق من حامل البطاقة الأساسي (مثل الطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري الخاص به).
             
             
             
            2- بيان يؤکد للتاجر أن عليه طلب تفويض لجميع العمليات مسبقة الدفع (بمعنی آخر يجب أن يکون الحد الأدنی للعمليات صفرا (0 ريال سعودي)، عندما ولا يسمح بإجراء عمليات دون اتصال).
             
             
             
            3-التزام التاجر بالاحتفاظ بما يثبت العمليات، مثل الإيصالات و/أو السجلات الاليکترونية.
             
             
             
            4-فترات مناسبة يجب علی التاجر خلالها توفير الإثباتات الموثقة، مثل الإيصالات الموقعة، من أجل مساعدة المشغل لحل أي نزاع مع حامل البطاقة الأساسي المطلوبة من جهة الإصدار.
             
            ب- يجب علی المشغل الإفصاح عن المسؤولية التي قد تترتب علی التاجر من الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام نظام المدفوعات لخدمة المدفوعات المسبقة ولا سيما استخدامه في الاحتيال والتضليل والإساءة.
             
          • 7,13,2 إصدار الکشوفات

            يجب علی مشغل خدمة المدفوعات المسبقة أن يرسل للتاجر بالبريد أو بأي وسيلة أخرى کشوفات دورية بشأن العمليات المقيدة علی حساب التاجر. وأن توضح الکشوف الآتي:

            أ-العمليات. ملخص بجميع عمليات خدمة المدفوعات المسبقة، مصنفة حسب المصاريف الواردة في الفقرة 2-13.
             
            ب-المصاريف. بيان بالمبلغ مصنف ومحدد حسب النوع لأي مصاريف مقيدة علی حساب التاجر خلال دورة الکشف.
             
            ت-عنوان للإشعار عن أخطاء في الکشوفات. العنوان الذي يمکن استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.
             
        • 14,2 عدم الالتزم

          للبنك المركزي السعودي إذا تبين أن مصرفاً خالف أحکام هذه القواعد، إتخاذ إجراء أو أکثر من الآتي:

          • أن يفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات مسبقة الدفع.
          • أن يفرض، لفترة محددة، قيوداً أو شروطاً بشأن تنفيذ جهة الإصدار أو معالج عمليات الدفع لبند من بنود الخدمات مسبقة الدفع.
          • مطالبة مقدمي الخدمات مسبقة الدفع بتعويض عملائهم.
          • شطب مقدمي خدمات الإسناد.

          ولتطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالقواعد الواردة أعلاه، يسترشد البنك المركزي السعودي بمستوى العقوبات المحددة في المادة 23 من "نظام مراقبة البنوك" رقم م/5 تاريخه 22-2-1386هـ.

        • 15,2 اغلاق الحسابات

          يجب أن تکون عملية إغلاق حسابات الدفع المسبق المصدرة في المملکة العربية السعودية متوافقة مع الأنظمة السائدة.

          1,15,2 قوانين إغلاق الحسابات القابلة للشحن

          إذا كان حساب الدفع المسبق قابلاً للشحن، فمن اللازم اتباع الإجراءات الآتية:

          2,15,2 الإفصاح

          يجب علی مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق تزويد حامل البطاقة الأساسي/الجهة المتعاقدة بالطرق والخيارات المناسبة لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق, ويجب إيضاح هذه الخيارت لحامل البطاقة أثناء فتح الحساب.

          3,15,2 ابتداء عملية اغلاق الحساب من حامل البطاقة الأساسي

          يمكن لحامل البطاقة الأساسي طلب إغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق وذلك بإخطار جهة الإصدار من خلال مقر جهة الإصدار، أو أحد فروعها (والتي تشمل الفروع المتنقلة) وذلك من خلال تواصل موثق من خلال مرکز الاتصال، أو بطلب رسمي موجه إلی مرکز خدمة العملاء. ويتوجب علی جهة الإصدار توفير آلية توضح طريقة تحويل الأموال المتبقية إلی حساب آخر أو سحبها نقداً.

          ويجب إرجاع البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب إلی جهة الإصدار ليتم إتلافها بطريقة آمنة، إذا لم تکن البطاقة (البطاقات) متوافرة خلال فترة إغلاق الحساب، فيجب أن يتم تعطيل عمل البطاقة لمنع استخدامها مستقبلاً.

          4,15,2 ابتداء إغلاق الحساب من جهة الإصدار

          لجهة الإصدار (مصرف) حرية الاختيار لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق إذا کان الحساب غير نشط لمدة لا تقل عن 180 يوماً وعليه إقفاله بعد خمس سنوات حسب قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية. وفي حال توافر رصيد في الحساب البنکي، فعلی البنك إخطار صاحب البطاقة الأساسي کتابةً (مثل رسالة جوال) بنية البنك بإغلاق الحساب/السجل وإعطاء مهلة 30 يوماً لصاحب البطاقة الأساسي قبل إغلاق الحساب.

          إذا انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغ العميل وظل الحساب غير نشط، فيجب على البنك إغلاق الحساب/السجل وتعطيل البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب. کما يجب تحويل أي رصيد متبقٍ إلی الأرصدة غير المطالب بها، ويبقی الرصيد في الأرصدة غير المطالب بها حتی مطالبة حامل البطاقة الأساسي أو وکيله بها.

           5,15,2 قوانين إغلاق الحسابات غير قابلة للشحن

          إذا کان حساب الدفع المسبقة غير قابل للشحن (مثل بطاقة الهدايا) فتنتهي مدة سريان الحساب/السجل بإحدى الحالات التالية:

          • عند استنفاد جميع الرصيد المتوافر في الحساب.
          • عند إنتهاء مدة سريان البطاقة.

           6,15,2 استرجاع الرصيد المتبقي في الحسابات الغير قابلة للشحن.

          في حال طلب صاحب البطاقة الأساسي استرجاع الرصيد المتبقي في حساب غير قابل للشحن قد انتهت مدة سريان البطاقة المرتبطة به أو لحساب غير قابل للشحن راکد، فإن التاجر يُلزم بتوفير القيمة المتوافره في الحساب لصاحب البطاقة الأساسي بناء علی إثبات الملکية للبطاقة.

          إثبات الملكية یشمل:

                 - إبراز بطاقة الهدايا المرتبطة بالحساب.

                 - فاتورة شراء بطاقة الهدايا أو ما شابهه.

          في حال قيام صاحب البطاقة الأساسي بإبراز ما يثبت الملکية، فيحق لصاحب البطاقة الحصول علی صافي الرصيد المتبقي(6) في الحساب.

          وتشمل طرق دفع صافي الرصيد المتبقي ما يلي:

          • إصدار بطاقة هدايا أخرى برصيد مساوٍ لصافي الرصيد المتبقي في البطاقة المنتهية.
          • إصدار شيك بقيمة صافي الرصيد المتبقي.
          • الدفع نقداً

           


          6 صافي الرصيد المتبقي هو الرصيد الصافي في حساب بطاقة الهدايا بعد آخر عملية شراء تمت بإستخدام البطاقة مطروحاً منها اي رسوم مشروعة تم إستقطاعها عن طريق جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی 9,8,2) حتی تاريخ طلب الإسترجاع.

           

           

    • قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

      الرقم: 605580000099التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9الحالة:نافذ
      صدرت هذه القواعد بموجب التعميم رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ الموافق 2015/09/01م, وعدلت بموجب قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها رقم (60558/99), تاريخ 1440/10/09هـ, الموافق 2019/06/12م .

      استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 1433/08/13هـ، وإلى المادة السابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (361000145658) وتاريخ 1436/11/18هـ والمتضمن قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

      تجدون طيه النسخة المحدثة من "قواعد تنظيم التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها".

      للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.

      • الفصل الأول تعريفات

        1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

        البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

        جهة التمويل: أي بنك أو مصرف أو شركة تمويل مرخص لهم من البنك المركزي.

        التصرف: يشمل التصرف بيع أصول التمويل، أو بيع الذمم المدينة.

        الطرف الأول: جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

        الطرف الثاني: الجهة التي تنتقل إليها أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من الطرف الأول.

        بيع الأصول: انتقال ملكية أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها إلى الطرف الثاني.

        بيع الذمم المدينة: بيع حقوق عقود التمويل إلى الطرف الثاني مع بقاء أصول التمويل في ملكية الطرف الأول.

        حق الرجوع: التزام الطرف الأول بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

        حق الرجوع الجزئي: التزام الطرف الأول بتحمل جزء من مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر- المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

        دون الرجوع: التزام الطرف الثاني بتحمل مخاطر الائتمان- كمخاطر التعثر-المصاحبة لأصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها المراد التصرف بها.

        صفة التصرف: يكون التصرف إما مع حق الرجوع، أو مع حق الرجوع الجزئي، أو دون حق الرجوع.

        محفظة أصول التمويل: مجموع أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التي ترغب جهة التمويل في التصرف بها.

