Skip to main content
  Versions

 

1 التعاریف

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

تنظم القواعد المبينة في هذه الوثيقة إصدار وتقديم واستخدام خدمات الدفع المسبق. وترکز وثيقة القواعد التنظيمية علی "البطاقات"، ولکنها تسري علی جميع خدمات الدفع المسبق بما فيها بيئة البطاقة الذکية (EMV) والبطاقات الممغنطة فضلاً عن الأشکال الأخرى لخدمات الدفع المسبق، مثل المدفوعات من خلال الاتصال غير المباشر ومدفوعات الجوال.