Skip to main content
  Versions

 

1,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

بالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً ولم يکن المنتج من المنتجات المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد المذکور هو الشخص الذي يجب علی المصرف التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشمل ذلك جميع خدمات مدفوعات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً. وکذلك منتجات شخصية لخدمات المدفوعات المسبقة عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وأي منتجات خدمات مدفوعات مسبقة ذات سجلات فرعية مثل بطاقات الشباب. وبالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات المسبقة للقصر دون سن الثامنة عشرة، فيتم تطبيق المتطلبات التي نصت عليها الفقرة ۲۰۰-۱-۱ "القصر دون سن الثامنة عشرة" من "قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية"

 

وتطبيق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

1-فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
 
2-فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة سبق إصداره.
 
3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
 
4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
 
5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات التابعين) إلا عند طلبها بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
 
6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
 
7-علی الجهة المتعاقدة أن تزود جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لحاملي البطاقات التابعين لها (تحت کفالتها)، وأن تقر بأنه سيتم تقديم خدمات المدفوعات لهم تحت مسؤوليتها.
 
8-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
 
  -إيداع النقود من الجهة المتعاقدة فقط.
 
  -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع).
 
  -الشراء بواسطة نقاط البيع.
 
  -تسديد الفواتير من خلال نظام سداد للمدفوعات.
 
 
 
-حوالة خارج المملکة بواسطة عضوية صاحب البطاقة الأساسي في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
 
9- تقوم الجهة المتعاقدة بتسليم تلك البطاقات إلی حامل البطاقة التابع. أما الرقم السري للبطاقة فتسلمه جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی صاحب البطاقة الأساسي ويوثق الاستلام مکتوباً ويحفظ في ملف الحسابات الرئيس.
 
10-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة فيما سبق، يکون متوافقاً مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدر من وقت لآخر من الشبکة السعودية للمدفوعات.
 
11-مدة سريان البطاقة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقة لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
 
12-بطاقات الرواتب:
 
  -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
 
  -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وأن تسهِّل استخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
 

يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.