            

         


        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

         

      • الفصل الثاني أحكام عامة

        1. تطبق هذه القواعد على جميع جهات التمويل.
        2. تنظم هذه القواعد التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، سواء كان التصرف على وجه بيع الأصول، أو بيع الذمم المدينة.
        3. للبنك المركزي رفض أو تقييد عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها أخذاً في الاعتبار ما يراه من عوامل منها خبرة جهة التمويل، أو إمكانياتها الفنية، أو مستوى المخاطر فيها.
        4. للبنك المركزي استثناء بعض عمليات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها من بعض أحكام هذه القواعد إذا رأى أن طبيعتها أو حجمها يستدعي ذلك.
      • الفصل الثالث متطلبات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

        6. يشترط مضي سنتين على الأقل من بدء ممارسة جهة التمويل نشاطها قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
        7. على جهة التمويل التي ترغب في التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، الالتزام بالآتي:
          1-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً عقارية، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
          2-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود لا تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ثلاثة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
          3-7 إذا كانت الأصول المراد التصرف بها أصولاً غير عقارية بعقود تزيد مدتها عن خمس سنوات، فيشترط مضي ما لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ منح التمويل المرتبط بتلك الأصول، أو ستة أشهر من تاريخ استلام القسط الأول من المستفيد، أيهما أبعد.
      • الفصل الرابع إجراءات التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها

        8.يجب على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
          1-8نموذج بيان التصرف في محفظة أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها (ملحق 1).
          2-8نموذج بيان الديون المتأخرة في محفظة أصول التمويل (ملحق2).
          3-8نموذج السجل التاريخي متضمناً بيانات آخر (5) محافظ أصول تمويل أو حقوق ناشئة عنها تم التصرف بها، إن وجدت (ملحق 3).
          4-8نسخة من العقود والاتفاقيات المقترح إبرامها بين الطرف الأول والثاني، والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات اللازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
            أ.بيانات الأطراف محل العقد.
            ب.نوع التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
            ت.صفة التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها والضمانات المتعلقة بها.
            ث.التاريخ المتوقع لإبرام العقد.
            ج.نوع محفظة أصول التمويل.
            ح.إجمالي وصافي قيمة محفظة أصول التمويل.
        9.لجهة التمويل تزويد الطرف الثاني - متى ما دعت الحاجة - بأي معلومات أو بيانات تتعلق بمحفظة أصول التمويل المراد التصرف بها.
        10.على جهة التمويل التي ترغب بالتصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها، التقدم بطلب عدم ممانعة البنك المركزي، مرفقاً به كافة المستندات والنماذج والسجلات المحددة في هذه القواعد، قبل التاريخ المتوقع لعملية التصرف بمدة لاتقل عن (15) يوم عمل.
        11.على جهة التمويل تزويد البنك المركزي بصورة من عقد البيع النهائي وكافة مرفقاته خلال خمسة أيام عمل من إبرامه.
      • الفصل الخامس السريان

        12. تسري هذه القواعد من تاريخ إصدارها.

         

    • تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

      الرقم: 465440000099التاريخ (م): 2018/5/16 | التاريخ (هـ): 1439/9/2الحالة:نافذ
      • أولاً: المقدمة

        • أ. الهدف

          تهدف هذه التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من الأحكام الذي يتعيّن على جهات التمويل الالتزام بها عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد، للمساهمة في مساعدة العملاء على اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري، وكذلك حماية حقوق الأطراف وتعزيز سلامة قطاع التمويل العقاري.

        • ب. النطاق

          تسري هذه التعليمات على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

      • ثانياً: تعليمات تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد

        يتعيّن على البنوك والمصارف وشركات التمويل عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد الالتزام بالآتي:
         
         
        1-عند تقدم العميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري، يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب، بما يمكن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل. ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان.
         
         
        2-تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح، يوضح فيه شروط وأحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج، ويكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قبل موظف مسؤول ومختص ويجب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح، ويجب على الممول توثيق تقديم ذلك الشرح، ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إلا إذا تبين له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب وأي مخاطر مصاحبة.
         
         
        3-يقدم الممول إلى العميل عرضاً تمويليا ًعقارياً لا تقل مدة صلاحيته عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، ويمكن تقديم العرض للعميل ورقياً أو إلكترونيًا حسب رغبة العميل، على أن يتضمن العرض جميع البيانات والمستندات وبنفس الصيغة والشكل الذي سيوقع لو أبرم عقد التمويل العقاري، ويجب أن يكون من ضمن العرض المقدم المستندات الآتية:
         
         
         أ-عقد التمويل العقاري ومرفقاته.
         
         
         ب-نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري وفق الصيغة المرافقة بالملحق (أ).
         
         
         ج-‏نموذج الإقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة وفق الصيغة المرافقة بالملحق (ب)، وذلك لمنتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة.
         
         
         ويجب أن يوثق الممول استلام العميل لهذه المستندات، سواء كان تقديمها له ورقياً أو إلكترونياً، وأن يُمكن العميل في حال اختيار تقديم العرض ورقياً من إخراج هذه المستندات من مقر الممول، وللعميل عرضها على من يشاء لطلب الرأي والمشورة. ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري ما لم يقدم هذه المستندات إلى العميل ويمكنه من إخراجها من مقره.
         
         
        4-يُكلّف الممول قبل انتهاء صلاحية العرض بفترة كافية مستشاراً ائتمانياً مؤهلاً ولديه دراية كافية بمنتجات التمويل العقاري للأفراد ليقدم إلى العميل حضورياً أو هاتفياً شرحاً واضحاً عن طبيعة التمويل العقاري المقترح وما يحتويه من مخاطر، وعن أحكام وشروط العقد، وعن آلية إعادة التسعير (إن وجدت)، وللإجابة بكل شفافية ووضوح على كافة استفسارات العميل بهذا الشأن، ولا يجوز أن يكون المستشار الائتماني هو الموظف نفسه الذي تواصل مع العميل قبل تقديم العرض أو الذي قدم العرض له. ويكون توثيق التواصل مع المستشار الائتماني متطلباً أساسياً لإتمام العقد، ويوثق التواصل باستخدام التسجيل الصوتي أو بتوقيع نموذج إثبات مقابلة العميل للمستشار، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري إلا إذا قدم المستشار الائتماني الشرح المطلوب إلى العميل وأجاب عن جميع استفساراته ووثق ذلك.
         
         
        5-تكون هناك فترة انتظار لا تقل عن خمسة أيام عمل من تاريخ استلام العميل لعرض التمويل العقاري. لتمكين العميل من مراجعة العرض والتحدث مع المستشار الائتماني واستشارة من يشاء، ويجب على الممول حث العميل على عدم القيام بأي تصرف بخصوص العقار خلال فترة الخمسة أيام عمل مثل تقديم دفعة مقدمة أو عربون، ولا يجوز للممول إبرام أي عقد تمويل عقاري قبل انقضاء فترة الانتظار.
         
         
        6-يحظر على البنوك وشركات التمويل العقاري إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء ما ورد في الفقرات المشار إلها أعلاه وتوثيق ذلك في ملف التمويل. 
      • ثالثاً: الملاحق

        • الملحق أ

          [شعار جهة التمويل]
          نموذج إفصاح عرض تمويل عقاري للأفراد
          بيانات العميل
          اسم العميل تاريخ تقديم العرض 
          رقم الهوية الوطنية أو هوية المقيم تاريخ انتهاء العرض 
          رقم الجوال الرقم المرجعي للطلب (رقم الملف) 
          إجمالي الدخل الشهري.........(ريال)صافي الدخل الشهري المتاح.......(ريال)
          نسبة إجمالي الالتزامات الائتمانية إلى إجمالي الدخل الشهري (قبل منح التمويل).......(%)نسبة إجمالي الالتزامات الائتمانية إلى إجمالي الدخل الشهري (في حال منح التمويل).......(%)
          بيانات التمويل
          مبلغ التمويل.........(ريال)نوع التمويل (إجارة / مرابحة / استصناع/ ...أخرى).....
          ‎(+)‏ مبلغ كلفة الأجل.........(ريال)معدل النسبة السنوية ‎ (APR)....(%)
          ‏رسوم التقييم العقاري.........(ريال)مبلغ الدفعة المقدمة.......(ريال)
          التأمين*.........(ريال)مدة العقد.........(شهراً)
          أي رسوم أو تكاليف أخرى*.........(ريال)عدد دفعات السداد...... (دفعة)
          الرسوم الإدارية.........(ريال)مبلغ الدفعة الشهرية (القسط/الأجرة).......(ريال)
          (=) إجمالي المبلغ المستحق سداده.........(ريال)نوع كلفة الأجل (ثابت/متغير)........
          كلفة الأجل المتغيرة*: .....(%)الجزء الثابت: ..... (%) 
          الجزء المتغير: ..... (%)
          كلفة الأجل الثابتة*.....%
          الحد الأدنى لمبلغ الدفعة الشهرية طوال مدة العقد*.........(ريال)مدة الفترة الأولى*..... (شهراً)
          الحد الأعلى لمبلغ الدفعة الشهرية طوال مدة العقد*.........(ريال)تاريخ أول إعادة احتساب لقيمة العقد* الدفعات* 
          توقيع العميل على فهمه للفرق بين كلفة الأجل (ثابت / متغير)مبلغ الدفعة الأخيرة*.......(ريال)
           الملاحظات الإضافية.........
          أبرز بيانات العقار
          نوع العقار (شقة / فيلا/ أرض...) قيمة العقار 
          المدينة الحي 
          رقم الصك تاريخ إصدار الصك 
          مكان إصدار الصك رقم العقار 
          مساحة الأرض مساحة البناء* 
          جاهزية العقار للسكن* عدد الغرف* 
          عمر العقار مدة ضمان المطور العقاري* 
          تنويه: الاطلاع على هذا النموذج لا يغني عن قراءة كافة محتويات عقد التمويل وملحقاته ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
           
          توقيع العميل بالاستلام واقراره بقيام مستشار الائتمان بالإجابة على كافة استفساراته 
          (التوقيع لا يلزم بالموافقة على عقد التمويل)
          توقيع الشخص المفوض بجهة التمويل والختم 
          (التوقيع مُلزم بالتمويل حسب البيانات أعلاه ما لم يتبين وجود معلومات مضللة أو تغير في ظروف العميل)
           
          * تدرج‏ عبارة (لا ينطبق) إذا كانت الفقرة المعنية لا تنطبق على عقد التمويل.
          (معلومات جهة التمويل وبيانات الاتصال)
        • الملحق (ب)

          إقرار بقبول المخاطر الائتمانية للتمويل العقاري ذي كلفة الأجل المتغيرة
           

          أقر أنا [اسم العميل رباعياً بخط اليد] بأني تقدمت إلى [اسم الممول مطبوعاً] (الممول) بطلب تمويل عقاري على صيغة [صيغة التمويل العقاري] وأن الممول قدم لي شرحاً وافياً عن [صيغة التمويل العقاري] وضح لي من خلاله شروط وأحكام عقد التمويل هذا ووضح لي المخاطر التي تصاحب [صيغة التمويل العقاري] وأجاب على جميع استفساراتي وعلى الأخص:
           
           
           1-شرح لي الممول أن كلفة الأجل المرتبطة بـ [صيغة التمويل العقاري] متغيرة مما يعني أنها قد ترتفع أو قد تنخفض خلال مدة التعاقد وأن القسط المتفق على دفعه سيتغير ارتفاعاً أو انخفاضاً وقد أطلعني الممول على أمثلة توضح أن مبلغ القسط قد يرتفع ارتفاعاً كبيراً (مثال: القسط المتفق عليه في العقد: 3500 ريال،‏ قد يصبح 5500 ريال‏ وقد يصبح 7500 ريال)‏ وشرح لي الممول آلية إعادة احتساب كلفة الأجل من حيث السعر المرجعي وتواريخ إعادة احتساب كلفة الأجل.
           
