Book traversal links for 3,4,2 فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومي
3,4,2 فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومي
الرقم: م أ ق/15631 | التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 | الحالة: نافذ |
إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية ولم يکن منتج المدفوعات المسبقة الدفع يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة؛ يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار توفير المعلومات المطلوبة منه المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه مراقبة العمليات المطلوبة الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويشمل ذلك جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة جهة حکومية. ومن ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.
وعلی وجه الخصوص فيجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع ( الفقرة ٥۰۰-۱-۱، البنود ۱ و۲ و۳ و٧، الفقرة ٥۰۰-۲) من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
فضلاً عن القواعد المبينة أعلاه، يجب أن تحدد شروط وأحکام الحساب الخاص بمنتج خدمات مسبقة الدفع، الذي تم فتحه بموجب هذه القواعد؛ وسيلة الاستخدام والسحب النقدي أو/و الحد الأعلی (من خلال نقاط البيع و/أو أجهزة الصرف الآلي) حسب الاتفاق مع الجهة الحکومية.
ولفتح حسابات منتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية، تطبق الشروط الآتية:
1- | فتح حساب رئيس باسم الجهة الحکومية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة. | ||
2- | فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات. | ||
3- | أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات. | ||
4- | بإستثناء بطاقات الطلبة، فلا يسمح بقبول أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة. | ||
5- | لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي. | ||
6- | عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار. | ||
7- | (۱) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها أو المستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الأسماء المدرجة يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. وعلی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة. (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها المعنيين و/أو المستفيدين من واقع الوثيقة الحکومية. وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين المعنيين و/أو المستفيدين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظف لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف. (أنظر الفقرة "۱۲" أدناه). | ||
8- | علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصول الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية. | ||
9- | يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف/مستفيد وتوقيعه من الموظف/المستفيد (فقط). | ||
10- | لا يجوز للموظف/المستفيد الحصول علی أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة. | ||
11- | تقتصر عمليات سجلات مثل تلك البطاقة علی الآتي: | ||
- | السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة. | ||
- | الشراء عن طريق نقاط البيع. | ||
- | التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف/المستفيد في خدمة الحوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة. | ||
- | تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة. | ||
- | لبطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى جهة الإصدار نفسها وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة. | ||
12- | يمکن تسليم تلك البطاقات إلی الموظفين المعنيين أو المستفيدين بواسطة الجهة الحکومية، إلا أنه يجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی حامل البطاقة وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحساب الرئيس. | ||
13- | يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر. | ||
14- | مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقات لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي. | ||
15- | لبطاقات الرواتب: | ||
- | يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات. | ||
- | علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وکذلك العدد الکافي لأجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم. | ||
16- | تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات الحکومية التي لها علاقة بجهة الاصدار. | ||
17- | يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية. |