           
           2-اطلعت على نموذج إفصاح لعرض التمويل العقاري موضحاً فيه نسبة كلفة الأجل المرتبطة بـ [صيغة التمويل العقاري] والحد الأدنى لمبلغ القسط الشهري طوال مدة العقد والحد الأعلى الذي ممكن أن يصل إليه القسط الشهري.
           
           
           3-قدم لي الممول عرض التمويل العقاري وتضمن العرض نسخاً واضحة تحتوي على جميع البيانات من عقد التمويل العقاري ومرفقاته ومن نموذج الإفصاح لعرض التمويل العقاري ومن نموذج الإقرار هذا وقد أخذت هذه المستندات لمراجعتها خارج مقر الممول ولعرضها على من أشاء لطلب الرأي والمشورة ولم تقل صلاحية العرض عن خمسة عشر يوم عمل.
           
           
           4-وفر لي الممول مستشاراً ائتمانياً تواصل معي وقدم لي [هاتفياً/حضورياً] شرحاً وافياً عن [صيغة التمويل العقاري] وضح لي من خلاله شروط وأحكام عقد التمويل هذا ووضح لي المخاطر التي تصاحب [صيغة التمويل العقاري] وأجاب على جميع استفساراتي.
           
           
          وبعد أن اطلعت على كافة تفاصيل عرض وصيغة التمويل العقاري وفهمتها فهماً نافياً للجهالة، وبعد أن درست كافة التزاماتي وأخذت في الاعتبار كافة الاحتمالات المستقبلية وما يترتب عليها من أعباء والتزامات غير تلك التي أتحملها قبل توقيع العقد، فإنني بهذا، وبكامل إرادتي، أقبل الالتزامات المترتبة على هذا النوع من التمويل العقاري عند توقيع العقد وكامل مرفقاته. 
    • تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

      الرقم: 43076917التاريخ (م): 2022/4/5 | التاريخ (هـ): 1443/9/4الحالة:نافذ

      استناداً الى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣هـ.

      وحرصاً من البنك المركزي على حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي، وسعياً الى توحيد إجراءات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، عليه مرافق لكم التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

      للإحاطة، والعمل بموجبها اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م.

      • الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة

        • ١. التعريفات

          يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

          التعليمات: تعليمات التعامل مع السند لأمر.

          جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

          العميل: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية الحاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

          التّعثر: عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المُتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل. أو حسب ما نص عليه عقد التمويل للدفعات غير الشهرية.

          الطرف الثالث: جهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلة عنها.

          التواصل الموُثق: وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

      • الفصل الثاني: تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

        ٣. على جهة التمويل وضع سياسة معتمدة من قبل مجلس الإدارة للتعامل مع السند لأمر، على أن تتضمن – كحد أدنى – الآتي:

        ١,٣. الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
         أ- تحديد الإدارة المسؤولة عن التواصل مع العميل المُتعثر، دون الإخلال بآلية التواصل المنصوص عليها في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
         ب- تسمية صاحب الصلاحية المخول باعتماد البدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
          
        ٢,٣. الإجراءات الواجب اتباعها عند التوجه للبدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر
         أ- تحديد المستندات اللازمة عند التنفيذ على السند لأمر على أن تشمل – كحد أدنى – (عقد التمويل الذي بموجبه تم الحصول على السند لأمر، السند لأمر مُستحق السداد، إثبات تعثّر العميل، إثبات التواصل مع العميل المتعثّر).
         ب- تحديد الإدارة المسؤولة عن القيام بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
         ج- في حال إسناد مهام التنفيذ على السند لأمر لطرف ثالث، على جهة التمويل الالتزام بما ورد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة.
         د- تحديد الإدارة المسؤولة عن المتابعة مع الطرف الثالث في شأن التنفيذ على السند لأمر والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
         هـ- قصر المطالبة بموجب السند لأمر على المبلغ المُستحق على العميل المتعثر وفقاً لمستندات العلاقة وكشوف الحسابات عند التقدم بطلب التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المختصة.
          
        ٣,٣. الإجراءات الواجب اتباعها في حال انتهاء الغرض من السند لأمر
         أ- التأشير مباشرةً من قِبل صاحب الصلاحية على السند لأمر بما يُفيد سداد قيمته لغرض إعادته للعميل.
         ب- تقوم الإدارة المسؤولة بالتواصل مباشرةً مع العميل من خلال وسيلة التواصل الموثقة لإعادة السند لأمر.
         ج- تتم إعادة السند لأمر للعميل بحضوره لمقر جهة التمويل، أو عبر إرساله للعنوان الوطني للعميل بناءً على طلبه، ويجوز تحميل تكاليف الإرسالية على العميل في حال طلب إرسال السند لأمر، على أن يتم توثيق طلب العميل.
         د- في حال عدم تجاوب العميل أو تعذر الوصول إليه لاستلام السند لأمر المنتهي الغرض منه، فعلى جهة التمويل أن تؤشر على السند لأمر بما يُفيد سداد العميل لقيمته وحفظه في ملفه، وإرفاق ما يُثبت التواصل مع العميل دون تجاوب منه، على أن تلتزم جهة التمويل بإعادة السند لأمر للعميل متى طلب ذلك.
         هـ- في حالة تجديد العلاقة مع العميل أو تعديل القرض أو التسهيل فعلى جهة التمويل إعادة السند لأمر أو السندات لأمر الخاصة بالعقد المُجدد أو المُعدل الى العميل وأخذ سند لأمر أو سندات لأمر أخرى في ضوء العلاقة الجديدة.
      • الفصل الثالث: أحكام ختامية

        ٤. لا يتم البدء بإجراءات التنفيذ على السند لأمر أمام المحكمة المُختصة إلا بعد استيفاء المتطلبات المُحددة في السياسة المشار اليها في البند (٣) من هذه التعليمات.

        ٥. تتحمل جهة التمويل أي أضرار تترتب على العميل جراء تنفيذها على سند لأمر سبق للعميل سداد قيمته.

        ٦. على جهة التمويل الالتزام بالصيغة النموذجية للسند لأمر الذي أعدته وزارة التجارة والصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٦٨٧٦/م أ/٢١٣) وتاريخ ١٤١٠/٠٦/٠٩هـ.

        ٧. عند إصدار سند لأمر إلكتروني على جهة التمويل الالتزام بالمنصات الالكترونية المُعتمدة.

        ٨. للبنك المركزي الحق باتخاذ أي إجراءات منصوص عليها في نظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية بحق جهة التمويل التي لا تلتزم بأي من هذه التعليمات.

        ٩. على جهة التمويل وضع خطة عمل للتواصل مع العملاء لإعادة السندات لأمر المنتهي الغرض منها، على أن يتم تنفيذها خلال سنة من تاريخ نشر هذه التعليمات، وتزويد البنك المركزي حال إتمام ذلك.

        ١٠. للبنك المركزي تعديل وتحديث هذه التعليمات إذا دعت الحاجة.

    • ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

      الرقم: 191/441التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2الحالة:نافذ
      • المادة الأولى: الغرض

        تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًا.

      • المادة الثانية: التعريفات

        لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

        ۱- البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

        ۲- الضوابط: ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد.

        ۳- الشركة: شركة التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين المركبات.

        ٤- المؤمَّن لهم: المؤجر والمستأجر المُبيّن بياناتهم في جدول الوثيقة .

        ٥- المُؤجر: شركات التمويل أو البنوك أو المصارف المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي.

        ٦- المستأجر: مالك المنفعة للمركبة المؤجرة بموجب عقد الإيجار التمويلي.

        ۷- المستفيد الأول: المستأجر في حالة الهلاك الجزئي، بصفته مالك المنفعة.

        ۸- المستفيد الثاني: المؤجر في حالة الهلاك الكلي، بصفته مالك المركبة.

        ۹- الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد “الوثيقة": صيغة وثيقة التأمين المدرجة في الفصل الثاني من هذه الضوابط، و التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوض المستفيدين من التغطية التأمينية عند حدوث ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بالوثيقة، مقابل القسط التأميني الذي يدفعه المؤمَّن لهم، وتشمل الوثيقة طلب التأمين والشروط والأحكام والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الضوابط.

        ۱۰- المركبة: المركبة المؤمَّن عليها بموجب الوثيقة والمؤجرة تمويليًا من قبل المؤجر لصالح المستأجر.

        ۱۱- السائق: هو المصرح له بقيادة المركبة والمدون اسمه في جدول الوثيقة.

        ۱۲- الحادث: واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة المؤمَّن عليها.

        ۱۳- المطالبة: طلب تعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

        ۱٤- مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أومن يمثلهما نظاميًا، الذي لحق به ضرر أو خسارة ناتج عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

        ۱٥- القسط التأميني: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن لهم أو من ينوب عنهم للشركة، مقابل موافقة الشركة على التعويض عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مغطى بموجب الوثيقة.

        ۱٦- القيمة الأساسية للقسط التأميني: تسعيرة وثيقة التأمين دون تطبيق الخصومات المستحقة للأفراد بناءً على تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.

        ۱۷- الخصومات: خصم عدم وجود مطالبات أو خصم الولاء المبينة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.

        ۱۸- القيمة التأمينية: قيمة المركبة عند تقديم طلب التأمين، وتوافق عليها الشركة وتُحدد في جدول الوثيقة.

        ۱۹- التغيير الجوهري: التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته.

        ۲۰- نموذج التأمين: نموذج يتم تعبئته عند التعاقد بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات ومعلومات المؤمّن لهم(المؤجر والمستأجر) والمنافع الإضافية التي يرغب بها المستأجر، ومعلومات المركبة المزمع التأمين عليها، والقيمة التأمينية ونسبة تناقصها السنوية، وأي بيانات إضافية لازمة ليتم تسعير الوثيقة على أساسها، ويتم الاستناد عليه عند طلب التأمين من الشركة.

        ۲۱- جدول الوثيقة: الجدول الذي يرفق بالوثيقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمؤمّن لهم والسائقين الإضافيين (إن وجدوا)، ومدة التغطية التأمينية،والقيمة التأمينية، ومبلغ القسط التأميني، وتفاصيل المركبة المؤمن عليها وحدود التغطية والمنافع الإضافية (إن وجدت).

        ۲۲- الهلاك الجزئي: تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.

        ۲۳- الهلاك الكلي: هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات.

        ۲٤- مبلغ التحمل: مبلغ يتحمله المستأجر من قيمة كل ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.

        ۲٥- حساب المستأجر التأميني: هو سجل يُنشئه المؤجر ويُلحق بعقد التأجير التمويلي، ويُوضح فيه قيمة المبالغ المدفوعة للشركة كأقساط التأمينية وما تم حسابه على المستأجر مقابل التأمين على المركبة حسب الأحكام الواردة في هذه الضوابط، بهدف تصفية المبالغ فيما بينهما- المتعلقة بالتأمين- عند انتهاء العلاقة التعاقدية التمويلية.

        ۲٦- المنافع الإضافية: هي التغطية التأمينية التي يطلب المستأجر إضافتها للتغطية الأساسية ويدفع مقابلها قسط تأمين اضافي.

        ۲۷- الملحق: اتفاق بين الشركة والمؤمّن لهم لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات إضافية على التغطيات الأساسية، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

         


        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

         

      • الفصل الأول أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر في التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد

        • المادة الثالثة

          يجب أن يكون التأمين على أي مركبة مؤجرة تمويليًا للأفراد بموجب أحكام هذه الضوابط، و لا يجوز التعديل على تغطيات أو شروط أو أحكام أو استثناءات التغطية التأمينية للمركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد بأقل من ما هو مقرر في هذه الضوابط.

        • المادة الرابعة

          يجب على المؤجر إضافة اسم المستأجر في (رخصة سير المركبة) بأن يكون المستأجر (مستخدم فعلي) للمركبة.

        • المادة الخامسة

          ۱- يقوم المؤجر بــالتــأمين على المركبــة ســنويًا وطوال مدة عقد التأجير التمويلي.

          ۲- يجب أن يحصـل المؤجر على عروض للتأمين من (۳) شـركات على الأقل ويقوم باختيار العرض الأفضــل والأقل ســعرًا منها وتقديمه للمستأجر.

        • المادة السادسة

          ۱- يتم حساب قيمة القسط التأميني سنويًا من قبل الشركة، بناءً على تغير القيمة التأمينية و عوامل التسعير للأفراد المستأجرين، ويقوم المؤجر بتقديم بيانات المستأجر اللازمة للتسعير للشركة والمُضمنة في نموذج التأمين بعد أخذ موافقة المستأجر على ذلك.

          ۲- على المستأجر تزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على البيانات التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني.

          ۳- تزود الشــركة المؤجر بالقيمة الأسـاسـية للقسـط التأميني بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصـومــات في حال اســتحقـاق المستأجر لها.

          ٤- يقوم المؤجر بــاحتسـاب قيمـة الأقسـاط التأمينية على المسـتأجر في بدايـة عقـد التأجير التمويلي بناءً على القيمة الأساسية للقسـط التأميني (حســب المثال التوضــيحي  أدناه).

          ٥- يقوم المؤجر في نهايـة كل سـنـة تأمينية بتصـفيـــة المبلغ الذي تم دفعه لشـركة التـأمين ومـا تم احتسـابـه على المسـتـأجر وحفظه في حسـاب المســتـأجر التأميني وتزويد المســتأجر بنسـخة من الحسـاب التأميني.

          ٦- في نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية، يقوم المؤجر بإعادة المبالغ الزائدة إلى المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل تطبيق الخصومات المستحقة وبعد تطبيقها، أو مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ من التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.

          ۷- تكون تصـفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التــأمين خلال (۳۰) يوم من نهــايــة العلاقــة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر.

          مثال توضيحي:

          السنة الأولى:

          قيمة المركبة: ۱۰۰٬۰۰۰ ريال

          قيمــة القســط التــأميني الأسـاسي للمركبــة: ٤۰۰۰ ريال.

          قيمة القسـط التأميني بعد تطبيق الخصـومات (على سـبيل المثال خصـم عدم وجود مطالبات ۳۰%): ۲۸۰۰ ريال.

          يقوم المؤجر بحسـاب أقساط التامين على المســتأجر بقيمة القســط الأســاسـي (٤۰۰۰) ريال ويقوم بحفظ مبلغ الفارق بين القسط التأميني الأساسي والقســـط بعد تطبيق الخصـومات (٤۰۰۰-۲۸۰۰=۱۲۰۰) ريال فــي حساب المستأجر التأميني.

          السنة الثانية:

          قيمة المركبة: ۸۰٬۰۰۰ ريال (بعد تطبيق نسـبة التناقص)

          قيمة القسط التأميني الأساسي : ۳۲۰۰ ريال

          قــيــمة الـقســـط الـتأمـيـني بـعـد تـطـبــيـق الخصومات (٤۰%) :۱۹۲۰ ريال

          الفارق بين القسط الأساسي والقسط التأميني بعد تطبيق الخصومات (۳۲۰۰-۱۹۲۰=۱۲۸۰) ريال تضاف لحساب المســتأجر التــأميني مع الفارق من السنة الأولى.

          السنة الثالثة:

          قيمة المركبة:۷۰٬۰۰۰ ريال

          قسط التأمين الأساسي : ۲۸۰۰ ريال

          في حال لم يتم حساب أي خصومات لتسبب المســـتأجر بحوادث مرورية على المركبة، فلا يتم إضـافة أي مبالغ لحساب المســتأجر التأميني لعدم استحقاقه لخصومات

          في نهاية عقد التأجير التمويلي يتم تصفية المبالغ المسحوبة على المستأجر وما تم دفعه لشركة التأمين حسب الآتي:

          ما تم حسابه على المستأجر:  ٤۰۰۰+۳۲۰۰+۲۸۰۰= ۱۰٬۰۰۰ ريال

          ما تم دفع لشركة التأمين من المؤجر: ۲۸۰۰+۱۹۲۰+۲۸۰۰= ۷٥۲۰ ريال 

          ۷٥۲۰-۱۰۰۰۰ = ۲٤۸۰ ريال تدفع للمستأجر

        • المادة السابعة

          يقوم المؤجر بالاتفاق مع المستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية التمويلية على نسبة تناقص القيمة التأمينية سنويًا، وتحدد في نموذج التأمين.

        • المادة الثامنة

          للمستأجر فقط الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة وتحديد مبلغ التحمل.

        • المادة التاسعة

          يقوم المؤجر والمستأجر بالاتفاق على تحديد طريقة الإصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة) في نموذج التأمين.

        • المادة العاشرة

          ۱. يجب على المؤجر الإيضاح للمستأجر عن نطاق التغطية و الشروط و الأحكام و الاستثناءات المطبقة بالوثيقة.

          ۲. يُسلم المؤجر المستأجر نسخة ورقية أو إلكترونية من وثيقة التأمين في بداية التعاقد وعند كل تجديد للوثيقة.

        • المادة الحادية عشرة

          احتساب القيمة التأمينية:

          يتم تحديد القيمة التأمينية في السنة الأولى من تسجيل المركبة لدى الجهة المختصة بناءً على سعر البيع النقدي لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها دون إضافة مبالغ التمويل أو أي خدمات أخرى مستقبلية، على أن تتناقص سنويًا حسب ما هو محدد في نموذج التأمين بما يعكس قيمتها الفعلية عند التجديد.

      • الفصل الثاني الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

        • المادة الثانية عشرة

          تُعامل الوثيقة معاملة وثائق التأمين الخاصة بالأفراد، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات.

        • المادة الثالثة عشرة

          يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة إلى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

        • المادة الرابعة عشرة

          التغطية التأمينية

          تشمل التغطية في هذه الوثيقة تغطية الخسارة أو الضرر على المركبة المؤمن عليها، وتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

        • المادة الخامسة عشرة أحكام عامة

          ۱- نطاق التغطية:

          تُعوض الشركة المستفيد من التغطية التأمينية عن الخسارة أو الضرر للمركبة بالإضافة إلى ملحقاتها الثابتة فيها نتيجة أي واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة وتشمل احتراق أو سرقة المركبة ، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وفق شروط الوثيقة المذكورة أدناه.

          ۲- الحد الأقصى للتعويض:

          أ- الهلاك الجزئي: إن الحد الأقصى لقيمة التعويض في حالة الخسارة أو الضرر الجزئي هو تكاليف إعادة المركبة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث، إضافةً إلى تكاليف النقل والحفظ، بعد احتساب مبلغ التحمل حسب الشروط المذكورة في الوثيقة، على أن يتم تحديد هذه القيمة من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

          ب- الهلاك الكلي: إن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في حالة الهلاك الكلي لن تتجاوز القيمة التأمينية للمركبة، وتعتبر المركبة خسارة أو تلف كلي إذا تبين من تقدير الأضرار عدم الجدوى الاقتصادية أو الفنية لإصلاح المركبة، على أن يتم تحديد ذلك من قبل الجهات المرخصة نظاماً بتقدير أضرار حوادث المركبات.

          ۳- التحمل:

          أ) في حالة وقوع خسارة أو ضرر للمركبة فيجوز للشركة خصم مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة على كل مطالبة.

          ب) تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها ولا ينطبق على المطالبات الناتجة من تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.

          ج)لا يتم احتساب مبلغ التحمل على المستفيد الأول في حال عدم تحمله أو السائق المسؤولية عن الحادث، حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.

          د) في حال تحمل المستفيد الأول أو السائق نسبة جزئية من المسؤولية عن الحادث، فيتم احتساب نسبة مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية المستأجر أو السائق عن الحادث فقط.

          هـ) لا يُضاعف مبلغ التحمل بأي حال من الأحوال في الحادث الواحد المغطى بموجب الوثيقة.

          ٥- الحفظ والنقل:

          تقوم الشركة بدفع المصاريف التي تكبدها المؤمن لهم في حال قيامهم بنقل المركبة المتضررة نتيجة حادث مغطى بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى ورش الإصلاح أو الوكيل المعتمد للمركبة أو مراكز التقدير في حالة تعذر سيرها، وذلك بحد أقصى (٥۰۰) ريال داخل المدينة و (۱۰۰۰) ريال خارج المدينة، بشرط تقديم فاتورة النقل عند تقديم المطالبة.

          ٦- إجراءات تسوية المطالبات:

          أ. يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني التقدم بمطالبة الشركة عند حدوث خسارة أو ضرر مغطى بموجب الوثيقة، وتلتزم الشركة بأن تزوّد مقدمها خلال (ثلاثة) أيام عمل بما يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص، وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضروريًا خلال مدة زمنية لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، على أن تقوم الشركة خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تقديم المطالبة مكتملة المستندات بإبلاغ مقدمها بقبول أو رفض المطالبة.

          ب. في حال قبول المطالبة واحتسابها هلاك جزئي، تلتزم الشركة خلال (خمسة) أيام عمل بتعميد إصلاح المركبة لدى الوكيل المعتمد للمركبة المؤمن عليها أو الورش المعتمدة لدى الشركة (حسب ما هو محدد في جدول الوثيقة) بما يضمن إعادتها إلى المستفيد الأول بحالتها السابقة لوقوع الخسارة أو الضرر المغطى بموجب الوثيقة، وعلى الشركة توضيح آلية التعويض المستحق وكيفية التوصل إليه (قيمة قطع الغيار وقيمة أجور اليد).

          ج. في حال احتساب المركبة المؤمن عليها هلاك كلي، تلتزم الشركة بتعويض المستفيد الثاني بالقيمة التأمينية المحددة في جدول الوثيقة- بعد احتساب مبلغ التحمل إن وجد- وإخطار المستفيد الأول بمبلغ التعويض المدفوع للمستفيد الثاني عن طريق وسيلة اتصال موثوقة، وعلى الشركة تسوية المطالبة المغطاة بموجب الوثيقة بكل نزاهة وعدالة ودون أي مساومة خلال مدة أقصاها (عشرة) أيام عمل من تاريخ المطالبة مكتملة المستندات ويجب على المستفيد الثاني تسليم حطام المركبة للشركة في حال وجوده.

          د. يجب على الشركة تعويض المستفيدين حسب أحكام وشروط هذه الوثيقة في حال كان الضرر أو الخسارة على المركبة المؤمن عليها تسبب به طرف ثالث، ويحق للشركة الرجوع على شركة تأمين الطرف الثالث أو المتسبب في الحادث بما تكبدته من تعويضات.

          هـ. تلتزم الشركة بإعطاء الأولوية للمستفيد الأول بشراء حطام المركبة المؤمن عليها عند احتسابها هلاك كلي اقتصادي بالقيمة المحددة من الجهة المختصة بتقدير قيمة الحطام بعد حدوث الضرر.

          و. في حال سرقة المركبة، يجب على المؤمن لهم أو أيًا منهما إبلاغ الجهات المختصة وإبلاغ الشركة فوراً، ولا تُقبل المطالبة إلا بعد مرور (٦۰) يوم من تاريخ البلاغ عن السرقة لدى الجهات المختصة.

          ز. في حال عدم التزام الشركة بإصدار التعميد اللازم للإصلاح أو تسوية المطالبة خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لأي من المستفيدين- بعد تقديم شكوى للشركة- الاعتراض عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.

          ح. عند رفض المطالبة فإن الشركة تلتزم بالآتي:

          ۱) تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض.

          ۲) إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (Samacares.com)، أو تقديم دعوى أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنّظر فيها من قِبل تلك اللجان.

          ۳) تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بالمطالبة عند طلبه.

        • المادة السادسة عشرة الاستثناءات من التغطية

          لا تشمل هذه التغطية الآتي:

          ۱) إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث ما لم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال ٥۰ يوم عمل من تاريخ الحادث.

          ۲) مبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة.

          ۳) الخسارة التبعية أو الحرمان من الاستعمال.

          ٤) العيوب المصنعية والأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أو الكهربائي.

          ٥) الضرر أو الفقد أو السرقة للإطارات و/أو الجنوط و/أو أغطية الجنوط (الطاسات) إلا إذا فقدتها المركبة أو تضررت في وقت الحادث المغطى.

          ٦) الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمن له أو السائق.

          ۷) المصاريف الطبية الطارئة.

          ۸) الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو المتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على المركبة.

          ۹) الخسارة أو الضرر لأي مقطورة إلا إذا أعلن عنها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة.

          ۱۰) الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب.

          ۱۱) جميع الملحقات الإضافية في المركبة بخلاف تلك الملحقة أصلاً من المصنع والمشمولة قيمتها في ثمن المركبة، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد تم النص عليها صراحة وبالتحديد في جدول الوثيقة.

          ۱۲) إذا كانت المركبة مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في جدول الوثيقة.

          ۱۳) تحميل ركاب بما يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة أو زيادة الحمولة على المركبة إذا ثبت حصول الضرر بسبب هذا التجاوز.

          ۱٤) إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة.

          ۱٥) إذا كانت المركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.

          ۱٦) إذا كانت المركبة مستعمـــلة أو مشغلة كآليات عمـــل.

          ۱۷) التفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير إذا ثبت وقوع الحادث بسبب ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.

          ۱۸) إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية.

          ۱۹) أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة المؤمن لهم و /أو السائق.

          ۲۰) هروب سائق المركبة المؤمن عليها من موقع الحادث دون عذر مقبول.

          ۲۱) إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمَّن له أو السائق وتم اثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث.

          ۲۲) الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في طلب التأمين.

          ۲۳) الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

          ۲٤) أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

          أ. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

          ب. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

          ج. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

          د. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

          يمكن للمستأجر إلغاء أي من الاستثناءات أعلاه على أن تكون كمنفعة إضافية مالم تكن مخالفة للأنظمة ذات العلاقة.

        • المادة السابعة عشرة

          تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير 

          يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.

          الشروط العامة

          ١- الحلول:

          يحق للشركة بعد تعويض المستفيد من التغطية التأمينية بالحلول مكانه في مطالبة المتسبب بالحادث ما لم يكن المستفيد الأول.

          ۲- حق الرجوع:

          في حالة قيام الشركة بدفع أي مبالغ لأي طرف من الأطراف أياً كان مقابل تعويض عن ضرر أو خسارة اتضح فيما بعد أنه تم بناءً على خطر مستثنى أو غير مغطى بموجب الوثيقة، أو انطوت المطالبة على غش أو احتيال أو تدليس أو تزوير، فإنه يحق للشركة الرجوع على من تم تعويضه لاسترداد ما سبق أن دفعته، كما يحق للشركة الرجوع على المتسبب في أي حادث في حالة السرقة أو الشروع في سرقة المركبة المؤمنة أو قيادتها من قبل أي شخص بدون أذن المؤمن له.

          ٣- التغيير :

          على المؤمَّن لهم إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في أي بيانات صُرح بها في طلب التأمين، وعلى الشركة إخطار المؤمَّن لهم في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، أو إعادة جزء منه للمؤجر في حال خفض القسط، وعدم إخطار الشركة للمؤمن لهم خلال خمس أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.

          ٤- التزامات المؤمَّن لهم أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب الوثيقة:

          أ. إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.

          ب. عدم الإقرار بالمسئولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.

          ج. التعاون مع الشركة، وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمَّن له أو السائق، إذا أبدت رغبتها في ذلك.

          د. أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى الوثيقة.

          هـ. تبليغ الجهات المختصة في حالة السرقة أو أي عمل جنائي آخر والتعاون مع الشركة في إثبات إدانة الجاني.

          ٥- الاحتيال:

          تسقط الحقوق الناشئة عن الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمَّن له أو السائق أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من الوثيقة، أو نتجت المسئولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّن لهم أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركاً أو متواطئاً.

          ٦-الإلغاء:

          لا يحق للشركة ولا للمؤمن لهم إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية:

          أ. إسقاط سجل المركبة.

          ب. انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.

          ج. وجود وثيقة تأمين بديلة بنفس التغطيات المبيّنة في هذه الضوابط وتُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

          د. انتهاء أو إلغاء العلاقة التعاقدية التمويلية على المركبة بين المؤجر والمستأجر.

          على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤجر من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من القسط التأميني في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم (الآيبان) ويتم إضافتها لحساب المستأجر التأميني، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن لهم عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط التأميني مخصومًا منه الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) ويكون الناتج هو القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم، لتكون كالآتي:

          (۳٦٥-الأيام المستهلكة) /۳٦٥ × القسط بعد خصم الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) = القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم-.

          ويستثنى من إلزام الشركة دفع القسط المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها وعلى ذات المركبة- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

          وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّن لهم والسائق ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

          ۷- إصدارالوثيقة والإشعاربالتجديد:

          لا يحق للشركة إصدار الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آلياً بنظام الجهة المختصة بجمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية. ويجب على الشركة إشعار المؤمَّن لهم بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بـ(٤٥ يوم)- كحد أقصى- ليتمكنوا من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.

      • جدول الوثيقة

         

        جدول وثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

        رقم الوثيقة

         

        بيانات المؤمن لهم

         

         

        المؤمن له (المؤجر)

        المؤمن له (المستأجر)

        رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

        رقم السجل التجاري (للمؤجر)

          

        اسم المؤمن لهم

          

        رقم الهاتف

          

        العنوان الوطني

          

        بيانات المركبة

        رقم لوحة المركبة

         

         

        رقم الهيكل

         

         

        لون المركبة

         

        تاريخ انتهاء رخصة السير

         

         

        نوع هيكل المركبة

         

        رقم البطاقة الجمركية

         

        ماركة المركبة

         

        سنة التصنيع

         

        طراز المركبة

         

        أسماء السائقين الإضافيين

         
         

        مبلغ القسط التأميني

         

        مبلغ التحمل

         

        نسبة احتساب المركبة هلاك كلي اقتصادي

         

        القيمة التأمينية

         

        الحدود الجغرافية

         

        المنافع الإضافية

         

        طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)

         

        فترة التغطية

         

         

        يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة الى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.

         

      • نموذج التأمين

         

        نموذج التأمين

        (يُعبأ من قبل المؤجر و المستأجر في بداية العلاقة التعاقدية التمويلية)

         

        بيانات المؤجر و المستأجر

         

        (المؤجر)

         

        (المستأجر)

         

        رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

        رقم السجل التجاري (للمؤجر)

          

        اسم المستأجر/اسم المؤجر

          

        رقم الهاتف

          

        العنوان الوطني

          

        بيانات المركبة

        لوحة المركبة

         

        رقم الهيكل

         

        لون المركبة

         

        تاريخ انتهاء رخصة السير

         

        نوع هيكل المركبة

         

        رقم البطاقة الجمركية

         

        ماركة المركبة

         

        سنة التصنيع

         

        طراز المركبة

         

        أسماء السائقين الإضافيين.

         

        القيمة الأساسية للمركبة

         

        نسبة تناقص قيمة المركبة سنوياً

         

        قيمة المركبة التقديرية للسنوات القادمة من عقد التأجير التمويلي

        السنة الأولى: (القيمة الأساسية لسعر بيع المركبة)

         

         

        السنة الثانية: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

         

        السنة الثالثة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

         

        السنة الرابعة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

         

        السنة الخامسة: (القيمة بناءً على نسبة التناقص)

         

        مبلغ التحمل

         

        المنافع الإضافية

         

        طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)

         

         

         

    • ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات

      الرقم: 498600000099التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25الحالة:نافذ

      إشارةً الى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/08/13هـ، ولتحقيق أهداف البنك المركزي بالمحافظة على عدالة التعاملات في قطاع التمويل وحماية العملاء.

      تجدون  ضوابط تسوية الهلاك الكلي لعقود الإيجار التمويلي للمركبات، حيث تسري هذه الضوابط على حالات الهلاك التي تحصل بعد تاريخ (2020/01/01م).

       

      • أولاً: التعاريف

        يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

        الرقمالمصطلحالتعريف
        1المؤجِرالشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ويشمل ذلك البنوك التجارية.
        2المستأجرمن يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
        3الدفعة الإيجارية المقدمةهي الدفعة التي يقوم المستأجر بدفعها في بداية العقد للمؤجر لتمكينه من الأصل المؤجر، ويتم تقسيم هذه الدفعة واستهلاكها بالتساوي على كافة الدفعات الإيجارية طوال مدة العقد.
        4رقم آخر دفعة مستحقةعدد الدفعات المستحقة على المستأجر منذ بداية فترة التمويل وحتى تاريخ الحادث حسب جدول السداد المرافق للعقد.
        5فترة التمويلعدد الدفعات الإيجارية المتفق عليها.
        6الهلاك الكليهو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
        7التسوية عند الهلاك الكليعملية حسابية يتم من خلالها احتساب المبلغ المتبقي من المديونية من تاريخ هلاك الأصل المؤجر (انقطاع المنفعة).
        8المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمةالمبلغ المستحق للمستأجر من الدفعة الإيجارية المقدمة.
        9مبلغ الأصل المتبقيمبلغ الأصل المتبقي في تاريخ الحادث حسب جدول السداد الوارد بعقد التمويل
        10الحادثواقعة ألحقت ضرراً أو خسارة عرضية بالمركبة المؤجرة تمويلياً.
        11التعويض التأمينيمبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين المتعاقد معها.
        12صافي مبلغ التسويةالمبلغ الصافي الدائن أو المدين بعد إجراء التسوية عند الهلاك الكلي.
      • ثانياً: آلية تسوية عقد الإيجار التمويلي للمركبة عند الهلاك الكلي

        أ. المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة:

        = (فترة التمويل – رقم آخر دفعة مستحقة) × (الدفعة الإيجارية المقدمة/ فترة التمويل)

         

        ب. الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني:

        = مبلغ الأصل المتبقي مشمولاً بمبلغ الدفعة الأخيرة إن وجدت - التعويض التأميني.

         

        ● في حال كان المبلغ أعلى من صفر × (نسبة مسؤولية المستأجر عن الحادث).

        ● في حال كان المبلغ أقل أو يساوي صفر (يتم الأخذ به كما هو).

        ج. صافي مبلغ التسوية:

        = المبلغ غير المستهلك من الدفعة الإيجارية المقدمة (أ) – الفرق بين مبلغ الأصل المتبقي والتعويض التأميني (ب).

         

        د. الإجراء المتخذ بشأن صافي مبلغ التسوية:

        ● في حال أن صافي مبلغ التسوية أعلى من الصفر يتم تعويض المستأجر بصافي مبلغ التسوية كاملاً – المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.

        ● في حال أن صافي مبلغ التسوية أقل من الصفر يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بصافي مبلغ التسوية + المبالغ المستحقة على المستأجر (غير المسددة) قبل تاريخ الهلاك إن وجدت.

    • ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل

      الرقم: 43033273التاريخ (م): 2021/11/18 | التاريخ (هـ): 1443/4/13الحالة:نافذ

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/6/22هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ.

      وللمساهمة في إتاحة خيارات تمويلية مختلفة للعملاء والحد من مخاطر التعثّر في السداد، ووضع الحد الأدنى من الضوابط التي يتعيّن الالتزام بها عند تقديم هذه الخدمة أو الاستفادة منها.

      تجدون ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل التي تحِلُّ محلّ ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح ممول عقاري المبلّغة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم (41039820) وتاريخ 1441/06/05هـ, علماً بأن أبرز التغيرات كالآتي:

      ١. شمول الخدمة كافة منتجات التمويل دون قصرها على منتجات التمويل العقاري.


      ٢. شمول نطاق جهات التمويل البنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.

      للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخه.

      • أولاً: التعريفات والأحكام العامة

        • أ. التعريفات

          يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الضوابط – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

          جهة التمويل: البنوك والمصارف التجارية وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وجهات التمويل الحكومية كالبنوك والصناديق التابعة لصندوق التنمية الوطني.

          التمويل: الائتمان الممنوح للعميل من جهة التمويل.

          العميل: شخص طبيعي حاصل على منتج تمويلي من جهة تمويل.

          أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل: خدمة تقدمها البنوك يتم من خلالها تنفيذ حوالات مالية بشكلٍ دوري من حساب العميل إلى حساب جهة التمويل خلال فترة ومبلغ محددين لسداد التمويل.

          وسائل الاتصال الموثوقة: وسيلة اتصال مسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل مكتوب أو إلكتروني.

        • ب. الهدف

          تهدف هذه الضوابط إلى وضع الحد الأدنى من الأحكام التي يتعيّن الالتزام بها في شأن أمر الدفع المستديم لصالح جهات التمويل، وتعزيز وحماية المنافسة بين جهات التمويل، ودعم إتاحة الخيارات التمويلية للعملاء، وكذلك المساهمة في خفض مخاطر التعثر في السداد.

      • ثانياً: ضوابط أمر الدفع المستديم لصالح جهة تمويل

        • أ. التزامات البنوك

           

          على البنوك والمصارف عند تقديم أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل الالتزام بالآتي:
           1.التحقق من وجود دخل شهري ثابت للعميل (كراتب أو نحوه) قبل قبول طلب تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل.
           
           2. استيفاء إقرار العميل بعلمه بالأثر المترتب على تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل؛ وذلك وفقاً لصيغة الإقرار الموضحة في الملحق.
           
           3.إشعار العميل عند تأسيس أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل عبر وسائل الاتصال الموثوقة، على أن يتضمن الإشعار بحد أدنى الآتي: مبلغ التحويل، وتاريخ بدء تنفيذ الأمر، والمدة بالأشهر، ورقم الحساب المحوّل إليه المبلغ شهرياً، واسم جهة التمويل المستفيدة.
           
           4. تنفيذ عملية أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل لكامل مبلغ التحويل فور حلول التاريخ المحدد له أو خلال (خمسة) أيام من تاريخه عند عدم توافره في التاريخ المحدد.
           
           5.إشعار العميل عند عدم تنفيذ أمر الدفع المستديم لصالح جهة التمويل مع إيضاح المبرر عبر وسائل الاتصال الموثوقة.
           
           6.استيفاء موافقة جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم أو الحصول على خطاب إخلاء طرف منها عند طلب العميل تعديل أو إلغاء أمر الدفع المستديم.
           
           7.التحقق من أن المبلغ المستهدف التحويل منه في حساب العميل ليس من ضمن المبالغ التي أكد البنك المركزي السعودي على عدم المساس بها أو الاستقطاع منها، وكذلك مراعاة التعليمات المتعلقة بالحجز والتنفيذ ومنع التعامل على الحسابات البنكية عند إنشاء أوامر الدفع المستديمة أو تنفيذها.
        • ب. التزامات جهة التمويل المستفيدة

          على جهة التمويل المستفيدة من أمر الدفع المستديم الالتزام بالآتي:
           1.منح العميل موافقة على تغيير مبلغ أمر الدفع المستديم عند تغيُّر ظروفه مما ترتب عليه إعادة جدولة المديونية، وذلك خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ انتهاء جهة التمويل من إجراءات الجدولة.
           
           2.منح العميل خطاب إخلاء طرف وعدم ممانعة على إلغاء أمر الدفع المستديم خلال (سبعة) أيام عمل من تاريخ طلبه في الحالات الآتية:
             أ.سداد الالتزامات المستحقة.
           
             ب.إعفائه منها حسب ما هو محدد في تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة أو بحسب ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة أو ما تتضمنه العقود من أحكام.
           
           3.يمكن لجهات التمويل المستفيدة من الأوامر المستديمة التنسيق والاتفاق المسبق مع كل مصرف وبنك على حِدة للحصول على إشعارات فورية أو تقارير بيانات دورية تتضمن تفاصيل عمليات الأوامر المستديمة التي تمت لصالحهم.
           
           4.إشعار العميل عند استلام مبلغ أمر الدفع المستديم عبر وسائل الاتصال الموثوقة.
      • الملحق

        أقرُ أن أمر الدفع المستديم لسداد التزاماتي من حسابي البنكي (آيبان رقم: .......) الناتجة عن التمويل الممنوح لي من قبل جهة التمويل، وأنه لا يمكن لي إلغاؤه إلا بعد تقديم إخلاء طرف من قبل جهة التمويل المستفيدة من هذا الأمر، كما لا يحق لي تغيير مبلغ الاستقطاع الشهري أو مدة الاستقطاع إلا بعد موافقة جهة التمويل المستفيدة منه، كما أقر بأن (للبنك/للمصرف) الحق في حسم مبلغ الاستقطاع الشهري في التاريخ المحدد له أو خلال (خمسة) أيام من التاريخ المُحدد، وأُقر أن (البنك/المصرف) المنفذ لأمر الدفع المستديم ليس مسؤولاً عن أي أضرار قد تنشأ من أمر الدفع المستديم، ولا يتحمّل أي التزام ينشأ عن تنفيذ هذا الأمر، وأن (للبنك/للمصرف) الرجوع إليه بأي أضرار قد تحدث له نتيجة هذا الأمر.

    • آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي

      الرقم: 747280000067التاريخ (م): 2018/11/3 | التاريخ (هـ): 1440/2/24الحالة:نافذ

      إشارةً إلى التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة الإسكان وهيئة الزكاة والدخل في شأن الآلية الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول.

      تلقى البنك المركزي كتاب معالي وزير الإسكان رقم 703 وتاريخ 1440/12/20هـ المتضمن اعتماد آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وطلب تعميمها على الجهات التمويلية حيث أنها سارية المفعول من تاريخ 2019/8/1م.

      مرافق آلية العمل للتعامل مع مستفيدي المسكن الأول فيما يخص التوريد الضريبي.

      • مسؤوليات المواطن

        1.  في حال تم الشراء عن طريق ممول، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور أو بائع آخر.
           
        2.  في حال تم الشراء المباشر من مطور مسجل في الهيئة، يقوم المستفيد بتقديم الشهادة للمطور وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم بتوقيع تعهد بعدم تقديمها لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر.
           
        3.  في حال تم الشراء المباشر من مطور غير مسجل في الهيئة، لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للوحدة السكنية.
      • مسؤوليات الجهات التمويلية

         

        1)في حال تم الشراء من مطور مسجل في الهيئة:
         
          1.1. يقوم الممول باستلام الشهادة من المستفيد وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال، ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر. ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
         
          2.1. يقوم الممول بتقديم الشهادة وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال للمطور، ويقوم باستلام فاتورة شراء بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
         
          3.1. يقوم الممول بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) سواء للبيع أو الشراء للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
         
        2)في حال تم الشراء من مطور غير مسجل في الهيئة.
         
          1.2. لا يتم دفع أي مبالغ ضريبية للمطور.
         
          2.2. يقوم الممول برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ، فاتورة البيع، عقد التمويل، إقرار الهيئة بعد استحقاق المطور بالتسجيل الضريبي.
         

         

      • مسؤوليات جهات البيع والتطوير المسجلين في هيئة الزكاة والدخل سواء أفراد أو شركات:

        1)في حال تم البيع على جهة تمويلية:
         
          3.2. يقوم البائع باستلام الشهادة من الممول وأي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال. واستلام تعهد المستفيد عن طريق الجهة التمويلية بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر، ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
         
          4.2. يقوم البائع برفع طلب إسترداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ وفاتورة البيع.
         
          5.2.يقوم البائع بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) للبيع للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
         
        2)في حال تم البيع المباشر للمستفيد:
         
          1.2. يقوم البائع باستلام الشهادة من المستفيد واي مبالغ ضريبية إضافية في حال كانت قيمة الوحدة السكنية أعلى من 850,000 ريال. ويقوم المستفيد بتوقيع تعهد بعدم تقديم الشهادة لأي جهة تمويلية أخرى أو أي مطور آخر، ويقوم بإصدار فاتورة بيع بكامل قيمة الضريبة (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية).
         
          2.2. يقوم البائع برفع طلب استرداد عن طريق البوابة ويتم إرفاق الصك بعد الإفراغ وفاتورة البيع.
         
          3.2. يقوم المطور بتسجيل كامل القيمة الضريبية (قيمة الشهادة + أي مبالغ ضريبية إضافية) للبيع للحالة المذكورة أعلاه في إقراراته الضريبية.
         

         

         

    • تحويل مديونيات التمويل العقاري

      استناداً إلى المادة الثانية من نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/08/13هـ التي خوّلت البنك المركزي تنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري وإلحاقاً للتعميم رقم 391000000353 وتاريخ 1439/01/01هـ بشأن منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد.

      وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، ولأهمية تنظيم نقل مديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم شروط التعميم أعلاه، فإنه يتعيّن الالتزام بالآتي:

      أولاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) تعبئة النموذج الخاص بتحويل مديونية التمويل العقاري (مرفق) خلال سبعة أيام عمل من تلقي الطلب من العميل، ويستوفي فيه جميع البيانات اللازمة مع الالتزام بمعايير تعجيل السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/04/14هـ والمُنظمة لعملية تعجيل السداد، مع ضرورة إشعار العميل فور إصدار مستند نقل المديونية شريطة ألا تقل فترة العرض المشار إليها في النموذج عن عشرة أيام عمل.
      ثانياً:بعد استلام جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) لنموذج تحويل المديونية تلتزم بما يلي:
       • منح الائتمان بما يعادل (100%) من قيمة العرض المشار إليها في النموذج.
       • أخذ إقرار خطي من العميل يتضمن كافة الالتزامات التي تقع عليه إن وُجدت، على سبيل المثال لا الحصر (سلامة العقار، رسوم التقييم، ضمان العقار.. إلخ).
      ثالثاً:عند موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) وإكمال المتطلبات يتم تحرير شيك مصرفي بمبلغ المديونية وإعادة النموذج إلى جهة التمويل (بائع المديونية) لإتمام عملية نقل الملكية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استلامه لنموذج تحويل المديونية.
      رابعاً:يجب على جهة التمويل (بائع المديونية) بعد تلقيها النموذج والشيك المصرفي الالتزام بما يلي:
       • البدء في إجراءات نقل ملكية العقار لجهة التمويل (مشتري المديونية) من تاريخ استلامه للشيك المصرفي.
       • تحديث سجل العميل الائتماني وإصدار خطاب مخالصة للعميل.
      خامساً:مع مراعاة ما ورد أعلاه، تلتزم جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) بما ورد في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/04/10هـ.

       

      حيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

      وحرصاً من البنك المركزي على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. يود البنك المركزي التأكيد على الآتي:

      الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم البنك المركزي اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
      الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
      الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
      الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

      للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .

       
    • تحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وإشارةً الى تعليمات المدد الزمنية لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤٣٠٢٣٣٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٥هـ، وإلى تعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠١٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، في شأن خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.

      1. يودُّ البنك المركزي التأكيد على الممولين العقاريين بالآتي:
        أ- تنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بتحويل مديونية التمويل العقاري بصيغة المرابحة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لتحويل مديونية التمويل العقاري الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه.
      2. ب- الالتزام بتعليمات البنك المركزي ذات العلاقة بشراء وتحويل مديونية التمويل العقاري بين الممولين.
      3. ج- تستثنى أيام العمل المرتبطة بإجراءات فك الرهن من المدد الزمنية الواردة في التعليمات المشار اليها أعلاه، وذلك في حال كان السبب مرتبطاً بطرف خارجي.
      4. د- تحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع هذه التعليمات.
         
      5.  

      6.  
    • تعليمات منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الممنوح للأفراد

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً على سلامة قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستقرار المالي؛ يتعين على الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:

      1.تحديد قيمة إجمالي دفعات البناء "مبلغ التمويل" عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد.
       
      2.عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني وذلك عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في السجل ذاته.
       
      3.ألا تتجاوز الرسوم الإدارية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد لكافة الدفعات ما يعادل ‎(%1) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن ومنها تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم ‎361000091211 وتاريخ 1436/6/30هـ.
       
      4.صرف مبلغ الدفعة المحددة بعقد التمويل خلال ‎(15) يوماً من تاريخ طلب العميل، شريطة تحقيق العميل نسب الإنجاز المحددة لكل دفعة وفقاً للعقد.
       

      للإحاطة والعمل بموجبه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخه. كما يتعيّن على الممولين ‏العقاريين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بأحكام هذا التعميم على عقود التمويل القائمة وفق ‏منتج "البناء الذاتي" للتمويل العقاري.

       

       

       

    • منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة للأفراد

      يود البنك المركزي التأكيد على ما تضمنته مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية من ضرورة التعامل بعدل وإنصاف (المبدأ رقم 1)، والإفصاح والشفافية (المبدأ رقم 2)، والتثقيف والتوعية المالية (المبدأ رقم 3)، والتأكيد كذلك على التزامات ومسؤوليات المُمول تجاه عميله والتي من أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل وشرح طبيعة المنتج وتكاليفه وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم للعميل، إضافة إلى دور الممول في تقديم النصح والمشورة للعملاء الذين تواجههم صعوبات مالية والعمل معهم للتغلب على تلك الصعوبات قبل المضي في اتخاذ إجراءات قانونية في حقهم.

      ونظراً إلى ما تعرض له بعض مستفيدي منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة من زيادة في القسط الشهري، وفي ضوء الدراسة التي عملت في هذا الخصوص، فإن البنك المركزي يوجه الممولين العقاريين بالشروع فوراً في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات للعناية بعملائهم، كما يجب أن تشمل إجراءات العناية تكليف مختصين ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للتواصل مع العملاء وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن. ويجب أن تشمل إجراءات العناية تقديم الممول العقاري خياراً أو أكثر للعميل، إضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل.

      ويشدد البنك المركزي على أنه يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، ودون تحميل العميل أي رسوم إدارية إضافية.

      ويوضح البنك المركزي أن هذا يأتي انطلاقاً من حرصه على حماية حقوق العملاء وسعيه لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ ونظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1433/8/13هـ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، علماً أن البنك المركزي سيتخذ الاجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما أشير إليه أعلاه.

      نظراً لما ورد للبنك المركزي من استفسارات بهذا الشأن، يؤكد البنك المركزي على الممولين العقاريين القيام بالآتي:

            1. الإفصاح عن المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني.

            2. التواصل وبشكل عاجل مع كافة العملاء المستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة بالنقاط التالية:

              أ. إمكانية الحصول على بيانات المؤشر المرجعي للتكلفة المتغيرة لمنتجات التمويل العقاري في الموقع الإلكتروني للممول وإضافة الرابط المخصص لذلك.

             ب. تزويدهم ببيانات التواصل ومنحهم مدة لا تقل عن شهر من تاريخ تزويدهم بها وإتاحة الخيارات في تعديل صيغ عقودهم أو أي خيارات أخرى موضحة بالتعميم المشار إليه أعلاه.

             ج. حقهم بالتواصل مع مستشار ائتمان لديه دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات للقيام بشرح واضح عن طبيعة المنتج وما له من مزايا ومخاطر، وتفاصيل وبنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على استفسارات العملاء بهذا الشأن، مع ضرورة توثيق هذا التواصل وما تم الوصول إليه.

      علماً بأن البنك المركزي سيتخذ كافة الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    • التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لعملاء البنوك

      إلحاقاً بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم منتجات التمويل الشخصي وإصدار البطاقات الائتمانية للأفراد عبر الاستعانة بخدمات التصديق الرقمي. وانطلاقاً من حرص البنك المركزي نحو تمكين كافة العملاء من الحصول على احتياجاتهم المصرفية والتمويلية بيسر وسهولة. وتعزيزاً للأهداف الإستراتيجية المتمثلة بالتحول الرقمي.

      أفيدكم بعدم ممانعة البنك المركزي على تقديم كافة المنتجات التمويلية عبر القنوات الإلكترونية لعملاء‏ البنوك والمصارف من الأفراد. وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات التصديق الرقمي. على أن يتم الالتزام بما ورد في نظام التعاملات الإلكترونية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1428/3/8هـ‏ ولائحته التنفيذية، وأن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة وتحديد أنواع التمويل المشمولة بهذه الخدمة ووضع الضوابط والسياسات والإجراءات الاحترازية الكافية. وتطبيق المتطلبات الآتية كحد أدنى:

      1. أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمد لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي.
      2. ألا يؤثر تقديم خدمات التصديق الرقمي بإجراءات البنك الأساسية للتحقق من أهلية وهوية العميل أو الوكيل‎ أو الشخص المفوض بالتوقيع.
      3. أن يتم إنشاء طلب التمويل عبر أحد القنوات الإلكترونية. مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة وإشعار العميل عبر رسائل نصية عن الطلب. بالإضافة إلى الآتي:
        • فيما يخص الأفراد: أن يتم تفعيل الطلب عبر قناة أخرى على سبيل المثال: تطبيق ضوابط إضافة وتفعيل المستفيدين الواردة ضمن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات.
        • فيما خص المنشآت: الأخذ بالاعتبار الضوابط الإجرائية اللازمة. على سبيل المثال لا الحصر: تفويض أكثر من صلاحية الموافقة على طلبات التمويل، تفعيل الطلب من قناة أخرى...إلخ.
      4. أن يتم التأكد من موافقة العميل/صاحب المنشأة أو المفوض على تنفيذ الطلب من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي من قبل مركز الاتصال أو خدمات العملاء.
      5. يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل/المنشأة قبل تنفيذ العملية.
      6. أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي على الأقل ‎24‏ ساعة من تقديمه للأفراد وثلاثة أيام عمل للمنشآت.
      7. وضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مقدم خدمة التصديق الرقمي، مع الأخذ بالاعتبار معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
      8. الاحتفاظ بنسخ من المستندات وجميع المتعلقات القانونية فيما يخص التصديق الرقمي.
      9. تحديث الاتفاقيات والعقود بحيث يوضح أن هذه الخدمة تتم إلكترونياً باستخدام التصديق الرقمي ولا يجوز الطعن بتنفيذها إلكترونياً.
      10. تحديد نوع التمويل والحد الأعلى له بما يتناسب مع سياسة البنك والمخاطر المحتملة حسب تصنيف البنك.
      11. تقييم ومراقبة الضوابط الاحترازية بشكل دوري والتأكد من فاعليتها.

      ‏تحل هذه التعليمات محل تعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن عدم ممانعة البنك المركزي على تقديم منتجات التمويل الشخصي. وإصدار البطاقات الائتمانية للأفراد عبر الاستعانة بخدمات التصديق الرقمي.

    • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري

      الرقم: 391000070455التاريخ (م): 2018/3/6 | التاريخ (هـ): 1439/6/19الحالة:نافذ

      استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ. وإشارة إلى نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/8/13هـ.

      ونظراً إلى ما يرد للبنك المركزي من تفاوت إجراءات جهات التمويل مع كتابات العدل، واستمراراً للتعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي، فقد أصدرت وزارة العدل دليل إجرائي بهدف توحيد إجراءات الرهن بين جهات التمويل وكتابات العدل. كما أصدرت الوزارة نماذج للتسجيل الرهن ونموذج تسجيل واقعة.

      وعليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بالآتي:

      أولاً: العمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيل الرهن العقاري وفقاً لنماذج التسجيل (مرفق 1).

      ثانياً: تزويد البنك المركزي بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق واقعة (مرفق 2).

      للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

      • المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري، والنماذج المعدة لذلك

        أولاً: حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

        ثانياً: حضور ممثل الممول (البنك أو شركة التمويل) بوكالة تخوله الإجراء المطلوب.

        ثالثاً: أن يكون المرتهن بنك أو شركة تمويل مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من البنك المركزي لمزاولة التمويل العقاري.

        رابعاً: أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

        خامساً: أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

        سادساً: أن يقدم الممول ما يثبت أن العقد المحرر بينه وبين الراهن لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج، وليس بإجازة كل عقد على حدة.

        سابعاً: أن يكون إنهاء الإفراغ والرهن في إجراء واحد حسب تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/6973 وتاريخ 1439/1/19هـ وذلك لعمليات تصحيح الرهن السابق.

        ثامناً: أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من البنك المركزي ووزارة العدل.

        • نموذج 1 (العقار مملوك لشركة التمويل)

          فضيلة رئيس كتابة عدل ............... سلمه الله

           

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

          نفيد فضيلتكم بأن البنك/المصرف/الشركة: ........................، بموجب سجل تجاري رقم ............................... في /   / 14هـ تملك العقار بموجب الصك الصادر من إدارتكم رقم ............ تاريخ /   / 14هـ، وترغب بالموافقة على إفراغ العقار المذكور أعلاه للسيد/للسيدة................... سعودي/سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ....................... وذلك شريطة أن يتم رهن العقار المذكور لصالح شركة التمويل/بنك/مصرف................ كضمان للوفاء بما عليه من مستحقات مالية قدرها.................. ريال (المبلغ كتابة) بموجب عقد (نوع التمويل) رقم.......... وتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشرعية لشركة التمويل/للبنك/ للمصرف برقم.................. وتاريخ /   / 14هـ، علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها.......... قسطاً، وقيمة كل قسط............... ريال (المبلغ كتابة) تدفع في اليوم............ من كل شهر هجري/ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ وفي حال عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

          لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،،

           

          ممثل شركة التمويل / البنك/المصرف

        • نموذج 2 (عقار يملكه العميل الراهن)

          فضيلة رئيس كتابة عدل..................... سلمه الله

           

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

          نفيد فضيلتكم بأن المواطن/المواطنة /مؤسسة / شركة........................... بموجب سجل رقم (................) تاريخ /   / 14هـ وحيث أن المذكور عليه مستحقات لشركة التمويل/لمصرف/ لبنك قدرها................... ريال (فقط...................................... ريال) بموجب عقد (................) رقم (........) بتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشريعة برقم ( ) بتاريخ /   / 14هـ علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها ( ) قسطاً وقيمة كل قسط ( ريال) ( ) تدفع في اليوم ( ) من كل شهر هجري / ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ، فقد قام المذكور برهن العقار الموصوف أعلاه كضمان للوفاء بتلك المديونية وذلك وفق الشروط المضمنة في عقد الرهن، وفي حالة عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

          لذا نأمل من فضيلتكم توثيق الرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،

          ممثل شركة التمويل/البنك/المصرف

        • نموذج 3 (عقار مملوك لطرف ثالث يبيعه على الشركة ثم تبيعه على العميل ويرهن)

          نموذج تسجيل بيع ورهن عقار (مرابحة)

          فضيلة رئيس كتابة عدل......................... سلمه الله

          نفيد فضيلتكم بأن المواطن/المواطنة/مؤسسة/شركة: ......................، بموجب السجل رقم .......................، يملك / تملك العقار بموجب الصك الصادر من إدارتكم برقم .................... وتاريخ /   / 14هـ، وحيث أن المذكور يرغب ببيع العقار الموصوف أعلاه لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف.............. بموجب سجل تجاري رقم ........................... في /   / 14هـ بثمن وقدره.................. ريال (المبلغ كتابة) وقد قبلت شركة التمويل/البنك/المصرف هذا البيع ثم باعته بثمن مؤجل وقدره ...................... ريال (المبلغ كتابة) على السيد / للسيدة..................... سعودي / سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم..................... وقبل بهذا البيع شريطة أن يتم رهن العقار المذكور لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف.............................. كضمان للوفاء بما عليه من مستحقات مالية لصالح شركة التمويل/البنك/المصرف قدرها ................... ريال (المبلغ كتابة) بموجب عقد المرابحة رقم ................. وتاريخ /   / 14هـ المجاز من الهيئة الشرعية برقم.............. وتاريخ /   / 14هـ، علماً أن إجازة الهيئة الشرعية سارية لم يرد عليها ما يعدلها أو يلغيها، وأن تنفيذ هذا العقد المعين المنشئ للمديونية على العميل قد تم أو سيتم وفق قرارات الهيئة الشرعية لا بخلافها، على أن يتم سداد المديونية على أقساط شهرية عددها............... قسطاً، وقيمة كل قسط................. ريال (المبلغ كتابة) تدفع في اليوم........ من كل شهر هجري / ميلادي اعتباراً من تاريخ /   / 14هـ وفي حال عدم السداد يتم بيع العقار وفق نظام التنفيذ.

          لذا نأمل من فضيلتكم توثيق البيع والرهن، والله يحفظكم ويرعاكم،،،

           

          ممثل شركة التمويل/ البنك/ المصرف

        • نموذج توثيق واقعة

          إشارة إلى تعميم البنك المركزي ذي الرقم 381000089828 في 1438/8/28هـ القاضي بإلزام المصارف/البنوك، وشركات التمويل، بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلاً عن رهنه، وبتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً باسم البنك/المصرف خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات وتوعية العملاء بذلك.

          نفيدكم أنه تعذر علينا إيقاع الرهن وذلك وفقاً للواقعة التالية:

          مقر كتابة العدل 
          اسم كاتب العدل 
          رقم القيد للمعاملة في كتابة العدل وتاريخها 
          رقم الصك وتاريخه 
          نوع التمويل 
          الممول العقاري (البنك أو شركة التمويل) 

           

          • اطلع البنك المركزي على الطلب المذكور، وتبين عدم مخالفته للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالمؤسسة.
          • يرفق مع النموذج صورة من الخطاب الموجه لكتابة العدل.

           

          ممثل البنك المركزي